مرسوم رقم 65-254 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 يتضمن تحويل اعتمادات الوزارة الدفاع الوطني ( استدراك ) 1283
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1965 اعتماد قدره | مليونان ومائتا ألف دينار (000ر 200 ر 2 دج) مقيد في ميزانية وزارة الدفاع الوطني بالباب رقم 32-23 ، الجيش ، الماء ، التدفئة ، الانارة ، الصيانة ،
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1965 اعتماد قدره مليونان ومائتا ألف دينار (... ر 200 20 دج ) يقيد في ميزانية وزارة الدفاع الوطني بالباب 32 23 « الكسوة ، أثاث ، - المهجع ، التأثيث » .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية والتخطيط بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 هواري بو مدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.