أمر رقم 66-201

أمر رقم 66-201 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1386 الموافق 12 يوليو سنة 1966 يتضمن الفاء وفتح اعتمادات في ميزانية الدولة 938

القسم الرابع — الادوات وتسيير المصالح 34-14 المصالح الخارجية التكاليف الملحقة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.