قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 29 سبتمبر سنة 1967 يتضمن منع ممارسة الصيد في بعض بلديات عمالة المدية • 1411 / وزارة قدماء المجاهدين
المادة الأولى
فتح المادةتمنع ممارسة الصيد في جميع اراضي البلديات المبينة ادناه :
دائرة الجلفة - بلدية حاسي بحبح ودار الشيوخ ، دائرة بوسعادة - بلدية رأس الضبع ، دائرة صور الغزلان - بلديتا برج اخريس والهاشمية ، دائرة قصر البخارى - بلديتا الشهبونية وعزيز ، لدائرة عين وسارة - بلديات بويرة صحارى وبيرين وطاقين، دائرة تابلاط - بلدية العيسوية ، دائرة المدية - العوامرية .
المادة 2
فتح المادةان المنع المنصوص عليه فى المادة الاولى اعلاه للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 شعبان عام 1387 ه | 18 يوليو سنة 1967 أنهيت ابتداء من تاريخ هذا القرار مهام.
السيدين : ابراهيم بوخيار والهاشمي بن جديدي بوصفهما عضوين فى اللجنة العمالية للطعن الخاصة بعمالة باتنة وتتألف هذه اللجنة من الآن فصاعدا من الاعضاء الآتية اسماؤهم :
محمد الصالح غو في ، محمد منصوري ، الطاهر رحمرسى ..
بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 3 اكتوبر سنة 1967 انهيت ابتداء من تاريخ هذا القرار مهام السيد محمد بن زيان بصفته عضوا في اللجنة العمالية للطعن الخاصة بعمالة الواحات وتتألف هذه اللجنة من الآن فصاعدا من الاعضاء الآتية أسماؤهم :
احمد بن ابراهيم ، عمار بركات ، الحاج احمد بن عبد الرحمن ..
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.