قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 11 أكتوبر سنة 1965 يتضمن قبول التخلي التام للشركة SNPA عن الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود المسماة « عرق أقيدي » 1201
المادة الأولى
فتح المادةيقبل التخلي التام ( للشركة الوطنية للبترول عن الرخصة الخصوصية للبحث SNPA بالاكيتين ) عن الوقود السائل أو الغازي المسماة « عرق اقيدي »
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
بلاغات ، وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مناقصة
ا - موضوع المناقصة :
فتحت مناقصة لاجل الاستيراد الى الجزائر مائتي ألف ( ... ر 200 ) طن من القمح الطرى المصدر من الخارج وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط رم 2 | للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 رجب عام 1385ه وحرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 11 أكتوبر سنة 1965 عبد السلام بلعيد وزارة التجارة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.