مرسوم رقم 80-167 80 مؤرخ في 24 رجب عام 1400
المادة الأولى
فتح المادةتلحق الميزانية التي أقرتها اللجنة المكلفة بتحضير المؤتمر الاستثنائي لحزب جبهة التحرير الوطني، بميزانية رئاسة الجمهورية .
المادة 2
فتح المادةان رئيس اللجنة هو الأمر بصرف هذه الميزانية. ويمكنه بموجب قرار داخلي أن | يفوض سلطاته الى أى موظف برئاسة الجمهورية | معين بمرسوم .
المادة 3
فتح المادةيرخص للأمر بالصرف التابع للجنة، طبقا لاحكام المادة 6 من الامر رقم 67-90 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية، أن يعقد صفقات بالتراضي دون استشارة اللجنة المركزية للصفقات واللجنة الوزارية للصفقات .
المادة 4
فتح المادةينحصر عمل مراقب المالية في مراقبة الموجودات المالية التي يجوز التصرف فيها.
المادة 5
فتح المادةيحصل العمال والموظفون الذين تحتاجهم اللجنة والمنتدبون لديهاء على تعويض جزافي عن الاعمال الاضافية، قدره 70 دج في اليوم طوال 10 أيام على الاكثر ....
لا تؤخذ بعين الاعتبار الا قوائم العمال والموظفين، التي يوقعها ويصادق عليها رئيس لجنة التنظيم العام .
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1400 الموافق 7 يونيو سنة 1980 م.
الشاذلي بن جديد الثلاثاء 27 رجب عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 965.... 965
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 79-09
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.