مرسوم رقم 80-169

مرسوم رقم 80-169 مؤرخ في 24 رجب عام 1400 الموافق 7 يونيو سنة 1980 يتضمن الموافقة على البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن البترول الخام وانتاجه بالجزائر المبرم في 21 مايو سنة 1980 بين الدولة من جهة، والشركة الفرنسية للبترول وطوطال الجزائر من جهة أخرى، وعلى اتفاق البحث عن البترول الخام في الجزائر واستغلاله، المبرم في 21 مايو سنة 1980 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك من جهة، والشركة الفرنسية للبترول وطوطال الجزائر من جهة أخرى . 978

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
  • الدستور
  • مرسوم رقم 63-491

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.