قرار مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 2 أكتوبر سنة 1964 يتعلق بمنع بعض الادوات من التصدير 634 موجز قرارات تتضمن تعيين مندوبين للحكومة لدى هيئات مهنية . 634 موجز مقررات مؤرخة في 25 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 2 أكتوبر سنة 1964 تتضمن تعيين أعضاء مجالس ادارة لهيئات مهنية . 634
المادة الأولى
فتح المادةيمنع تصدير الالواح المثقبة الخاضعة للوضع الجمركي رقم (1373 ب 4 ب ) ابتداء من 29 سبتمبر سنة 1964 ، مهما كانت البلاد المصدرة اليها .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير التجارة الخارجية ومدير الجمارك ونائب مدير المالية الخارجية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 2 أكتوبر سنة 1964 .
نيابة عن وزير الاقتصاد الوطني وبتفويض منه :
الكاتب العام صالح مبروكين موجز قرارات تتضمن تعيين مندوبين للحكومة لدى هيئات مهنية * بموجب قرارات مؤرخة في 25 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 2 أكتوبر سنة 1964 :
عين السيد قريشي عبد العزيز المفتش الرئيسي للأبحاث الاقتصادية بمديرية التجارة الداخلية ، مندوبا للحكومة لدى الهيئة المهنية لاستيراد الاحذية ( ه . م . س . ح ) .
وعين السيد رزوقي ابراهيم المكلف بتسيير لجنة التسيير للمؤسسة المدعوة سابقا « تحزيم الخشب » مندوبا للحكومة لدى الهيئة المهنية لاستيراد الخشب ( بوامكس ) وعين السيد بازي احمد المدير العمالي للأبحاث الاقتصادية مندوبا للحكومة لدى الهيئة المهنية للحليب (GAIRLAC) بموجب قرارات مؤرخة في أول جمادى الاولى عام 1384 الموافق 8 أكتوبر سنة 1964 :
- عين السيد عميروش عمرو الصيدلى ببجاية مندوبا للحكومة لدى الاتحاد الصيدلى بقسنطينة .
وعين السيد الطاهر حسين ، القيم بمركز وهران الاستشفائي ، مندوبا للحكومة لدى مصحة جارسيون المدعوة سانت آن » الكائنة بوهران وعين السيد مراد محمد الصيدلى بتلمسان مندوباللحكومة لدى مؤسسة « لا قليليان » بوهران وعين السيد مادى الصديق ، الصيدلى المفتش بوزارة الشؤون الاجتماعية ، مندوبا للحكومة لدى المؤسسة الصيدلية المدعوة « كنتوار فارمسوتيك » بالجزائر العاصمة .
موجز مقررات مؤرخة في 25 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 2 أكتوبر سنة 1964 تتضمن تعيين أعضاء مجالس ادارة لهيئات مهنية بموجب مقرر مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 2 أكتوبر سنة 1964 ، عين السادة الآتية أسماؤهم أعضاء في مجلس ادارة الهيئة المهنية لاستيراد الاحذية ، ره.م .س أ ) :
- عجرود الملحق الادارى بمديرية التجارة الخارجية ، ابن قوش ممثل مديرية التصنيع ، ...
العزيزي مولود مساعد المراقبة والابحاث الاقتصادية ، مراد ممثل مديرية التصنيع ،
- ابن جابر التاجر بالجملة في الاحذية بمدينة الجزائر ، ابن عمار التاجر بالجملة في الاحذية بوهران ، شروى التاجر بالجملة في الاحذية بمدينة الجزائر .
بموجب مقرر مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 2 أكتوبر سنة 1964 ، عين السادة الآتية اسماؤهم أعضاء في مجلس ادارة الهيئة المهنية للخشب (BOIMEX) عجرود مختار ، الملحق الادارى بمديرية التجارة الخارجية رزوق الياس ، ممثل مديرية التصنيع ، الشاوى ، رئيس مصلحة الغابات بوزارة الفلاحة ، بالحاج رابح ، رئيس مكتب البرامج والاحصاءات بمديرية - تجديد البناء والتعمير بوزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل ، مكلاتي التاجر بالجملة في الخشب بباتنة ، ابن ونيش التاجر بالجملة فى الخشب بمدينة الجزائر ، ابن عبدالله التاجر بالجملة فى الخشب بوهران ، بموجب مقرر مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 2 أكتوبر سنة 1964 عين السادة الآتية أسماؤهم أعضاء في مجلس ادارة الهيئة المهنية لشراء الحليب المصبر واستيراده و توزيعه ( GAIRLAC ) :
عجرود مختار ، الملحق الادارة بمديرية التجارة الخارجية، الجمعة 10 جمادى الاولى عام 1384 الجريدة الرسمية عبد الدائم ، من مديرية التصنيع ، جويني ، رئيس المصلحة المركزية للصيدلة بوزارة الشؤون الاجتماعية ، ابن كردال ، مدير تربية المواشي بوزارة الفلاحة ،
- شوكيت متصرف الشركة « كلوريا » بالجزائر ، غليوم ، متصرف شركة قيقوز بالجزائر ، الآنسة جميلة بوحيرد وكيلة « شركة بايو » بالجزائر .
وزارة الفلاحة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 63-360
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.