ج.ر عدد 92 لسنة 1967
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (15)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات | الاشتراكات والنشر الاشتراكات القوانين والمراسيم المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية 3 أشهر 6 أشهر سنة

- في الجزائر دنانير | 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25 ر. دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر . عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سينة تليفون : 46-81-66 : 96-80-66 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام 30ر دينار - ثمن النشر على اساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة المالية والتخطيط قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 16 رجب عام 1387 الموافق 20 اكتوبر سنة 1967 يتضمن اقتطاع اعتماد من المبالغ المتوفرة في الحسابات المسماة « صناديق التجديد » و « الصندوق الخصوصي لتوازن الاستغلال الخاص بجر مياه تافنة » والمقيدة في كتابات محاسب الميزانية الملحقة بمياه الشرب والصناعة . 1406 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي

  • قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 15 سبتمبر سنة 1967 يتعلق بالنظام الداخلي للمدارس الجهوية للفلاحة 1407
  • قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 29 سبتمبر سنة 1967 يتضمن منع ممارسة الصيد في بعض بلديات عمالة المدية • 1411 / وزارة قدماء المجاهدين
  • قراران مؤرخان في 10 ربيع الثانى و 24 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 18 يوليو و 2 اكتوبر سنة 1967 يتعلقان بتأليف اللجنتين العماليتين للطعن بعمالتي باتنة والواحات - 1412
  • قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1387 الموافق 23 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تعيين الاعضاء الجدد للجنة الخصوصية للطعن المدينة الجزائرى الكبرى 1412 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
  • قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1387 الموافق 23 اكتوبر سنة 1967 يتضمن فتح مصلحة وتحديد رسوم البرقيات (التيليكس) فى الاتصالات بين الجزائر وكوبا . 1412 . وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1387 الموافق 11 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تعديل الاحكام الخاصة بمشروع تنظيم وتجميل

1406 الجريدة الرسمية وتوسيع مدينة الجزائر فى الاراضي الواقعة في شارع غرمول رقم 62-64 80 والمصدق بموجبه القرار المؤرخ في 17 غشت سنة 1931 • 1413 وزارة التجارة -

  • قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 15 رجب عام 1387 الموافق 19 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تتميم القرار المؤرخ في نوفمبر سنة 1963 والمتضمن تحديد التعريفات المطبقة على التسجيل واعادة التسجيل فى السجل التجاري . 1414 قرارات مؤرخة فى 19 رجب و 19 و 29 رمضان و 16 شوال عام 1386 و 28 محرم و 12 و 27 صفر و 8 ربيع الاول و 2 ربيع الثاني و 16 جمادى الاولى و 26 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 3 نوفمبر و 31 ديسمبر سنة 1966 و 10 و 27 يناير و 8 و 22 مايو و 6 و 16 يونيو و 10 يوليو و 22 فشت و 10 اكتوبر سنة 1967 تتضمن حركة موظفين . 1414 قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 19 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تسويق الكتب والمواد الورقية والادوات المكتبية واللوازم المدرسية 1415 قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1387 الموافق 21 اكتوبر |- سنة 1967 يتضمن منح المجموعة المهنية لشراء الجلود الامتياز في الاستيراد … - 1416 للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 شعبان عام 1387 ه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ب قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1387 الموافق 13 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تجديد اللجنة الموقتة لإدارة الصندوق الجزائرى التعاوني للاحتياط الاجتماعي الخاص بالموظفين .. 1417 قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1387 الموافق 16 يونيو سنة 1967 يتضمن المصادقة على نتائج التحقيق الجزئي رقم 15685 في بلدية مداوروش 1418 •
  • قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 8 سبتمبر سنة 1967 يتضمن المصادقة على نتائج التحقيق الجزئي رقم 14036 في بلدية شريعة . 1419
  • قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 22 سبتمبر سنة 1967 من عامل عمالة قسنطينة يتضمن منح الاذن لجلب الماء الى بلدية ميلة 1419 قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1387 الموافق 11 اكتوبر سنة 1967 صادر من عامل عمالة الاوراس يتعلق بتعيين أعضاء اللجنة العمالية المكلفة بالمصادقة على صلاحية عملية تأسيس الحالة المدنية في عين الناقة والحوش والفيض ( بلدية زريبة الوادى وسيدي عقبة ) 1420 مَراسِيم ، قرارات ، تعليمات وزارة المالية والتخطيط قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رجب عام 1387 الموافق 20 اكتوبر سنة 1967 يتضمن اقتطاع اعتماد من المبالغ المتوفرة في الحسابات المسماة (( صناديق التجديد ) و ( الصندوق الخصوصي لتوازن الاستغلال الخاص بجر مياه تافنة » والمقيدة في كتابات محاسب الميزانية الملحقة | بمياه الشرب والصناعة ان وزير المالية والتخطيط ، ووزير الاشغال العمومية والبناء ، بناء على القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،
  • وبمقتضى الامر رقم 65-320 المؤرخ في 9 رمضان عام المالية 1385 لسنة الموافق 1966 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون ولا سيما المادة 3 مكرر ه ، عام 1386 وبمقتضى الموافق الامر 31 رقم 66 ديسمبر سنة 368 1966 المؤرخ في 19 والمتضمن رمضان قانون- المالية لعام 1967 ولا سيما مادته 8 ، وبمقتضى المقرر رقم 52-20. الصادر عن المجلس الجزائرى والمصدق بالمرسوم المؤرخ في 17 مايو سنة 1952 ولا سيما مادته 52 و التي انشأ بموجبها في كتابات محاسب الميزانية الملحقة للري ومياه الشرب حساب يسمى « صندوق التجديد » ، وبمقتضى المقرر رقم 56-11. الصادر عن المجلس

الجمعة 7 شعبان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1407 الجزائري والمصدق بالمرسوم المؤرخ فى 12 ابريل سنة 1956 ولا سيما مادته 77 والتي انشأ بموجبها فى كتابات محاسب الميزانية الملحقة للري ومياه الشرب حساب يسمى ( الصندوق الخصوصي لتوازن الاستغلال الخاص بجر مياه تافنة » ، يقرران ما يلي : المادة الاولى : يؤذن باقتطاع اعتماد قدره مائة وثلاثة وخمسون الفا وسبعمائة وثلاثة وستون دينارا وتسعة وثلاثون سنتيما ( 39ر153763 دج ) من المبالغ المتوفرة في الحساب الذي عنوانه صندوق التجديد المنشأ فى كتابات العون محاسب الميزانية الملحقة الخاصة بمياه الشرب والصناعة المادة 2 : يؤذن باقتطاع اعتماد قدره مليون وخمسة وثمانون الفا وستمائة وستة دنانير واربعة وتسعون سنتيما ( 85606,94. را دج ( المتوفرة في الحساب الذي عنوانه الصندوق الخصوصي الميزانية الاستغلال الخاص بجر مياه تافنة والمنشأ فى كتابات العون محاسب الميزانية الملحقة بمياه الشرب والصناعة المادة 3 : ان الاعتماد المقتطع تنفيذا للمادة 1 اعلاه يقيد كنفقة فى الباب 15 ) النفقات الواجب ارتباطها بميزانية الدولة لأجل اشغال تجديد منشآت جر مياه الشرب » من الميزانية الملحقة لسنة 1967 والخاصة بمياه الشرب والصناعة المادة 4 : ان الاعتماد المقتطع تنفيذا للمادة 2 اعلاه يقيد كنفقة فى الباب 17 الذي عنوانه (النفقات المقيدة على الموارد وبناء على اقتراح مدير التوجيه الفلاحي ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ان النظام الداخلي للمدارس الجهوية للفلاحة يحدد بموجب الاحكام التالية : الباب الاول التنظيم الاداري المادة 2 : يوضع على رأس كل مؤسسة مدير تمتد سلطته الى جميع الموظفين المشاركين فى نشاطات التعليم وكذا الى مجموع المستخدمين الاداريين والعمال ، العاملين في تسيير المدرسة في المؤسسة الاستغلالية الزراعية الملحقة بها . يتكلف المدير على الخصوص بتنظيم الدروس والامتحانات، وبالمحافظة على النظام ، وبالقيام تحت مراقبة المدير العمالي للزراعة بالتسيير الاداري للمدرسة وللمزرعة المخصصة لتطبيق الاعمال ولاجراء التجارب ، ويترأس بهذه الصفات مجلس الدراسات والتأديب المنصوص عليه في المادة 6 اسفله . ويساعده في ممارسة اختصاصته المتعلقة بالمراقبة وبالنظام العام وبمواظبة التلاميذ ، الناظر العام ويساعده ايضا في تسيير القسم الداخلي وفي صيانة المباني والمحال المقتصد واذا كان مركز من مراكز التكوين المهني الفلاحي مرتبطا باحدى المدارس فيتولى مدير المدرسة ادارته ويترأس مجلسه الاداري والتأديبي ويساعد المدير ذئب مدير يكلف خصيصا بالمسائل المتعلقة بتكوين التلاميذ الموجودين تحت التمرين والتابعين المقتطعة من الصندوق الخصوصي للتوازن من الميزانية المركز التكوين المهني الفلاحي وبنظامهم . الملحقة لسنة 1967 والخاصة بمياه الشرب والصناعة المادة ه: يكلف مدير الميزانية والمراقبة ومدير هندسة الري الفلاحي بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 16 رجب عام 1387 الموافق 20 اكتوبر سنة 1967 عن وزير المالية والتخطيط عن وزير الاشغال العمومية والبناء الكاتب العام الكاتب العام صالح مبروكين يوسف منصور وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 15 سبتمبر سنة 1967 يتعلق بالنظام الداخلي للمدارس الجهوية للفلاحة ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بمقتضى المرسوم رقم 67 179 المؤرخ فى 25 جمادى |

- الاولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 والمتضمن احداث المدارس الجهوية الفلاحية ، المادة 3 : يحدد تاريخ فتح المدارس السنوى وكذا فترات العطل بموجب مقررات من الوزير تنقل إلى علم التلاميذ بواسطة مذكرات المصلحة المعلقة قبل الذهاب لقضاء عطل الصيف أو في اجازة . وينقل تاريخ فتح المدرسة الى علم التلاميذ المقبولين حديثا، بطريق الدعوات الفردية ان التلاميذ الذين يمتد غيابهم بدون مبرر بعد نهاية العطل او اجازة ما ، الى أكثر من أسبوع ، يعتبرون مستقيلين ويشطب على اسمائهم من لائحة المراقبة . المادة 4 : يتضمن تعليم المدارس ما يلي : ا ) دروس شفاهية ومحاضرات ، ب ) جلسات مخصصة لاشغال عملية كاشغال المختبر و تمارين الحساب والرسم ومعالجة الاجهزة واتمام تطبيقات في المزرعة وزيارة المركبات الفلاحية والصناعية ، ج ) فترات تمرين عملية ورحلات دراسية . يضع مدير المؤسسة جداول الحصص السنوية والشهرية والاسبوعية لمختلف الاقسام وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار ، من جهة للنصوص المحددة بموجبها برامج التعليم وتوزيع الحصص السنوية بين مواد التعليم ، ومن جهة أخرى للاقتراحات المقدمة من قبل مجلس الدراسات والتأديب المنصوص عليه في المادة 6 أدناه

1408 الجريدة الرسمية يحدد تنظيم فترات التمرينات العملية بموجب مقررات من المدير العمالي للزراعة تتخذ بناء على اقتراح من مدير المؤسسة .. ويحدد تنظيم الرحلات المدرسية بموجب مقررات وزارية تتخذ بناء على اقتراح مدير المؤسسة . المادة ه : يمسك في كل مؤسسة وعن كل فوج دفتر يومية تقيد فيه مواضيع الدروس الملقاة والفروض المعطاة من طرف المعلمين وجميع الملاحظات اللازمة • المادة 6 : يؤسس في كل مدرسة مجلس دراسي وتأديبي تتلخص مهمته فى أن يقدم الى المدير جميع الاراء والاقتراحات المتعلقة بما يلي : تسيير المدرسة ،

  • المسائل المتعلقة بالتعليم وحسن سير الدروس والامتحانات ، النظام العام ،
  • فحص الحالات المتعلقة بكل عدم انقياد هام وتحديد العقوبات ، ويتألف المجلس من : مدير المؤسسة ، رئيسا ،
  • الموظف المسؤول عن مصلحة التكوين بالمديرية العمالية للفلاحة ، مجموع المعلمين التابعين للمؤسسة ، الناظر العام الذى يتولى كتابة الحسابات . يجوز لنائب مدير التعليم الفلاحي بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي والمفتش الجهوي للفلاحة والمدير العمالي للفلاحة الذى تكون المدرسة تابعة له اداريا ، أن يحضروا جلسات المجلس ويعلمهم مدير المدرسة قبل ثمانية أيام بالجلسات التي سيعقدها المجلس ويجوز توجيه دعوات لحضور الجلسات الى ممثلي هيئة التلاميذ المنصوص عليها فى المادة 7 وكل شخص يرى المجلس مشاورته لازمة • ويجتمع المجلس كل ثلاثة اشهر فى جلسة اعتيادية وبدعوة من رئيسه ، ويجب أن يوضع عن كل جلسة بيان يقيد في دفتر خاص ذي صفحات ، مرقومة وتوجه نسخة من هذا البيان الى مدير التوجيه الفلاحي والمدير العمالي للفلاحة الباب الثاني تنظيم التلاميذ المادة 7 : ينتخب التلاميذ من كل سنة من مرحلة الدروس فيما بينهم ثلاثة ممثلين لتكوين لجنة مكلفة بتشجيع النشاطات الوطنية الاجتماعية والثقافية والرياضية وليعرضوا على المدير جميع الآراء ذات المصلحة الجماعية المتعلقة بتطبيق القواعد الخاصة بالتنظيم والنظام الداخلي .. للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 شعبان عام 1387 ه المادة 8 : أن جميع الأوامر والمقررات والاعلانات المتعلقة بالتعليم وبسير المدرسة تكون موضوعا لنشر مذكرات مصلحة تعلق في لوحة الاعلانات الرسمية ويجب على التلاميذ ان يطلعوا كل يوم على المستندات المعلقة ولا يجوز لهم بحال من الاحوال أن يتعللوا بجهلهم بهذا الامر . المادة 9 : يجب على التلاميذ ان يقوموا في جميع الاحوال بواجب الاحترام والاعتبار نحو المعلمين والموظفين الآخرين التابعين للمدرسة ويطلب منهم أن يسلكوا سلوكا لا عيب فيه وان تكون لهم هيئة لائقة سواء خارج المدرسة او داخلها ويمنع عليهم على الخصوص منها قاطعا : 1 - ان يخلوا بالسكون الضروري في قاعات الدروس وفي غرف المطالعة والاشغال العملية وفي المكتبة ، 2 - وان يدخنوا فى غير الامكنة الداخلية ، 3 - وان يدخلوا او يضيفوا فى المؤسسة او في ملحقاتها كل شخص خارج عن المدرسة وذلك مع وجود غرفة للمحادثة تخصص عند الاقتضاء للزوار ،
  • وأن يتبادلوا فيما بينهم أعمال العسف والاعمال | الوحشية وذلك تحت طائلة الطرد ،
  • وان يدخلوا او يحوزوا داخل المدرسة كل سلاح ابيض او ناري ، 6 - وان يدخلوا او يشربوا داخل المدرسة كل مشروب كحولي ،
  • وان يشاركوا في ألعاب تتضمن رهانا ماليا ،
  • وان يسيروا على الدراجة النارية أو على السكوتير» او على الدراجة داخل المدرسة وخارج الطريق والمؤدى الى مكان ايداع الدراجات وان يستعملوا الدراجة النارية او السكوتير» للانتقالات المنصوص عليها في جدول الحصص ، 9 وان يكون في حيازتهم داخل المدرسة كلب او قط او كل حيوان آخر ، 10 وان يدخلوا حواشي الحدائق او الاراضي التي تعلوها الخضرة وان يقطعوا الاشجار الصغيرة أو النباتات او الغصون أو الازهار او الثمار فى الاراضي التابعة للمدرسة، 11-11 وأن يخرجوا بدون رخصة كتابية من المدير كل شيء يكون في ملك المدرسة ، 12-12 وان يدخلوا بدون رخصة فى المحال التي لا يكون وجودهم بها منصوصا عليه فى جدول الحصص ، وفي الانظمة الخاصة المتعلقة بالمكتبة أو بغرفة البياضات او بالمستوصف المادة 10 : يجرى فحص طلبات القبول في القسم الداخلي فى نطاق امكانيات الاستقبال وتبعا للحالة العائلية للآباء والأولياء والمسافة التي تفصل بين المدرسة ومسكن التلاميذ.

الجمعة 7 شعبان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1409 المادة 11 : تسلم الى التلاميذ قبل الذهاب لقضاء عطل الصيف قائمة الملابس والادوات الشخصية التي تشكل الجهاز الادنى وترسل هذه القائمة على طريق البريد الى التلاميذ المقبولين حديثا ولا يمكن قبول أي تلميذ في القسم الداخلي اذا لم يحضر معه عند بداية السنة الدراسية جهازا كاملا توضع رهن إشارة كل تلميذ داخلي خزانة في الحائط يضع فيها ثيابه وملابسه ويجب عليه أن يمسكها مغفلة بقفل . المادة 12 : يجوز لكل تلميذ داخلي ان يقدم زيادة على العنوان الخاص بالوالدين والذى يجب ان يقدمه كل تلميذ ، عنوان مراسل مقبول من طرف الابوين ويجب على الاباء والأولياء أن يوقعوا قبل أول خروج للتلميذ ، على ورقة يرخص بموجبها للتلميذ بان يخرج . ولا يمكن للتلاميذ الداخليين ان يغادروا المدرسة الا في أيام وساعات الخروج التي يحددها المدير تبعا لجدول الحصص ، ويجب على التلاميذ الذين يطلبون الترخيص في العودة الى المدرسة صباح الاثنين قبل الساعة الثامنة أن يقدموا طلبهم الى الناظر العام فى صباح يوم السبب قبل الزوال • المادة 13 : تحدد ساعات القيام والنوم والوجبات والتسليات بموجب مقررات يتخذها المدير تبعا لضروريات المصلحة وللفصول ولجدول الحصص . ويحدد ايضا بموجب هذه المقررات واجبات التنظيف والترتيب التي يتعين على كل تلميذ أن يقوم بها قبل مغادرته محل النوم ، وكذا الشروط الاستثنائية لدخول محال النوم نهارا وكذا الدخول الى قاعات الاكل ، وكذا الترتيب الواجب فرضه في هذه المحال وكيفيات قضاء التسليات ويجب ان يكون السكون سائدا فى محال النوم بعد اطفاء الانوار المادة 14 : يجوز أن يجعل تحت تصرف التلاميذ محل للاجتماع وقاعات للعب وملاعب وادوات للرياضة ويوكل تسيير هذه المنشآت لاعضاء اختصاصيين تابعين للجنة التلاميذ المنصوص عليها في المادة 7 اعلاه . ان الاشياء المكتسبة بمال المدرسة والمسلمة برسم دفعة أولى ، يجب ابدالها بعد ابلائها او اتلافها وذلك على نفقة مجموع التلاميذ ، ويجب تقييدها دوما واستمرارا في قائمة جرد تحتفظ الادارة بحق مراقبتها • المادة 15 : ان المحال التابعة للمدرسة وكذا اثاثها وادواتها تكون موضوعة تحت حماية التلاميذ ان كل اختلاس اوضياع او اتلاف او افساد يحدث فى المؤن أو المنتجات او الادوات وكل عطب يحدث في المحال او الاثاث يتحمله التلميذ المسؤول . وكل نزاع ينشأ في مبدأ التسديد او مبلغه او تاريخه، بر فعه قصد النظر فيه مدير المدرسة الى ذئب مدير التعليم الفلاحي بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . ويقتطع المبلغ الذي تم تحديده ، من المنحة المخولة للتلميذ المادة 16 : ان المدرسة لا تكون مسؤولة الا عن الالبسة المرسلة للغسيل وعن النقود والاشياء ذات القيمة المودعة مقابل ايصال لدى المقتصد المحاسب . ان ترخيص المدرسة فى ايداع المستندات والكتب واللوازم المدرسية والملابس والمركبات الخ … في محلاتها او توابعها لا يمكن أن يحتج به على المدرسة ، أبدا ، ولا يستلزم قيامها بحراسة هذه الاشياء . المادة 17 : ان حضور الدروس والمحاضرات والجلسات المخصصة للتطبيق من كل نوع ، المقيدة فى جدول الحصص ، يكون الزاميا الا فى حالة منح اعفاء خاص وكتابي من طرف المدير . يعتبر غائبا كل تلميذ لا يحضر الا بعد بداية الدروس او احدى النشاطات المذكورة أو يغادرها قبل النهاية بدون رخصة • و فيما يخص كل غياب يمكن توقعه ، يجب على المعني بالامر ان يوجه الى المدير في ظرف 12 ساعة مسبقا على الاقل طلب رخصة فى النغيب مثبت بصفة رسمية اما كل تغيب لا يمكن توقعه ، فيجب على التلميذ ان يقدم كل اثبات الى المدير وذلك خلال مدة أقصاها ثمان واربعون ساعة بعد بداية التغيب يكلف الناظر العام بتنظيم مراقبة المواظبة . ان وحدة التغيب هي التغيب عند احدى ساعات النشاطات المنصوص عليها في جدول الحصص . يترتب عن كل غياب لم يثبت بصفة رسمية توقيف دفع المنحة على قدر مدة التغيب المحسوبة بنسبة يوم واحد عن اربع تغيبات ، وذلك مع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 19 . المادة 18 : يكلف بالخدمة الطبية طبيب وممرض .. ويقوم الطبيب الملحق بالمدرسة بعيادات دورية لكشف الامراض ، ويجوز أن يدعى لفحص التلاميذ الداخليين على نفقة المدرسة • يجب على كل تلميذ متوعك أن يشعر بذلك الناظر العام الذى يوجهه الى المستوصف حيث يبقى ممنوعا عن الخروج واذا لم يعترف الطبيب بمرضه ، تحمل التلميذ او ابواه ثمن العيادة وذلك مع عدم الاخلال بعقوبة تأديبية • وفى حالة مرض خطير ، يشعر بذلك فورا الاباء أو الاولياء وتتخذ بالاتفاق مع العائلة ، جميع التدابير لتقديم علاجات خارج المدرسة وتتحمل العائلة النفقات التي يمكن ان تترتب عن ذلك .

1410 الجريدة الرسمية ان الادوية العادية الموجودة فى صيدلية المدرسة تقدم مجانا للمريض ، اما الادوية والمستحضرات الطبية الأخرى التي يصفها الطبيب والعلاجات والاغذية التابعة لنظام الحمية افيتحملها التلميذ • يتحتم على كل تلميذ داخلي يكون علاجه جاريا ان يلازم هرفته او فراشه ولا يجوز له أن يغادر المدرسة في أيام الخروج الا في حالة صدور مخالفة من الناظر العام تمنح بعد استشارة الطبيب ويجوز للمدير ان يقرر ، بعد اخذ رأي موافق من الطبيب الملحق بالمدرسة ومن المجلس الدراسي التأديبي ، الطرد الموقت او النهائي لكل تلميذ تشكل حالته الصحية خطرا على صحة رفاقه او تتنافى مع العمل المطلوب في المدرسة المادة 19 : ان العقوبات التي يمكن تطبيقها على التلاميذ هي الآتية : المنع عن الخروج ، الانذار ، التوبيخ وتقييده في الملف ، الطرد الموقت ، الطرد النهائي . ا - يمكن ان يقرر المنع عن الخروج من طرف المدير او الناظر العام او المعلمين ويترتب عن هذا المنع الزام التلميذ الخارجي او نصف الداخلي ان يقضي هذه العقوبة في حجرة الدروس خلال أيام وساعات خروج التلاميذ الداخليين ويتضمن الحرمان الجزئي أو الكلي من الخروج للتلميذ الداخلي . ب يوجه الانذار من طرف المدير باقتراح من الناظر العام أو أحد المعلمين . يجوز للمدير ان يوجه الى التلميذ عند الانذار الثانى ج وبعد اخذ رأي موافق من المجلس الدراسي والتأديبي ، توبيخا مع تقييده في الملف ويجوز أن تصدر هذه العقوبة ايضا بدون سابق انذار وبناء على رأي موافق من المجلس . د يجوز للمدير أن يقرر ، في حالة خطأ جسيم وبناء على رأي موافق من المجلس ، اما الطرد الموقت لمدة سنة على الاكثر مع ايقاف تقديم المنحة واما الطرد النهائي مع إيطال المنحة • ان الرأي المعلل الذي يقدمه المجلس والطعن الذي يقدمه التلميذ عند الاقتضاء ، يوجههما المدير الى الوزير الذي يمكن ان يطلب ، في ظرف خمسة عشر يوما ، ان يباشر المجلس انحصا جديدا للحالة المعتبرة وذلك خلال اجتماع يشارك فيه الزاميا نائب مدير التعليم الفلاحي أو المدير العمالي للفلاحة الذي تكون المدرسة تابعة له اداريا . يعتبر رأي المجلس موافقا اذا صدر باكثرية الاعضاء الحاضرين الذين يجب عليهم أن يكتموا سير المداولات للجمهورية الجزائرية ه الجمعة 7 شعبان عام 1387 ه ه اذا رأى المدير ان جسامة الخطأ تفرض اتخاذ تدبير مستعجل ، جاز له ان يصدر بصفة موقتة ، طرد التلميذ | فورا وذلك ريثما يبت المجلس في هذه الحالة ، طبقا لاحكام الفقرة د الباب الثالث تنظيم الدروس وانهاؤها المادة 20 : يخضع التلاميذ لما يلي : 1 - اسئلة كتابية وشفاهية تتناول بالتناوب مختلف المواد التي جرى تلقينها ، 2 - - امتحانات خاصة تتم فى كل مادة بعد اتمام كل شطر من عشرين ساعة من الدروس ، 3 2 - تنقيطات شهرية تجمع ضمن عدد معين من قطاعات النشاط ، الاشغال المتممة بمناسبة الجلسات المخصصة للاشغال العملية من كل نوع ، المنصوص عليها في المقطع ب من المادة 4 ،

  • تنقيط عن كل واحد من البيانات الواجب تقديمها عند نهاية كل تمرين عملي او عند نهاية كل رحلة دراسية ، باستثناء الرحلة المتممة عند نهاية آخر السنة الدراسية ه تنقيط شهرى يتعلق بالسلوك والانكباب على الدروس. وعلاوة على ذلك، يخضع التلميذ عند التخرج من المدارس الجهوية للفلاحة ، لامتحان خاص يتضمن اختبارات شفاهية في المواد الرئيسية التي جرى تلقينها خلال الثلاث سنوات من الدروس واختبارا كتابيا يمكن من تقدير الروح الاجمالية للتلاميذ وكفاءتهم فى تطبيق معلوماتهم على اعمالهم المهنية القادمة ، ويحدد بموجب مقرر وزارى عدد ونوع وعامل الاختبارات وكذلك تألف لجنة الامتحان المشكلة بحيث لا يكون الفاحصون المنتظمون فى احدى المدارس قد مارسوا تعليمهم خلال السنتين الدراسيتين الاخيرتين ويوجه كل سنة موضوع الانشاء الكتابي الى مدير المدارس المعنية ، بعد أن يختاره مدير التوجيه الفلاحي ، ضمن ظرف مختوم يفتح بمحضر التلاميذ عند ابتداء الاختبار . المادة 21 : ان كل نقطة ممنوحة على حدة او ناتجة من حساب المعدل يجب تحديد موضعها في سلم يتراوح من صفر الى 20 . المادة 22 : ان كل مادة يتضمن تعليمها النظرى الممنوح خلال السنة عددا من ساعات الدروس يعادل خمس عشرة ساعة او يقل عنها لا يترتب عليها الا امتحان عام . يجوز زيادة نقطتين على الاكثر فى كل تنقيط لامتحان عام او خصم نقطتين منه على الاكثر وذلك عن كيفية تقديم الدفاتر . ان المعدل المحصل فى الاسئلة الكتابية والشفاهية المتعلقة بنفس المادة يدخل في المعدل العام الذي حصل عليه التلميذ ، بنفس القيمة الممنوحة لكل نقطة من الامتحان الخاص .

الجمعة 7 شعبان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1 1411 المادة 23 : ان البيانات المحررة عند نهاية تمرين عملي ، يسلمها التلاميذ الى مدير المؤسسة او المزرعة أو الى رئيس المصلحة التي تم فيها التمرين ويوجهها هذا الاخير الى المدرسة ، مع نقطة تقديرية . تفحص البيانات المتعلقة بالتمارين وبالرحلات الدراسية وتنقط من طرف المجلس الدراسي والتأديبي . المادة 24 : ان جميع الفروض والدروس والاشغال العملية والبيانات يجب ان تقدم في الآجال المقررة من قبل المعلمين الذين يهمهم الامر وهم الذين لهم وحدهم النظر في تصديقها او في منح مهلة اضافية أو تطبيق العقاب في حالة تأخر واذا كان يلزم تسليم فروض عند نهاية جلسة مخصصة لاسئلة كتابية او لامتحان فتمنح النقطة صفر لكل تلميذ يكون قد تغيب بدون مبرر وفى حالة غياب مرخص به او مقبول عذره يبحث المعلم المكلف بالدروس عن الحل الاحسن لتسوية حالة التلميذ وفي حالة غياب طويل ، يشاور المدير المجلس الدراسي والتأديبي في التدابير اللازم اتخاذها بخصوص اعمال وفروض لتلميذ المعني بالامر . المادة 25 : يترتب على كل غش أو محاولة غش في أسئلة كتابية أو شفاهية او في امتحان خاص او عام ، منح النقطة صفر للتلميذ المخطىء وذلك مع عدم الاخلال بعقوبة تأديبية تتضمن الطرد لمدة اسبوع لاقصى غاية ، ويمكن أن يشفع المجلس الدراسي والتأديبي هذه العقوبة بالمنع من كل امتحان لاحق فى الاسئلة ومن اجتياز الامتحانات المقيدة في جدول الحصص وذلك طيلة مدة الطرد . يعاقب كل غش أو محاولة غش في امتحان لنهاية الدروس | بالغاء مشاركة التلميذ فى هذا الامتحان وذلك مع عدم الاخلال بعقوبة تأديبية يمكن أن تصل الى الطرد النهائي . المادة 26 : يعطى كل تلميذ عند نهاية كل سنة دراسية نقطة خاصة بالمعدل العام يتم حسابها طبقا للقاعدة التالية : معدل الامتحانات الخاصة العامل 2 أ

- معدل الامتحانات العامة العامل 3 ب معدل النقط الشهرية المتعلقة بقطاعات النشاط المجموع

  • العامل 2 - ج فيها عدد جلسات الاشغال العملية معدل النقط الممنوحة عن البيانات المحررة عند نهاية تمرين او رحلة دراسية العامل 2 = د معدل النقط الشهرية الممنوحة عن السلوك والانكباب على الدروس العامل 1 ه المعدل العام للسنة : أ + ب + ج + در ه

المادة 27 - بل ارتقاء إلى القسم الاعلى ، يجب على التلاميذ ا يكونوا قد حصلوا على معدل عام يعادل على الاقل 10 يجوز للمجلس الدراسي والتأديبي ان يتخذ فيما يخص كل تلميذ يكون معدله العام للسنة ناقصا عن 10، احد التدابير التالية : 1 القبول على سبيل التجربة لمدة ثلاثة اشهر في القسم الاعلى وذلك بالنسبة للتلاميذ الذين حصلوا على معدل يتراوح بين 9 و 10 . 2 اجبار التلميذ على ان يجمع معدلا يساوى على الاقل 10 فى اختبار الانتقال يشمل المواد التي يكون فيها التلميذ ضعيفا بوجه خاص وذلك لاجل القبول في القسم الاعلى .

  • الترخيص فى اعادة السنة الدراسية 4 - الطرد النهائي بسبب العجز . ان الترخيص في اعادة السنة الدراسية لا يمكن منحه الا مرة واحدة خلال مدة دراسة التلميذ بالمدرسة الجهوية للفلاحة المادة 28 : ان المعدل العام لنهاية الدروس عند التخرج من المدارس الجهوية للفلاحة يأتي كما يلي :
  • المعدل العام للسنة الاولى العامل 1 ما المعدل العام للسنة الثانية العامل 3 م 2 المعدل العام للسنة الثالثة العامل 3 = م 3 معدل الامتحان الخاص لنهاية الدروس العامل 3 = م 4 المعدل العام لنهاية الدروس : م 1 + م 2 + م 3 + م 4

المادة 29 : ان المعدل العام لنهاية الدروس الذي يمكن من تحصيل شهادة التعليم الفلاحي يبلغ 10 على الاقل يتسلم التلاميذ المتخرجون من المدارس الجهوية للفلاحة شهادة تقني في الفلاحة مع ذكر اختصاصهم عند الاقتضاء وتوقع هذه الشهادة المسجلة في مديرية التوجيه الفلاحي ، من طرف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . ويجوز ان يرخص للذين لا يتوفر عندهم المعدل المطلوب للحصول على الشهادة في اعادة سنتهم الدراسية الاخيرة وفي عدم ذلك تسلم شهادة دراسية من طرف مدير المدرسة • المادة 30 : يكلف مدير التوجيه الفلاحي ومديرو المدارس الجهوية للفلاحة بتطبيق هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 15 سبتمبر سنة 1967 • عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الكاتب العام احمد حوحات قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 29 سبتمبر سنة 1967 يتضمن منع ممارسة الصيد في بعض بلديات عمالة المدية ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ،

1412 - الجريدة الرسمية

  • بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى هاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 16 ابريل سنة 1955 والمتضمن القانون القروي ، ت وبمقتضى القرار المؤرخ فى 14 ربيع الأول عام 1387 الموافق 12 يونيو سنة 1967 والمتعلق بتنظيم ممارسة الصيد الموسم سنة 1967-1968 ، وبناء على اقتراح مدير الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تمنع ممارسة الصيد في جميع اراضي البلديات المبينة ادناه : دائرة الجلفة - بلدية حاسي بحبح ودار الشيوخ ، دائرة بوسعادة - بلدية رأس الضبع ، دائرة صور الغزلان - بلديتا برج اخريس والهاشمية ، دائرة قصر البخارى - بلديتا الشهبونية وعزيز ، لدائرة عين وسارة - بلديات بويرة صحارى وبيرين وطاقين، دائرة تابلاط - بلدية العيسوية ، دائرة المدية - العوامرية . المادة 2 : ان المنع المنصوص عليه فى المادة الاولى اعلاه للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 شعبان عام 1387 ه | 18 يوليو سنة 1967 أنهيت ابتداء من تاريخ هذا القرار مهام. السيدين : ابراهيم بوخيار والهاشمي بن جديدي بوصفهما عضوين فى اللجنة العمالية للطعن الخاصة بعمالة باتنة وتتألف هذه اللجنة من الآن فصاعدا من الاعضاء الآتية اسماؤهم : محمد الصالح غو في ، محمد منصوري ، الطاهر رحمرسى .. بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 3 اكتوبر سنة 1967 انهيت ابتداء من تاريخ هذا القرار مهام السيد محمد بن زيان بصفته عضوا في اللجنة العمالية للطعن الخاصة بعمالة الواحات وتتألف هذه اللجنة من الآن فصاعدا من الاعضاء الآتية أسماؤهم : احمد بن ابراهيم ، عمار بركات ، الحاج احمد بن عبد الرحمن .. قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1387 الموافق 23 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تعيين الاعضاء الجدد للجنة الخصوصية للطعن المدينة الجزائر الكبرى بموجب قرار مؤرخ فى 19 رجب عام 1387 الموافق 23 يخص كل الغابات التابعة لاملاك الدولة او لاملاك البلديات | اكتوبر سنة 1967 عين كأعضاء في اللجنة الخصوصية المكلفة او للخواص ويستثنى من ذلك الغابات التابعة لاملاك الدولة المستأجرة بعد ويطبق هذا المنع طيلة موسم الصيد لسنة 1967-1968 . المادة 3 : يكلف مدير الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها وعامل عمالة المدية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 29 سبتمبر سنة 1967 عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الكاتب العام احمد حوحات وزارة قدماء المجاهدين قراران مؤرخان في 10 ربيع الثاني و 24 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 18 يوليو و 2 اكتوبر سنة 1967 يتعلقان بتأليف اللجنتين العماليتين للطعن بعمالتي باتنة والواحات بموجب قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1387 الموافق باثبات صفة عضو جيش التحرير الوطني او عضو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني في بلدية مدينة الجزائر الكبرى الاشخاص الآتية اسماؤهم : الشريف جوادي ، د احمد الاغواطي ،
  • منصوري زيدان ، بلقاسم بطوش ، عمار بن سعيدان ، حسن مالو . وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1387 الموافق 23 اكتوبر سنة 1967 يتضمن فتح مصلحة وتحديد رسوم البرقيسات التيليكس) في الاتصالات بين الجزائر وكوبا م ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية

الجمعة 7 شعبان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1413 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ولا سيما المادة 285 منه ،

  • وبناء على اقتراح مدير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدد رسم الوحدة للاتصالات البرقية ( التيليكس ( مع كوبا ب 36732 فرنكا ذهبيا أي 59,52 دينارا . المادة 2 : أن رسم الوحدة هو الرسم المتعلق باتصال برقي (تيليكس) لمدة تفل او تساوى ثلاث دقائق ويقبض زيادة على رسم الوحدة بالنسبة للمواصلات ذات المدة الزائدة ثلث رسم الوحدة عن دقيقة تجاوز مدة الثلاث دقائق الاولى المادة 3 : تطبق هذه الرسوم ابتداء من 1 نوفمبر سنة 1977 وهو تاريخ فتح مصلحة البرق ( التيليكس ) الجزائر - كوبسا المادة 4 : يكلف مدير المواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 19 رجب عام 1387 الموافق 23 اكتوبر سنة 1967 عبد القادر زيباك وزارة الاشغال العمومية والبناء شد قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1387 الموافق 11 اكتوبر سنة 1967 يتسمن تعديل الاحكام الخاصة بمشروع تنظيم وتجميل و توسيع مدينة الجزائر في الاراضي الواقعة في شارع غرمول رقم 62-64-80 والمصدق بموجبه القرار المؤرخ في 17 سنة 1931 ان وزير الاشغال العمومية والبناء ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1387 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ، وبمقتضى المرسوم رقم 60-959 المؤرخ في 6 سبتمبر | | سنة 1960 والذى طبقت بموجبه على العمالات الجزائرية عدة مواد من قانون التعمير والاسكان تتعلق بمواد التشريعية من جهة ، كما طبقت عليها من جهة اخرى هذة أوامر صادرة في 31 ديسمبر سنة 1958 تتعلق بعمران وتنظيم الاراضي ) وبمقتضى المرسوم رقم 60-960 المؤرخ في 6 سبتمبر سنة 1960 والذي طبقت بموجبه على العمالات الجزائرية عدة مواد من قانون التعمير والاسكان ، تتعلق بمواد تنظيمية من جهة ، كما طبقت عليها من جهة أخرى عدة مراسيم تتعلق بعمران وتنظيم الاراضي ولا سيما المرسوم رقم 58 1463 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1958 والمتعلق بمخططات العمران وبمقتضى القرار المؤرخ فى 17 غشت سنة 1931 الذى صدق بموجبه مشروع تنظيم وتجميل وتوسيع مدينة الجزائر بما فيه المخططات والمبرامج والقرارات والاشغال المحتوى عليها والتصريح باعتبارها ذات منفعة عمومية ، وبمقتضى القرار العمالي المؤرخ فى 16 غشت سنة 1938 والمتضمن النظام الصحي العمالي والمعدل والمتمم بقراري 30 اكتوبر سنة 1947 و 17 ديسمبر سنة 1954 ، وبمقتضى التجزئة الجارية على الملكية الواقعة في شارع غرمول رقم 62-64 - - 80 في الجزائر والمصدقة بكتاب عامل العمالة المؤرخ في 1 مارس سنة 1952 برقم 52.90 .M والذى يوضح بانه يجب تقييد اقصى علسو لبعض اطراف البنايات المثقلة بحق ارتفاق المطل على ( دورة لاكروة » تطبيقا لاحكام المادة 16 من القرار البلدى المؤرخ في 13 يونيو سنة 1931 الملحق بالقرار المؤرخ فى 17 غشت سنة 1931 والمذكور اعلاه ، وبناء على محضر اجتماع اللجنة الوطنية للآثار التاريخية والمواقع الطبيعية والمؤرخ فى 27 يونيو سنة 1967 ، وبناء على التقرير المؤرخ فى 30 يونيو سنة 1937 الصادر عن اللجنة الفرعية التي احدثتها اللجنة الوطنية للآثار التاريخية والمواقع الطبيعية فى اجتماعها المؤرخ في 27 يونيو سنة 1967 ، وبناء على رأي اللجنة العمالية للعمران المؤرخ في 7 يوليو سنة 1967 ،
  • وبناء على الكتاب رقم 67/12/67/UH 1518 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1967 والموجه الى رئيس المجلس الشعبي البلدي لمدينة الجزائر والخاص بعرض هذه المخالفة على المجلس الشعبي البلدى ، وبناء على الكتاب رقم 735 CAB والصادر عن رئيس المجلس الشعبي البلدى لمدينة الجزائر ، وبناء على اقتراح مدير التعمير والاسكان ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدد بقياس ارتفاع قدره +10905 م المستوى الاقصى للبناء الذى يمكن تشييده على قطعة الارض

1414 الجريدة الرسمية الواقعة في شارع غرمول بمدينة الجزائر رقم 62-64-80 ، وذلك خلافا لاحكام ( ارتفاق عدم التعلية » المنشأ بمقتضى أحكام المادة 16 من قرار البلدية المؤرخ في 13 يونيو سنة 1931 والملحق بمشروع التنظيم والتجميل والتوسيع الخاص بمدينة الجزائر ، والذي صدق وصرح بمنفعته العمومية بموجب القرار المؤرخ في 17 غشت سنة 1931 والموضح في المخطط المرفق بكتاب العمالة رقم 90 52. . Μ المؤرخ فى 21 مارس سنة 1952 والذى رخص بموجبه تجزئة الاراضي المذكورة . المادة 2 : يكلف مدير التعمير والاسكان وعامل عمالة بمدينة الجزائر ومدير قسم الاشغال العمومية وهندسة الري الفلاحي والبناء ورئيس المجلس الشعبي البلدى المدينة الجزائر ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 7 رجب عام 1387 الموافق 11 اكتوبر سنة 1967 الامين خان وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رجب عام 1387 الموافق 19 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تتميم القرار المؤرخ في 7 نوفمبر سنة 1963 والمتضمن تحديد التعريفات المطبقة على التسجيل واعادة التسجيل في السجل التجاري ان وزير التجارة ، ووزير العدل ، حامل الاختام ، بمقتضى المرسوم رقم 63-248 المؤرخ في 10 يوليو سنة 1963 والمتضمن انشاء المكتب الوطني للملكية الصناعية، وبعد الاطلاع على القرار رقم 63-41 المؤرخ في 7 نوفمبر سنة 1963 والمتضمن تحديد التعريفات المطبقة على التسجيل واعادة التسجيل فى السجل التجاري ، يقرران ما يلي : المادة الاولى : تتمم المادة 3 من القرار المؤرخ في 7 نوفمبر سنة 1963 والمشار اليه اعلاه كما يلي : المادة 2 : د - الرسم على رأس مال الشركات : يقبض عند تسجيل كل شركة يتجاوز رأس مالها | … 100 دج. يختلف مبلغه بحسب رأس المال هذا ويحدد ب 5 دج عن كل مبلغ قدره …ر 100 دج او كسر منه ويشترط ايضا اداء رسم حقيقي عند التسجيل التعديلي الذى يطلب بمناسبة زيادة رأس مال الشركة ، ويتعلق بقيمة هذه الزيادة بنسبة 5 دج لكل مبلغ قدره …. 100 دج | للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 شعبان عام 1387 ه أو لكل كسر منه عندما يكون رأس مال الشركة الموسع على هذه الطريقة يفوق …. 10 دج . ان مبلغ هذه الرسوم او تلك لا يمكن ان يتجاوز 150 دج للشركة الواحدة تقبض هذه الرسوم من قبل كاتب الضبط لصالح المكتب الوطني للملكيات الصناعية » . المادة 2 : يكلف مدير الشؤون القضائية ومدير التجارة الداخلية ومدير المكتب الوطني للملكية الصناعية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 15 رجب عام 1387 الموافق 19 اكتوبر سنة 1967 وزير التجارة وزير العدل حامل الاختام نور الدين دلسي محمد بجاوي قرارات مؤرخة في 19 رجب و 19 و 29 رمضان و 16 شوال عام 1386 و 28 محرم و 12 و 27 صفر و 8 ربيع الاول و 2 ربيع الثاني و 16 جمادى الاولى و 26 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 3 نوفمبر و 31 ديسمبر سنة 1966 و 10 و 27 يناير و 8 و 22 مايو و 6 و 16 يونيو و 10 يوليو و 22 غشت و 1 اكتوبر سنة 1967 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1386 الموافق 3 نوفمبر سنة 1966 ، عين السيد محمد حميدة راقنا من الطبقة العادية والدرجة الثانية باقدمية تبتدىء من 3 فبراير سنة 1965 بموجب قرار مؤرخ فى 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 ، عين السيد السعيد بوالحروف متصرفا مدنيا من الطبقة الثانية والدرجة الأولى بموجب قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1386 الموافق 10 يناير سنة ، انتدب السيد سليم خلادى الملحق بالادارة المركزية من الطبقة الثانية والدرجة الاولى للقيام بمهام رئيس مكتب بالمديرية الفرعية للدراسات والبرامج . بموجب قرار مؤرخ فى 29 رمضان عام 1386 الموافق 10 يناير سنة 1967 ، عين السيد سليم خلادى ملحقا بالادارة المركزية من الطبقة الثانية والدرجة الأولى . بموجب قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1386 الموافق 27 يناير سنة 1967 ، كلف السيد محمد بن الشريف الملحق بالادارة المركزية من الطبقة الأولى بمهام رئيس مكتب بالمديرية الفرعية للتوسع التجاري .

الجمعة 7 شعبان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1415 بموجب قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1387 الموافق 8 مايو سنة 1967 ، عزل ابتداء من 14 ديسمبر سنة 1966 السيد الماضي طيباح الملحق بالادارة المركزية من مهامه بسبب تخليه | عن وظيفته بموجب قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1387 الموافق 22 مايو سنة 1967 مددت المدة سنة ابتداء من 14 ديسمبر سنة 1966 احالة السيد مسعود خالد الحاج الكاتب الادارى على الاستيداع . بموجب قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1387 الموافق 6 يونيو سنة 1967 ، أحيلت على الاستيداع ابتداء من 15 ديسمبر سنة 1966 ولمدة سنة السيدة ايليزابيت شريد المولودة لورو. بموجب قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1387 الموافق 6 يونيو سنة 1967 ، وضع فى حالة الحاق ابتداء من 1 مايو سنة | 1967 ولمدة خمس سنوات السيد تو دار بن عمار الكاتب | الاداري من الطبقة العادية والدرجة الأولى ليشغل وظيفة كاتب اداري من الطبقة الثالثة بالمكتب الجزائري للنشاط التجاري بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1387 الموافق 16 يونيو سنة 1967 ، عزل ابتداء من 10 مارس سنة 1967 السيد البشير بن عمر الكاتب الادارى من مهامه بسبب تخليه عن وظيفته بموجب قرار مؤرخ فى 8 ربيع الاول عام 1387 الموافق 16 يونيو سنة 1967 ، أنهيت ابتداء من 15 مايو سنة 1967 مهام السيد سليم بن قانة المستشار التقني وذلك بناء على طلبه . بموجب قرار مؤرخ فى 8 ربيع الاول عام 1387 الموافق 16 يونيو سنة 1967 ، أحيلت على الاستيداع ابتداء من 15 مايو سنة 1967 السيدة جميلة بلحاج الراقنة وذلك لمدة سنة بموجب قرار مؤرخ فى 2 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 10 يوليو سنة 1967 ، ألحق بالمديرية العمالية لقسنطينة ابتداء من 1 ابريل سنة 1967 ولمدة خمس سنوات السيد السعيد | بو الحروف المتصرف المدني من الدرجة الأولى بصفته مندوبا | لمصلحة الرقابة والتحقيقات الاقتصادية من الصنف ا والدرجة الرابعة والرقم الاستدلالي الاجمالي 370 . بموجب قرار مؤرخ فى 16 جمادى الاولى عام 1387 الموافق | 22 غشت سنة 1967 ، عزل ابتداء من 6 فبراير سنة 1967 السيد مخلوف معاشو الكاتب الادارى من مهامه بسبب تخليه عن وظيفته .. بموجب قرار مؤرخ فى 16 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 22 غشت سنة 1967 ، عزل ابتداء من 6 مارس سنة 1967 السيد مختار عياد المندوب المتمرن بمصلحة الرقابة والتحقيقات الاقتصادية بالمديرية العمالية لوهران بسبب تخليه عن وظيفته • بموجب قرار مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 22 غشت سنة 1967 ، عين السيد كمال السعيد متصرفا مدنيا من الطبقة الثانية والدرجة الثانية باقدمية تبتدىء من 14 يوليو سنة 1965 • بموجب قرار مؤرخ فى 26 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 1 اكتوبر سنة 1967 ، عين السيد الهادى صخري مستشارا تقنيا بوزارة التجارة . قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 19 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تسويق الكتب والمواد الورقية والادوات المكتبية واللوازم المدرسية ان وزير التجارة ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 45-1484 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1945 والمتعلق بالتحقيق في مخالفات التشريع الاقتصادي ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-28 المؤرخ في 5 شوال عام 1385 الموافق 27 يناير سنة 1966 والمتضمن أحداث الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-165 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1385 الموافق 1 يوليو سنة 1965 والمتضمن تنظيم وزارة التجارة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-112 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والذي دونت بموجبه الشروط العامة لوضع الاسعار الخاصة ببيع منتجات الصنع المحلي ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-113 66 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتعلق بتحديد اسعار المنتجات المستوردة والمباعة على حالتها ، وبناء على اقتراح مدير التجارة الداخلية ، يقرر ما يلي :

1416 الجريدة الرسمية المادة الأولى : ان الحد الاقصى لاسعار الكتب المعروضة على البيع للعموم والمطبوعة فى الجزائر أو في الخارج يساوي السعر المقيد عليها أو سعر قائمة التسعيرة المقيد على فاتورة الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ( مضافا اليه 5 % . المادة 2 : يتعين على صاحب المكتبة ، كتدبير تبعي للتطبيق، ان يضع على الصفحة الأولى من كل مؤلف معروض للبيع سعر البيع الكامل للعموم وفقا لما هو موضح في المادة الأولى اعلاه المادة 3 : ان الحدود القصوى للربح المطبقة على تجارة المواد الورقية والادوات المكتبية واللوازم المدرسية حددت كما يلي : ا - المواد الورقية : مفكرات الكتب ، رباط السداد النشاف ، اضاميم المذكرات واضاميم الاختزال والاضاميم التقويمية ، ودفاتر الجيب والدفائر ذات الارومة ، وكرتونات المكتب واغطية الكرتون المدرسي ومحافظ الاوراق والمحافظ ذات الجيوب المتعددة ومحافظ امضاءات البريد والظروف ، ومحفظة اوراق الرسائل وبطاقات العناوين وصحائف مستقلة للدفاتر ، بطاقات و دفاتر مذكرات المستنسخة ، والدفاتر ، وورق الكربون والرسم والآلة الكاتبة والنسخ والورق الرقيق والسجلات والفهارس ودفاتر الأوراق المنفصلة LO للبيع بالجملة 20 ٪ للبيع بالمفرق 28 ٪ ب - اللوازم المدرسية : دفاتر المسودات ، دفاتر التلاميذ ، ورق مربع مختلف الانواع غلافات الكراريس ، سبورة سوداء او ملونة ، طباشير للوح ، حبر للكتابة ، ممحاة ، أرياش معدنية ، مقلمات وحزم اللوازم ، أقلام حبر ناشف ، مقابض أقلام حبر ناشف ، مقابض اقلام الرصاص ، مقابض أقلام ، مساطر ، وعصيات ومبار وورق نشاف للبيع بالجملة 18 ٪ للبيع بالفرق 25 ٪ ج - أدوات مكتبية : مشابك لجمع الاوراق ، دبابيس للمكتب ، صناديق للبطاقات ، أختام لك ، دعائم البطاقات ، لك للاختام ، لزاق للمكتب ، سلال للورق والمراسلة ، حبر للنسخ حبر للختم ، تقويمات ، فهرس البطاقات أقلام معدنية وقطع غيار الاقلام الجبر الناشف ، مبللات ، مقابض فتح الرسائل ، معجون النسخ، ملاقط الاضمامة ، ثقابة الاضمامة، مسامير الخرائط، محلول الحذف ، اشرطة للآلة الكاتبة ؛ مساطح ، ورق مشمع للنسخ ، مدرجة نشاف ، محبرة ، آلات الخرز والترقيم والتأريخ والثقب ، دعامة الرسائل ، مقابض أقلام معدنية ، حبر صيني خاص بالرسم . للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 شعبان عام 1387 ه للبيع بالجملة 20 ٪ للبيع بالمفرق 25 % د - بالنسبة للمواد غير المقيدة اعلاه فان الحد الاقصى للربح عنها يحدد كما يلي : للبيع بالجملة 25 ٪ للبيع بالمفرق 30 ٪ المادة ) : يتعين على تجار الجملة او المفرق والمستوردين من الخارج لمنتجات معددة فى المادة 3 اعلاه ، وذلك كتدبير تبعي للتطبيق ، ان يبرهنوا عن صحة اسعار البيع للموظفين المختصين الذين يطلبون ذلك بتقديم قائمة السعر المحددة وفقا للقائمة الملحقة بالمرسوم رقم 66-113 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 المذكورة اعلاه وبتقديم المستندات الاصلية التي يبرهنون بموجبها عن سعر الشراء ونفقاته التبعية . المادة 6 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار . المادة 6 : يكلف مدير التجارة الداخلية بتطبيق هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 19 اكتوبر سنة 1967 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1387 الموافق 21 اكتوبر سنة 1967 يتضمن منح المجموعة المهنية لشراء الجلود الامتياز في الاستيراد ان وزير التجارة ،

  • بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63 188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتضمن تحديد اطار الحصص المخصصة لاستيراد البضائع ولا سيما المادة ه منه ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 64 - المؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 غشت سنة 1964 والمتضمن تحديد القوانين الاساسية للمجموعات المهنية ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 3 محرم عام 1385 الموافق- مايو سنة 1965 والمتضمن أحداث المجموعة المهنية لشراء الجلود ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 18 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 26 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الحصص عند الاستيراد لبعض المنتوجات ،

الجمعة 7 شعبان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1417 يقرر ما يلي : المادة الأولى : ان البضائع المبينة ادناه - مهما كان منشؤها ومصدرها - والمحددة حصصها عند الاستيراد بموجب القرار المشار اليه اعلاه والمؤرخ فى 18 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 26 يوليو سنة 1967 هي من اختصاص المجموعة المهنية الشراء الجلود (GIOP) دون غيرها وذلك ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 95-80 : انواع النسيج المشمع او المطلي من مشتقات السيليلوز او من مواد اخرى المصنوعة من البلاستيك الاصطناعي .. المادة 2 : يكلف مدير التجارة الخارجية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 رجب عام 1387 الموافق 21 اكتوبر سنة 1967 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1387 الموافق 13 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تجديد اللجنة الموقتة لادارة الصندوق الجزائري التعاوني للاحتياط الاجتماعي الخاص بالموظفين ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر

- سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 10 يونيو سنة 1949 والرامي الى تنفيذ المقرر رقم 49 46. الصادر عن المجلس الجزائري والمتعلق بنظام الضمان الاجتماعي الخاص بموظفي الجزائر ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 يناير سنة 1950 والشامل لجميع النصوص التابعة له التى تممته أو عدلته والمتضمن قواعد تنظيم وتسيير الصندوق الجزائرى التعاوني للاحتياط الاجتماعي الخاص بالموظفين ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1962 والمتضمن حل مجلس ادارة الصندوق الجزائرى التعاوني للاحتياط الاجتماعي الخاص بالموظفين وانشاء لجنة موقتة للتسيير ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 صفر عام 1387 الموافق

- 15 مايو سنة 1967 والمتضمن حلّ لجنة التسيير الموقتة والتابعة للصندوق الجزائرى التعاوني للاحتياط الاجتماعي الخاص بالموظفين ، وبناء على اقتراح مدير الضمان الاجتماعي ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يعين الاشخاص الآتية اسماؤهم للمساهمة في لجنة التسيير الموقتة للصندوق الجزائرى التعاوني للاحتياط الاجتماعي الخاص بالموظفين .. 1 (1) ممثلوا المؤمن عليهم : محمد ازلى من وزارة التربية الوطنية ،

  • محمد طاش من وزارة التربية الوطنية ، محمد طويلي من وزارة التربية الوطنية ،
  • محمد ايدير من وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ( مدينة الجزائر ) ،
    • محمد حمساس من وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ( وهران ) ،
  • قدور شلاحي من وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ( قسنطينة ) ، معمري بن عمار من وزارة الداخلية ، عمر بن حرة من وزارة الداخلية ،
  • مصطفى دخلي من وزارة المالية والتخطيط ، محمد شريفي من وزارة المالية والتخطيط ، محمد معزوز من وزارة المالية والتخطيط ،
  • يوسف أمال من وزارة الاشغال العمومية والبناء ) مخلوف نايت شغلال من وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، الطاهر حسين من وزارة الصحة العمومية ، حسين من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، زين الدين مولاي من وزارة قدماء المجاهدين .
  1. ممثلوا الحكومة : السادة :
  • رئيس الحكومة وزير الدفاع الوطني او ممثله ، وزير الداخلية أو ممثله ، وزير المالية والتخطيط أو ممثلوه ، وزير التربية الوطنية أو ممثله ، وزير الصحة العمومية أو ممثلوه ، وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية أو ممثله . وزير العمل والشؤون الاجتماعية او ممثله ، شخصان معروفان بمقدرتهما فيما يتعلق بالضمان 1 الاجتماعي يعينان من قبل وزير العمل والشؤون الاجتماعية .

1418 الجريدة الرسمية طبيب يعين من قبل مجلس نقابة الاطباء .. المادة 2 : ان لجنة التسيير الموقتة المكونة على هذا الشكل تخول لها السلطات والمهمات تبعا للانظمة المبينة في القرار المؤرخ في 5 يناير سنة 1950 والمشار اليه اعلاه الى ان تجرى انتخابات جديدة . للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 شعبان عام 1387 ه المادة 3 : يكلف مدير الضمان الاجتماعي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 9 رجب عام 1387 الموافق 13 اكتوبر سنة 1967 عبد العزيز زرداني قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1387 الموافق 16 يونيو سنة 1967 يتضمن المصادقة على نتائج التحقيق الجزئي رقم 15685 في بلدية مداوروش بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1387 الموافق 16 يونيو سنة 1967 صادر من عامل عمالة عنابة صودق على الخطط الموضوع اثر التحقيق الجزئي رقم 15685 الملحقة نسخة منه بأصل هذا القرار والذي أجري في الدوار القديم بمداوروش بلدية مداوروش دائرة العوينات عمالة عنابة مع تخصيصات الملكية المبينة ادناه باستثناء المرافق التابعة لاملاك الدولة • القطعة رقم 1 مساحتها : 3 هكتارات و 60 آرا و 75 سنتيارا أرض فلاحية ، القطعة رقم 6 مساحتها : 3 هكتارات و 80 آرا ارض فلاحية ، القطعة رقم 7 مساحتها : 3 هكتارات و 64 آرا و 25 سنتيارا ارض فلاحية . خصصت كما يلي : للسيد بوأمين عمر بن محمد المولود سنة 1910 بدوار مداوروش بنسبة 1/2 للسيد بوامين الصالح بن محمد المولود سنة 1918 بدوار مداوروش بنسبة 1/2 القطعة رقم 2 مساحتها : 47 آرا و 25 سنتيارا ارض فلاحية وبناء ومخازن للحبوب وآبار . خصصت كما يلي : للسيد باره ربيعي بن السبتي المولود في 26 يونيو سنة 1947 بدوار مداوروش بنسبة 238 للسيدة باره شمخة بنت السبتي المولودة في 17 يوليو سنة 1939 ببئر بوحوش بنسبة 119 للسيدة بارة جمعة بنت السبتي المولودة في 9 ديسمبر سنة 1940 بدوار مداوروش بنسبة 119 للسيدة باره هذبة بنت السبتي المولودة سنة 1908 بدوار مداوروش بنسبة 336 للسيدة باره مباركة بنت محمد الصغير المولودة في 22 مايو سنة 1920 بدوار مداوروش بنسبة 84 للسيدة جواد تيزرية بنت سعد المولودة سنة | 1886 باولاد رزق الله بنسبة 400 للسيدة جواد رحوية بنت معمر المولودة سنة 1915 بدوار رقوبة بنسبة 432 1728 القطعة رقم 4 مساحتها : 4 هكتارات و 34 آرا و 75 سنتيارا أرض فلاحية ، القطعة رقم 8 مساحتها : 3 هكتارات و 68 آرا و 75 سنتيارا أرض فلاحية ، خصصت كما يلي : للسيد مهناوى محمد بن عمار المولود في 16 ديسمبر سنة 1916 بالكباريت القطعة رقم 5 مساحتها : 3 هكتارات و 20 آرا ارض فلاحية خصصت كما يلي : للسيد بروك محمد بن السعدى المولود في 3 اكتوبر سنة 1926 بدوار مداوروش بنسبة 2/3 للآنسة بروك خميسة بنت السعدى المولودة سنة 1934 بدوار مداوروش بنسبة 1/3 القطعة رقم 9 مساحتها : 27 آرا و 75 سنتيارا أرض فلاحية • خصصت كما يلي : للسيد فراح بوالاعراس بن مسعود المولود سنة 1887 بدوار اولاد السبع بنسبة 2/3 للسيد بودهان عمار بن رابح المولود سنة 1918 بدوار مداوروش بنسبة 1/3 القطعة رقم 11 مساحتها : هكتاران و 76 آرا ارض فلاحية القطعة رقم 12 مساحتها : 80 آرا أرض فلاحية القطعة رقم 13 مساحتها : هكتار و 67 آرا و 50 سنتيارا أرض فلاحية خصصت للسيد فراح بوالاعراس بن مسعود المشار اليه أعلاه •

الجمعة 7 شعبان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1419 قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 8 سبتمبر للسيد سليماني المكي بن طباعي المذكور اعلاه بنسبة سنة 1967 يتضمن المصادقة على نتائج التحقيق الجزئي | 266/1716 رقم 14036 في بلدية الشريعة بموجب قرار مؤرخ فى 3 جمادى الثانية عام 1387 الموافق سبتمبر سنة 1967 صادر من عامل عمالة عنابة صودق على المخطط الموضوع اثر التحقيق الجزئي رقم 14036 الملحقة نسخة منه بأصل هذا القرار ، والمشتمل على ثماني قطع من الاراضي الفلاحية ذات مساحة اجمالية تقدر بخمسة وعشرين هكتارا وخمسة وتسعين آرا وخمسة وسبعين سنتيارا الكائنة ببلدية شريعة دائرة تبسة عمالة عنابة مع تخصيصات الملكية المبينة أدناه : القطعة رقم 1 مساحتها : هكتاران و 86 آرا أرض فلاحية . القطعة رقم 8 مساحتها : 4 هكتارات و 40 آرا و 75 سنتيارا أرض فلاحية خصصت كما يلي : للسيد سليماني علي بن طباعي الفلاح المولود سنة 1917 بشريعة والساكن بها بنسبة 76/264 للسيد سليماني المكي بن طباعي الفلاح المولود سنة 1914 بشريعة والساكن بها بنسبة 76/264 للسيد سليماني ميلود بن طباعي الفلاح المولود في 1 يوليو سنة 1931 بشريعة والساكن بها بنسبة 76/264 وللسيدة سليماني مبروكة بنت محمد المولودة سنة 1891 بشريعة والساكنة بها بنسبة 11/264 للسيدة سليماني مباركة بنت طباعي المولودة في 17 يناير سنة 1924 بشريعة والساكنة بها بنسبة 5/264 للسيدة سليماني علجية بنت طباعي المولودة سنة 1909 بشريعة والساكن بها بنسبة 5/264 للسيدة سليماني فاطمة بنت طباعي المولودة سنة 1907 بشريعة والساكنة بها بنسبة 5/264 للسيدة سليماني مريم بنت طباعي المولودة سنة 1905 بشريعة والساكنة بها بنسبة 5/264 للسيدة سليماني عائشة بنت الطيب المولودة في 1 يوليو سنة 1926 بشريعة والساكنة بها بنسبة 5/264 القطعة رقم 2 مساحتها : 3 هكتارات و 15 آرا و 25 سنتيارا أرض فلاحية القطعة رقم 4 مساحتها : 3 هكتارات و 60 آرا و 50 سنتيارا أرض فلاحية القطعة رقم 7 مساحتها : 6 هكتارات و 65 آرا و … سنتيارا أرض فلاحية . خصصت كما يلي : للسيد سليماني علي بن طباعي المذكور أعلاه بنسبة 266/1716 للسيد سليماني ميلود بن طباعي المذكور اعلاه بنسبة 266/1716 للسيدة سليماني مبروكة بنت محمد المذكورة اعلاه بنسبة 253/1716 للسيدة سليماني مباركة بنت طباعي المذكورة اعلاه بنسبة | 133/1716 للسيدة سليماني علجية بنت طباعي المذكورة اعلاه بنسبة 133/1716 للسيدة سليماني فاطمة بنت طباعي المذكورة اعلاه بنسبة 133/1716 للسيدة سليماني مريم بنت طباعي المذكورة اعلاه بنسبة 133/1716 للسيدة سليماني عائشة بنت الطيب المذكورة اعلاه بنسبة 133/1716 القطعة رقم 3 مساحتها : هكتاران و 16 آرا و 25 سنتيارا أرض فلاحية . القطعة رقم 5 مساحتها : هكتار واحد و 42 آرا و .ه سنتيارا أرض فلاحية . القطعة رقم 6 مساحتها : هكتار واحد و 69 آرا ارض فلاحية خصصت للسيد سليماني المكني بن طباعي المذكور أعلاه .. قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 22 سبتمبر سنة 1967 من عامل عمالة قسنطينة يتضمن منح الاذن لجلب الماء الى بلدية ميلة بموجب قرار مؤرخ فى 17 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 22 سبتمبر سنة 1967 من عامل عمالة قسنطينة : 1 ) يؤذن لبلدية ميلة بجلب الماء قصد تموين بلدية ميلة بالماء الصالح للشرب ( التوزيع على العموم ) .. ان كمية الماء القصوى المسموح بتحويلها تحدد ب 1440م3 في اليوم أي مقدار 20 لترا فى الثانية طيلة 20 ساعة 2 ) يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن او انقاص مدته او ابطاله في كل وقت دون تعويض ولا سابق اندار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص : ا - اذا لم يستعمل الاذن صاحبه فى الاجل المحدد في الفقرة ادناه ، ب - اذا استعملت المياه لفرض غير الذي منح الاذن لأجله،

1420 الجريدة الرسمية ج - اذا لم تؤد الاتاوات المحددة في الفقرة 6 في المواعيد المحددة لها لا يكون لصاحب الاذن حق فى المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن او اصبح الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق بأسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة. ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور او انقاص مدته او ابطاله في كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص او الابطال ان يفتح حقا في التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة . ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصير مدته أو أبطاله الا بأمر من عامل عمالة قسنطينة وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 . 3 ) يتحمل صاحب الاذن نفقات الاشغال اللازمة لتركيب واستخدام منشأة الضخ وقياس مقدار الماء وتتم هذه الاشغال تحت مراقبة مهندسي مصلحة هندسة الري الفلاحي وطبقا للمشروع الملحق بأصل هذا القرار . ويجب أن تكون متممة في أجل أقصاه سنتان ابتداء من تاريخ هذا القرار . ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد أن يتحقق من الاشغال مهندس من مصلحة هندسة الري الفلاحي بناء على طلب صاحب الاذن • 4 ) يجب على صاحب الاذن ان يصون آلة جلب الماء على احسن وجه واذا لم يمتثل لهذا الامر ينذره عامل العمالة باصلاح اشغاله على الوجه الأكمل في أجل محدد وعند انتهاء هذا الاجل اذا بقي الانذار بدون نتيجة او او ترتبت عنه نتائج غير كافية فيجوز للادارة أن تنفذ فورا الاشغال المعترف بضروريتها على نفقة صاحب الاذن ه ) يؤهل رئيس المجلس الشعبي البلدي بميلة للبحث في كل الرخص المتعلقة بوصل أنابيب المياه بالانبوب الكبير ومنح تلك الرخص .. للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 شعبان عام 1387 ه 6 ) يمنح هذا الاذن مقابل دفع اتاوة سنوية تبلغ دينارين ( 2 دج ) يجب دفعها الى صندوق محصل أملاك الدولة بقسنطينة ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن دفعة واحدة ومسبقا عن كل فترة خمس سنوات … ويمكن اعادة النظر في هذه الاتاوة فى أول يناير من كل سنة وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن : الرسم الثابت وقدره دينار واحد المؤسس بموجب

  • المرسوم المؤرخ فى 30 اكتوبر سنة 1935 والمطبق على الجزائر بموجب المرسوم المؤرخ في 19 يونيو سنة 1937 والمعدل بموجب المرسوم المؤرخ فى 27 مايو سنة 1947 i. i 7 ) يجب على صاحب الاذن ان يخضع لجميع الانظمة المقررة او التي ستقرر فيما يخص الاتاوات عن استعمال الماء وضبط وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها . ) ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير . قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1387 الموافق 11 اكتوبر سنة 1967 صادر من عامل عمالة الاوراس يتعلق بتعيين اعضاء اللجنة العمالية المكلفة بالمصادقة على صلاحية عملية تأسيس الحالة المدنية فى عين الناقة والحوش والفيض ( بلدية زريبة الوادي وسيدي عقبة ) بموجب قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1387 الموافق 11 اكتوبر سنة 1967 صادر من عامل عمالة الاوراس تتألف اللجنة العمالية المستدعاة للمصادقة على صلاحية عملية تأسيس الحالة المدنية بعين الناقة والحوش والفيض كما يلي :
  • عامل عمالة الاوراس أو ممثله ، رئيسا ،
    • وكيل الدولة بمحكمة باتنة ، السادة : مراوى محمد الصادق قاضي حكم الممثل الرئيس محكمة باتنة ، بكرى الطيب الممثل لمدير المنظمة العقارية والمساحة- بقسنطينة ، محمود الواعي المحافظ الوطني للحزب .. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر