قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 15 أكتوبر سنة 1965 يتضمن تفويضا بالامضاء 1202
المادة الأولى
فتح المادةيفوض السيد مزيان سعدوني المذكور أعلاه بالامضاء في حدود اختصاصاته على رخص الاستيراد والتصدير .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 15 أكتوبر سنة 1965 نور الدين دلسي اعلانات 2 تقديم العروض :
يجب أن تكون العروض مقدمة في ظرف مزدوج :
وتذكر على الظرف الداخلي الذي يتضمن العرض ، اسم المرشح واسم محله
- مكان وتاريخ استلام العروض :
ترسل العروض على طريق البريد ومسجلة، الى المكتب 6566 الجزائري المهني للحبوب ( قسم التموين ) ه ، نهج ميسونيي الجمعة 4 رجب عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1203 الجزائر أو تودع بهذا العنوان ويجب أن تصل هذه الظروف لغاية يوم الخميس 4 نوفمبر سنة 1965 الساعة 16
- مدة ارتباط المرشحين :
ان المدة التي يبقى المرشحون مرتبطين فيها بعروضهم تحدد ب 48 ساعة بعد الانتهاء من استلام العروض .
ان دفتر الشروط رقم 6566/2 ونماذج العروض توزع في مقر المكتب الجزائري المهني للحبوب ( قسم التموين ) 5 نهج ميسونيي الجزائر ابتداء من 22 أكتوبر على الساعة العاشرة صباحا .
وزارة التربية الوطنية القضية رقم P 2074 Σ التعليم الابتدائي بناء قاعات للتدريس ومساكن بالصحراء عمالة الواحات ( الجزء الشرقي ) مناقصة فتحت مناقصة لبناء قاعات للتدريس ومساكن نقسم بالنسبة لعمالة الواحات ( الجزء الشرقي مع البيان التقديري للاشغال كما يلى : : المجموعة الاولى :
ورقلة 7 قاعات للتدريس مساكن 680,000 دج : المجموعة الثانية :
ورقلة 11 قاعة للتدريس 5 مساكن ... ر 690دج المجموعة الثالثة :
تو قرت 10 قاعات للتدريس 5 مساكن ...ر 800 دج المجموعة الرابعة :
تو قرت - 13 قاعة للتدريس 4 مساكن 7200000 دج المجموعة الخامسة :
تو قرت – 11 قاعة للتدريس - 6 مساكن 7400.00دج المجموعة السادسة :
الوادى - 6 قاعات للتدريس – 10 مساكن... ر 740دج المجموعة السابعة :
الوادى - 13 قاعة للتدريس مسكن واحد .....57 دج ويمكن الاطلاع على الملفات :
- لدى السيد جواندا كميل المهندس المعماري 202 ، شارع الكولونيل بوقرة بالجزائر .
- ولدى السيد ر ، فريزيى المهندس المعماري بالوادي ، وبمكاتب المهندس الرئيسي لدائرة الاشغال العمومية والرى للصحراء ، عمارة الكوليزى نهج زفرين روكاس (الطابق
13 ) بالجزائر ، وبمكاتب المهندس رئيس القسم الترابي للواحات بور قلة ، و بمكاتب دار العمالة بورقلة ويمكن للمقاولين أن يستلموا مقابل أداء نفقات النسخ الملفات اللازمة لتقديم عروضهم وذلك بطلبها من : السيد هو فر ، 7 نهج فوانو بالجزائر .
ويحدد التاريخ الاقصى لاستلام العروض يوم 8 نوفمبر سنة 1965 قبل الساعة السادسة مساء ، ويجب أن تقدم وجوبا طبقا للارشادات التي يحتويها البيان الخاص بملف المناقصة .
القضية رقم 2 E 2074 E التعليم الابتدائي بناء قاعات للتدريس وكذا مساكن بالصحراء عمالة الساورة مناقصة فتحت مناقصة لبناء قاعات للتدريس وكذا مساكن تقسم بالنسبة لعمالة الساورة ، مع بيان التقدير التقريبي للاشغال كما يلي :
المجموعة الأولى :
بشار – 16 قاعة للتدريس ... ر 640 دج المجموعة الثانية :
بشار 14 مسكنا 7000000 دج المجموعة الثالثة :
بشار 4 قاعات للتدريس ه مساكن ...ر410 دج المجموعة الرابعة :
بشار 15 مسكنا ...ر600 دج المجموعة الخامسة :
بشار – 10 مساكن .....50 دج المجموعة السادسة :
بشار – 10 قاعات للتدريس - 6 مساكن 7000000 دج المجموعة السابعة :
بشار - 9 قاعات للتدريس - 4 مساكن ... ر 560 دج المجموعة الثامنة :
بشار - 14 قاعة للتدريس - 7 مساكن 9100000 دج المجموعة التاسعة :
كنادرة - 13 قاعة للتدريس 5200.00 دج المجموعة العاشرة :
القنادسة 13 مسكنا 650000 دج فيمكن الاطلاع على الملفات :
عند السيد كاميي جواندا المهندس المعماري ، 202 شارع الكولونيل بوقرة بالجزائر ، 1204 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 رجب عام 1385 ه وعند السيد ل . كايلة المهندس المعماري 14 شارع الشيخ العربي التبسي بوهران ، وبمكاتب المهندس الرئيسي لدائرة الاشغال العمومية
- والرى الصحراء ، عمالة الكوليزى ، نهج زفرين روكاس ( الطابق الثالث عشر ) بالجزائر .
وبمكاتب المهندس ، رئيس القسم الترابي للساورة - بيشار ، ويمكاتب دار العمالة ببشار .
ويمكن للمقاولين أن يستلموا مقابل أداء نفقات الانتساخ الملفات اللازمة لتقديم عروضهم وذلك بطلبها من :
السيد هوفر ، 7 نهج فوانو بالجزائر ويحدد التاريخ الاقصى لتقديم العروض بيوم الاثنين 8 نوفمبر سنة 1965 قبل الساعة السادسة مساء ، ويجب أن تقدم وجوبا طبقا للارشادات التي يحتوى عليها البيان الخاص بملف المناقصة • عمالة الساورة مدينة بشار مناقصة ستفتح عما قريب مناقصة محدودة عن عرض أثمان لتنفيذ أشغال بناء قاعة سينمائية للحفلات ببشار و تلزم الاشغال على قطعة فريدة تتضمن :
1 - بناء الحيطان ،
2 - الحدادة ، 3 النجارة ، 4 الترصيص الصحى ، ه الكهرباء ،
6 - طلي الدهان وتركيب الزجاج ، التجهيز ،
- التدفئة وتكييف الهواء ، تر فق طلبات المشاركة :
- بتصريح ينص على عزم المترشح بالمشاركة مع بيان لقبه واسمه وصفته وسكناه .
ببيان يشير الى الوسائل التقنية ومحل الاشغال التي أنجزها المشارك أو شارك فيها مع بيان تاريخها ونوعها وأهميتها وتضاف الى هذا البيان شهادة الصفة المهنية المسلمة من قبل مؤسسة التخصيص والتصنيف وذلك اذا كان المترشح حائزا عليها .
بشهادة مسلمة من أحد رجال الفن .
ترسل هذه الطلبات الى السيد رئيس المفوضية لمدينة بشار بعد عشرة أيام من نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مقتضيات مختلفة :
ستعلم فيما بعد مباشرة المؤسسات المسموح لها بالمشاركة في المناقصة بقبول ترشيحاتها فيصلها الملف التام الخاص بالمناقصة .
أخبار انذار الى مقاولة تنذر شركة ليون ستاندار المقيمة في وهران والمختارة محل اقامة في ساحة سيدى شامي بوهران ومتعهدة الصفقة رقم ب 159 64 المصادق عليها في 13 يوليو سنة 1964 من قبل المهندس الرئيسي للتعمير والاسكان بوهران ، والمتعلقة بتنفيذ أشغال بناء مركز مراقبة المجرمين الاحداث الخاص بالعملية رقم المطبعة الرسمية 109-21-3-12-78 . ، القطعة الثالثة النجارة ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل 20 يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد ، فتطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962
- بالجزائر -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 64-342
- مرسوم رقم 65-180
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.