قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 15 رجب عام 1387 الموافق 19 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تتميم القرار المؤرخ في نوفمبر سنة 1963 والمتضمن تحديد التعريفات المطبقة على التسجيل واعادة التسجيل فى السجل التجاري . 1414
المادة الأولى
فتح المادةتتمم المادة 3 من القرار المؤرخ في 7 نوفمبر سنة 1963 والمشار اليه اعلاه كما يلي :
المادة 2
فتح المادةد - الرسم على رأس مال الشركات :
يقبض عند تسجيل كل شركة يتجاوز رأس مالها | ... 100 دج. يختلف مبلغه بحسب رأس المال هذا ويحدد ب 5 دج عن كل مبلغ قدره ...ر 100 دج او كسر منه ويشترط ايضا اداء رسم حقيقي عند التسجيل التعديلي الذى يطلب بمناسبة زيادة رأس مال الشركة ، ويتعلق بقيمة هذه الزيادة بنسبة 5 دج لكل مبلغ قدره .... 100 دج | للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 شعبان عام 1387 ه أو لكل كسر منه عندما يكون رأس مال الشركة الموسع على هذه الطريقة يفوق .... 10 دج .
ان مبلغ هذه الرسوم او تلك لا يمكن ان يتجاوز 150 دج للشركة الواحدة تقبض هذه الرسوم من قبل كاتب الضبط لصالح المكتب الوطني للملكيات الصناعية » .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الشؤون القضائية ومدير التجارة الداخلية ومدير المكتب الوطني للملكية الصناعية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 15 رجب عام 1387 الموافق 19 اكتوبر سنة 1967 وزير التجارة وزير العدل حامل الاختام نور الدين دلسي محمد بجاوي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 63-248
- قرار رقم 63-41
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.