مرسوم رئاسي رقم 23-168

مرسوم رئاسي رقم 23–168 مؤرّخ في 4 شوال عام 1444 الموافق 24 أبريل سنة 2023، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة مملكة الدانمارك لإلغاء الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولتفادي التهرب والغش الضريبيين، الموقّعة بكوبنهاغن بتاريخ 30 سبتمبر سنة .2021 إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، – وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91 7( و 12) منه، – وبعد الاطلاع على الاتفاقية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة مملكة الدانمارك لإلغاء الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولتفادي التهرب والغش الضريبيين، الموقّعة بكوبنهاغن بتاريخ 30 سبتمبر سنة 2021

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
2023 النشر JO 2023 n° 30 JO 2023 n° 30 2023 إعادة النشر JO 2023 n° 30 JO 2023 n° 30
مرسوم رئاسي رقم 23-168
مرات نشر هذا النص (2)
  • PDF
  • PDF

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.