مرسوم تنفيذي رقم 15-185 مؤرخ في 27 رمضان عام 1436 الموافق 14 يوليو سنة 2015، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2015، حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيل غ ى من ميزانية سن ة 2015 اعتماد دفع قدره مائتان وتسعون مليون دينار 290.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها مائتان وتسعون مليون دينار 290.000.000( دج) مقيّدان في النفق ات ذات الطابع النه ائي (المنصوص عليها في القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة )2015 طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2015 اعتماد دفع قدره مائتان وتسعون مليون دينار 290.000.000( دج) يوليو سنة م تنظيميّة ورخصة برنامج قدرها مائتان وتسعون مليون دينار 290.000.000( دج) يقيّدان في النفق ات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة )2015 طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 رمضان عام 1436 الموافق 14 يوليو سنة .2015 عبد المالك سلال الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- احتياطي لنفقات غير متوقعة 290.000 290.000 ال مجم وع : ........ 290.000 290.000 الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 178.000 178.000
- المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية 112.000 112.000 ال مجم وع : ........ 290.000 290.000 13 شوّال عام 1436 ه 29 2015 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.