قرار
قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1387 الموافق 23 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تعيين الاعضاء الجدد للجنة الخصوصية للطعن المدينة الجزائرى الكبرى 1412
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها وعامل عمالة المدية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 29 سبتمبر سنة 1967 عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الكاتب العام احمد حوحات وزارة قدماء المجاهدين
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.