مرسوم تنفيذي رقم 17-82 مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 15 فبراير سنة 2017، يتضمن تحويل المدرسة التحضيرية في العلوم والتقنيات بتلمسان، إلى مدرسة عليا في العلوم التطبيقية
المادة الأولى
فتح المادةتحول "المدرسة التحضيرية في الع لوم والتقنيات بتلمسان" المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 09-255 المؤرخ في 19 شعبان عام 1430 الموافق 10 غشت سنة 2009 والمذكور أعلاه، إلى "الم درسة العليا في العلوم التطبيقية بتلمسان"
وتخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، وكذا لأحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيحدد مقر المدرسة بمدينة تلمسان.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير الوزير المكلف بالتعليم العالي.
المادة 3
فتح المادةزيادة على المهام العامة المحددة في المواد 19 و 20 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، تتولى المدرسة العليا في العلوم التطبيقية بتلمسان مهمة ضمان التكوين العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في مختلف تخصصات الطاقات المتجددة.
المادة 4
فتح المادةزيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 24 من المرسوم التنفي ذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، يتكون مجلس الإدارة بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستعملة من :
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة والمناجم،
- ممثل الوزير المكلف بالطاقة،
- ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة،
- ممثلين (2) عن المؤسسات العمومية الاقتصادية و/أو الخاصة.
المادة 5
فتح المادةيدمج الطلبة المسجلون في السنة الثانية تحضيري بالقسم التحضيري المنصوص عليه في المادة 9 من المرسوم التنفي ذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةت لغ ى أحك ام المرس وم ال تنف يذي رقم 09-255 المؤرخ في 19 شعبان عام 1430 الموافق 10 غشت سنة 2009 والمذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 15 فبراير سنة .2017 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.