مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1420 الموافق 22 نوفمبر سنة 1999 ، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك). 19
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1420 الموافق 22 نوفمبر سنة 1999 ، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك). 19
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.