مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق بولاية سيدي بلعباس. 19 3 يونيو سنة 2000، يتضمن تعيين ناظر الشؤون الدينية 19
مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق بولاية سيدي بلعباس. 19 3 يونيو سنة 2000، يتضمن تعيين ناظر الشؤون الدينية 19
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.