مرسوم تنفيذي رقم 15-205 مؤرخ في 11 شوّال عام 1436 الموافق 27 يوليو سنة 2015، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 143-302 الذي عنوانه "صن دوق تسيي ر عمليات الاستثمارات العمومية المسجلة بعنوان برنامج توطيد النمو الاقتصادي 2015-2019 " 16
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 121 من القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 143-302 الذي عنوانه "صن دوق تسيير عمليات الاستثمارات العمومية المسجلة بعنوان برنامج توطي د النمو الاقتصادي 2015-2019 ."
المادة 2
فتح المادةيفتح حساب التخصيص الخاص رقم 143-302 في كتابات أمين الخزينة المركزي وأمناء الخزينة الولائيين.
يعد الوزراء والولاة آمرين بصرف هذا الحساب بالنسبة للعمليات المسجلة لفائدتهم.
المادة 3
فتح المادةيغطي برنامج توطيد النمو الاقتصادي عمليات الاستثمارات العمومية المسجلة خلال فترة 2015 - .2019
المادة 4
فتح المادةيقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- مخصصات الميزانية الممنوحة سنويا في إطار برنامج توطيد النمو الاقتصادي 2015 - .2019 في باب النفقات :
- النفقات المتعلقة بتنفيذ مشاريع الاستثمارات العمومية المسجلة بعنوان برنامج توطيد النمو الاقتصادي 2015 - .2019 المادّ ة 5 : تكون مخصصات الميزانية لعمليات الاستثمارات العمومية المسجلة بعنوان برنامج توطيد النمو الاقتصادي، موضوع مقرر تبليغ من وزير المالية إلى الآمرين بالصرف المعنيين.
يع تبر ه ذا الم قرر بمثاب ة أمر بالتحويل من حساب نفقات التجهيز إلى حساب التخصيص الخاص رقم 143 - .302
المادة 6
فتح المادةينفذ الآمرون بالصرف المعنيون النفقات المتعلقة ببرنامج توطيد النمو الاقتصادي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
ينفذ الآمرون بالصرف المعنيون إجراءات الالتزام والتصفية والأمر بالصرف أو تحرير حوالات عمليات الاستثمارات العمومية المسجلة بعنوان برنامج توطيد النمو الاقتصادي، المنفذة في حساب التخصيص الخاص رقم 143-302، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يقوم المحاسب العمومي المعني بدفع النفقات المذكورة أعلاه، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 7
فتح المادةينفذ برنامج توطيد النمو الاقتصادي من خلال برامج الأعمال المعتمدة في إطار قانون المالية.
يعد الآمر بالصرف برنامج الأعمال مسبقا ويحدد فيه الأهداف المراد تحقيقها وكذا آجال إنجازها.
تنفذ النفقات المقيّدة في حساب التخصيص الخاص رقم 143-302 وفقا لمدونة الاستثمارات العمومية المعمول بها.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 شوّال عام 1436 الموافق 27 يوليو سنة .2015 عبد المالك سلال 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.