مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 شعبان عام 1446 الموافق 13 فبراير سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام كتّاب عامين لدى رؤساء دوائر في بعض الولايات

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.