قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 30 سبتمبر سنة 1964 يتعلق بتوزيع دهن الاوريوميسين الخاص للعيون ذى نسبة 1 % ، على العموم 636
المادة الأولى
فتح المادةيسمح ضمن اطار مكافحة الرمد ( التراخوما) ببيع دهن أوفتالميك أوريوميسين (1) في أنبوبة ذات خمسة غرامات ( الى العموم من قبل التجار المقيدين رسميا في السجل التجارى والواردة اسماؤهم في جدول اللائحة الصادرة من عمال العمالات وذلك بناء على اقتراح المديرين الصحيين للعمالات ومصلحة التسعيرات والتحقيقات الاقتصادية .
المادة 2
فتح المادةيجب على كل ارسال مادة من المواد المشار اليها الاوفتالميك اوريوميسين 1% للعموم بنسبة احتياجات السكان وبمعدل تاجر واحد على الاكثر لخمسة آلاف ساكن
المادة 3
فتح المادةيحدد ثمن بيع الدهن المذكور أوفت الميك أوريوميسين 1 ٪1 ( في أنبوبة ذات خمسة غرامات ( بموجب قرار مشترك من وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الاقتصاد الوطني
المادة 4
فتح المادةيجرى تموين التجار المذكورين من قبل الصيدلية المركزية الجزائرية .
و توجه طلبات البضاعة لمديرى الصحة العماليين ، الذين يقومون بتحويلها الى الصيدلية المذكورة بعد تأشيرها من قبلهم
المادة 5
فتح المادةتجرى الرقابة على حيازة وتوزيع دهن الاوفتالميك أور يوميسين 1 ٪ ( في أنبوبة ذى خمسة غرامات ) من قبل مصالح المفتشية الصيدلية ، ويسهر مديرو المصلحة العماليون المختصون بالتسعيرات والتحقيقات الاقتصادية على تطبيق هذا القرار
المادة 6
فتح المادةيكلف مدير الصحة بالنسبة لوزارة الشؤون الاجتماعية ومدير التجارة الداخلية بالنسبة لوزارة الاقتصاد الوطني ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 30 سبتمبر سنة 1964 عن وزير الاقتصاد الوطنى عن وزير الشؤون الاجتماعية وبتفويضه وبتفويضه الكاتب العام مدير الديوان صالح مبروكين أرزقي عزي للجمهورية الجزائرية 637 وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قانون رقم 62-157
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.