قرار

قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1387 الموافق 23 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تعيين الاعضاء الجدد للجنة الخصوصية للطعن المدينة الجزائرى الكبرى 1412

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.