قرار

قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 11 أكتوبر سنة 1965 يتضمن قبول التخلي التام للشركة SNPA عن الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود المسماة « عرق أقيدي » 1201

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
  • قانون رقم 62-157
  • مرسوم
  • قرار

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.