قرار

قرار مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 2 أكتوبر سنة 1964 يتعلق بمنع بعض الادوات من التصدير 634 موجز قرارات تتضمن تعيين مندوبين للحكومة لدى هيئات مهنية . 634 موجز مقررات مؤرخة في 25 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 2 أكتوبر سنة 1964 تتضمن تعيين أعضاء مجالس ادارة لهيئات مهنية . 634

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • مرسوم رقم 63-360

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.