قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 24 ربيع الأول عام 1386 الموافق 13 يوليو سنة 1966 يتعلق بنفقات سفر الطلاب والتلاميذ الذين يتبعون دراستهم في الخارج . 943

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.