قرار
قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1386 الموافق 24 يونيو سنة 1966 يتضمن تفويض امضاء 941
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد رشيد علي باشا المستشار التقنى امضاء جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات باسم وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى وذلك عند غياب الكاتب العام .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 ربيع الاول عام 1386 الموافق 24 يونيو سنة 1966 .
احمد محساس
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.