قرار

قراران مؤرخان فى 17 و 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 13 و 14 اكتوبر سنة 1965 يتضمنان حركة في سلك رجال المطافيء 1198

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.