قرار مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 28 سبتمبر سنة 1964 يتعلق بتشكيل ، واختصاصات مجلس ادارة المدرسة الوطنية للادارة . 631
المادة الأولى
فتح المادةيتألف مجلس ادارة المدرسة الوطنية للادارة علاوة عن رئيس الجمهورية أو ممثله كرئيس لها من :
المدير العام للوظيفة العمومية ، المدير العام للتخطيط والدراسات الاقتصادية مدير الميزانية والمراقبة مدير المدرسة الوطنية للادارة
- عميد كلية الحقوق عميد كلية الآداب ..
مدير معهد الدراسات السياسية .
أربعة أعضاء من هيئة التعليم بالمدرسة .
ممثل واحد عن كل وزارة يعنيها الامر ممثل واحد عن الحزب ..
وممثل واحد عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين
المادة 2
فتح المادةيعين أعضاء مجلس الادارة بقرار من رئيس الجمهورية ، لمدة ثلاث سنوات . تنتهى مأمورية الاعضاء المعينين نظرا لوظائفهم بانتهاء تلك الوظائف ، وفي حال شغور مقعد ، سواء كان عن سبيل الاستقالة ، أو الوفاة ، أو بأى سبب آخر ، فان العضو الجديد يكمل مدة سلفه
المادة 3
فتح المادةيجتمع مجلس الادارة على الاقل مرتين في السنة باستدعاء من رئيسه ويحدد الرئيس ، بناء على اقتراح المدير العام للوظيفة العمومية ، جدول أعمال الاجتماعات ويمضى محاضر الجلسات .
ويقوم بمهام الكتابة للمجلس ، المدير العام للوظيفة العمومية .
المادة 4
فتح المادةيدلى مجلس الادارة برأيه فيما يخص تنظيم مدة الدراسة والتدريبات ، بناء على تقرير المدير العام للوظيفة العمومية
المادة 5
فتح المادةينظم مجلس الادارة برنامج الدروس، والمحاضرات، والامتحانات بناء على اقتراح لجنة للدراسات تتشكل من المدير العام للوظيفة العمومية ، ومدير المدرسة ، ومدير الدراسات للمدرسة ، وثلاثة أعضاء من هيئة التعليم بالمدرسة ، وممثلى الادارات المعنية
المادة 6
فتح المادةتحدد كيفيات التنظيم ، وقواعد سير مباريات الدخول ، وامتحانات التخرج بقرار من رئيس الجمهورية ، ( المديرية العامة للوظيفة العمومية ) بعد أخذ رأى مجلس الادارة ..
تعين لجان هذه المباريات ، وهذه الامتحانات في كل سنة بناء على اقتراح مجلس الادارة بقرار من رئيس الجمهورية ) المديرية العامة للوظيفة العمومية )
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 21 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 28 سبتمبر سنة 1964 .
نيابة عن رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء وبتفويض منه مدير الديوان عبد المجيد مزيان رار مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 28 سبتمبر سنة 1964 يتضمن تغييرا فى القرار المؤرخ في 12 صفر عام 1384 ( 23 يونيو سنة 1964 ) المتضمن افتتاح مباراة للدخول الى المدرسة الوطنية للادارة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، ان بمقتضى المرسوم رقم 15564- المؤرخ في 8 يونيو سنة الجمعة 10 جمادى الاولى عام 1384 الجريدة الرسمية 1964 القاضي باحداث مدرسة وطنية للادارة وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 يونيو سنة 1964 المتضمن فتح مباراة الدخول إلى المدرسة الوطنية للادارة .
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتلغى المادة 5 من القرار المؤرخ في 23 يونيو سنة 1964 المذكور أعلاه وتعوض بالمقتضيات الآتية :
يمكن قبول المرشحين الافارقة حسب شهاداتهم في حدود عشر المقاعد المعروضة للمباراة »
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 28 سبتمبر سنة 001964 نيابة عن رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية ميسون صبيح موجز قرارات مؤرخة في 28 جمادى الاولى عام 1384 الموافق ه أكتوبر سنة 1964 تتضمن انتداب لمهام رئيس قسم ووضع حد لانتداب المهام رئيس قسم وتشطيب على موظفين بموجب قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 5 أكتوبر سنة 1964 انتدب السيد وارث رابح لمهام رئيس قسم بعمالة الساورة ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليه بموجب قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 5 أكتوبر سنة 1964 ، شطب على السيد العتروس بشير من اطار ملحقى العمالة ) عمالة تلمسان ) ابتداء من أول أوت، سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 5 أكتوبر سنة 1964 ، شطب على السيدة بهيلي مونى زوجة بوهريد من اطار ملحقى العمالة ) عمالة قسنطينة ) ، ابتداء من أول أوت سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 6 أكتوبر سنة 1964 ، شطب على السيد بوبكر رابح من اطار ملحقى العمالة ) عمالة قسنطينة ) ابتداء من 11 أوت ، سنة 1964 ..
بموجب قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 5 أكتوبر سنة 1964 6 شطب على السيد بو رأس معزوز من اطار كتاب مترجمى العمالة ) عمالة مستغانم ) ابتداء من 28 يونيو سنة 1963 .
للجمهورية الجزائرية 633 بموجب قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 5 أكتوبر سنة 1964 ، شطب على السيد سهلى عبد القادر من اطار كتاب مترجمى العمالة ) عمالة تيزي وزو ) ابتداء من 6 يوليو سنة 1964 .
بموجب قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 5 أكتوبر سنة 1964 ، شطب على السيد ذيب شعبان من اطار الكتاب المترجمين بالمصالح المدنية ( عمالة قسنطينة ) ابتداء من 31 أوت سنة 1964 .
بموجب قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 5 أكتوبر سنة 1964 ، شطب على السيد حمدى محمد صالح من اطار الكتاب الأداريين للعمالة ( عمالة عنابة ) .
بموجب قرار مؤرخ في 28 جمادي الاولى عام 1384 الموافق 5 أكتوبر سنة 1964 : شطب على السيد قورطى فتحى من اطار الكتاب الاداريين للعمالة عمالة ) تلمسان ) ابتداء من أول أوت سنة 1964 .
بموجب قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 5 أكتوبر سنة 1964 ، شطب على السيد سليماني عبد القادر من اطار الكتاب الاداريين للعمالة ( عمالة الاصنام )، ابتداء من 14 يوليو سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1384 الموافق 5 أكتوبر سنة 1964 ، شطب على السيد أمعزوز لونيس من اطار الكتاب الاداريين للعمالة ) عمالة تيزي وزو ) ابتداء من 17 يونيو سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 5 أكتوبر سنة 1964 : شطب على السيد ابن عبيد توفيق من اطار الكتاب الاداريين للعمالة ) عمالة سطيف ) ابتداء من أول أوت سنة 1964 .
بموجب قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 5 أكتوبر سنة 1964 ، شطب على السيد عزيزي نور الدين من اطار الكتاب الاداريين للعمالة ( عمالة قسنطينة) ابتداء من 4 أبريل سنة 1964 .
وزارة العدل موجز مرسومين مؤرخين في 12 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 20 أوت سنة 1964 يتضمنان نقل قاضيين بموجب مرسوم مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 20 أوت سنة 1964 ، نقل السيد حمداش منصور ، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالقصر ، الى المحكمة الابتدائية الكبرى ببجاية بصفة قاضي تحقيق .
بموجب مرسوم مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 20 أوت سنة 1964 ، نقل بناء على طلبه ، السيد ابن 624 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 جمادى الاولى عام 1384 سالم محمود ، قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية الكبرى بالاصنام بنفس الصفة ، الى المحكمة الابتدائية الكبرى بالجزائر العاصمة .
وزارة الاقتصاد الوطني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.