مرسوم رقم 65-255 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافقان 5 غشت و 3 سبتمبر سنة 1965 يتضمنان انهاء مهام سفير ووزير مفوض 1178
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1965 اعتماد قدره مائة ألف دينار ( . . . . 100 (د. ج) مقيد فى ميزانية وزارة الصحة العمدمية بالباب رقم 34-2 0 ) الادارة المركزية - الادوات والتسيير )
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1965 اعتماد قدره مائة ألف دينار (...ر 100 د.ج) يقيد في ميزانية وزارة الصحة العمومية بالباب رقم 34-61 ) مدارس الاضرار - الادوات التسيير ) .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية والتخطيط ووزير الصحة العمومية كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 هواري بو مدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.