مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير العدل، حافظ الأختام. 21

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.