مرسوم رقم 65 262 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 يتضمن تنظيم سلك المستشارين البيداغوجيين 1200
المادة الأولى
فتح المادةان الفقرة الأولى من المادة الثانية من المرسوم رقم 64-303 المؤرخ فى 15 أكتوبر سنة 1964 والمشار اليه اعلاه تعدل كما يلي :
المادة 2
فتح المادةيساعد المستشارون البيداغوجيون مفتشي التعليم الابتدائى الذين هم موضوعون تحت نفوذهم فيمارسون الاختصاصات البيداغوجية التي يمكن أن توكل اليهم من قبل مفتشي التعليم الابتدائي باستثناء التفتيش وتنقيط المعلمين والمعلمات المرسمين .
المادة 2
فتح المادةان الفقرتين 1 و 2 من المادة 3 من المرسوم المشار اليه أعلاه تعدلان كما يلى :
المادة 3
فتح المادةيقوم المستشارون البيداغوجيون عند توظيفهم بتدريب تأهيلى ويوظفون من بين الاشخاص المسجلين ضمن قائمة للاهلية مفتوحة بوزارة التربية الوطنية ( مديرية التعليم الابتدائي والثانوى والتقنى ) ويمكن أن يسجل ضمن هذه اللائحة الاهلية المعلمون الجمعة 4 رجب عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1201 والمعلمات الذين لهم خمس سنوات من الاقدمية في الخدمة كمر سمين وكذا المعلمون والمعلمات المتعاقدون » .
يعترف بالاهلية البدنية للمترشحين بعد اجراء فحص على نفس الشروط المطلوبة عن شهادة الاهلية للتفتيش المتعلقة بالتعليم الابتدائى ومديرية مدارس المعلمين .
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 4 من المرسوم المشار اليه أعلاه كما يلى :
المادة 4
فتح المادةيقوم المستشارون البيداغوجيون المشار اليهم في الفقرة 1 من المادة 3 المذكورة أعلاه على اثر السنة الثانية لممارسة مهامهم بتأدية امتحان للترسيم تحدد اختباراته المتضمنة نقطة عن التدريب بموجب قرار من وزير التربية الوطنية ) أما المستشارون البيداغوجيون الراسبون فى هذا الامتحان فأما يسمح لهم بمواصلة تدريب تأهيلي وأما يعادون الى وظيفتهم الاصلية وذلك بحسب النقط التي يحرزونها غير أن المستشارين الذين يوظفون قبل صدور المرسوم رقم 64 - 303 المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1964 المشار اليه أعلاه فيجوز ترسيمهم وفقا للشروط الجارى بها العمل عند تاريخ توظيفهم )
المادة 4
فتح المادةتعدل المادة 5 من المرسوم المشار اليه أعلاه كما يلي :
المادة 5 - يرتب المستشارون البيداغوجيون عند توظيفهم ضمن سلم الارقام الاستدلالية الخاص بمديرى مدارس التعليم العام من المجموعة الثالثة بالدرجة التي كانوا حاصلين عليها في اطارهم الاصلي ان المعلمين والمعلمات المتقاعدين الجارى توظيفهم كمستشارين بيداغوجيين متعاقدين طبقا للفقرة 3 من
المادة 3 المذكورة أعلاه يتقاضون مرتباتهم بحسب الرقم الاستدلالي الخاص بدرجة التدريب للمعلمين مع الاحتفاظ بالمقتضيات المتعلقة بالجمع بين مرتب عمومي ومعاش تقاعدي أما المعلمون والمعلمات الممارسون وظيفتهم والمكلفون بمهام مستشارين بيداغوجيين فيحتفظون بمرنباتهم الاصلية ) .
المادة ه : تعدل المادة 6 من المرسوم المشار اليه أعلاه كما يلي :
المادة 6
فتح المادةيتقاضى المستشارون البيداغوجيون المرسمون أو المتعاقدون الذين يواصلون تدريبا تأهيليا وكذا المعلمون المكلفون بمهام مستشارين تربويين نفقات التنقل والتعويضات اليومية حسب نفس الكيفيات التي يستفيد منها مفتشو التعليم الابتدائي ) و المستشارين البيداغوجيين باستثناء المتقاعدين المتعاقدين الحق في السكن أيضا .
المادة 6
فتح المادةيكلف وزير التربية الوطنية ووزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 وزارة الصناعة والطاقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.