قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1387 الموافق 23 اكتوبر سنة 1967 يتضمن فتح مصلحة وتحديد رسوم البرقيات (التيليكس) فى الاتصالات بين الجزائر وكوبا . 1412 . وزارة الاشغال العمومية والبناء
المادة الأولى
فتح المادةيحدد رسم الوحدة للاتصالات البرقية ( التيليكس ( مع كوبا ب 36732 فرنكا ذهبيا أي 59,52 دينارا .
المادة 2
فتح المادةأن رسم الوحدة هو الرسم المتعلق باتصال برقي (تيليكس) لمدة تفل او تساوى ثلاث دقائق ويقبض زيادة على رسم الوحدة بالنسبة للمواصلات ذات المدة الزائدة ثلث رسم الوحدة عن دقيقة تجاوز مدة الثلاث دقائق الاولى
المادة 3
فتح المادةتطبق هذه الرسوم ابتداء من 1 نوفمبر سنة 1977 وهو تاريخ فتح مصلحة البرق ( التيليكس ) الجزائر - كوبسا
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير المواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 19 رجب عام 1387 الموافق 23 اكتوبر سنة 1967 عبد القادر زيباك وزارة الاشغال العمومية والبناء شد
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قانون رقم 62-157
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.