قوانين ومراسيم قرارات . مقررات ، مناشير ، اعلانات و بلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا 20 دينارا 25 دينارا وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سية تليفون : 49-81-66 96-80-66 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الحاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-2200 ثمن العدد 25ر0 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 دينار و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دينار ثمن النشرة على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات رئاسة الجمهورية
- قرار مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 28 سبتمبر سنة 1964 يتعلق بتشكيل ، واختصاصات مجلس ادارة المدرسة الوطنية للادارة . 631 قرار مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 28 سبتمبر سنة 1964 يتضمن تغييرا في القرار المؤرخ في 12 صفر عام 1384 ( 23 يونيو سنة 1964 ) المتضمن افتتاح مباراة للدخول الى المدرسة الوطنية للادارة . 631 موجز قرارات مؤرخة في 28 جمادى الاولى عام 1384 | الموافق 5 أكتوبر سنة 1964 تتضمن انتداب المهام رئيس قسم، ووضع حد لانتداب المهام رئيس قسم ، وتشطيب على موظفين .
وزارة العدل موجز مرسومين مؤرخين في 12 ربيع الثاني عام 1384 | الموافق 20 أوت سنة 1964 يتضمنان نقل قاضيين 0 633 وزارة الاقتصاد الوطني قرار مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 2 أكتوبر سنة 1964 يتعلق بمنع بعض الادوات من التصدير
موجز قرارات تتضمن تعيين مندوبين للحكومة لدى هيئات مهنية . 634 موجز مقررات مؤرخة في 25 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 2 أكتوبر سنة 1964 تتضمن تعيين أعضاء مجالس ادارة لهيئات مهنية . 634 وزارة الفلاحة قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 17 أوت سنة 1964 يتضمن تنظيم الدروس الاعدادية لنيل اجازة المساعد التقني البيطري . 635
632 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 جمادى الاولى عام 1384 وزارة الشؤون الاجتماعية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 30 سبتمبر سنة 1964 يتعلق بتوزيع دهن الاوريوميسين الخاص للعيون ذى نسبة 1 % ، على العموم 636 | وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل
- قرار مؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 7 أكتوبر سنة 1964 يتضمن نقل المواد الخطرة عن طريق الجو . 637 مراسيم قرارات تعليمات رئاسة الجمهورية قرار مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 28 سبتمبر سنة 1964 يتعلق بتشكيل ، واختصاصات مجلس ادارة المدرسة الوطنية للادارة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 15564 الصادر في 27 محرم عام 1384 ( 8 يونيو سنة 1964 ( القاضي باحداث المدرسة الوطنية للادارة . يقرر ما يلى : المادة الاولى : يتألف مجلس ادارة المدرسة الوطنية للادارة علاوة عن رئيس الجمهورية أو ممثله كرئيس لها من : المدير العام للوظيفة العمومية ، المدير العام للتخطيط والدراسات الاقتصادية مدير الميزانية والمراقبة مدير المدرسة الوطنية للادارة
- عميد كلية الحقوق عميد كلية الآداب .. مدير معهد الدراسات السياسية . أربعة أعضاء من هيئة التعليم بالمدرسة . ممثل واحد عن كل وزارة يعنيها الامر ممثل واحد عن الحزب .. وممثل واحد عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين المادة 2 : يعين أعضاء مجلس الادارة بقرار من رئيس الجمهورية ، لمدة ثلاث سنوات . تنتهى مأمورية الاعضاء المعينين نظرا لوظائفهم بانتهاء تلك الوظائف ، وفي حال شغور مقعد ، سواء كان عن سبيل الاستقالة ، أو الوفاة ، أو بأى سبب آخر ، فان العضو الجديد يكمل مدة سلفه المادة 3 : يجتمع مجلس الادارة على الاقل مرتين في السنة باستدعاء من رئيسه ويحدد الرئيس ، بناء على اقتراح المدير العام للوظيفة العمومية ، جدول أعمال الاجتماعات ويمضى محاضر الجلسات . ويقوم بمهام الكتابة للمجلس ، المدير العام للوظيفة العمومية . المادة 4 : يدلى مجلس الادارة برأيه فيما يخص تنظيم مدة الدراسة والتدريبات ، بناء على تقرير المدير العام للوظيفة العمومية المادة 5 : ينظم مجلس الادارة برنامج الدروس، والمحاضرات، والامتحانات بناء على اقتراح لجنة للدراسات تتشكل من المدير العام للوظيفة العمومية ، ومدير المدرسة ، ومدير الدراسات للمدرسة ، وثلاثة أعضاء من هيئة التعليم بالمدرسة ، وممثلى الادارات المعنية المادة 6 : تحدد كيفيات التنظيم ، وقواعد سير مباريات الدخول ، وامتحانات التخرج بقرار من رئيس الجمهورية ، ( المديرية العامة للوظيفة العمومية ) بعد أخذ رأى مجلس الادارة .. تعين لجان هذه المباريات ، وهذه الامتحانات في كل سنة بناء على اقتراح مجلس الادارة بقرار من رئيس الجمهورية ) المديرية العامة للوظيفة العمومية ) المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 21 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 28 سبتمبر سنة 1964 . نيابة عن رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء وبتفويض منه مدير الديوان عبد المجيد مزيان رار مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 28 سبتمبر سنة 1964 يتضمن تغييرا فى القرار المؤرخ في 12 صفر عام 1384 ( 23 يونيو سنة 1964 ) المتضمن افتتاح مباراة للدخول الى المدرسة الوطنية للادارة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، ان بمقتضى المرسوم رقم 15564- المؤرخ في 8 يونيو سنة
الجمعة 10 جمادى الاولى عام 1384 الجريدة الرسمية 1964 القاضي باحداث مدرسة وطنية للادارة وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 يونيو سنة 1964 المتضمن فتح مباراة الدخول إلى المدرسة الوطنية للادارة . يقرر ما يلي : المادة الاولى : تلغى المادة 5 من القرار المؤرخ في 23 يونيو سنة 1964 المذكور أعلاه وتعوض بالمقتضيات الآتية : يمكن قبول المرشحين الافارقة حسب شهاداتهم في حدود عشر المقاعد المعروضة للمباراة » المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 28 سبتمبر سنة 001964 نيابة عن رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية ميسون صبيح موجز قرارات مؤرخة في 28 جمادى الاولى عام 1384 الموافق ه أكتوبر سنة 1964 تتضمن انتداب لمهام رئيس قسم ووضع حد لانتداب المهام رئيس قسم وتشطيب على موظفين بموجب قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 5 أكتوبر سنة 1964 انتدب السيد وارث رابح لمهام رئيس قسم بعمالة الساورة ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليه بموجب قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 5 أكتوبر سنة 1964 ، شطب على السيد العتروس بشير من اطار ملحقى العمالة ) عمالة تلمسان ) ابتداء من أول أوت، سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 5 أكتوبر سنة 1964 ، شطب على السيدة بهيلي مونى زوجة بوهريد من اطار ملحقى العمالة ) عمالة قسنطينة ) ، ابتداء من أول أوت سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 6 أكتوبر سنة 1964 ، شطب على السيد بوبكر رابح من اطار ملحقى العمالة ) عمالة قسنطينة ) ابتداء من 11 أوت ، سنة 1964 .. بموجب قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 5 أكتوبر سنة 1964 6 شطب على السيد بو رأس معزوز من اطار كتاب مترجمى العمالة ) عمالة مستغانم ) ابتداء من 28 يونيو سنة 1963 . للجمهورية الجزائرية 633 بموجب قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 5 أكتوبر سنة 1964 ، شطب على السيد سهلى عبد القادر من اطار كتاب مترجمى العمالة ) عمالة تيزي وزو ) ابتداء من 6 يوليو سنة 1964 . بموجب قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 5 أكتوبر سنة 1964 ، شطب على السيد ذيب شعبان من اطار الكتاب المترجمين بالمصالح المدنية ( عمالة قسنطينة ) ابتداء من 31 أوت سنة 1964 . بموجب قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 5 أكتوبر سنة 1964 ، شطب على السيد حمدى محمد صالح من اطار الكتاب الأداريين للعمالة ( عمالة عنابة ) . بموجب قرار مؤرخ في 28 جمادي الاولى عام 1384 الموافق 5 أكتوبر سنة 1964 : شطب على السيد قورطى فتحى من اطار الكتاب الاداريين للعمالة عمالة ) تلمسان ) ابتداء من أول أوت سنة 1964 . بموجب قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 5 أكتوبر سنة 1964 ، شطب على السيد سليماني عبد القادر من اطار الكتاب الاداريين للعمالة ( عمالة الاصنام )، ابتداء من 14 يوليو سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1384 الموافق 5 أكتوبر سنة 1964 ، شطب على السيد أمعزوز لونيس من اطار الكتاب الاداريين للعمالة ) عمالة تيزي وزو ) ابتداء من 17 يونيو سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 5 أكتوبر سنة 1964 : شطب على السيد ابن عبيد توفيق من اطار الكتاب الاداريين للعمالة ) عمالة سطيف ) ابتداء من أول أوت سنة 1964 . بموجب قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 5 أكتوبر سنة 1964 ، شطب على السيد عزيزي نور الدين من اطار الكتاب الاداريين للعمالة ( عمالة قسنطينة) ابتداء من 4 أبريل سنة 1964 . وزارة العدل موجز مرسومين مؤرخين في 12 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 20 أوت سنة 1964 يتضمنان نقل قاضيين بموجب مرسوم مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 20 أوت سنة 1964 ، نقل السيد حمداش منصور ، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالقصر ، الى المحكمة الابتدائية الكبرى ببجاية بصفة قاضي تحقيق . بموجب مرسوم مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 20 أوت سنة 1964 ، نقل بناء على طلبه ، السيد ابن
624 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 جمادى الاولى عام 1384 سالم محمود ، قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية الكبرى بالاصنام بنفس الصفة ، الى المحكمة الابتدائية الكبرى بالجزائر العاصمة . وزارة الاقتصاد الوطني قرار مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 2 أكتوبر سنة 1964 يتعلق بمنع بعض الادوات من التصدير ان وزير الاقتصاد الوطني ،
- بمقتضى المرسوم رقم 36063 المؤرخ في 12 سبتمبر سنة 1963 المتضمن منع بعض الادوات من التصدير ، و باقتراح وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يمنع تصدير الالواح المثقبة الخاضعة للوضع الجمركي رقم (1373 ب 4 ب ) ابتداء من 29 سبتمبر سنة 1964 ، مهما كانت البلاد المصدرة اليها . المادة 2 : يكلف مدير التجارة الخارجية ومدير الجمارك ونائب مدير المالية الخارجية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 2 أكتوبر سنة 1964 . نيابة عن وزير الاقتصاد الوطني وبتفويض منه : الكاتب العام صالح مبروكين موجز قرارات تتضمن تعيين مندوبين للحكومة لدى هيئات مهنية
- بموجب قرارات مؤرخة في 25 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 2 أكتوبر سنة 1964 : عين السيد قريشي عبد العزيز المفتش الرئيسي للأبحاث الاقتصادية بمديرية التجارة الداخلية ، مندوبا للحكومة لدى الهيئة المهنية لاستيراد الاحذية ( ه . م . س . ح ) . وعين السيد رزوقي ابراهيم المكلف بتسيير لجنة التسيير للمؤسسة المدعوة سابقا « تحزيم الخشب » مندوبا للحكومة لدى الهيئة المهنية لاستيراد الخشب ( بوامكس ) وعين السيد بازي احمد المدير العمالي للأبحاث الاقتصادية مندوبا للحكومة لدى الهيئة المهنية للحليب (GAIRLAC) بموجب قرارات مؤرخة في أول جمادى الاولى عام 1384 الموافق 8 أكتوبر سنة 1964 :
- عين السيد عميروش عمرو الصيدلى ببجاية مندوبا للحكومة لدى الاتحاد الصيدلى بقسنطينة . وعين السيد الطاهر حسين ، القيم بمركز وهران الاستشفائي ، مندوبا للحكومة لدى مصحة جارسيون المدعوة سانت آن » الكائنة بوهران وعين السيد مراد محمد الصيدلى بتلمسان مندوباللحكومة لدى مؤسسة « لا قليليان » بوهران وعين السيد مادى الصديق ، الصيدلى المفتش بوزارة الشؤون الاجتماعية ، مندوبا للحكومة لدى المؤسسة الصيدلية المدعوة « كنتوار فارمسوتيك » بالجزائر العاصمة . موجز مقررات مؤرخة في 25 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 2 أكتوبر سنة 1964 تتضمن تعيين أعضاء مجالس ادارة لهيئات مهنية بموجب مقرر مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 2 أكتوبر سنة 1964 ، عين السادة الآتية أسماؤهم أعضاء في مجلس ادارة الهيئة المهنية لاستيراد الاحذية ، ره.م .س أ ) :
- عجرود الملحق الادارى بمديرية التجارة الخارجية ، ابن قوش ممثل مديرية التصنيع ، … العزيزي مولود مساعد المراقبة والابحاث الاقتصادية ، مراد ممثل مديرية التصنيع ،
- ابن جابر التاجر بالجملة في الاحذية بمدينة الجزائر ، ابن عمار التاجر بالجملة في الاحذية بوهران ، شروى التاجر بالجملة في الاحذية بمدينة الجزائر . بموجب مقرر مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 2 أكتوبر سنة 1964 ، عين السادة الآتية اسماؤهم أعضاء في مجلس ادارة الهيئة المهنية للخشب (BOIMEX) عجرود مختار ، الملحق الادارى بمديرية التجارة الخارجية رزوق الياس ، ممثل مديرية التصنيع ، الشاوى ، رئيس مصلحة الغابات بوزارة الفلاحة ، بالحاج رابح ، رئيس مكتب البرامج والاحصاءات بمديرية- تجديد البناء والتعمير بوزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل ، مكلاتي التاجر بالجملة في الخشب بباتنة ، ابن ونيش التاجر بالجملة فى الخشب بمدينة الجزائر ، ابن عبدالله التاجر بالجملة فى الخشب بوهران ، بموجب مقرر مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 2 أكتوبر سنة 1964 عين السادة الآتية أسماؤهم أعضاء في مجلس ادارة الهيئة المهنية لشراء الحليب المصبر واستيراده و توزيعه ( GAIRLAC ) : عجرود مختار ، الملحق الادارة بمديرية التجارة الخارجية،
الجمعة 10 جمادى الاولى عام 1384 الجريدة الرسمية عبد الدائم ، من مديرية التصنيع ، جويني ، رئيس المصلحة المركزية للصيدلة بوزارة الشؤون الاجتماعية ، ابن كردال ، مدير تربية المواشي بوزارة الفلاحة ،
- شوكيت متصرف الشركة « كلوريا » بالجزائر ، غليوم ، متصرف شركة قيقوز بالجزائر ، الآنسة جميلة بوحيرد وكيلة « شركة بايو » بالجزائر . وزارة الفلاحة قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 17 اوت سنة 1964 يتضمن تنظيم الدروس الاعدادية لنيل اجازة المساعد التقني البيطرى ان وزير الفلاحة بمقتضى المرسوم رقم 14764 المؤرخ في 22 صفر عام 1384 ( 3 يوليو سنة 1964 ) المتضمن انشاء مدرسة الاطارات المتوسطة للمصالح البيطرية ولتربية المواشى يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدث اجازة مساعد تقنى بيطري تسلم الى تلاميذ مدرسة الاطارات المتوسطة للمصالح البيطرية ولتربية المواشي المادة 2 : يتم القبول في هذه المدرسة بواسطة الشهادات فيما يخص المرشحين الحاملين للبروفى الابتدائي ، ولبروفي الابتدائي من الدور الاول ، وبواسطة المباراة فيما يخص المرشحين غير الحاصلين على الاجازات والحاملين شهادة دراسية من القسم الثالث أو من قسم أعلى . يحدد قرار وزاري تاريخ مباراة الدخول ومكانها وكذا عدد المقاعد المعروضة في المدرسة المادة 3 : ان مباراة الدخول للتلاميذ غير الحاصلين على البروفى الابتدائى من الدور الاول تتضمن اختبارات كتابية وشفاهية : أ ) فلاختبارات الكتابية : تكون من مستوى القسم الثالث من التعليم الثانوى وتتضمن : 1 ) انشاء باللغة الفرنسية يتعلق بموضوع من نسق عام المدة : ساعتان - التنقيط : من 5 الى 20 العامل : 1 0 2 ) مسألتان في الرياضيات المدة : ساعتان - التنقيط : من 5 الى 20 - العامل : 1 0 ) اختبارا يتعلق بالعلوم الطبيعية أو بالفيزياء والكيمياء حسب الاختيار المدة ساعة ونصف – العامل : 2 4 ) اختبارا اختياريا باللغة العربية - المدة : ساعة واحده ، للجمهورية الجزائرية 635 التنقيط من 5 الى 20 العامل : 1 ، ب ) الاختبارات الشفاهية : محادثة مع لجنة الامتحان في المسائل الاقتصادية والاجتماعية والثقافة العامة يعلن وزير الفلاحة قبول المرشحين ان كل نقطة تقل عن خمسة على عشرين ( 2015 ) في احدى الاختبارات تكون مسقطة يسقط أيضا كل مرشح حصل على نقطة متوسطة عامة تقل عن عشرة على عشرين (2010) . المادة 4 : ان لجنة الامتحان التى يعينها وزير الفلاحة تتألف : من الرئيس : ممثل وزير الفلاحة ، ومن الاعضاء وهم : مدير مؤسسة التعليم الفلاحي واعضاء من التعليم العالى الفلاحي ومن التعليم الثانوى ، وكلهم مكلفون بتصحيح الاختبارات المادة 5 : لأجل قبول الترشيح لمباراة الدخول الى مدرسة الاطارات المتوسطة للمصالح البيطرية ومصالح تربية المواشى يتعين على المرشحين أن تتوفر فيهم الشروط الآتية : 1 ) بلوغ 17 سنة على الاقل و 24 سنة على الأكثر عند تاريخ الدخول الى المدرسة . 2 ) تقديم شهادة دراسية من الصف الثالث أو من صف أعلى • المادة 6 : توجه طلبات التسجيل في المدرسة الى مصلحة التعليم لوزارة الفلاحة محررة على ورق عاد . ويجب أن تكون مصحوبة : بشهادة الولادة وبشهادة طبية . وبالنسخة الاصلية وصورة طبق الاصل من بروفي الابتدائى للدور الاول أو من البروفي الابتدائي أو بشهادة دراسية من القسم الثالث أو من قسم أعلى . المادة 7 : ان نظام الدروس داخلي وسيحدد تسييره بمقتضى القانون الداخلي للمدرسة . و ستخصص منح للتلاميذ . المادة 8 : ان مدة الدروس ثلاث سنوات تتم بنسبة أحد عشرة شهرا في السنة • يتضمن التعليم المذكور : دروسا نظرية ، أشغالا عملية تمارس تحت اشراف الاساتذة الذين يقومون بالتعليم النظرى ، دروسا من التعليم العام ،
- دروسا موجهة .
المادة 9 : يتضمن برنامج التعليم : 1 ) فيما يخص السنة الاولى : ام 480 ساعة من التعليم العام موزعة كما يلى : العربية : 80 ساعة الفرنسية : 80 ساعة
- 120 ساعة الرياضيات : حسب برنامج الدور الثاني الثانوي التاريخ : 80 ساعة الجغرافيا : 40 ساعة التهذيب السياسي : 40 ساعة التربية البدنية : 40 ساعة ب ) 1020 ساعة من التعليم النظرى الاصلى ( منها 340 ساعة من الاشغال التطبيقية ) موزعة كما يلى : الفيزياء 80 80 ساعة
- ساعة علم النباتات : 80 الكيمياء : 180 ساعة البيولوجيا : 140 ساعة علم التشريح : 200 ساعة علم أنسجة الجسم : 100 ساعة علم تكون الاجنة : 40 ساعة الفيزيولوجيا : 200 ساعة 2 ) وفيما يخص السنة الثانية : أ ) 480 ساعة من التعليم العام موزعة كما هو مذكور في الفقرة (أ) أعلاه ب ) 1020 ساعة من التعليم النظرى ( منها 510 ساعات من الاشغال التطبيقية ( موزعة كما يلى :
- علم الجراثيم : 150 ساعة علم الطفيليات : 140 ساعة
- علم الامراض وعللها ودلائلها : 200 ساعة الفيزيوليوجيا الخاصة بعلم الامراض : 100 ساعة علم تركيب الادوية : 130 ساعة تربية المواشى : 150 ساعة تغذية الانعام : 80 ساعة انتاج نباتات الكلأ : 70 ساعة ) وفيما يخص السنة الثالثة : 1 ) 360 ساعة من التعليم العام موزعة كما يلى : العربية : 80 ساعة الفرنسية 80 ساعة الرياضيات الاحصائية 80 ساعة التاريخ 60 ساعة الجغرافيا : 40 ساعة التهذيب السياسي : 40 ساعة ب ) 1140 ساعة ( منها 570 من الاشغال العملية ) موزعة كما يلى : تشخيص الامراض : 60 ساعة الامراض الباطنية : 180 ساعة E 100 ساعة الجراحة : الامراض المعدية : 180 ساعة فن التوليد والعقر والتلقيح الاصطناعي : 150 ساعة تغذية الانعام : 70 ساعة حفظ صحة الحيوانات : 120 ساعة مراقبة المواد الغذائية الحيوانية : 150 ساعة مكانة تربية المواشى فى الاقتصاد الوطني : 50 ساعة ب التشريع البيطري : 20 40 ساعة المصلحة البيطرية فى الادارات والاحصاءات : 20 40 ساعة دور المساعد التقني البيطري : 20 ساعة 1140 ساعة المادة 10 : يخضع التلميذ بعد دخوله الى المدرسة بثلاثة أشهر ، لامتحان اثباتي لنهاية التدريب وذلك بقصد توجيهه المهني يقترح رئيس مصلحة التعليم على الوزير تقرير الكيفيات لسير الامتحان الاثباتى لنهاية الدروس وذلك بعد الاخذ برأى مدير المدرسة وأساتذتها . وفي حالة رسوب المعنى بالامر يلغى قبوله المادة 11 : تحدث امتحانات النقل من احدى السنوات الى السنة التالية . يقبل لاجتياز الامتحانات المذكورة التلاميذ الذين تابعوا بانتظام الدروس النظرية والاشغال التطبيقية دون غيرهم . وستحدد قرارات يتخذها وزير الفلاحة كيفيات تنظيم هذه الامتحانات غير أنه يقبل في القسم الاعلى المرشحون الذين حصلوا على | نقطة متوسطة عامة تساوى على الاقل (20/10) • المادة 12 : يكلف رئيس مصلحة التعليم ومدير مدرسة الاطارات المتوسطة للمصالح البيطرية ولتربية المواشى ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 17 أوت سنة 1964 احمد محساس وزارة الشؤون الاجتماعية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 30 سبتمبر سنة 1964 يتعلق بتوزيع دهن الاوريوميسين الخاص للعيون ذى نسبة 1 % على العموم
الجمعة 10 جمادى الاولى عام 1384 الجريدة الرسمية ان وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الاقتصاد الوطني ، بمقتضى القانون رقم 15762- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد سريان التشريع النافذ لغاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبناء على اقتراح مدير الصحة العمومية ومدير التجارة الداخلية 6 يقرر ما يلى : المادة الاولى : يسمح ضمن اطار مكافحة الرمد ( التراخوما) ببيع دهن أوفتالميك أوريوميسين (1) في أنبوبة ذات خمسة غرامات ( الى العموم من قبل التجار المقيدين رسميا في السجل التجارى والواردة اسماؤهم في جدول اللائحة الصادرة من عمال العمالات وذلك بناء على اقتراح المديرين الصحيين للعمالات ومصلحة التسعيرات والتحقيقات الاقتصادية . المادة 2 : يجب على كل ارسال مادة من المواد المشار اليها الاوفتالميك اوريوميسين 1% للعموم بنسبة احتياجات السكان وبمعدل تاجر واحد على الاكثر لخمسة آلاف ساكن المادة 3 : يحدد ثمن بيع الدهن المذكور أوفت الميك أوريوميسين 1 ٪1 ( في أنبوبة ذات خمسة غرامات ( بموجب قرار مشترك من وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الاقتصاد الوطني المادة 4 : يجرى تموين التجار المذكورين من قبل الصيدلية المركزية الجزائرية . و توجه طلبات البضاعة لمديرى الصحة العماليين ، الذين يقومون بتحويلها الى الصيدلية المذكورة بعد تأشيرها من قبلهم المادة 5 : تجرى الرقابة على حيازة وتوزيع دهن الاوفتالميك أور يوميسين 1 ٪ ( في أنبوبة ذى خمسة غرامات ) من قبل مصالح المفتشية الصيدلية ، ويسهر مديرو المصلحة العماليون المختصون بالتسعيرات والتحقيقات الاقتصادية على تطبيق هذا القرار المادة 6 : يكلف مدير الصحة بالنسبة لوزارة الشؤون الاجتماعية ومدير التجارة الداخلية بالنسبة لوزارة الاقتصاد الوطني ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في
وحرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 30 سبتمبر سنة 1964 عن وزير الاقتصاد الوطنى عن وزير الشؤون الاجتماعية وبتفويضه وبتفويضه الكاتب العام مدير الديوان صالح مبروكين أرزقي عزي للجمهورية الجزائرية 637 وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل قرار مؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 7 أكتوبر سنة 1964 يتضمن نقل المواد الخطرة عن طريق الجو ان وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل ، بمقتضى القرار المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1963 المتضمن تحديد الشروط التقنية لاستغلال طائرات النقل العمومي وخاصة مادته 41 ، وبناء على اقتراح نائب مدير الطيران المدنى ، يقرر ما يلى : ; المادة الأولى : ان المواد التي يتم ترتيبها أو نقلها على متن الطائرات والتي تعتبر خطيرة من ناحية السلامة أو الصحة العمومية ، يجوز رفض نقلها عن طريق الجو أو فرض بعض الشروط على نقلها مواد الطبقة الاولى : وهي المواد القابلة للانفجار ومنها : المواد المفرقعة ، الذخيرة ، النيران الصناعية ، الغازات المضغطة والمسيلة أو المذوبة تحت الضغط ، المواد التي تنبعث منها الغازات سريعة الاشتعال عند مزجها بالماء . مواد الطبقة 2 : وهى المواد القابلة للاشتعال السريع تلقائيا مواد الطبقة 3 : وهى المواد سريعة الاشتعال والمواد المشتعلة منها : السوائل سريعة الاشتعال المواد الجامدة سريعة الاشتعال . المواد المشتعلة مواد الطبقة 4 : وهى المواد المسمومة ، مواد الطبقة 5 : وهى المواد المشعة . مواد الطبقة 6 : وهي المواد القارضة ، دواد الطبقة 7 : وهى المواد الأجنة والكريهة أو القابلة للتعفن المادة 2 : يحدد عدد التجار الذين يرخص لهم ببيع دهن في المادة الاولى أعلاه ، عن طريق الجو أن يكون موضوع طلب خصة نقل يوجه الى وزاره تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل ( فرع مديرية الطيران المدنى ) ، يقدمه الناقل المادة 3 : يعفى من طلب الرخصة المشار اليها في المادة 2 ، اننانلون الذين يباشرون النقل وفقا للتوصيات التي تنص عليها ( .I.A.T.A) الؤسسة الدولية للنقل الجوى في وثيقة عنوانها لنقل المواد المضبوطة عن طريق الجو » وذلك اعتبارا للتدقيقات التي أدخلت على هذه القواعد بموجب المقتضيات
638 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 جمادى الاولى عام 1384 المنصوص عليها في ملحق هذا القرار .. المادة 4 : يطبق هذا القرار على الطائرات المدنية من أي جنسية كانت والمحلقة فوق التراب الجزائري ، وعلى جميع الطائرات المدنية المسجلة كطائرات جزائرية المادة 5 : ويجب على الناقل أن يتأكد من أن المرسل يطبق القواعد المذكورة أعلاه فيما يخص نوع البضاعة وتلفيفها المادة 6 : يكلف نائب مدير الطيران المدني بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 30 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 7 أكتوبر سنة 1964 احمد بو منجل
- ملحق - 1 ) يرمى موضوع هذا الملحق الى تحديد التدقيقات الواجب ادخالها على الكراس الخاص بنقل المواد المضبوطة عن طريق الجو والمنشور من طرف الجمعية الدولية للنقل الجوى ، كما هو منصوص عليه في المادة 3 من القرار المذكور أعلاه • 2 ) التعريفات : طائرات الشحن : هي طائرة تنقل البضائع أو الاشياء- دون طائرة الركاب طائرة الركاب : هي طائرة تنقل كل شخص لا ينتمى الى أعضائها أو الى المستخدمين الخاصين بها ولا يكون من أعوان الشركة ولا من مرافقى البضاعة ولا من ممثلى الحكومة الرسميين . المفرقعات والمواد الخطرة : الحوامض والسوائل الأخرى الاكالة الغازات المضغوطة المفرقعات . السوائل المشتعلة
- المواد الجامدة الملتهبة .
- المواد المركبة بالاكسجين السم ) التلفيف : يجب ان تلف الذخيرة والنيران الصناعية بكيفية تجعلها تمتاز بصفتها ذخيرة ونيران صناعية آمنة . 4 ) لصق البطاقات : يجب أن يحمل كل طرد ، زيادة على البطاقة الحمراء المكتوب عليها لفظ « مفرقعات « البيان « الذخيرة » أو « النيران الصناعية بحروف واضحة ثابتة . ه ) النقل الخصوصي : أ ) يمكن للمواد المخطرة عادة ، المرفوض نقلها عن طريق الجو ، أو المقبول في حدود كميات محصورة ، أو لم يكن تلفيفها مطابقا للقنون ان ترسل على متن الطائرة ان تطلبته الظروف المحلية أو اقتضته حالة الاستعجال أو أي سبب آخر ملح فلا يكون للعملية صبغة النقل العمومي في هذه الحالة 6 بل صبغة النقل الخصوصي في هذا الباب يقدم الناقل طلبا للوزارة المكلفة بالطيران المدني ب ) مقتضيات عامة : يخفض عدد مستخدمى الطائرة الى عدد يكون مطابقا وسلامة الطيران . ويجرى الطيران مبدئيا على كيفية (.V.F.R) ولا يقبل أى راكب على متن الطائرة لا يشتمل الشحن الا على المواد الخطرة المشار اليها أعلاه غير أن الذخيرة والمنتوجات الجامدة يمكن اضافتها الى الحمولة ان كانت المواد الخطرة تهم مرسلا اليه واحدا أو عدة مرسل اليهم لا يحدد القدر المقبول الا بسعة الطائرة وبامكانيات ترتيب البضائع وبحدود حراسة الحمولة . يمكن نقل مرافقين اثنين للبضاعة مختصين لا أكثر فيكلفان خصيصا بحراسة الحمولة . ج ) ملاحظة : لا تهم هذه التعليمات النقل الخاص بالمواد المخطرة الا من وجهة الاستغلال التقني للطائرة . ويتعين على الناقل أن يعلم مصالح المطار والطيران حتى تتمكن عند الاقتضاء من اتخاذ التدابير اللائقة بها فيما يخص محل حمل البضاعة وممارستها والاخبار أثناء الطيران الخ ( 6 ) ملاحظات هامة : ما هو ملزوم توضيحه هو أن تسميات ( .I.A.T.A) غير محددة فيمكن تطبيق تدابير مماثلة على بعض المواد غير المنصوص عليها - وعليه يتعين على الناقلين أن يوجهوا طلب رخصة النقل الى الوزارة المكلفة بالطيران ان وجدوا أنفسهم أمام مادة غير منصوص عليها فيما أعلاه لكن مفترضة فيها الخطورة أو معترف بها كمخطرة بأى صفة كانت ، وذلك وفقا للمادة 2 من القرار المذكور أعلاه . بما أنه تدخل التعديلات السنوية على كراس « ياطا » ، تراجع الطبعة الاخيرة التي يجرى نشرها • المطبعة الرسمية - الجزائر