قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 17 أوت سنة 1964 يتضمن تنظيم الدروس الاعدادية لنيل اجازة المساعد التقني البيطري . 635
المادة الأولى
فتح المادةتحدث اجازة مساعد تقنى بيطري تسلم الى تلاميذ مدرسة الاطارات المتوسطة للمصالح البيطرية ولتربية المواشي
المادة 2
فتح المادةيتم القبول في هذه المدرسة بواسطة الشهادات فيما يخص المرشحين الحاملين للبروفى الابتدائي ، ولبروفي الابتدائي من الدور الاول ، وبواسطة المباراة فيما يخص المرشحين غير الحاصلين على الاجازات والحاملين شهادة دراسية من القسم الثالث أو من قسم أعلى .
يحدد قرار وزاري تاريخ مباراة الدخول ومكانها وكذا عدد المقاعد المعروضة في المدرسة
المادة 3
فتح المادةان مباراة الدخول للتلاميذ غير الحاصلين على البروفى الابتدائى من الدور الاول تتضمن اختبارات كتابية وشفاهية :
أ ) فلاختبارات الكتابية : تكون من مستوى القسم الثالث من التعليم الثانوى وتتضمن :
1 ) انشاء باللغة الفرنسية يتعلق بموضوع من نسق عام المدة : ساعتان - التنقيط : من 5 الى 20 العامل : 1 0
2 ) مسألتان في الرياضيات المدة : ساعتان - التنقيط :
من 5 الى 20 - العامل : 1 0 ) اختبارا يتعلق بالعلوم الطبيعية أو بالفيزياء والكيمياء حسب الاختيار المدة ساعة ونصف – العامل : 2
4 ) اختبارا اختياريا باللغة العربية - المدة : ساعة واحده ، للجمهورية الجزائرية 635 التنقيط من 5 الى 20 العامل : 1 ،
ب ) الاختبارات الشفاهية :
محادثة مع لجنة الامتحان في المسائل الاقتصادية والاجتماعية والثقافة العامة يعلن وزير الفلاحة قبول المرشحين ان كل نقطة تقل عن خمسة على عشرين ( 2015 ) في احدى الاختبارات تكون مسقطة يسقط أيضا كل مرشح حصل على نقطة متوسطة عامة تقل عن عشرة على عشرين (2010) .
المادة 4
فتح المادةان لجنة الامتحان التى يعينها وزير الفلاحة تتألف :
من الرئيس : ممثل وزير الفلاحة ، ومن الاعضاء وهم : مدير مؤسسة التعليم الفلاحي واعضاء من التعليم العالى الفلاحي ومن التعليم الثانوى ، وكلهم مكلفون بتصحيح الاختبارات
المادة 5
فتح المادةلأجل قبول الترشيح لمباراة الدخول الى مدرسة الاطارات المتوسطة للمصالح البيطرية ومصالح تربية المواشى يتعين على المرشحين أن تتوفر فيهم الشروط الآتية :
1 ) بلوغ 17 سنة على الاقل و 24 سنة على الأكثر عند تاريخ الدخول الى المدرسة .
2 ) تقديم شهادة دراسية من الصف الثالث أو من صف أعلى •
المادة 6
فتح المادةتوجه طلبات التسجيل في المدرسة الى مصلحة التعليم لوزارة الفلاحة محررة على ورق عاد .
ويجب أن تكون مصحوبة :
بشهادة الولادة وبشهادة طبية .
وبالنسخة الاصلية وصورة طبق الاصل من بروفي الابتدائى للدور الاول أو من البروفي الابتدائي أو بشهادة دراسية من القسم الثالث أو من قسم أعلى .
المادة 7
فتح المادةان نظام الدروس داخلي وسيحدد تسييره بمقتضى القانون الداخلي للمدرسة .
و ستخصص منح للتلاميذ .
المادة 8
فتح المادةان مدة الدروس ثلاث سنوات تتم بنسبة أحد عشرة شهرا في السنة • يتضمن التعليم المذكور :
دروسا نظرية ، أشغالا عملية تمارس تحت اشراف الاساتذة الذين يقومون بالتعليم النظرى ، دروسا من التعليم العام ،
- دروسا موجهة .
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 جمادى الأولى عام 1384 636
المادة 9
فتح المادةيتضمن برنامج التعليم :
1 ) فيما يخص السنة الاولى :
ام 480 ساعة من التعليم العام موزعة كما يلى :
العربية : 80 ساعة الفرنسية : 80 ساعة
- 120 ساعة الرياضيات :
حسب برنامج الدور الثاني الثانوي التاريخ : 80 ساعة الجغرافيا : 40 ساعة التهذيب السياسي : 40 ساعة التربية البدنية : 40 ساعة
ب ) 1020 ساعة من التعليم النظرى الاصلى ( منها 340 ساعة من الاشغال التطبيقية ) موزعة كما يلى :
الفيزياء 80 80 ساعة
- ساعة علم النباتات : 80 الكيمياء : 180 ساعة البيولوجيا : 140 ساعة علم التشريح : 200 ساعة علم أنسجة الجسم : 100 ساعة علم تكون الاجنة : 40 ساعة الفيزيولوجيا : 200 ساعة
2 ) وفيما يخص السنة الثانية :
أ ) 480 ساعة من التعليم العام موزعة كما هو مذكور في الفقرة (أ) أعلاه
ب ) 1020 ساعة من التعليم النظرى ( منها 510 ساعات من الاشغال التطبيقية ( موزعة كما يلى :
- علم الجراثيم : 150 ساعة علم الطفيليات : 140 ساعة
- علم الامراض وعللها ودلائلها : 200 ساعة الفيزيوليوجيا الخاصة بعلم الامراض : 100 ساعة علم تركيب الادوية : 130 ساعة تربية المواشى : 150 ساعة تغذية الانعام : 80 ساعة انتاج نباتات الكلأ : 70 ساعة ) وفيما يخص السنة الثالثة :
1 ) 360 ساعة من التعليم العام موزعة كما يلى :
العربية : 80 ساعة الفرنسية 80 ساعة الرياضيات الاحصائية 80 ساعة التاريخ 60 ساعة الجغرافيا : 40 ساعة التهذيب السياسي : 40 ساعة
ب ) 1140 ساعة ( منها 570 من الاشغال العملية ) موزعة كما يلى :
تشخيص الامراض : 60 ساعة الامراض الباطنية : 180 ساعة E 100 ساعة الجراحة :
الامراض المعدية : 180 ساعة فن التوليد والعقر والتلقيح الاصطناعي : 150 ساعة تغذية الانعام : 70 ساعة حفظ صحة الحيوانات : 120 ساعة مراقبة المواد الغذائية الحيوانية : 150 ساعة مكانة تربية المواشى فى الاقتصاد الوطني : 50 ساعة ب التشريع البيطري : 20 40 ساعة المصلحة البيطرية فى الادارات والاحصاءات : 20 40 ساعة دور المساعد التقني البيطري : 20 ساعة 1140 ساعة
المادة 10
فتح المادةيخضع التلميذ بعد دخوله الى المدرسة بثلاثة أشهر ، لامتحان اثباتي لنهاية التدريب وذلك بقصد توجيهه المهني يقترح رئيس مصلحة التعليم على الوزير تقرير الكيفيات لسير الامتحان الاثباتى لنهاية الدروس وذلك بعد الاخذ برأى مدير المدرسة وأساتذتها .
وفي حالة رسوب المعنى بالامر يلغى قبوله
المادة 11
فتح المادةتحدث امتحانات النقل من احدى السنوات الى السنة التالية .
يقبل لاجتياز الامتحانات المذكورة التلاميذ الذين تابعوا بانتظام الدروس النظرية والاشغال التطبيقية دون غيرهم .
وستحدد قرارات يتخذها وزير الفلاحة كيفيات تنظيم هذه الامتحانات غير أنه يقبل في القسم الاعلى المرشحون الذين حصلوا على | نقطة متوسطة عامة تساوى على الاقل (20/10) •
المادة 12
فتح المادةيكلف رئيس مصلحة التعليم ومدير مدرسة الاطارات المتوسطة للمصالح البيطرية ولتربية المواشى ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 17 أوت سنة 1964 احمد محساس وزارة الشؤون الاجتماعية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.