قوانين و مراسيم قرارات مقررات . مناشير اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم اشهر 1 أشهر سنة في الجزائر د باير 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاحسيه 12 دينارا 20 دينارا 25 دينارا ثمن العدد 25ر . دينار وأمن العدد للسنين السابقة 30ر . عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - بؤدى عن تغيير العنوان | النشرة الرسمية البحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عموميه المطبعة الرسمية و سجل تجاري 9 شارع تروليه الجرائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 96-80-66 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الحاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام 30 ر . دينار - ثمن النشرة على اساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 8 اكتوبر سنة 1965 يتضمن انتدابا لمهام رئيس ديوان عامل عمالة الواحات 1198 قراران مؤرخان فى 17 و 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 13 و 14 اكتوبر سنة 1965 يتضمنان حركة في سلك رجال المطافيء 1198 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 4 رجب عام 1385 الموافق 29 اكتوبر سنة 1965 يتضمن العفو عن عقوبات 1198 قرارات باكتساب الجنسية الجزائرية 1199 وزارة التربية الوطنية مرسوم رقم 65 262 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 يتضمن تنظيم سلك المستشارين البيداغوجيين 1200 وزارة الصناعة والطاقة
- قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 7 اكتوبر سنة 1965 يتضمن تعيين مدير مركز الوثائق والاحصائيات 1201 قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 11 أكتوبر سنة 1965 يتضمن قبول التخلي التام للشركة SNPA عن الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود المسماة « عرق أقيدي » 1201 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 15 أكتوبر سنة 1965 يتضمن تفويضا بالامضاء 1202 بلاغات ، اعلانات مناقصات 1203 اخبار 1204
1198 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 رجب عام 1385 ه : مراسيم قرارات تعليمات وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 8 اكتوبر سنة 1965 يتضمن انتدابا لمهام رئيس ديوان عامل عمالة الواحات بموجب قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 8 اكتوبر سنة 1965 انتدب السيد مصطفى حفيان لمهام رئيس ديوان عامل عمالة الواحات ابتداء من 19 غشت سنة 1965 قراران مؤرخان في 17 و 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 13 و 14 اكتوبر سنة 1965 يتضمنان حركة في سلك رجال المطافيء بموجب قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 13 اكتوبر سنة 1965 عين السيد عيسى مدور الاطفائي المساعد ، اطفائيا محترفا ووضع تحت تصرف المصلحة العمالية للوقاية المدنية والنجدة بسطيف التي تتولى الحاقه ، ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تولية المعني بالامر مهامه الجديدة • بموجب قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 قبلت ابتداء من اول نوفمبر سنة 1965 استقالة السيد علي بومعيزة الملازم في سلك رجال المطافيء المحترفين بالمدرسة الوطنية للوقاية المدنية وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 4 رجب عام 1385 الموافق 29 أكتوبر سنة 1965 يتضمن العفو عن عقوبات ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ،
- وبعد الاطلاع على ملف طلبات العفو المقدمة من قبل المعنيين ، وبناء على تقرير وزير العدل حامل الاختام ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يستفيد من تدابير العفو المحكوم عليهم الواردة اسماؤهم فيما يلي : العفو التام عن باقي العقوبة للمدعوين : عنايزي موسى ، عبد الله الحرثي محمد ، بشوشي الاخضر ، بوزيدي رابح ، بلديمي بوعلام ، فايدي علي ، هلاع حسين ، مباركي محمد ، ميهابي ابراهيم ، مرابط ابراهيم ، سعد الدين محمد ، مورانت هنرى ، له كونت ادوار و ديروز دانيل العفو عن عقوبة سنة واحدة للمدعوين : براهيمي صالح وسعيده الاخضر . العفو عن عقوبة ستة اشهر للمدعوين : مسعدية و بدون اسم عائلي جلول بنزين ، العفو عن عقوبة ثلاثة اشهر للمدعو : عواشية محمد الجميع موقوفون في سجن الحراش العفو التام عن باقي عقوبة المدعو : مسيجم محمد الملقب ( موحا - بليس » الموقوف في سجن البليدة . العفو التام عن باقي عقوبة المدعو : لوني محمد بن سعيد ، الموقوف في السجن المركزي في البرواقية . العفو عن عقوبة ثلاثة اشهر للمدعو : عبد الحفيظ محمد ، الموقوف في القسم الملحق بسجن الجلفة العفو التام عن باقي عقوبة المدعو : ( بدون اسم عائلي ) مصطفى بن شريف ، الموقوف في سجن الاغواط العفو التام عن باقي عقوبة المدعو : ربيحي هاشمي ، الموقوف في سجن تيزي وزو العفو التام عن عقوبة المدعو : عمري ابوبكر العفو عن عقوبة ثلاثة اشهر للمدعوين : شتيوي مصباح وشابي جاب الله ، الموقوفين في سجن قسنطينة العفو التام عن باقي عقوبة المدعوين : عبد الوهاب قدور ودهماس سعيد العفو عن عقوبة ثلاثة اشهر للمدعو : ( بدون اسم عائلي ( محمد بن عبد السلام . جميعهم موقوفون في سجن وهران . العفو التام عن باقي عقوبة المدعو : بعبوش مسعود . العفو التام عن الغرامة المحكوم بها على السيد فزاري صالح
الجمعة 4 رجب عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1199 بن مبارك بموجب حكم صادر عن محكمة الجنح الشعبية في عنابة بتاريخ 20 مارس سنة 1964 وقدرها 200 د.ج لارتكابه جريمة ضرب وجرح . العفو التام عن الغرامة المحكوم بها على السيد عدارة احمد ، بموجب حكم صادر عن محكمة جنح القصر بتاريخ 28 مايو سنة 1964 وقدرها 100 د.ج لارتكابه جريمة ضرب وجرح . العفو التام عن الغرامة المحكوم بها على السيد عكاش محمد، بموجب حكم صادر عن محكمة الجنج في البليدة بتاريخ 29 مارس سنة 1963 القاضي بتغريمه 3000 د.ج وحبسه سنة واحدة مع وقف التنفيذ لاخفائه اموالا مسروقة . العفو عن نصف الغرامة المحكوم بها على السيد بلطيفة حفناوى، بموجب حكم صادر عن محكمة الجنح في خنشلة بتاريخ 20 نوفمبر سنة 1963 القاضي بتغريمه 150 د.ج عن جرم المضاربة والجرح . العفو عن نصف الغرامة المحكوم بها على السيد لوصيف بوشربه بموجب حكم صادر عن محكمة الجنح في بجاية بتاريخ 3 غشت سنة 1964 القاضي بتغريمه 400 د. ج والزامه بدفع 200 دج | عطلا وضررا لارتكابه جريمة الضرب والجرح . العفو عن غرامة 300 د.ج من العقوبة المحكوم بها على السيد عزوزي شريف ، بموجب حكم صادر عن محكمة جنح بجاية بتاريخ 21 سبتمبر سنة 1964 وقدرها 400 د. ج لارتكابه اعمال العنف اليسير والاكراه المتبادل العفو عن غرامة 300 د.ج من العقوبة المحكوم بها على السيد جلاب حناشي ، بموجب حكم صادر عن محكمة الجنح الشعبية في البليدة بتاريخ 7 ابريل سنة 1964 القاضي قرارات باكتساب الجنسية الجزائرية بموجب قرارات مؤرخة فى 17 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 13 اكتوبر سنة 1965 ، اكتسبت الجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة 12 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية ، السيدات الآتية أسماؤهن : مدني حورية زوجة بنين الازرق المولودة سنة 1940 بوجدة ( المغرب ) ( عائشة بنت فرداى زوجة ابن صالح محمد المولودة سنة 1939 بأحفير ( المغرب ) .
- محمدى ربيعة زوجة بوخانة عبد القادر المولودة سنة 1933 بزناتة ( تلمسان ) • مانبريل مارى دولوريس زوجة سي الطيب عبد القادر المولودة في 13 ابريل سنة 1905 بسعيدة ، بوتيتنكولا ميشيل ليليان بوليت زوجة كسيرة صالح المولودة في 10 نوفمبر سنة 1940 بناسي ( عمالة مورت ايموزيل ) فرنسا ، وتسمى من الآن فصاعدا : بوتينيكولا ليلى، لابوند مارى انطوانيت زوجة بوستي محمد المولودة في 14 ابريل سنة 1922 بالمقاطعة الثانية لمدينة ليون ( عمالة الرون ) فرنسا ، لانديكير ميكائيل ماريا زوجة كماش احمد المولودة في 16 بتغريمه 500 د.ج وسجنه مدة شهرين مع وقف التنفيذ | اكتوبر سنة 1927 بديجون ( عمالة كوط دور ) فرنسا ، لارتكابه جرم السكر الزائد واقلاق الراحة ليلا العفو عن غرامة 250 د.ج من العقوبة المحكوم بها على السيدة مزور بريكة ، بموجب حكم صادر عن محكمة الجنح الشعبية في سيدي بلعباس بتاريخ 31 اكتوبر سنة 1963.، القاضي بتغريمها 300 د.ج لارتكابها جريمة الضرب والجرح. العفو عن غرامة 200 د.ج من العقوبة المحكوم بها على السيد هاني الاخضر ، بموجب حكم صادر عن محكمة جنح العلماء بتاريخ 23 يوليو سنة 1964 القاضي بتغريمه 300 د.ج لارتكابه أعمال الهرج . العفو عن غرامة 50 د.ج من العقوبة المحكوم بها على السيدة بلمانعه فتوحة ، بموجب حكم صادر عن محكمة الجنح في خنشلة بتاريخ 8 يوليو سنة 1964 القاضي بتغريمها 100 د.ج لارتكابها جريمة المضاربة والجرح . المادة 2 : يكلف وزير العدل حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 4 رجب عام 1385 الموافق 29 اكتوبر سنة 1965 هواري بومدين مورو ايزابيل زوجة بن صباح بن ديدة المولودة في 21 يوليو سنة 1939 بلا فيجوري ( الاصنام ) ، بوس ماريا زوجة سمانى الحسين المولودة في 28 أبريل سنة 1910) بأنتير وارت (ألمانيا) ، وتسمى من الآن فصاعدا : بوس وردية ، فاطمة بنت عبد القادر زوجة حسام قويدر المولودة في 12 يوليو سنة 1943 بوهران ، بغدادي زبيدة زوجة بلحاج حسين المولودة سنة 1941 بوجدة ( المغرب ) ، ميشو بييريت جاكلين زوجة حاج عابد محمد المولودة في 23 ديسمبر سنة 1927 بجوانفيل لوبون ( عمالة لاسين ) فرنسا ، دوني تيريز زوجة مكرى عمار المولودة في 2 ابريل سنة 1921 ببوكسي ( عمالة الصون الوار ) فرنسا ، سيغور جان ليونة زوجة أسعاد محمد المولودة في 13 يناير سنة 1923 بغرولى ( عمالة طارن ( فرنسا ، وتسمى من الآن فصاعدا : اسعاد نادية .
1200 الجريدة الرسمية كور فيزيي بوليت زوجة بو سعيد رمضان المولودة فى 23 يناير سنة 1925 بالمقاطعة 14 بباريس ) عمالة لاسين) فرنسا، ليفى اندرى زوجة دوهيل شريف المولودة في 22 يناير سنة 1918 بسطيف ، خديجة بنت محند زوجة عاشور عبد القادر المولودة في 13 يونيو سنة 1941 بوهران ، غادونو سيمون مارغوريت زوجة الكرير ار في قويدر المولودة فى 20 مايو سنة 1938 بأنغوليم ) عمالة لابشارنت ) فرنسا ، وتسمى من الآن فصاعدا : غادونو زبيدة ، جابو ليلى زوجة بو عريشة سليمان المولودة في 23 نوفمبر سنة 1940 بقسنطينة ، نوري مارى بول زوجة ايديرى محند أمزيان المولودة في 2 يونيو سنة 1933 بآنجى ( عمالة مين الوار ) فرنسا ، وتسمى من الآن فصاعدا : نورى ذهبية ، موتويل ليانة زوجة تفان الطيب المولودة في 16 أكتوبر سنة 1930 ، بفران سوريسكو ( عمالة الشمال ) فرنسا ، كو ديرك داني بول كلوتيلد زوجة ايقاريون ادير المولودة في 9 نوفمبر سنة 1930 بأليس ) عمارة الغار ) فرنسا ، مورينو روني موريسيت زوجة خليفاتي احمد المولودة في 28 ديسمبر سنة 1924 بالجزائر ، وتسمى من الآن فصاعدا : مورينو مليكة ، دومون مارت الكسندرين أوغوستين زوجة ليحم علي المولودة في 24 نوفمبر سنة 1925 بلييي ) عمالة الشمال ) فرنسا ، فاطمة بنت شعيب زوجة فيزي صالح المولودة في 21 يونيو سنة 1938 بوهران ، كروزير جولى فوستين زوجة حمودة عمرو المولودة في 11 يناير سنة 1901 بالجزائر وتسمى من الآن فصاعدا : كروزيير الزهرة ، غييي روني ارنيستين زوجة أو قاسي محند المولودة فى 23 أكتوبر سنة 1930 بسانس ( عمالة يون ( فرنسا ، وتسمى من الآن فصاعدا : غييي غانية ، بيلا جير آرماند جوزيفين زوجة مصمودي منصوري المولودة فى 24 ابريل سنة 1929 ، بلاروشيل ( عمالة شارنت فيرول مارغوريت زوجة سبتى عبد الرحمن المولودة في فبراير سنة 1908 بدييكيرش ) لوكسانبورغ ) ، وتسمى من الآن فصاعدا : فيرول مارغوريت مريم ، وانتز مارى زوجة عثمان سي حنفي المواودة في 27 نوفمبر سنة 1911 بستينهايم ) لوكسانبورغ ) وتسمى من الآن فصاعدا : وانتزلويزة ، سيرين مارى جان جولى زوجة صاكر غيليا عبد السلام المولودة فى 31 أكتوبر سنة 1926 بمونتوبن ( عمالة طارن للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 رجب عام 1385 ه ايفارون ( فرنسا ، وتسمى من الآن فصاعدا : سيرين مريم ، عائشة بنت مصطفى زوجة عيساني احمد المولودة في 20 ابريل سنة 1944 بعين تموشنت ) وهران ) ، وتسمى من الآن فصاعدا : عيساني عائشة بنت مصطفى ، ريبير جرمين أوجيني روز زوجة قيديشي بن العريبي المولودة في 18 ديسمبر سنة 1911 بالمقاطعة 20 بباريس (عمالة لاسين ) فرنسا ، دوغوشي مارغوريت زوجة ناجي بن عودة المولودة في 20 أكتوبر سنة 1911 ببراسوز ) عمالة الواز ( فرنسا ، وتسمى من الآن فصاعدا : دوغوشي حليمة ، رافين ليون جان زوجة خيتر سعيد المولودة في 2 ابريل سنة 1928 بليغون ( عمالة شارنت ماريتيم ) فرنسا ، وتسمى من الآن فصاعدا : رافين حورية ، ابن زيان فاطمة الزهراء زوجة بختاوى عبد القادر المولودة في 14 أكتوبر سنة 1941 ، بمغنية ( تلمسان ) وزارة التربية الوطنية مرسوم رقم 65-262 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 يتضمن تنظيم سلك المستشارين البيداغوجيين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التربية الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-303 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 أكتوبر سنة 1964 المتضمن تنظيم سلك المستشارين البيداغوجيين يرسم ما يلى : المادة الاولى : ان الفقرة الأولى من المادة الثانية من المرسوم رقم 64-303 المؤرخ فى 15 أكتوبر سنة 1964 والمشار اليه اعلاه تعدل كما يلي : المادة 2 : يساعد المستشارون البيداغوجيون مفتشي التعليم الابتدائى الذين هم موضوعون تحت نفوذهم فيمارسون الاختصاصات البيداغوجية التي يمكن أن توكل اليهم من قبل مفتشي التعليم الابتدائي باستثناء التفتيش وتنقيط المعلمين والمعلمات المرسمين . المادة 2 : ان الفقرتين 1 و 2 من المادة 3 من المرسوم المشار اليه أعلاه تعدلان كما يلى : المادة 3 : يقوم المستشارون البيداغوجيون عند توظيفهم بتدريب تأهيلى ويوظفون من بين الاشخاص المسجلين ضمن قائمة للاهلية مفتوحة بوزارة التربية الوطنية ( مديرية التعليم الابتدائي والثانوى والتقنى ) ويمكن أن يسجل ضمن هذه اللائحة الاهلية المعلمون
الجمعة 4 رجب عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1201 والمعلمات الذين لهم خمس سنوات من الاقدمية في الخدمة كمر سمين وكذا المعلمون والمعلمات المتعاقدون » . يعترف بالاهلية البدنية للمترشحين بعد اجراء فحص على نفس الشروط المطلوبة عن شهادة الاهلية للتفتيش المتعلقة بالتعليم الابتدائى ومديرية مدارس المعلمين . المادة 3 : تعدل المادة 4 من المرسوم المشار اليه أعلاه كما يلى : المادة 4 : يقوم المستشارون البيداغوجيون المشار اليهم في الفقرة 1 من المادة 3 المذكورة أعلاه على اثر السنة الثانية لممارسة مهامهم بتأدية امتحان للترسيم تحدد اختباراته المتضمنة نقطة عن التدريب بموجب قرار من وزير التربية الوطنية ) أما المستشارون البيداغوجيون الراسبون فى هذا الامتحان فأما يسمح لهم بمواصلة تدريب تأهيلي وأما يعادون الى وظيفتهم الاصلية وذلك بحسب النقط التي يحرزونها غير أن المستشارين الذين يوظفون قبل صدور المرسوم رقم 64 - 303 المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1964 المشار اليه أعلاه فيجوز ترسيمهم وفقا للشروط الجارى بها العمل عند تاريخ توظيفهم ) المادة 4 : تعدل المادة 5 من المرسوم المشار اليه أعلاه كما يلي : المادة 5 - يرتب المستشارون البيداغوجيون عند توظيفهم ضمن سلم الارقام الاستدلالية الخاص بمديرى مدارس التعليم العام من المجموعة الثالثة بالدرجة التي كانوا حاصلين عليها في اطارهم الاصلي ان المعلمين والمعلمات المتقاعدين الجارى توظيفهم كمستشارين بيداغوجيين متعاقدين طبقا للفقرة 3 من المادة 3 المذكورة أعلاه يتقاضون مرتباتهم بحسب الرقم الاستدلالي الخاص بدرجة التدريب للمعلمين مع الاحتفاظ بالمقتضيات المتعلقة بالجمع بين مرتب عمومي ومعاش تقاعدي أما المعلمون والمعلمات الممارسون وظيفتهم والمكلفون بمهام مستشارين بيداغوجيين فيحتفظون بمرنباتهم الاصلية ) . المادة ه : تعدل المادة 6 من المرسوم المشار اليه أعلاه كما يلي : المادة 6 يتقاضى المستشارون البيداغوجيون المرسمون أو المتعاقدون الذين يواصلون تدريبا تأهيليا وكذا المعلمون المكلفون بمهام مستشارين تربويين نفقات التنقل والتعويضات اليومية حسب نفس الكيفيات التي يستفيد منها مفتشو التعليم الابتدائي ) و المستشارين البيداغوجيين باستثناء المتقاعدين المتعاقدين الحق في السكن أيضا . المادة 6 : يكلف وزير التربية الوطنية ووزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 7 اكتوبر سنة 1965 يتضمن تعيين مدير مركز الوثائق والاحصائيات ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 65-130 المؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1385 الموافق 23 أكتوبر سنة 1965 المتضمن احداث مركز الوثائق والاحصائيات البترولية ولا سيما المادة الرابعة منه ، وبناء على اقتراح مدير الطاقة والوقود ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد بلقاسم نابي مديرا لمركز الوثائق والاحصائيات البترولية ابتداء من تاريخ توليته مهامه • المادة 2 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 7 أكتوبر سنة 1965 عن وزير الصناعة والطاقة الكاتب العام داود اخروف قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 11 اكتوبر سنة 1965 يتضمن قبول التخلى التام للشركة SNPA عن الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود المسماة (( عرق اقيدي ) ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 12 فبراير سنة 1962 الذي منحت بموجبه الشركات الاربع المتكافلة والمتضامنة : « شركة | التنقيب والاستغلال البترولى بالالزاس PREPA و « شركة
1202 الجريدة الرسمية بتروسود سبا » SPA PETRO و ( الشركة الفلاحية الصناعية لسيلولوزا ايطاليانه » SAIC و ( الشركة أوم سبا » SPA OM ، الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود المسماة « عرق اقيدي » ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 6 ربيع الاول عام 1384 الموافق 16 يوليو سنة 1964 المتضمن قبول التخلي الجزئي عن هذه الرخصة ، وبموجب القرار المؤرخ فى 24 جمادى الاولى عام 1384 الموافق أول أكتوبر سنة 1964 المتضمن سحب تلك الرخصة من الشركات PREPA , SPA - PETRO , SAICI , SPA - OM لفائدة ( الشركة الوطنية للبترول بالاكيتين ) SNPA وبموجب القرار المؤرخ فى 24 جمادى الأولى عام 1384 الموافق أول أكتوبر سنة 1964 المتضمن تحويل الرخصة المسماة « عرق اقيدى ( لفائدة الشركة SNPA وبناء على العريضة المؤرخة فى 15 ذي القعدة عام 1384 الموافق 17 مارس سنة 1965 التي طلبت فيها الشركة الوطنية التخلي التام عن الرخصة الخصوصية SNPA للبترول للبحث عن الوقود المسماة ( عرق اقيدي » ، وبناء على المخططات والتفويضات والالتزامات وغيرها من الوثائق المقدمة دعما لهذه العريضة ، وبناء على رأى المنظمة التقنية الخاص بتقييم ثروات قعر الارض الصحراوية والموجه للحكومة بتاريخ 12 غشت سنة 1965 ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يقبل التخلي التام ( للشركة الوطنية للبترول عن الرخصة الخصوصية للبحث SNPA بالاكيتين ) عن الوقود السائل أو الغازي المسماة « عرق اقيدي » المادة 2 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . بلاغات ، وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مناقصة ا - موضوع المناقصة : فتحت مناقصة لاجل الاستيراد الى الجزائر مائتي ألف ( … ر 200 ) طن من القمح الطرى المصدر من الخارج وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط رم 2 | للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 رجب عام 1385ه وحرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 11 أكتوبر سنة 1965 عبد السلام بلعيد وزارة التجارة قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 15 اكتوبر سنة 1965 يتضمن تفويضا بالامضاء ان وزير التجارة ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-342 المؤرخ في 27 رجب عام 1383 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 المتعلق باختصاصات وزير التجارة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-180 المؤرخ في 23 ربيع . الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 المرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم والمتمم بالمرسوم رقم 65-250 المؤرخ فى 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 اكتوبر سنة 1965 ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 المتضمن انتداب السيد مزيان سعدونى لمهام نائب مدير بوزارة التجارة ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض السيد مزيان سعدوني المذكور أعلاه بالامضاء في حدود اختصاصاته على رخص الاستيراد والتصدير . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 15 أكتوبر سنة 1965 نور الدين دلسي اعلانات 2 تقديم العروض : يجب أن تكون العروض مقدمة في ظرف مزدوج : وتذكر على الظرف الداخلي الذي يتضمن العرض ، اسم المرشح واسم محله
- مكان وتاريخ استلام العروض : ترسل العروض على طريق البريد ومسجلة، الى المكتب 6566 الجزائري المهني للحبوب ( قسم التموين ) ه ، نهج ميسونيي
الجمعة 4 رجب عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1203 الجزائر أو تودع بهذا العنوان ويجب أن تصل هذه الظروف لغاية يوم الخميس 4 نوفمبر سنة 1965 الساعة 16
- مدة ارتباط المرشحين : ان المدة التي يبقى المرشحون مرتبطين فيها بعروضهم تحدد ب 48 ساعة بعد الانتهاء من استلام العروض . ان دفتر الشروط رقم 6566/2 ونماذج العروض توزع في مقر المكتب الجزائري المهني للحبوب ( قسم التموين ) 5 نهج ميسونيي الجزائر ابتداء من 22 أكتوبر على الساعة العاشرة صباحا . وزارة التربية الوطنية القضية رقم P 2074 Σ التعليم الابتدائي بناء قاعات للتدريس ومساكن بالصحراء عمالة الواحات ( الجزء الشرقي ) مناقصة فتحت مناقصة لبناء قاعات للتدريس ومساكن نقسم بالنسبة لعمالة الواحات ( الجزء الشرقي مع البيان التقديري للاشغال كما يلى : : المجموعة الاولى : ورقلة 7 قاعات للتدريس مساكن 680,000 دج : المجموعة الثانية : ورقلة 11 قاعة للتدريس 5 مساكن … ر 690دج المجموعة الثالثة : تو قرت 10 قاعات للتدريس 5 مساكن …ر 800 دج المجموعة الرابعة : تو قرت - 13 قاعة للتدريس 4 مساكن 7200000 دج المجموعة الخامسة : تو قرت – 11 قاعة للتدريس - 6 مساكن 7400.00دج المجموعة السادسة : الوادى - 6 قاعات للتدريس – 10 مساكن… ر 740دج المجموعة السابعة : الوادى - 13 قاعة للتدريس مسكن واحد …..57 دج ويمكن الاطلاع على الملفات :
- لدى السيد جواندا كميل المهندس المعماري 202 ، شارع الكولونيل بوقرة بالجزائر .
- ولدى السيد ر ، فريزيى المهندس المعماري بالوادي ، وبمكاتب المهندس الرئيسي لدائرة الاشغال العمومية والرى للصحراء ، عمارة الكوليزى نهج زفرين روكاس (الطابق 13 ) بالجزائر ، وبمكاتب المهندس رئيس القسم الترابي للواحات بور قلة ، و بمكاتب دار العمالة بورقلة ويمكن للمقاولين أن يستلموا مقابل أداء نفقات النسخ الملفات اللازمة لتقديم عروضهم وذلك بطلبها من : السيد هو فر ، 7 نهج فوانو بالجزائر . ويحدد التاريخ الاقصى لاستلام العروض يوم 8 نوفمبر سنة 1965 قبل الساعة السادسة مساء ، ويجب أن تقدم وجوبا طبقا للارشادات التي يحتويها البيان الخاص بملف المناقصة . القضية رقم 2 E 2074 E التعليم الابتدائي بناء قاعات للتدريس وكذا مساكن بالصحراء عمالة الساورة مناقصة فتحت مناقصة لبناء قاعات للتدريس وكذا مساكن تقسم بالنسبة لعمالة الساورة ، مع بيان التقدير التقريبي للاشغال كما يلي : المجموعة الأولى : بشار – 16 قاعة للتدريس … ر 640 دج المجموعة الثانية : بشار 14 مسكنا 7000000 دج المجموعة الثالثة : بشار 4 قاعات للتدريس ه مساكن …ر410 دج المجموعة الرابعة : بشار 15 مسكنا …ر600 دج المجموعة الخامسة : بشار – 10 مساكن …..50 دج المجموعة السادسة : بشار – 10 قاعات للتدريس - 6 مساكن 7000000 دج المجموعة السابعة : بشار - 9 قاعات للتدريس - 4 مساكن … ر 560 دج المجموعة الثامنة : بشار - 14 قاعة للتدريس - 7 مساكن 9100000 دج المجموعة التاسعة : كنادرة - 13 قاعة للتدريس 5200.00 دج المجموعة العاشرة : القنادسة 13 مسكنا 650000 دج فيمكن الاطلاع على الملفات : عند السيد كاميي جواندا المهندس المعماري ، 202 شارع الكولونيل بوقرة بالجزائر ،
1204 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 رجب عام 1385 ه وعند السيد ل . كايلة المهندس المعماري 14 شارع الشيخ العربي التبسي بوهران ، وبمكاتب المهندس الرئيسي لدائرة الاشغال العمومية
- والرى الصحراء ، عمالة الكوليزى ، نهج زفرين روكاس ( الطابق الثالث عشر ) بالجزائر . وبمكاتب المهندس ، رئيس القسم الترابي للساورة- بيشار ، ويمكاتب دار العمالة ببشار . ويمكن للمقاولين أن يستلموا مقابل أداء نفقات الانتساخ الملفات اللازمة لتقديم عروضهم وذلك بطلبها من : السيد هوفر ، 7 نهج فوانو بالجزائر ويحدد التاريخ الاقصى لتقديم العروض بيوم الاثنين 8 نوفمبر سنة 1965 قبل الساعة السادسة مساء ، ويجب أن تقدم وجوبا طبقا للارشادات التي يحتوى عليها البيان الخاص بملف المناقصة • عمالة الساورة مدينة بشار مناقصة ستفتح عما قريب مناقصة محدودة عن عرض أثمان لتنفيذ أشغال بناء قاعة سينمائية للحفلات ببشار و تلزم الاشغال على قطعة فريدة تتضمن : 1 - بناء الحيطان ، 2 - الحدادة ، 3 النجارة ، 4 الترصيص الصحى ، ه الكهرباء ، 6 - طلي الدهان وتركيب الزجاج ، التجهيز ،
- التدفئة وتكييف الهواء ، تر فق طلبات المشاركة :
- بتصريح ينص على عزم المترشح بالمشاركة مع بيان لقبه واسمه وصفته وسكناه . ببيان يشير الى الوسائل التقنية ومحل الاشغال التي أنجزها المشارك أو شارك فيها مع بيان تاريخها ونوعها وأهميتها وتضاف الى هذا البيان شهادة الصفة المهنية المسلمة من قبل مؤسسة التخصيص والتصنيف وذلك اذا كان المترشح حائزا عليها . بشهادة مسلمة من أحد رجال الفن . ترسل هذه الطلبات الى السيد رئيس المفوضية لمدينة بشار بعد عشرة أيام من نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مقتضيات مختلفة : ستعلم فيما بعد مباشرة المؤسسات المسموح لها بالمشاركة في المناقصة بقبول ترشيحاتها فيصلها الملف التام الخاص بالمناقصة . أخبار انذار الى مقاولة تنذر شركة ليون ستاندار المقيمة في وهران والمختارة محل اقامة في ساحة سيدى شامي بوهران ومتعهدة الصفقة رقم ب 159 64 المصادق عليها في 13 يوليو سنة 1964 من قبل المهندس الرئيسي للتعمير والاسكان بوهران ، والمتعلقة بتنفيذ أشغال بناء مركز مراقبة المجرمين الاحداث الخاص بالعملية رقم المطبعة الرسمية 109-21-3-12-78 . ، القطعة الثالثة النجارة ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل 20 يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد ، فتطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962
- بالجزائر -