مرسوم رقم 80-169 مؤرخ في 24 رجب عام 1400 الموافق 7 يونيو سنة 1980 يتضمن الموافقة على البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن البترول الخام وانتاجه بالجزائر المبرم في 21 مايو سنة 1980 بين الدولة من جهة، والشركة الفرنسية للبترول وطوطال الجزائر من جهة أخرى، وعلى اتفاق البحث عن البترول الخام في الجزائر واستغلاله، المبرم في 21 مايو سنة 1980 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك من جهة، والشركة الفرنسية للبترول وطوطال الجزائر من جهة أخرى . 978
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على ما يأتي وينفذ طبقا للتشريع المعمول به :
- البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن البترول وانتاجه بالجزائر، المبرم بمدينة الجزائر في 21 مايو سنة 1980 بين الدولة من جهة، والشركة الفرنسية للبترول وطوطال الجزائر من جهة أخرى ، الاتفاق الخاص بالبحث عن البترول الخام في الجزائر واستغلاله، المبرم بمدينة الجزائر في 21 مايو سنة 1980 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك»
من جهة، والشركة الفرنسية للبترول وطوطال وبعد الاطلاع على البروتوكول المتعلق | الجزائر من جهة أخرى .
باعمال البحث عن البترول الخام وانتاجه بالجزائر المبرم بمدينة الجزائر في 21 مايو سنة 1980 بين الدولة من جهة، والشركة الفرنسية للبترول وطوطال الجزائر من جهة أخرى ، وبعد الاطلاع على الاتفاق الخاص بالبحث عن البترول الخام في الجزائر واستغلاله، المبرم المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1400 الموافق 7 يونيو سنة 1980 .
الشاذلي بن جديد شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 63-491
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.