قوانين قانون رقم 08-20 مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1429 الم وافق 23 نوفمبر سنة 2008، يتضمن المواف قةع لى الأمر رقم 08-04 المؤرّخ في أوّل رم ضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سن ة 2008 الذي يح دد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية…………………………… 23 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسيّ رقم 08-372 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1429 الموافق 25 نوفمبر سنة 2008، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة………………………………………………………………………………………………………………………… 23 مرسوم رئاسيّ رقم 08-373 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1429 الموافق 25 نوفمبر سنة 2008، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير الوزارة الأولى…………………………………………………………………………….. 24 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1429 الموافق 2 نوفمبر سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مدير بمصالح رئيس الحكومة………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1429 الموافق 2 نوفمبر سنة 2008، يتضمّن تعيين مدير دراسات بمصالح رئيس الحكومة…………………………………………………………………………………………………………………………. 24 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعيّة الشّهريّة في 31 مايو سنة ………………………………………………………………………………………………….2008 25 الوضعيّة الشّهريّة في 30 يونيو سنة ………………………………………………………………………………………………..2008 26 الوضعيّة الشّهريّة في 31 يوليو سنة ………………………………………………………………………………………………..2008 27
28 ذو القعدة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 26 نوفمبر سنة 2008 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 3 اتّفاقيات واتّفاقات دوليّة مرسوم رئاسيّ رقم 08-355 مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1429 الموافق 5 نوفمبر سنة 2008، يتضمّن التصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، الموقّع ة بالك ويت في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة .2006 إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجيّة،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-9 منه،
- وبعد الاطّلاع على الاتفاقية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، الموقّعة بالكويت في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدق ع لى الات فاقية بين حكومة الجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّ عبيّة وحكومة دولة الكويت لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتع لق بالضرائب على الدخل، الموقّعة بالكويت في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّ ة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمي ّة للجمهوري ّة الجزائريّ ة الدّيمق راطي ّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1429 الموافق 5 نوفمبر سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة اللشّعبيّة وحكومة دولة الكويت،
- رغبة منهما في تعزيز علاقاتهما الاقتصادية المتبادلة من خلال إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، قد اتفقتا على ما يأتي : المادّة الأولى الأشخاص المعنيون تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما. المادّة 2 الضرائب المعنية 1 - تطبق هذه الاتفاقية على الضرائب على الدخل المفروضة لصالح دولة متعاقدة أو أقسامها السياسية الفرعية أوالسلطات المحلية التابعة لها، بغض النظر عن الطريقة التي تفرض بها. 2 - تعتبر من الضرائب على الدخل كافة الضرائب المفروضة على إجمالي الدخل أو على عناصر الدخل بما في ذلك الضرائب على الأرباح الناتجة عن نقل ملكية الأموال المنقول ة أو غير المنقولة، والضرائب على إجمالي الأجور والرواتب المدفوعة من قبل مشروعات (مؤسس ات)، وكذلك الضرائب على زيادة قيمة رأس المال. 3 - الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية بوجه خاص هي :
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة أ) في حالة الجزائر : (1) الضريبة على الدخل الإجمالي، (2) الضريبة على أرباح الشركات، (3) الضريبة على أرباح المناجم، (4) الرسوم على النشاط المهني، (5) الدفع الجزافي، (6) الإتاوة والضريبة على محاصيل نشاطات التنقيب والبحث واستغلال ونق ل المح روقات بالأنابيب. (مشارا إليها فيما بعد ب”الضريبة الجزائرية”)، ب) في حالة الكويت : (1) ضريبة دخل الشركات، (2) المساهمة من صافي أرباح الشركات الكويتية المساهمة المدفوعة إلى مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، (3) الزكاة، (4) الضريبة المفروضة على الشركات لدعم العمالة الوطنية، (مشار إليها فيما بعد ب”الضريبة الكويتية”). 4 - تطبق هذه الاتفاقية أيضا على أي ضرائب مماثلة أو مشابهة في جوهرها والتي تفرض طبقا لقوانين دول ة متعاقدة بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية بالإضافة إلى الض رائب القائم ة أو بدلاً عنه ا. وتخطر السلطات المختص ة في الدولتين المتع اقدتين إحداهما الأخرى بالتغييرات الجوهرية التي أدخلت على القوانين الضريبية لكل منهما. المادّة 3 تعاريف عامة 1 - لأغراض هذه الاتفاقية، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك : أ) تعني عبارتا “دول ة متعاقدة” و”الدولة المتع اقدة الأخ رى” الك ويت أو الج زائر حسبم ا يقتضي سياق النص، ب) يعني مصطلح “الكويت” إقليم دولة الكويت ويشمل أي منطقة خارج البحر الإقليمي والتي وفقاً للقانون الدولي تحددت أو يجوز تحديدها بموجب قوانين الكويت كمنطقة يمكن أن تمارس فيها الكويت حقوق السيادة أو الولاية، ج) يعني مصطلح “الجزائر” إقليم الجمهوريّة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّ ة ويشمل، إض اف ة الجزائريّة / العدد 66 28 ذو القعدة عام 1429 ه 26 نوفمبر سنة 2008 م إلى الإقليم البري، البحر الإقليمي و، في ما وراءه، مختلف مناطق المجال البحري التي تمارس عليها الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، وفقا لتشريعها و/ أو القانون الدولي، حقوقا سيادية و/ أو الولاية القانونية، لأغراض استكشاف الموارد الطبيعية لقاع البحر وباطن أرضه والمياه التي تعلوه، واستغلالها وحفظها وإدارتها، د) يشمل مصطلح “شخص” أي فرد أو شركة وأي كيان آخر من الأشخاص، ه) يعني مصطلح “مواطن” أي فرد حائز على جنسية دولة متعاقدة وكذلك أي شخص قانوني أو أي شركة أو أي كيان آخر يستمد وضعه هذا من القوانين النافذة في تلك الدولة المتعاقدة، و) يعني مصطلح “شركة” أي شخص اعتباري أو أي كي ان يعام ل معاملة الشخص الاعتباري لأغراض الضريبة، ز) تعني عبارتا “مشروع (مؤسسة) تابع لدولة متعاقدة” و”مشروع (مؤسسة) تابع للدولة المتعاقدة الأخرى” على التوالي مشروع (مؤسسة) يباشره مقيم في دولة متعاقدة ومش روع (مؤسس ة) يباشره مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، ح) يعني مصطلح “النقل الدولي” أي نقل بواسطة سفينة أو طائرة يتولى تشغيلها مشروع (مؤسسة) تابع لدولة متعاقدة، ما عدا الحالات التي يتم فيها تشغيل السفينة أو الطائرة فقط فيما بين أماكن تقع في الدولة المتعاقدة الأخرى، ط) يعني مصطلح “ضريبة” الضريبة الكويتية أو الضريبة الجزائريّة، حسبما يقتضي سياق النص، ي) تعني عبارة “السلطة ا لمختصة” : (1) في حال ة الج زائر : الوزي ر المك لّف بالماليّ ة أو ممثله المرخّص له في ذلك. (2) في حالة الكويت : وزير الماليّة أو ممثل مفوّض من قبل وزير الماليّة. 2 - فيما يختص بتطبيق هذه الاتفاقية في أي وقت من قبل دولة متعاقدة، فإن أي مصطلح لم يرد له تعريف فيها، وما لم يقتض سياق نص خلافا لذلك، يكون له نفس معناه في ذلك الوقت بموجب قانون تلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق بالضرائب التي تطبق عليها هذه الاتفاقية، وأي معنى طبقا للقوانين الضريبية المطبق ة في تلك الدولة المتع اقدة يس ود على المعنى المعطى للمصطلح طبقاً لأي قوانين أخ رى في تلك الدولة المتعاقدة.
28 ذو القعدة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 26 نوفمبر سنة 2008 م المادّة 4 المقيم 1 - لأغ راض هذه الاتفاقي ة، تعني عب ارة “مق يم في دولة متعاقدة” : أ) في حالة الكويت : الفرد الذي يكون موطنه في الكويت ويكون مواطنا كويتيا، وأي شركة يتم تأسيسها في الكويت. ب) في حالة الجزائر : تعني عبارة “مقيم في دولة متعاقدة” أي الشخص الخاضع للضريبة في الجزائر بموجب تشريعها، بسبب موطنه أو مكان إقامته أو مقر إدارته أو أي معيار آخر ذي طابع متشابه. 2 - لأغراض الفقرة 1، فإن عبارة “مقيم في دولة متعاقدة” تشمل أيضا : أ) حكومة تلك الدولة المتعاقدة أو أي قسم سياسي فرعي أو سلطة محلية تتبع لها، ب) أي مؤسسة حكومية يتم تأسيسها في تلك الدولة المتعاقدة بموجب قانون عام مثل شركة أو بنك مركزي أو صندوق أو هيئة أو مؤسسة خيرية أو وكالة أو أي كيان آخر مشابه، ج) أي كيان يتم تأسيسه من قبل حكومة تلك الدولة المتعاقدة أو قسم سياسي ف رعي أو سلطة محلية تتبع لها أو مؤسس ة حسب التع ريف ال وارد في الفق رة الف رعية ب)، بالاشتراك مع هيئات مشابهة من دولة ثالثة. 3 - حيثما يكون فردا ما وفقا لأحكام الفقرة 1 مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين، فإن وضعه حينئذ سيتحدّد على النحو الآتي : أ) يعتبر مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي يتوفر له مسكن دائم بها. إذا توفر له مسكن دائم في كلتا الدولتين المتعاقدتين، فيعتبر مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي تكون علاقاته الشخصية والاقتصادية بها أوثق (مركز المصالح الحيوية)، ب) إذا لم يكن ممكنا تح ديد الدولة المتعاقدة التي بها مركز مصالحه الحيوية، أو إذا لم يتوفر له مسكن دائم في أي من الدولتين المتعاقدتين، فيعتبر مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي يكون ل ه بها محل إقامة معتاد، ج) إذا كان له محل إقامة معتاد في كلتا الدولتين المتعاقدتين، أو إذا لم يكن له محل إقامة معتاد في أي منهما، فيعتبر مقيما فقط في الدول ة المتعاقدة التي يكون من مواطنيها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 5 د) إذا لم يكن ممكنا تحديد وضعه طبق ا لأحكام الفقرة ج) تتولى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين حل المسألة باتفاق متبادل. 4 - حيث يعتبر وفق ا لأحكام الفقرة 1 شخص ما، خلاف الف رد، مقيما في كلت ا ال دولتين المتع اقدتين، فإنه يعتبر عندئذ مقيما فقط في الدولة المتع اقدة التي تم تأسيسه فيها. المادّة 5 المنشأة الدائمة 1 - لأغراض هذه الاتفاقية، تعني عبارة “منشأة دائمة” المقر الثابت للعمل الذي يتم من خلاله مزاولة نشاط المشروع (المؤسسة) كليا أو جزئيا. 2 - تشمل عبارة “منشأة دائمة” بوجه خاص : أ) مقر الإدارة، ب) فرع، ج) مكتب، د) مصنع، ه) ورشة، و) مزرعة أو أي أراضي مزروعة، ز) منجم أو بئر نفط أو غاز أو محجر أو أي مكان يرتبط باستكشاف أو استغلال الموارد الطبيعية. 3 - تشمل عبارة “منشأة دائمة” كذلك : أ) موقع بناء أو مشروع تشييد أو تجميع أو تركيب أو أنشطة إشرافية متعلّقة بذلك تتم ممارستها في دولة متعاقدة، فقط في حال استمرار ذلك الموقع أو المشروع أو تلك الأنشطة لمدة تزيد عن ستة (6) أشهر، ب) تقديم الخدمات، بما فيها الخدمات الاستشارية، بواسط ة مش روع (مؤسس ة) تابع لدول ة متع اقدة من خلال مستخدمين متعاقد معهم من قبل المشروع (المؤسسة) لهذا الغرض في الدولة المتعاقدة الأخرى، فقط إذا استمرت تلك الأنشطة لفترة أو لفترات تبلغ في مجم وعها أكث ر من ستة (6) أشه ر ضمن أي فترة إثني عشر (12) شهرا، ج) استخ دام معدات جوهري ة لمدة تتجاوز ستة (6) أشهر خلال أي فترة إثني عشر (12) شهرا أو تركيبها في تلك الدولة المتعاقدة بواسطة أو لصالح أو بموجب عقد مع المشروع (المؤسسة). 4 - بال رغم من الأحكام المتقدمة من هذه المادّة، فإن عبارة “منشأة دائمة” لا تشمل الآتي :
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة أ) استخدام مرافق فقط لغرض تخزين أو عرض سلع أو بضائع مملوكة للمشروع (للمؤسسة)، ب) الاحتفاظ بمخزون من سلع أو بضائع مملوكة للمشروع (للمؤسسة) فقط لغرض التخزين أو العرض، ج) الاحتفاظ بمخزون من سلع أو بضائع مملوكة للمشروع (للمؤسسة) فقط لغرض تصنيعها بواسطة مشروع (مؤسسة) أخرى، د) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغ رض ش راء سل ع أو بضائع أو لجم ع المعل ومات، للمشروع (للمؤسسة)، ه) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض العمل، للمشروع (للمؤسس ة)، في م زاول ة أي نش اط آخ ر ذي طبيعة تحضيرية أو مساعدة، و) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأي جمع بين الأنشطة المذكورة في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (ه) شرط أن يكون مجمل النشاط بالمقر الثابت للعمل الناتج عن هذا الجمع ذا طبيعة تحضيرية أو مساعدة. 5 - بالرغم من أحكام الفقرتين 1 و 2 السابق ذكرهما، إذا عمل شخص، غير الوكيل ذي الوضع المستقل الذي تنطبق عليه الفقرة 8، في دولة متعاقدة لصالح مشروع (مؤسسة) تابع للدولة المتعاقدة الأخرى، فإن ذلك المشروع (المؤسسة) سيعتبر بأن له منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً فيما يتعلق بأية أنشطة يقوم بها ذلك الشخص لصالح المشروع (المؤسسة)، إذا تحققت إحدى الحالات الآتية : أ) كان لديه ويزاول بشكل معتاد في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً سلطة لإبرام العقود باسم ذلك المشروع (المؤسسة)، إلاّ إذا كانت أنشطة ذلك الشخص محدودة بتلك المذكورة في الفقرة 6 والتي، إن تمت ممارستها من خلال مقر ثابت للعمل، لا تجعل من هذا المقر الثابت منشأة دائمة طبقا لأحكام هذه الفقرة، ب) لم يكن له مثل هذه السلطة، ولكنه عادة يحتفظ في الدولة المتع اقدة المذكورة أولاً بمخ زون من سلع أو بضائع مملوكة لمثل هذا المشروع (المؤسسة) ويقوم بتسليم سلع أو بضائع منها بصفة منتظمة نيابة عن هذا المشروع (المؤسسة)، ج) كان يضمن بشكل معتاد في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً طلبات شراء، بشكل مطلق أو شبه مطلق للمشروع (للمؤسسة) ذاته أو لمثل هذا المشروع (المؤسسة) ومشروعات (مؤسسات) أخرى يسيطر عليها هذا المشروع (المؤسسة) أو له مصلحة مسيطرة فيها، الجزائريّة / العدد 66 28 ذو القعدة عام 1429 ه 26 نوفمبر سنة 2008 م د) كان بحكم عمله هذا، يقوم في تلك الدولة المتع اقدة ولصالح المش روع (المؤسسة) بتصن يع سلع أو بضائع مملوكة للمشروع (للمؤسسة). 6 - لا يعتبر أن لمشروع (لمؤسسة) تابع لدولة متعاقدة منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخ رى لمجرد أن المشروع (المؤسسة) يزاول العمل في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال سمسار أو وك يل بالعمولة أو أي وكيل آخر ذي وضع مستقل، بشرط أ ن يكون تصرف هؤلاء الأشخاص في النطاق المعتاد لأعمالهم. ولكن إذا كرست كل أنشطة ذلك الوكيل أو معظمها لصالح ذلك المشروع (المؤسسة) ومشاريع (مؤسسات) أخرى، يكون مسيطرا عليها من قبله أو له حصة مسيطرة فيها، فإنه لن يعتبر وكيلا ذا وضع مستقل في مفهوم هذه الفقرة. 7 - إن كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر على شركة أو تسيطر عليها شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو تزاول عملاً في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى (سواء من خلال منشأة دائمة أو خلافه)، فإن ذلك الواقع لا يجعل في حد ذاته أي من الشركتين منشأة دائمة للشركة الأخرى. المادّة 6 الدخل من الأموال غير المنقولة 1 - الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من الأموال غير المنقولة (بما في ذلك الدخل من الزراع ة أو الأحراج) الكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. 2 - يكون لعبارة “الأموال غير المنقولة” المعنى الوارد لها وفقاً لقانون الدولة المتعاقدة التي توجد بها الأموال المعنية. وعلى أي حال، فإن العبارة تشمل الملكي ة الملحق ة بالأموال غير المنقولة والماشية والمعدات المستخدمة في الزراعة والأحراج، والحق وق التي تطبق عليها أحكام الق وانين المتعلق ة بملكي ة الأراضي، وحق الانتفاع بالأموال غير المنقولة، والحقوق في المدفوعات المتغيرة أو الثابتة مقابل الاستغلال أو الحق في استغلال الموارد وغيرها من الموارد الطبيعية، ولا تعت بر الس فن والط ائرات من الأم وال غير المنقولة. 3 - تطبق أحكام الفقرة 1 على الدخل الناتج من الاستخدام المباشر للأموال غير المنقولة أو من تأجيرها أو استغلالها بأي شكل آخر.
28 ذو القعدة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 26 نوفمبر سنة 2008 م 4 - تطبق أحكام الفقرتين 1 و 3 أيضاً على الدخل من الأموال غير المنقولة لمشروع (لمؤسسة) وعلى الدخل من الأموال غير المنقولة المستخدمة لأداء خدمات شخصية مستقلة. المادّة 7 أرباح الأعمال 1 - تخضع الأرباح العائدة لمشروع (لمؤسسة) تابع لدولة متعاقدة للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة ما لم يزاول المشروع (المؤسسة) نشاطاً في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة قائمة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. فإذا زاول المشروع (المؤسسة) أو يزاول نشاطاً كالمذكور آنفا، فإنه يجوز فرض الضريبة على أرباح المشروع (المؤسسة) في الدولة المتعاقدة الأخرى ولكن فقط بالنسبة للجزء الذي يمكن أن ينسب منها إلى تلك المنشأة الدائمة. 2 - مع مراعاة أحكام الفقرة 3، حيثما يزاول مشروع (مؤسسة) تابع لدولة متعاقدة نشاطاً في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة قائمة فيها، فسوف تنسب في كل دولة متعاقدة إلى تلك المنشأة الدائمة الأرباح التي يمكن أن تحققها فيما لو كانت مشروعا (مؤسسة) متميزا ومستقلاً يباشر نفس الأنشطة أو أنشطة مشابهة تحت نفس الظروف أو في ظروف مشابهة ويتعامل بصورة مستقلة تماماً مع المشروع (المؤسسة) الذي يعتبر منشأة دائمة له. 3 - عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة تخصم المص اريف القابل ة للخصم الخ اص ة بالمنشأة الدائمة بم ا في ذلك المصاريف التنفيذية والمصاريف الإدارية العامة التي أنفقت سواء في الدولة الكائنة بها المنشأة الدائم ة أو في غيره ا، آخذا بعين الاعتبار أي ة قوانين أو نظم مطبقة في الدولة المتعاقدة المعنية. ومع ذلك لا يسمح بخصم أية مبالغ - بخلاف مبال غ إعادة التسديد للنفقات الفعلية - تدفعها المنشأة الدائمة للمركز الرئيسي للمشروع (للمؤسسة) أو أي مكاتب تابعة لهذا المشروع (المؤسسة) على سبيل الإتاوة أو الرسوم أو أي مبالغ أخرى مماثلة تدفع في مقابل استعمال لبراءة اختراع أو لأي حقوق أخرى أو على سبيل العمولة مقابل خدمات معينة تم تقديمها أو مقابل أعم ال الإدارة أو فوائد عن أم وال - ماع دا في حالة المشروعات (المؤسسات) المصرفية - تم إقراضها للمنشأة الدائمة. وبالمثل عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة فلا يعتبر ربحاً لها أي مبالغ (بخلاف مبالغ إعادة التسديد للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 7 للنفقات الفعلية) تستحق المنشأة الدائمة على المركز الرئيسي للمشروع (للمؤسسة) أو أي من مكاتبه كإتاوات أو رسوم أو أي مبالغ أخرى مماثلة مقابل استعمال لبراءة اختراع أو لأي حقوق أخرى أو كعمولة في مقابل خدمات معينة تم تقديمها أو مقابل أعمال الإدارة أو كفائدة - فيما عدا المشروعات (المؤسسات) المصرفية - عن أموال تم إقراضها من المنشأة الدائمة للمركز الرئيسي للمشروع (للمؤسسة) أو أحد مكاتبه، وذلك وفقاً للقواعد المعمول بها في الدولة المتعاقدة الخاضع فيها الدخل للضريبة. 4 - لا تنسب أي أرباح إلى منشأة دائمة لمج رد قيام تلك المنشأة الدائمة بشراء سلع أو بضائع للمشروع (للمؤسسة). 5 - إذا جرى العرف في دولة متعاقدة على تحديد الأرباح التي تنسب إلى منشأة دائمة على أساس تقسيم نسبي للأرباح الكلي ة للمشروع (للمؤسسة) على مختلف أجزائه، فإن أحكام الفقرة 2 من هذه المادّة لا تمنع تلك الدول ة المتعاقدة من تح ديد الأرباح التي ستخضع للضريبة على أساس مثل هذا التقسيم النسبي الذي جرى عليه العرف، غير أن طريقة التقسيم النسبي المتبعة يجب أن تؤدي إلى نتيجة تتفق مع المبادىء المتضمنة في هذه المادّة. 6 - إذا كانت المعلومات المتوفرة للسلطة المختصة في دولة متعاقدة غير كافية لتحديد الأرباح التي تنسب للمنشأة الدائمة لشخص ما، فلا شيء في هذه المادّة سوف يؤثر على تطبيق أي قوانين أو نظم لتلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق بتح دي د الالت زام الضريبي لتلك المنشأة الدائمة وذلك بوضع تقدير للأرباح التي ستخضع للضريبة لتلك المنشأة الدائمة بواسطة السلطة اللمختصة لتلك الدولة المتعاقدة، شريطة أن تطبق تلك القوانين أو النظم وفقاً لمبادىء هذه المادّة مع الأخ ذ بعين الاعتبار المعل ومات المتوفرة للسلطة ا لمختصة. 7 - لأغراض الف قرات السابقة، تحدد الأرباح التي تنسب إلى المنشأة الدائمة بذات الكيفية عاماً بعد عام ما لم ي وجد سبب وج يه وكافٍ يق ضي بغير ذلك. 8 - حيثما تشتمل الأرباح ع لى بن ود للدخل أو أرباح تمت معالجتها على حدة في موادّ أخ رى من ه ذه الاتفاقية، فإن أحكام تلك الموادّ لن تتأثر بأحكام هذه المادّة.
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 8 النقل البحري والجوي 1 - تخضع أرباح مشروع تابع لدولة متع اقدة من تشغيل سفن أو طائرات في النقل الدولي للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة. 2 - لأغراض هذه المادّة، فإن أرباح تشغيل السفن أو الطائرات في حركة النقل الدولي تشمل : أ) الأرب اح الناتج ة م ن تأجير السفن والطائرات دون طاقم، ب) الأرباح من استعمال أو صيانة أو تأجير الحاويات والتي تستعمل لشحن السلع والبضائع، حينما يكون ذلك التأجير أو ذلك الاستعمال أو الصيانة، وذلك حسب الحالة، تابعا لحركة السفن أو الطائرات في النقل الدولي. 3 - تطبق آحكام الفقرة 1 على الأرباح الناتجة من المشاركة في اتحاد أو عمل تجاري مشترك أو في وكالة تشغيل دولية. المادّة 9 المشروعات (المؤسسات) المشتركة 1 - حيثما : أ) يساهم مشروع (مؤسسة) تابع لدولة متعاقدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو السيطرة على أو في رأسمال مشروع (مؤسسة) تابع للدولة المتعاقدة الأخرى، ب) يساهم نفس الأشخاص بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو السيطرة على أو في رأسمال مشروع (مؤسسة) تابع لدولة متعاقدة ومشروع (مؤسسة) تابع للدولة المتعاقدة الأخرى، وفي أي من الحالتين، إذا وضعت أو ف رضت شروط فيما بين المشروعين (المؤسستين) في علاقاتهما التجارية أو الماليّ ة تختلف عن تلك التي توضع بين مشروعين (مؤسستين) مستقلين، فإن أي أرباح كانت ستتحقق لأحد المشروعين (المؤسستين) لولا وجود هذه الشروط، لكنها لم تتحقق نتيجة لذلك، فإنه يجوز إضافتها إلى أرباح ذلك المشروع (المؤسسة) وإخضاعها للضريبة تبعا لذلك. 2 - إذا أدرجت دولة متعاقدة ضمن أرباح مشروع (مؤسسة) تابع لتلك الدولة المتعاقدة - وأخضعتها للضريبة تبعا لذلك - أرباح مشروع (مؤسسة) تابع الجزائريّة / العدد 66 28 ذو القعدة عام 1429 ه 26 نوفمبر سنة 2008 م للدولة المتعاقدة الأخرى وخاضعة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى وكانت الأرباح التي تم إدراجها أرباحا كان من الممكن أن تتحقق لمشروع (لمؤسس ة) في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً لو كانت الشروط الموضوعة بين المشروعين (المؤسستين) هي نفس الشروط التي توضع عادة بين مشروعين (مؤسستين) مستقلين، فإن على الدولة المتعاقدة الأخرى أن تقوم بإجراء التعديل الملائم لمبلغ الأرباح التي تخضعه للضريبة. وعند إجراء مثل هذا التعديل تراعى الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية. المادّة 10 أرباح الأسهم 1 - أرب اح الأسهم التي تدفعها شرك ة مقيم ة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدول ة المتعاقدة الأخرى والذي هو المالك المستفيد لأرباح الأسهم هذه، تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. لا تؤث ر هذه الفق رة على الض ريبة التي تخضع لها الشركة فيما يتعلق بالأرباح التي تدف ع منها أرباح الأسهم. 2 - يعني مصطلح “أرباح الأسهم” حسب استخدامه في هذه المادّة، الدخل من الأسهم أو أسهم “الانتفاع” أو حقوق “الانتفاع” أو أسهم التعدين أو أسهم المؤسسين أو حقوق أخرى، التي لا تمثل مطالبات ديون، المساهمة في الأرباح، وكذلك الدخل الذي قد يخضع لنفس الضرائب مثل الدخل من الأسهم طبقا لقوانين الدولة المتع اقدة التي تعتب ر الشرك ة الموزعة للدخل مقيمة فيها. 3 - لا تنطبق أحكام الفقرة 1 إذا كان المالك المستفيد من أرباح الأسهم كونه مقيماً في دولة متعاقدة يزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة الدافعة لأرباح الأسهم من خلال منشأة دائمة تقع فيها، أو يؤدي في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من مركز ثابت فيها وكانت الملكية التي تدفع بسببها أرباح الأسهم مرتبطة ارتباطا فعلياً بهذه المنشأة الدائمة أو المرك ز الثابت. في مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادّة 7 أو المادّة 14، حسبما تكون الحالة. 4 - حيثما تحصل شركة مقيمة في دولة متع اقدة على أرباح أو دخل من الدول ة المتع اقدة الأخ رى، فإنه لا يجوز لتلك الدولة المتع اقدة الأخ رى أن تفرض أي ضريبة على أرباح الأسهم التي تدفعها الش ركة إلا بقدر ما يدف ع من أرباح الأسهم هذه
28 ذو القعدة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 26 نوفمبر سنة 2008 م إلى مقيم في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى والذي هو المالك المستفيد من أرباح الأسهم أو بالقدر الذي تكون فيه الملكية التي تدفع بسببها أرباح الأسهم مرتبطة ارتباطا فعلياً بمنشأة دائمة أو مركز ثابت يقع في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، ولا يجوز لها إخضاع الأرباح غير الموزعة للشركة للضريبة التي تفرض على الأرباح غير الموزع ة، حتى لوك انت أرباح الأسهم المدفوع ة أو الأرباح غير الموزعة تتكون كلّياً أو جزئياً من أرباح أو دخل ناشىء في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. المادّة 11 الفائدة 1 - الفائدة التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى والذي هو المالك المستفيد لهذه الفائدة، تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. 2 - يعني مصطلح “الفائدة” حسب استخدامه في هذه المادّة الدخل الناشىء من مطالبات الديون بكافة أنواعها، سواء كانت مضمونة أو غير مضمونة برهن وسواء كانت تحمل حق المساهم ة في أرباح المدين أم لا تحمل هذا الحق، وعلى وجه الخص وص الدخل من الأموال العمومية والدخل من السندات أو سندات الدين، بما في ذلك علاوات الإصدار والج وائز المرتبط ة بتك الأموال أو السندات أو سندات الدين. لأغ راض هذه المادّة لا تعتبر الغرامات المترتب ة عن التأخير في الأداء مثابة فوائد. 3 - لا تنطبق أحك ام الفقرة 1، إذا ك ان المالك المستفيد من الفائدة كونه مقيماً في دولة متعاقدة يزاول عملاً في الدول ة المتع اقدة الأخ رى التي تنشأ فيها الف ائدة من خلال منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو ي زاول في تلك الدول ة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من مركز ثابت يقع في الدولة المتعاقدة الأخرى، وكانت المديونية التي تدفع بسببها الفائدة مرتبطة ارتباطا فعليا بتلك المنشأة الدائمة أو ذلك المركز الثابت. في مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادّة 7 أو المادّة 14، حسبما تكون الحالة. 4 - تعتبر الفائدة قد نشأت في دولة متعاقدة عندما يكون دافع الفائدة مقيماً في تلك الدول ة المتعاقدة. غير أنه إذا كان للشخص الذي يدفع الفائدة، سواءً كان مقيما في الدولة المتعاقدة أو غير مقيم فيها، منشأة دائمة أو المركز الثابت في دولة متعاقدة وكانت للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 9 المديونية التي تدفع عنها الفائدة مرتبطة بالمنشأة الدائمة أو المركز الثابت وتحملت تلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت عبء هذه الفائدة، فإن مثل هذه الفائدة تعتبر عندئذ قد نشأت في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها المنشأة الدائمة أو المركز الثابت. 5 - حيث ما يتبين، استنادا إلى علاقة خاص ة بين الدافع والمالك المستفيد من هذه الفائدة أو بينهما معاً وبين شخص آخر، أن قيمة الفائدة، مع مراعاة المطالبة بالدين التي تدفع عنها، تتج اوز القيم ة التي كان من الممكن الاتفاق عليها بين الدافع والمالك المستفيد من هذه الفائدة في غياب مثل هذه العلاقة، عندئذ تطبق أحك ام هذه المادّة فقط على القيم ة المذكورة الأخيرة. في مثل هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المدفوعات خاضعاً للضريبة وفقاً لقوانين كل دولة متعاقدة مع وجوب مراع اة الأحك ام الأخرى ال واردة في هذه الاتفاقية. المادّة 12 الأتاوات 1 - يجوز أن تخضع الأتاوات التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى والذي هو المالك المستفيد من تلك الأتاوات، للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. 2 - ومع ذلك، يجوز أن تخضع أيضاً تلك الأتاوات للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها وفقا لقانون تلك الدولة المتعاقدة، ولكن إذا كان المالك المستفيد من الأتاوات مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تزيد عن %15 (خمسة عشر بالمائة) من القيمة الإجمالية للأتاوات. 3 - يعني مصطلح “أتاوات” حسب استخدامه في هذه المادّة المدفوعات من أي نوع التي يتم دفعها كمقابل للتص رف في أو لاستعمال أو حق استعمال أي حقوق تأليف عمل أدبي أو فني أو علمي بما في ذلك الأفلام السينمائية والعمل بأفلام أو أشرطة أو أي وسائل إنتاج أخرى تستخدم فيما يتعلق بالبث التلفزيوني أو الإذاعي أو أي براءة اختراع أو علامة تجارية أو تصميم أو نموذج أو مخطط أو تركيبة أو عملية إنتاجية سرية، أو معلومات متعلقة بخبرات صناعية أو تجارية أو علمية. 4 - لا تنطبق أحكام الفقرتين 1 و 2 إذا كان المالك المستفيد من الأتاوات كونه مقيماً في دولة متعاقدة يزاول عملاً في الدول ة المتع اقدة الأخرى ال تي نشأت
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة فيها الأتاوات من خلال منشأة دائمة تقع في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى أو يؤدي في تلك الدولة المتعاقدة الأخ رى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت يقع في الدولة المتعاقدة الأخرى، وكان الحق أو الملكية اللتان تدفع عنهما الأتاوات يرتبطان ارتباطا فعليا بهذه المنشأة الدائمة أو المركز الثابت. في مثل هذه الحال ة تطبق أحك ام المادّة 7 أو المادّة 14، حسبما تكون الحالة. 5 - تعتبر الأتاوات قد نشأت في دول ة متعاقدة إذا كان دافع الأتاوات مقيماً في تلك الدولة المتعاقدة. غير أنه، إذا ك ان الشخص الداف ع للأتاوات، س واء كان مقيماً في دولة متعاقدة أو غير مق يم فيها، يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو مركزاً ثابتاً، الذي من أجله تم إبرام العقد المؤدي إلى دفع الأتاوات، وعندما تتحمل تلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت عبء تلك الأتاوات، فإن هذه الأت اوات تعتب ر عندئذ قد نشأت في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها المنشأة الدائمة أو المركز الثابت. 6 - حيثما يتبين بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد لهذه الأتاوات أو بينهما معاً وبين شخص آخر، أن قيمة الأتاوات، مع الأخذ بعين الاعتبار الاستعمال أو الحق أو المعلومات التي تدفع مقابلا لها تتجاوز القيمة التي كان من الممكن أن يتم الاتفاق عليها بين الدافع والمالك المستفيد في غياب مثل هذه العلاقة، فإن أحكام هذه المادّة تنطبق فقط على القيمة المذكورة الأخيرة. في مثل هذه الحالة، يظل الجزء الزائد من المدفوعات خاضعا للض ريب ة وفقا لقوانين كل من الدولتين المتعاقدتين، مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية. المادّة 13 الأرباح الرأسمالية 1 - تخضع الأرباح التي يحققها مقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية أموال غير منقولة مشاراً إليها في المادّة 6 وتقع في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. 2 - الأرباح الناتجة عن نقل ملكية الأموال المنقولة التي تشكل ج زءاً من الممتلكات التجارية لمنشأة دائم ة يمتلكها مشروع (مؤسسة) تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو من أموال منقولة متعلق ة بمرك ز ثابت يتوف ر لمق يم من دول ة متع اقدة في الدول ة المتعاقدة الأخرى لغرض أداء خدمات شخصية مستقل ة، بما في ذلك الأرباح التي تنشأ الجزائريّة / العدد 66 28 ذو القعدة عام 1429 ه 26 نوفمبر سنة 2008 م من نقل ملكية مثل هذه المنشأة الدائمة (وحدها أو مع المشروع (المؤسسة) ككل)، أو من نقل ملكية مثل هذا المركز الثابت، تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. 3 - تخضع الأرباح الناتجة لمشروع (لمؤسسة) تابع لدولة متعاقدة من نقل ملكية السفن أو الطائرات العاملة في مجال النقل الدولي، أو الأموال المنقولة المتعلقة بتشغيل تلك السفن أو الطائرات للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة. 4 - تخضع الأرباح الناتجة من نقل ملكية أي أموال غير تلك المشار إليها في الفقرات 1 و 2 و 3 للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها المتصرف في الملكية. المادّة 14 الخدمات الشخصية المستقلة 1 - الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بخدمات مهنية أو أنشطة أخرى ذات طبيعة مستقلة، يخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة إلا في إحدى الح الات الآتي ة، وعندها يجوز إخضاع هذا الدخل للضريبة في الدولة المتع اقدة الأخرى : أ) إذا كان لديه مرك ز ثابت متاح ل ه بصفة منتظمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض أداء أنشطت ه، في مثل هذه الحالة فقط ذلك الجزء من الدخل الذي ينسب إلى ذلك المرك ز الثابت يجوز أن يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة، ب) إذا كانت إقامته في الدولة المتعاقدة الأخرى لفت رة أو لفت رات لا تتج اوز في مجموعها 183 يوماً من السنة الماليّة المعنية، في مثل هذه الحالة فقط ذلك الجزء من الدخل الذي ينتج من الدولة المتعاقدة الأخرى خلال المدة أو المدد المشار إليها يجوز أن يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة. 2 - تشمل عبارة “الخدمات المهنية” بوجه خاص، الأنشطة المستقلة العلمية أو الأدبية أو الفنية أو الت ربوية أو التعليمية، وكذلك الأنشطة المستقلة التي يزاولها الأطباء والمحامون والمهندسون والمعماريون وأطباء الأسنان والمحاسبون. المادّة 15 الخدمات الشخصية التابعة 1 - مع مراعاة أحكام الموادّ 16 و 18 و 19 و 20 و 21 فإن الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة التي
28 ذو القعدة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 26 نوفمبر سنة 2008 م يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بوظيفة، تكون قابلة للخضوع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة ما لم تزاول الوظيفة في الدولة المتعاقدة الأخرى. فإذا تمت مزاولة الوظيفة على ذلك النحو، فإنه يجوز إخضاع المكافآت المكتسبة من الوظيفة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. 2 - بالرغم من أحكام الفقرة 1، فإن المكافآت التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بوظيفة تتم مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى تكون قابلة للخضوع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً إذا توفرت كافة الشروط الآتية : أ) تواجد المستلم في الدولة المتعاقدة الأخرى للفت رة أو لفت رات لا تتج اوز في مجموعها 183 يوما في السنة الماليّة المعنية، ب) دفعت المكافآت بواسطة أو نيابة عن صاحب عمل غير مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، ج) لم تتحمل المكافآت منشأة دائمة أو مركز ثابت يملكه صاحب العمل في الدولة المتعاقدة الأخرى. 3 - بالرغم من الأحكام السابقة لهذه المادّة، فإن المكافآت المكتسبة من وظيفة تزاول على متن سفينة أو طائرة يتم تشغيلها في مجال النّقل الدولي من قبل شركة تابعة لدولة متع اقدة تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة. المادّة 16 أتعاب أعضاء مجلس الإدارة أتع اب أعضاء مجلس الإدارة والمدفوعات المماثلة التي يكتسبها مق يم في دولة متع اقدة بصفته عضواً في مجلس إدارة أو في جهاز مماثل لشرك ة مقيم ة في الدول ة المتع اقدة الأخرى تخضع للض ريب ة فقط في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً. المادّة 17 الفنانون و الرياضيون 1 - على الرغم من أحكام المادّتين 14 و 15، فإن الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة بصفته فناناً كممثل مسرحي أو سينمائي أو إذاعي أو تلفزيوني أو موسيقياً أو رياضياً من أنشطته الشخصية التي مارسها بهذه الصفة في الدول ة المتعاقدة الأخرى يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 11 2 - حيثما يستحق دخل مقابل أنشطة شخصية زاولها فنان أو رياضي بصفته المذكورة وكان ذلك الدخل ليس للفنان أو الرياضي نفسه ولكن لشخص آخر، فإن ذلك الدخل، وبالرغم من أحكام الموادّ 7 و 14 و 15، يجوز إخضاعه للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تمت فيها ممارسة أنشطة الفنان أو الرياضي. 3 - لا تنطبق أحك ام الفقرتين 1 و 2 على الدخل المكتسب من قبل فنان أو ري اضي مقيم في دولة متعاقدة من جراء نشاطه في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كانت الزيارة إلى الدولة المتعاقدة الأخرى قد تمت ضمن إطار برنامج المبادلات الثقافية أو الرياضية المتفق عليها من قبل كلتا الدولتين المتعاقدتين. المادّة 18 المعاشات التقاعدية والمرتبات العمرية مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من المادّة 19، فإن المعاشات التقاعدية والمكافآت الأخرى المماثلة والمرتبات العمرية التي تدفع للفرد المقيم في دولة متعاقدة مقابل خدمة سابقة تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة. المادّة 19 الخدمات الحكومية (الوظائف العمومية) 1 - أ) الأجور والرواتب والمكافآت المشابهة، ما عدا المعاشات التقاعدية، التي تدفع من قبل دولة متع اقدة أو قسم سياسي فرعي أو سلطة محلية تتبع له ا إلى ف رد مقابل خدمات أداه ا لتلك الدولة المتع اقدة أو للقسم الفرعي أو للسلطة تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة، ب) ومع ذلك، فإن مثل هذه الأجور والرواتب والمكافآت المشابهة تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كانت الخدمات قد تم أداؤها في تلك الدولة المتعاقدة، وكان الفرد مقيماً في تلك الدولة المتعاقدة وتوفر فيه أحد الشرطين الآتيين : (1) أن يكون المقيم أح د مواطني تلك الدولة المتعاقدة، (2) لم يصب ح مقيماً في تلك الدولة المتعاقدة فقط لغرض تقديم الخدمات. 2 - أ) يخضع أي معاش تقاعدي يُدفع من قبل، أو من صناديق مؤسسة من قبل، دولة متعاقدة أو قسم سياسي فرعي أو سلطة محلية تتبع لها إلى فرد مقابل خدمات أداها لتلك الدولة المتعاقدة أو للقسم الفرعي أو للسلطة، للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة،
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ب) ومع ذلك، فإن مثل هذا المعاش التقاعدي يخضع للض ريبة فقط في الدول ة المتع اقدة الأخ رى إذا كان الفرد مق يماً ومواطناً من تلك الدول ة المتعاقدة الأخرى. 3 - تنطبق أحكام الموادّ 15 و 16 و 17 و 18 على الأجور والرواتب والمكافآت المشابهة الأخرى وعلى المعاشات التقاعدية المتعلقة بتأدية خدمات مرتبطة بأعمال تمت مزاولتها من قبل دولة متعاقدة أو قسم سياسي فرعي أو سلطة محلية تتبع لها. المادّة 20 المدرسون والباحثون الفرد الذي يكون أو كان قبيل زيارته لدولة متعاقدة مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، والذي بدعوة من حكومة الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً أو جامعة أو كلية أو مدرسة أو متحف أو أي مؤسسة ثقافية في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً، أو بموجب برنامج رسمي للتبادل الثقافي، تواجد في الدولة المتعاقدة لمدة لا تزيد عن سنتين متتاليتين فقط لغرض التدريس أو إلقاء محاضرات أو عمل أبحاث في مثل هذه المؤسسات، يعفى من الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق بالمكافآت من هذا النشاط. المادّة 21 الطلاب والمتدربون 1 - المبالغ التي يتسلمها طالب أو متدرب مهني لغرض معيشته أو دراسته أو تدريبه، ويكون أو كان قبيل زيارته لدولة متعاقدة مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى وتواجد في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً فقط لغرض دراسته أو تدريبه، لا تخضع للضريبة في تلك الدول ة المتعاقدة، ش رط أن تك ون تلك المبالغ ناتج ة من مصادر خارج تلك الدولة المتعاقدة. 2 - فيما يتعلق بالهبات والمنح الدراسية والمكافآت من الخدمة الغير مشمولة بالفقرة 1، فإن الطالب أو المتدرب المهني المذكور في الفقرة 1، يستحق بالإضافة إلى ذلك، خلال فت رة دراسته أو تدريبه، نفس الإعفاءات والمساعدات والخصومات المتوفرة للمقيمين في الدولة المتعاقدة التي يقوم بزيارتها، فيما يتعلق بالضرائب. المادّة 22 الدخل الآخر تخضع عناصر دخل المقيم في دول ة متعاقدة، أينما تنشأ، التي لم تتناولها الموادّ السابقة من هذه الاتفاقية للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة. الجزائريّة / العدد 66 28 ذو القعدة عام 1429 ه 26 نوفمبر سنة 2008 م المادّة 23 إلغاء الإزدواج الضريبي يتم إلغاء الازدواج الضريبي بالكيفية الآتية : 1 - إذا حصل مقيم بدولة متعاقدة على دخل تفرض عليه الضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى طبقا لمقتضيات هذه الاتفاقية، فإنه يتعين على الدولة الأولى أن تخصم من الضريبة التي قامت بتحصيلها من دخل هذا المقيم مبلغا يعادل مبلغ الضريبة على الدخل المؤداة في هذه الدولة الأخرى، وفي هذه الحالة، فإن مبلغ الخصم المذكور لا ينبغي أن يتجاوز جزء الضريبة على الدخل المحسوب قبل الخصم، والمطابق للدخل المف روضة عليه الضريب ة في هذه الدولة الأخرى. 2 - لأغراض هذه المادّة، فإن الزك اة المشار إليها في الفقرة الفرعية أ) من الفقرة 3 من المادّة (2) تعتبر بمثابة ضريبة دخل. 3 - لأغ راض منح خصم في دول ة متع اقدة، تشمل الض ريبة المدفوع ة في الدولة المتع اقدة الأخرى الضريبة المفترض دفعها في تلك الدول ة المتعاقدة الأخ رى وتم الإعفاء منها أو تخفيضه ا طبقاً لقوانين أو إجراءات خاصة بالحوافز الاستثمارية هدفها تشجيع التنمية الاقتصادية في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. المادّة 24 عدم التمييز 1 - يجب ألا يخض ع مواطنو دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضريبة أو ما يتصل بها من التزام تختلف أو تكون أكثر عبئا من الضرائب التي يخضع أو يمكن أن يخضع لها مواطنو هذه الدول ة الأخ رى الذين يوجدون في نفس الوضعي ة خصوصا فيما يتعلق بالإقامة. ويطبق هذا الإج راء كذلك - بال رغم من أحكام المادّة (1) - على الأشخاص غير المقيمين بدولة متع اقدة أو بالدولتين المتعاقدتين معا. 2 - يجب ألا تفرض ضريبة على منشأة دائمة لمشروع (لمؤسسة) تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى بطريقة تكون أقل رعاية عما يفرض على مشاريع (مؤسسات) تابعة لدول ثالثة، تباشر نفس الأنشطة في نفس الظروف. يجب أن لا يفس ر هذا الحكم ع لى أن ه يلزم دولة متعاقدة بأن تمنح
28 ذو القعدة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 26 نوفمبر سنة 2008 م المقيم ين في الدول ة المتع اقدة الأخ رى أي خصومات شخصي ة، أو تخفيض ات من الق اعدة الض ريبية أو من الضريبة بسبب الوضع المدني أو المسؤوليات العائلية والتي قد تمنحها لمقيميها. 3 - باستثناء تطبيق أحكام الفقرة 1 من المادّة (9) أو الفقرة (6) من المادّة (11) أو الفقرة (6) من المادّة (12) من ه ذه الاتفاقية، ف إن الفوائد والإتاوات وأي مص روفات أخرى مدفوعة من قبل مشروع (مؤسسة) تابع لدولة متع اقدة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يسمح، ولغرض تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة لذلك المشروع (المؤسس ة)، بخصمها تحت نفس الش روط كما لو كانت مدفوع ة إلى مق يم في الدولة المتعاقدة الأخرى المذكورة أولاً. 4 - إن المشروعات (المؤسسات) التابعة لدولة متعاقدة التي يكون رأس مالها مملوكا كلياً أو جزئياً أو مهيمناً عليها، بشكل مباشر أو غير مباشر، من قبل واحد أو أكثر من المقيمين في الدولة المتعاقدة الأخرى، لن تخضع في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً لأي ضرائب أو التزامات متعلقة بها يمكن أن تكون أكثر عبئا من الضرائب والالتزامات المتعلقة بها التي قد تخضع لها مشروعات (مؤسسات) أخرى مثيلة يكون رأس مالها مملوكا كلياً أو ج زئياً أو مهيمناً عليها، بشكل مباشر أو غير مباش ر، من قبل واح د أو أكثر من المقيمين في الدولة الأولى. 5 - يجب أن لا يفس رماج اء في ه ذه المادّة ع لى أنه يض ع إل زاما قانونياً على دولة متعاقدة بأن تشمل المقيم ين في الدول ة المتع اقدة الأخرى بميزة أو معاملة أو تفضيل أو امتياز قد يمنح لأي دولة ثالث ة أو للمقيمين فيها بموجب تكوين اتح اد جمركي أو اتحاد اقتص ادي أو منطق ة تج ارة حرة أو أي ترتيب إقليمي أو شبه إقليمي يتعلق كلياً أو أساساً بالضرائب أوانتقال رؤوس الأموال التي قد تكون الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً طرفاً فيها. المادّة 25 إجراءات الاتفاق المتبادل 1 - حيثما يعتبر شخص أن إجراءات إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤدي أو سوف تؤدي بالنسبة له إلى فرض ضريبة لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية، فيمكنه، بصرف النظر عن وسائل المعالجة المنصوص عليها في القوانين المحلية لكلتا الدولتين المتعاقدتين، أن يعرض قضيته أمام السلطة المختصة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 13 التابعة للدولة المتعاقدة التي يقيم فيها أو للسلطة المختصة للدولة المتعاقدة التي يكون من مواطنيها إذا كانت قضيته تندرج تحت الفقرة 1 من المادّة 24، ويجب عرض القضية خلال ثلاث (3) سنوات من تاريخ أوّل إخطار بالإجراء الذي نتج عنه فرض ضريبة لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية. 2 - يتعيّن على السلطة ا لمختصة، إذا بدا لها الاعتراض مبررا وإذا لم تكن هي ذاتها قادرة على التوصل إلى حل مُرض، أن تسعى إلى تسوية القضية عن طريق الاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة بالدولة المتعاقدة الأخرى، بقصد تجنب فرض ضريبة لا تتفق مع هذه الاتفاقية. أي حل يتم التوصل إليه يجب تطبيقه دون النظر لأي حدود زمنية في القوانين المحلية للدولتين المتعاقدتين. 3 - يتعيّن على السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين أن تسعى عنط ريق الاتفاق المتب ادل فيما بينهما لتذل ي ل أي صع وبات أو غم وض ينشأ فيم ا يتعل ق بتفس ير أو تطبيق هذه الاتفاقي ة. كم ا يجوز لها التشاور فيما بينها لإلغاء الازدواج الضريبي في الحالات التي لم ترد في هذه الاتفاقية. 4 - يجوز أن تتصل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين مع بعضها مباشرة بغرض التوص ل إلى اتف اق فيما يتعل ق بمضمون الفقرات المتقدمة. المادّة 26 تبادل المعلومات 1 - يتعيّن على السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين أن تتبادل المعلومات كلما كان ذلك ضرورياً لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو القوانين المحلية للدولتين المتعاقدتين فيما يتعلق بالضرائب المشمولة في هذه الاتفاقية طالما أن تلك الضرائب ليست مخالفة للاتفاقية. وتعامل أي معلومات تتلقاها دولة متعاقدة باعتبارها سرية على نفس النح و الذي تعامل به المعلومات التي يتم الحصول عليها وفقا للقوانين المحلية لتلك الدولة المتعاقدة، ولا يتم إفش اؤها إلا للأشخ اص أو السلطات (بما في ذلك المحاكم والهيئات الإدارية) التي تعمل في مجال تقدير أو تحصيل أو تنفيذ أو إقامة الدعوى أو البت في الطعون فيما يتعلق بالضرائب المشمولة لهذه الاتفاقي ة. ولا يستخ دم مثل ه ؤلاء الأشخ اص أو السلطات تلك المعلومات إلا لمثل هذه الأغراض. ويجوز لهم إفشاء المعلومات في إجراءات المحكمة العلنية أو في الأحكام القضائية.
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 2 - لا يجوز بأي حال تفسير أحكام الفق رة 1 بما يؤدي إلى إلزام دولة متعاقدة : أ) بتنفيذ إجراءات إدارية مخالفة للقوانين والممارسات الإدارية في تلك الدولة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى، ب) بتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب القوانين أو من خلال الإجراءات الإدارية المعتادة الخاصة بتلك الدولة أو الدولة المتعاقدة الأخرى، ج) بتقديم معلومات من شأنها إفش اء أي أسرار تتعلق بالتّجارة أو العمل أو الصّناعة أو المعاملات التّجارية أو المهنية أو العمليات التّجارية أو معلومات، ق د يك ون الكشف عنها مخالفاً للسياسة العامة (النظام العامّ). المادّة 27 أحكام متنوعة 1 - يجب أن لا تفس ر أحك ام هذه الاتفاقية على أنه ا تحد أو تمن ع أي إعف اء أو تخف يض أو خصم ضريبي أو علاوات أخرى تمنح الآن أو مستقبلاً : أ) بموجب قوانين دولة متعاقدة فيما يتعلق بتحدي د الضريبة التي قد تف رض من قبل تلك الدولة المتعاقدة، ب) بموجب أي اتفاق خاص متعلق بالتعاون الاقتصادي أو الفني بين الدولتين المتعاقدتين. 2 - يحق للسلطات المختصة في كل من الدولتين المتعاقدتين إصدار نظم لغرض تنفيذ أحك ام هذه الاتفاقية. المادّة 28 أعضاء البعثات الدّبلوماسية والهيئات القنصلية لا يمس أي نص في هذه الاتفاقية بالامتيازات الضريبي ة الممنوحة لأعض اء البعث ات الدّبلوماسية أو الهيئات القنصلية أو موظفي المنظمات الدولية بم وجب القواعد العامة للقانون الدولي أو بموجب أحكام اتفاقيات خاصة. المادّة 29 النفاذ تخطر ك ل من الدولتين المتعاقدتين الأخرى كتابة باستكمال الإج راءات الدستوري ة لدخول هذه الجزائريّة / العدد 66 28 ذو القعدة عام 1429 ه 26 نوفمبر سنة 2008 م الاتفاقية حيز النفاذ. وتدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريح استلام آخر الإخطارين وتسري أحكامها في كلتا الدولتين المتعاقدتين : أ) فيما يتعلق بالضرائب المخصومة عند المنبع، على المبالغ المدفوعة أو المخصومة في أو بعد اليوم الأوّل من يناير من السنة التالية لتلك التي يتم فيها دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، ب) فيما يتعلق بالضرائب الأخرى، على الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد اليوم الأوّل من يناير من السنة التالية لتلك التي يتم فيها دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ. المادّة 30 المدة والإنهاء تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة خمس (5) سنوات وتستمر بعد ذلك نافذة المفعول لمدة أولمدد مماثلة ما لم تخطر إحدى الدولتين المتعاقدتين الدولة الأخرى خطياً قبل ستة (6) أشهر على الأقل من انتهاء المدة الأولية أو أي مدة لاحقة، عن نيتها في إنهاء هذه الاتفاقية. وفي مثل هذه الحالة يتوقف سريان الاتفاقية في كلتا الدولتين المتعاقدتين : أ) فيما يتعلق بالضرائب التي تخصم عند المنبع، على المبالغ المدفوعة أو المخصومة في أو بعد اليوم الأوّل من يناير من السنة التالية لتلك التي قدم فيها إخطار الإنهاء، ب) فيما يتعلق بالضرائب الأخرى، على الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد اليوم الأوّل من يناير من السنة التالية لتلك التي قدم فيها إخطار الإنهاء. إثباتا لذلك قام الموقعان أدناه المفوضان حسب الأصول بتوقيع هذه الاتفاقية. حرّرت في الكويت في هذا اليوم الرابع من شهر جمادى الأولى عام 1427، الموافق ليوم الواحد والثلاثين من شهر مايو سنة 2006، من نسختين أصليتين باللغة العربيّة ولكل من النسختين حجية متساوية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية دولة الكويت الديمقراطية الشعبية بدر مشاري الحميضي مراد مدلسي وزير المالية وزير المالية
28 ذو القعدة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 26 نوفمبر سنة 2008 م مرسوم رئاسيّ رقم 08-356 مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1429 الموافق 5 نوفمبر سنة 2008، يتضمّن التّصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة الصّين الشّعبيّة حول النّقل الجوي المدني، الموقّع ببكين في 6 نوفمبر سنة .2006 إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الشّؤون الخارجيّة،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-9 منه،
- وبعد الاطّلاع على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة الصّين الشّعبيّة حول النّقل الجوي المدني، الموقّع ببكين في 6 نوفمبر سنة 2006، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يص دّق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة الصّين الشّعبيّة حول النّقل الجوي المدني، الموقّع ببك ين في 6 نوفمبر سن ة 2006، وينش ر ف ي الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1429 الموافق 5 نوفمبر سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية الصين الشعبية حول النّقل الجوي المدني إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة الصّين الشّعبيّ ة، (المشار إليهما فيما يأتي ب”الطرفين المتعاقدين”)،
- رغ ب ة منهم افي تسهيل اتصالات ودية بين شعبيهما وتط وير العلاق ات المتبادل ة بين البلدين في ميدان الطيران المدني، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 15
- وباعتبارهما ط رف ين في اتفاقي ة الطيران المدني الدولي المفتوحة للتوق يع بشيكاغو في 7 ديسمبر سنة 1944، اتفقتا على تأسيس واستغلال خدمات النّقل الجوي بين وما وراء إقليميهما كما يأتي : المادّة الأولى تعاريف لأغراض، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك : 1 - تعني كلمة “اتفاقية” : اتفاقية الطيران المدني الدولي المفتوحة للتوقيع بشيكاغو في اليوم السابع من شهر ديسمبر سنة 1944، وكل ملاحقها المعتمدة وفقا للمادّة 90 من تلك الاتفاقي ة وأي تع ديلات على الملاحق أو الاتفاقية طبق ا للمادّتين 90 و 94 منها ط الما تم اعتماد ه ذه الملاح ق والتع ديلات من قبل كلا الطرفين المتعاقدين، 2 - تعني عبارة “سلطات الطيران”، بالنسب ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، الوزارة المسؤولة عن الطيران المدني أو أي شخص أو وكالة مخولة لتأدية أي من المهام الممارسة حاليا من طرف هذه الوزارة وبالنسبة لجمهورية الصين الشعبية، الإدارة العام ة للطي ران المدني للصين، أو أي شخص أو وكالة مخولة لتأدية أي من المهام الممارسة حاليا من طرف هذه الإدارة. 3 - تعني كلمة “اتفاق” هذا الاتفاق وملحقه وكذا أي تعدي ل لهذا الاتفاق و/ أو ملحق ه الذي تم وفقا للمادّة 19 من هذا الاتفاق. 4 - تعني عبارة “شركة النّقل الجوي” كل مؤسسة نقل جوي توفر أو تستغل خدمات النّقل الجوي الدولي. 5 - تعني عبارة “شركة النّقل الجوي المعينة” شركة النّقل الجوي التي تم تعيينها ورخص لها طبقا لأحكام المادّة 3 من هذا الاتفاق. 6 - تعني كلمة “طائرة” طائرة مدنية. 7 - تعني عبارة “خدمة النّقل الجوي” كل خدمة نقل جوي مبرمجة تقوم بها الطائرة للنقل العمومي للركاب، الأمتعة، البضائع أو البريد. 8 - تعني عبارة “الخدمات المتفق عليها”خدمات النّقل الجوي الدولية المبرمجة على الطريق أو الطرق المحددة في ملحق هذا الاتفاق لنقل الركاب، الأمتعة، البضائع والبريد.
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 9 - تعني عبارة “خدمة نقل جوي دولي” خدمة النّقل الجوي الذي يمر عبر المجال الجوي فوق إقليم أكثر من دولة واحدة. 10 - تعني عبارة “وقوف لأغراض غير تجارية” الهبوط لأغراض غير تلك التي تخص بأخذ أو إنزال الركاب، الأمتعة، البضائع أو البريد. 11 - تعني كلمة “السعة” : أ) بالنسبة للطائرة، الحمولة بأجر التي تتوفر للطائرة على طريق أو جزء منه، ب) بالنسبة للخدمة المتفق عليها، سعة الطائرة المستعملة في تقديم الخدمة المتفق عليها مضروبة في عدد الرحلات التي تقوم بها هذه الطائرة خلال مدة معينة على طريق أو جزء منه. 12 - تعني كلمة “التعريف ة” الأسعار الواجب دفعها مقابل نقل الركاب والأمتعة والبض ائع وك ذا الشروط التي تطبق بموجبها هذه الأسعار، متضمنة الأسعار والشروط المتعلقة بالوكالة والخدمات الملحقة الأخرى، لكن باستثناء الأسعار والشروط المعمول بها لنقل البريد. 13 - تعني عبارة “جدول الطرق” جدول الطرق الملحق بهذا الاتف اق أو كما تم تعديله وفقا لأحك ام المادّة (19) من هذا الاتفاق. إن جدول الطرق جزء لا يتجزأ من هذا الاتفاق. 14 - تعني عبارة “الطريق المحدد” الطريق المحدد في جدول الطرق. المادّة 2 منح الحقوق 1 - يمنح كل طرف متعاقد للطرف المتعاقد الآخر الحقوق الموضحة في هذا الاتفاق لتتمكن شركة النّقل الجوي المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر من تأسيس واستغلال خدمات النّقل الجوي الدولي على الطريق المحدد في الملحق. 2 - طبقا لأحكام هذا الاتفاق، تتمتع شركة النّقل الجوي المعينة لكل طرف متعاقد، عند استغلالها الخدمة المتفق عليها على الطريق المحدد، بالحقوق الآتية : أ) الطيران دون هبوط عبر إقليم الطرف المتعاقد الآخر على طول الطريق أو الطرق الموضحة من طرف سلطات الطيران للطرف المتعاقد الآخر، الجزائريّة / العدد 66 28 ذو القعدة عام 1429 ه 26 نوفمبر سنة 2008 م ب) التوقف لأغراض غير تجارية في نقطة أو نقاط على الطريق المحدد في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، على أن يخضع لموافقة سلطات الطيران للطرف المتعاقد الآخر، و ج) التوقف في نقطة أو نقاط على الطريق المحدد على إقليم الطرف المتعاقد الآخر لغرض أخذ أو إنزال الركاب والأمتعة، البضائع والبريد في إطار الحركة الدولية، من وإلى إقليم الطرف المتعاقد الأوّل. 3 - يحق لشركة النّقل الجوي المعيّنة لأحد الطرفين المتعاقدين أخذ وإنزال في نقطة أو نقاط داخل إقليم الطرف المتعاقد الآخر في إطار الحركة الدولية من أو إلى بلد ثالث وذلك بعد الموافقة بين سلطات الطيران لكلا الطرفين المتعاقدين. 4 - ليس في مضمون هذه المادّة ما يمكن تفسيره على أنه يمنح لشركات النّقل الجوي المعينة لأحد الطرفين المتعاقدي ن حق أخذ، في إقليم الط رف المتعاقد الآخر، رك اب وأمتعة وبضائع وبريد ينقل نظير أجر أو مقابل وموجّه إلى نقطة أخرى في إقليم هذا الطرف المتعاقد. المادّة 3 تعيين وترخيص شركة النّقل الجوي 1 - يحق لك ل طرف متع اقد أن يعيّن كتابيا ش ركة أو عدّة شرك ات النّقل الج وي للطرف المتعاقد الآخر لاستغلال الخدمات المتفق عليه ا ع لى الط ريق المحدّد، وسحب أو تغيي ر هذه التعيينات. 2 - يجب أن يبقى جزءا ه اما من الملكية والإدارة الفعلي ة للش ركة المعيّن ة من قبل كل طرف متعاقد في يد هذا الطرف المتعاقد أو في يد رعاياه. 3 - يجوز لسلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر أن تطلب من الشركة المعينة من قبل الطرف المتعاقد الأوّل أن تقنعها أنها تتوافر على الشروط والواجبات التي تتطلبها القوانين والأنظمة المطبقة وبصفة معقولة من قبل هذه السلطات لاستغلال الخدمات الجوية الدولية. 4 - على الطرف المتعاقد الآخر، عند استلام هذا التعيين، أن يمنح ت رخيص الاستغلال اللازم للش رك ة المعينة دون تأخير ومع مراعاة أحكام الفقرتين 2 و 3 من هذه المادّة. 5 - يجوز للشركة المعينة لأحد الطرفين المتع اقدين عند حصوله ا ع لى ترخ يص للاستغلال،
28 ذو القعدة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 26 نوفمبر سنة 2008 م أن تبدأ استغلال الخدمات المتفق عليها وفق ا للأحك ام ذات الصلة والواردة بهذا الاتفاق ابتداء من التاريخ المحدد في هذا الترخيص. المادّة 4 إلغاء أو توقيف الترخيص أو فرض الشروط 1 - يحتفظ كل طرف متعاقد بحق إلغاء أو توقيف رخص ة الاستغلال الممنوح ة لشركة النّقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتع اقد الآخ ر أو ف رض ما يراه ضروريا من شروط لممارسة هذه الشركة للحقوق المح دّدة في المادّة 2 من هذا الاتف اق وذلك في إحدى الحالات الآتية : أ) عندما لا يقتنع بأن جزءا هاما من الملكية لهذه الشركة المعينة وإدارتها الفعلية في يد الطرف المتعاقد الآخر الذي عيّنها أو يد رعاياه، أو ب) في حال ة تقصير الشرك ة المعيّن ة المذك ورة في التقيد بقوانين وأنظمة الطرف المتعاقد الأوّل المشار إليه في المادّة 5 من هذا الاتفاق، أو ج) عند فشل هذه الشركة المعنية في الاستغلال طبقا للشروط المقررة في هذا الاتفاق. 2 - ما ل م يك نمن الضروري إلغاء، ت وقيف الحقوق أو فرض الش روط المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادّة بشكل فوري لتفادي مخالفات أخرى للقوانين والأنظمة من قبل هذه الشركة المعيّنة، فإنّه لا يمكن ممارس ة هذه الحق وق إلاّ بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر. المادّة 5 تطبيق القوانين والأنظمة 1 - تطبّق قوانين وأنظمة أحد الطرفين المتعاقدين المتعلّقة بالقبول والدخول أو المغادرة أو الاستغلال والملاحة داخل إقليمه للطائرات المسخدمة في العمليات الدولية على طائرات شركة النّقل الجوي المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر، عند دخولها أو خروجها أو استغلالها وتحليقها داخل إقليم الطرف المتعاقد الأوّل. 2 - تطبّق قوانين وأنظمة أحد الطرفين المتعاقدين المتعلّقة بقبول أو إقامة أو مغادرة للركاب أو أطقم الطائرات أو البضائع أو البريد لإقليمه، مثل تلك المتعلّقة بالدخول، دفع رسوم البضائع والهجرة وجوازات السفر والجمارك والحجز الصحي على الركاب وأطقم الطائرات والأمتعة والبضائع أو البريد المنقولين على متن الطائرة التابعة لشركة النّقل الجوي المعيّنة التابعة للطرف المتعاقد الآخر، وهذا عند دخولها أو تواجدها أو مغادرتها إقليم الطرف المتعاقد الأوّل. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 17 3 - تطبّق القوانين والأنظمة الأخرى الخاصّة بالطائرة وأحكام الطيران المدني لأحد الطرفين المتعاقدين على شركة النّقل الجوي المعيّنة للطرف المتعاقد الآخر عند استغلالها الخدمات المتّفق عليها في إقليم الطرف المتعاقد الأوّل. 4 - لا يخضع الركاب ولا الأمتعة ولا البضائع ولا البريد في حالة العبور المباشر وعدم مغادرة أرضية المطار المخصصة لهذا الغرض سوى لمراقبة بسيطة. المادّة 6 أحكام الحمولة 1 - يجب أن تتوفّر فرصا متساوية وعادلة لشركات النّقل الجوي المعيّنة التابعة للط رفين المتعاقدين لاستغلال الخدمات المتفق عليها على الطريق المحدّد. 2 - عند استغلال الخدمات المتّفق عليها، تلتزم شركة النّقل الجوي المعيّنة التابعة لكل طرف الأخذ بعين الاعتبار مص الح شرك ة النّق ل الجوي المعيّنة التابعة للطرف المتعاقد الآخر حتى لا تلحق الضرر بالخدمات التي توفّرها هذه الأخيرة، على نفس الطريق أو جزء منه. 3 - لابد للخدمات المتّفق عليها والتي توفّرها شرك ات النّقل الج وي المعيّنة التابعة للطرفين المتعاقدين أن توفّر عامل سعة حمولة معقول ومناسب لمواجهة متطلبات الحركة الجوية لنقل الركاب والأمتعة والبضائع والبريد بين إقليمي الطرفين المتعاقدين. 4 - يجب أن تتم إجراءات إصعاد وإن زال الركاب والأمتعة والبضائع والبريد من ط رف شرك ة النّقل الجوي المعيّنة لأحد الطرفين المتعاقدين في نقط ة أو نق اط على الط ريق المحدّد غي ر النقط ة أو النقاط في إقليم أي طرف متعاقد وفقا للمبادىء العامة المتعلّقة بالحمولة : أ) متطلبات الحركة الجوية من وإلى إقليم الطرف المتعاقد الذي عيّن شركة النّقل الجوي، ب) متطلبات الحركة الجوية لبلد أو منطقة الطرفين المتعاقدين اللذين تمر منهما الخدمة المتّفق عليها، أخذا بعين الاعتبار خدمات جوية أخ رى أسستها شرك ة أو شركات النّقل الج وي لهذه الدولة أو لهذه المنطقة، ج) الش روط التي تقتضيها عمليات شركة النّقل الجوي.
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 7 ترتيبات تجارية 1 - تكون الحمولة ووتيرة الطائرة وجدول الرحلات متف قا عليه ا بين سلط ات الطي ران للطرفين المتعاقدين. 2 - يحق لكلّ شركة نقل جوي معيّنة الشروع مباشرة في بيع خدمات النّقل الجوي داخل إقليم الطرف المتعاقد الآخر و، بطلب منه، بواسطة وكلائها المعتمدين، ولهذا الغرض يحق لكلّ شركة نقل جوي معيّنة استعمال وثائق النّقل الخاصة بها. 3 - لكلّ شركة نقل معيّنة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، الحق أن تتفق مع وك لاء منافسين من اختياره ا لأداء خدم ات الأسكلة، بما في ذلك شركات النّقل الج وي المعيّن ة التابع ة للطرف المتع اقد الآخ ر التي تق وم بجم يع خدم ات الأسكلة أو جزء منها. 4 - يمكن لشركة النّقل الج وي المعيّن ة التابع ة لأي ط رف متعاقد، وفقا لمتطلبات الحركة الجوي ة، طلب استغلال جزء إض افي من الطريق المحدّد. ويجب أن يعرض طلب هذه الرحلات لسلطات طيران الطرف المتع اقد الآخر ثلاثة (3) أيام على الأق لّ قبل الاستغلال المقترح، ولا يمكن القيام بالرحلة إلاّ بعد التحصل على الموافقة. المادّة 8 التعريفات 1 - تحدّد التعريفات المطبقة على الخدمات المتّفق عليه ا على الطريق المحدّد ع لى مستوي ات معقول ة م ع مراعاة جميع العوامل ذات الصلة بما في ذلك تكلفة الاستغلال والربح المعقول وخصائص الخدمة كالسرعة والإيواء والتعريفات التي تطبقها على خدمات شرك ة أو شركات النّقل الجوي الأخرى على أي جزء من الطريق المحدّد. 2 - يجب أن توافق شرك ات النّ ق ل الج وي المعيّنة التابعة لكلا الطرفين المتعاقدين على التعريفات المش ار إليها في الفق رة 1 من هذه المادّة، بالتشاور إذا استل زم الأمر وأمكن ذلك، م ع شركة أو شركات النّقل الجوي الأخرى التي تستغل نفس الطريق أو جزء منه وتعرض التعريفات المتّفق عليها على سلطات الطيران لدى كلّ من الطرفين المتعاقدين قبل ستين (60) يوما على الأقل من التاريخ المقترح لتطبيقها وتصبح فعلية بعد المصادقة عليها من طرف سلطات الطيران للطرفين المتعاقدين. الجزائريّة / العدد 66 28 ذو القعدة عام 1429 ه 26 نوفمبر سنة 2008 م 3 - في حالة عدم توصّ ل شركات النّقل الجوي المعيّنة التابعة لكلا الطرفين المتعاقدين إلى اتفاق ح ول الت عريفات، فع لى سلطات الطيران لكلا الطرفين المتعاقدين تحديد التعريفات عن طريق التشاور. 4 - في حالة عدم توصّل سلطات الطيران التابعة لكلا الطرفين المتعاقدين إلى اتفاق حول المصادق ة على أي تعريف ة ع رضت عليه ا وفق ا للفقرة 2 من ه ذه المادّة أو ح ول تحدي د تع ريفة وفقا للفق رة 3 من هذه المادّة، يجب عرض المسأل ة على الطرفين المتعاقدين للتسوية وفقا لأحكام المادّة 18 من هذا الاتفاق. 5 - تظلّ التعريفات المعمول بها سارية حتى يتمّ تحديد تعريفة جديدة طبقا لأحكام هذه المادّة. المادّة 9 الخدمات التقنية ونسبة التكاليف 1 - يجب على كل طرف متعاقد توفير مطار/ مطارات منتظمة، مطار/ مطارات بديلة ومرافق الملاحة الج وية في إقليمه والخدمات ذات الصل ة، بم ا فيها الاتصالات والملاح ة والأرصاد الجوية والخدمات الثانوية والخدمات الملحقة الأخرى لاستغلال الخدمات المتّفق عليه ا من ط رف ش ركة النّقل الج وي المعيّن ة من قبل الطرف المتعاقد الآخر. 2 - تتحمّل شركة النّق ل الج وي المعيّن ة التابع ة لكل طرف متعاقد تكاليف بنسب عادلة ومعقولة لاستعمال مطارات ومرافق الملاحة الجوية الخاصة بالطرف المتعاقد الآخر والمفروضة من طرف السلط ات المؤهّل ة للطرف المتع اقد الآخ ر، بشرط أن لا تكون هذه التكاليف مرتفعة مقارنة بتلك المطبّق ة على أي شرك ة نقل لدول أخ رى مقابل خدمات واستعمال نفس المط ارات ومرافق الملاحة الجوية في إقليم الطرف المتعاقد الآخر. المادّة 10 توفير المعطيات الإحصائية على سلطات الطيران التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين أن تزوّد سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر، بطلب منها، بالمعطيات الإحصائية التي يمكن طلبه ا بصف ة معقول ة لغ رض النظ ر في الحمولة ال تي توفّرها الخدمات المتّفق عليها المستغلّة من طرف شركة النّقل الجوي المعيّنة التابعة للطرف المتعاقد الأوّل على الطريق المحدّد.
28 ذو القعدة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 26 نوفمبر سنة 2008 م يجب أن تتضمّن مثل هذه المعطيات كلّ المعلومات المطلوبة لتحديد مقدار حركة النّقل التي تقوم بها شركات النّقل المعيّنة على الخدمات المتّفق عليها. المادّة 11 التمثيل والمستخدمين 1 - لاستغلال الخدمات المتّفق عليها على الطريق المحدّد، يحقّ لشرك ة النّقل الجوي المعيّنة والتابع ة لكل طرف متعاقد، على أساس متبادل، إقام ة ممثلية في نقط ة أو نقاط على الطريق المحدّد داخل إقل يم الطرف المتعاقد الآخر. 2 - يجب أن يكون أعضاء مستخدمي ممثلية شرك ة النّقل الج وي المعيّنة والتابعة لكل طرف متع اق د في إقل يم الط رف المتع اقد الآخ ر رعايا لأي من الطرفين المتعاقدين. غير أن ه يمكن أن يكون أعضاء مستخدمي ممثلية شركات النّقل الجوي المعيّنة على مستوى التسيير من رعايا بلد ثالث ويجب أن يخضع هؤلاء الأعضاء المستخدمين لقوانين وأنظمة الطرف المتعاقد الآخر. 3 - على كل طرف متعاقد أن يوفّر لممثلية شركة النّقل الجوي المعنيّة التابعة للطرف المتعاقد الآخر وأعضاء مستخدميها المساعدات والتسهيلات الضرورية للاستغلال الفعال للخدمات المتّفق عليها. 4 - يجب أن يكون أعضاء ط اقم الطائرة لشركة النّق ل الج وي المعيّنة والتابع ة لأي من الطرف ين المتعاقدين على الخدم ات المتّفق عليه ا من رعايا هذا الط رف المتع اقد وإذا أرادت شركة النّق ل الجوي المعيّنة والتابعة لأي من الطرفين المتعاقدين توظيف أعض اء طاقم الطائرة من أي جنسية أخرى على الخدمات المتّفق عليه ا، فيجب الحص ول عندها على الموافقة المسبق ة من قبل الطرف المتعاقد الآخر. المادّة 12 الضرائب الجمركية والرسوم 1 - تعفى، على أساس المعاملة بالمثل، الطائرة المستغلّ ة على الخدم ات المتّفق عليه ا من قبل شركة النّق ل المعيّنة والتابعة لأحد الطرفين المتع اقدين، وك ذلك معداتها العادي ة وقطع الغي ار (بما في ذلك المحرّكات) والوقود والزيوت (بما في ذلك السوائل المائية ومواد التشحيم) ومؤن الطائرات (بما في ذلك الأطعمة والمشروبات والتبغ) عند وصولها إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر على متن الطائرة من جميع الضرائب الجمركية والرسوم للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 19 ومص اريف التفت يش والمص اريف والأت اوى الأخرى المماثلة، شريطة أن تظل تلك المعدّات والأشي اء المذك ورة على متن الطائرة إلى غاي ة إعادة تصديرها. 2 - تعفى أيض ا، المع دّات والأشي اء الآتية، ع لى أساس التعامل بالمثل، من جميع الضرائب الجمركية والرسوم ومصاريف التفتيش والمصاريف والأتاوى الأخرى، باستثناء المصاريف المتعلّقة بالخدمات التي تقدم إلى الطائرات : أ) المعدات العادية وقطع الغيار (بما في ذلك المحرّكات) والوقود والزيوت (بما في ذلك السوائل المائية ومواد التشحيم) ومؤن الطائرات (بما في ذلك الأطعمة والمشروبات والتبغ) المنقولة داخل إقليم الطرف المتعاقد الآخر المراد استعمالها من طرف شركة النّقل الجوي المعيّنة في الطائرة المستغلّة على الخدمات المتّفق عليها، حتى لو كانت تلك المعدّات والأشياء ستستخدم في جزء من رحلتها الجارية فوق إقليم الطرف المتعاقد الآخر، ب) قطع الغيار (بما فيها المحرّكات) التي تدخل إقليم الطرف المتعاقد الآخر لصيانة أو إصلاح الطائرة التي تستغل على الخدمات المتّفق عليها من قبل شركة النّقل الجوي المعيّنة. 3 - يمكن تفريغ المعدات والأشياء المش ار إليها في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادّة في إقليم الطرف المتعاقد وذلك بموافقة السلطات الجمركية للطرف المتعاقد الآخر وتوضع هذه التجهيزات والمعدات تحت إشراف أو مراقبة السلطات الجمركية التابعة للطرف المتعاقد الآخر إلى غاية إعادة تصديرها أو التصرف فيها بصفة أخرى طبقا للأنظمة الجمركية للطرف المتعاقد الآخر. 4 - تكون أيضا الإعفاءات المذكورة في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادّة صالحة عندما تكون شركة النّقل الجوي التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين قد أبرمت عقودا مع شركة أو شركات نقل جوي أخرى تتمتع بشكل مماثل بنفس هذه الإعف اءات التي تتمتع به ا في إقل يم الط رف المتع اقد الآخ ر فيما يخص إعارة أو تحويل المعدات والأشي اء المحددة في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادّة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر. 5 - تعفى، على أساس التعامل بالمثل، تذاكر الطائرة، الفاتورات الجوية ووسائل الإعلان التي تدخلها شركة النّقل الجوي المعيّنة والتابعة لأحد الطرفين المتعاقدين إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر من جميع الضرائب الجمركية والرسوم ومصاريف التفتيش والمصاريف والأتاوى الأخرى المماثلة.
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 6 - تعفى التجهيزات المكتبية والعربات الموجّهة للاستعمالات المكتبي ة والع ربات للاستعمال الخ اص في المطارات والعربات من نوع الحافلات (باستثناء السيارات) لنقل أعضاء الطاقم وأمتعتهم، وكذلك نظام الحجز بالحاسوب وتجهيزات الاتصالات بما في ذلك قطع غيارها لممثلية شركة النّق ل الجوي المعيّنة التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين عند إدخالها لإقليم الطرف المتعاقد الآخر، من الضرائب الجمركية ورسوم الاستيراد الأخرى، على أساس المعاملة بالمثل، بشرط أن توجّه هذه التجهيزات للاستعمال الخاص لشركة النّقل الجوي ولا تتعدى الحدود المعقولة. 7 - تعفى الأمتعة والبضائع والبريد في حالة العبور المباشر من كل الضرائب الجمركية والرسوم ومصاريف التفتيش والمصاريف والأتاوى الأخرى المماثلة، على أساس التعامل بالمثل، باستثناء مصاريف الخدمات المقدّمة. المادّة 13 تحويل وإرجاع فائض الإيرادات 1 - يحق لشرك ة النّقل الجوي المعيّن ة والتابعة لك ل طرف متعاقد، على أساس المعاملة بالمثل، في إرجاع فائض الإيرادات على المصروفات المحقّق ة والمتعلّق ة باستغلال الخدم ات المتّفق عليه ا في إقليم الطرف المتعاقد الآخر إلى إقليم الطرف المتعاقد الأوّل. 2 - يجب أن يتم تحويل وإرجاع فائض الإيرادات هذه إلى عملات قابلة للتحويل بسعر الصرف الرسمي المعمول به عند تاريخ الإرجاع. 3 - يجب على كلط رف متع اقد أن يسهل تحويل وإرجاع فائض الإيرادات التي حصلت عليه في إقليمه شرك ة النّقل الج وي المعيّن ة والتابعة للط رف المتعاقد الآخر، وأن يساعد بسرعة هذه الشركة لإتمام الإجراءات اللازمة. المادّة 14 أمن الطيران 1 - يجدّد الطرفان المتعاقدان تأكيدهما بأن التزامهما بحماية أمن الطيران المدني من أفعال التدخل غير المشروع يشكل جزءا لا يتجزأ من هذا الاتف اق ويتعهد الط رفان المتع اقدان بالالتزام وبوج ه خاص بأحك ام الاتفاقي ة الخاصّ ة بالجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات، الموقّعة بطوكيو في 14 سبتمبر سن ة 1963، واتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات الموقّعة بلاه اي في 16 ديسمبر سنة 1970، واتفاقية الجزائريّة / العدد 66 28 ذو القعدة عام 1429 ه 26 نوفمبر سنة 2008 م قمع الأفع ال غير المشروع ة التي ت رتكب ض د سلامة الطيران المدني والموقّعة بمونريال في 23 سبتمب ر سنة 1971، والبروتوكول الخ اص بقمع أفع ال العنف غير المشروعة التي ترتكب في المطارات التي تخدم الط يران المدني الدولي الموقّع بمونريال في 24 فبراير سنة 1988 أو كل اتفاقية أخرى خاصّ ة بأمن الطيران والتي يصير الط رفان المتعاقدان عضوين فيها. 2 - يمنح كل من الطرفين المتعاقدين لبعضهما، عند الطلب، كل المساعدة الضرورية لمنع أفعال الاستيلاء غير المشروع على الطائ رات وغيره ا من الأفعال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلام ة تلك الطائرات وركابها وطاقمها والمط ارات ومرافق الملاحة الجوية، ومنع أي تهديد آخر ضد أمن الطيران المدني. 3 - يعمل الط رفان المتعاقدان، في إطار العلاقات المتب ادلة بينهما، وفقا للمقاييس والممارسات الموصى بها والمتعلّقة بأمن الطي ران التي أقرتها منظ مة الطي ران المدني الدولي والمدرج ة كملاحق لاتفاقية الطيران المدني ال دولي، بقدر م ا تك ون تلك المقاييس والممارسات الموصى بها مطبقة على الطرفين المتعاقدين وعليهما أن يلزما مستغلي الطائ رات المسجلة لديهما أو مستغلي الطائرات الذين لهم م رك ز أعمالهم ال دائم أو محل إقامتهم الرئيسي في إقليمهيهما ومستغلي المطارات الموجودة في إقليميهما بالتصرف وفقا لهذه الأحك ام الخاصة بأمن الطيران. 4 - يوافق كلا الطرفين المتعاقدين على إلزام مستغ لي الطائرات بمراعاة أحكام أمن الطيران التي يقرها الطرف المتعاقد الآخر المشار إليها في الفقرة 3 من هذه المادّة بالنسبة للدخول إلى، المغادرة من، أو أثناء التواجد في إقل يم ذلك الطرف المتعاق د الآخ ر. وعلى كلا الطرفين المتعاقدين أن يضمنا أن الإجراءات الملائمة مطبقة بصورة فعالة داخل إقليمه لحماية سلامة الطائرة قبل وأثناء الصعود أو الشحن وتفتيش الركاب وطاقم الطائرة والأمتعة والبضائع ومؤن الطائرات قبل وأثناء الصعود أو الشحن وعلى كل طرف متعاقد أن يولي عناية فائقة لأي طلب يقدّم من الطرف المتع اقد الآخ ر باتخ اذ إجراءات أمنية معقولة وخاصة لمواجهة تهديد خاص. 5 - عند وقوع حادث أو التهديد بوقوع استيلاء غير مشروع على الطائرة أو أفعال أخ رى غير مش روع ةضد سلام ة هذه الطائ رة أو ركابه ا أو طاقمها أو المط ارات أو مراف ق الملاحة الجوي ة، يلتزم كل طرف متعاقد بمساعدة الط رف
28 ذو القعدة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 26 نوفمبر سنة 2008 م المتعاق د الآخر وذلك عن طريق تسه يل الاتصالات وغيرها من التدابير المناسبة الموجهة لوض عحد (القضاء على) وبكل سلام لهذا الحادث أو التهديد. المادّة 15 سلامة الطيران 1 - يجوز لكل طرف متعاقد أن يطلب، في أي وقت، مشاورات فيما يخص المقاييس الأمنية التي يطبقها الطرف المتع اقد الآخر في مناطق خاصة بمنشآت الطيران وطاقم الطيران والطائرة واستغلال الطائرة. تتم هذه المشاورات في الثلاثين (30) يوما التي تلي ذلك الطلب. 2 - إذا وج د أحد الط رفين المتع اقدين، بعد ه ذه المش اورات، أن الط رف المتع اقد الآخ ر لا يطبق فعليا ولا يحترم مقاييس الأم ن في المناطق المذك ورة في الفق رة 1 تماشيا ومقاييس الأمن الموضوعة في تلك الفترة وفقا لاتفاقية الطيران المدني الدولية، وجب إعلام الطرف المتع اقد الآخ ر به ذه الإثب ات ات والخط وات الضرورية لتطبيق مقاييس .”ICAO” يتوجب، على هذا الطرف المتعاقد حينئذ، اتخاذ الإجراءات التصحيحية الملائمة في مدّة متّفق عليها. 3 - تطبيقا للمادّة 16 من الاتفاقية، تم أيضا الاتفاق على أن أي طائرة مستغلة من شركة النّقل الجوي التابعة، لأحد الطرفين المتعاقدين أو بالنيابة عنها، في خدمة من أو إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر، يمكن أن تخضع، أثناء تواجدها في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، إلى تفتيش من طرف ممثلي الطرف المتعاقد الآخر المرخّصين، ش ريط ة ألاّ يتسبب ذلك في تأخير غير معقول في استغلال الطائرة بغضّ النظ ر عن الالت زامات المنص وص عليها في المادّة 33 من اتفاقية شيكاغو، فإنّ الغرض من هذا التفتيش هو التحقّق من صلاحية الوثائق المتعلّقة بالطائرة وإجازات طاقمها، وأن أجهزة الطائرة وحالتها مطابقة للمقاييس الموضوعة في تلك الآونة طبقا للاتفاقية. 4 - في حالة ما استلزم الأمر اتخاذ إجراء مستعجل لضمان سلامة استغلال شركة النّقل الجوي، يحتفظ كل طرف متعاقد بحق التوقيف أو التغيير الفوري لرخصة استغلال شركة أو شركات النّقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الآخر. 5 - يجب توقيف كل إجراء يقوم به أحد الطرفين المتعاقدين طبقا للفقرة 4 أعلاه عند زوال السبب الذي أدّى إلى هذا الإجراء. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 21 6 - بالإش ارة للفق رة 2 أعلاه، إذا تبيّن أنّ أح د الط رفين المتع اقدين بقي غير ممتث ل لمقاييس منظمة الطي ران المدني الدولي “ICAO” بعد انقضاء المهلة المتّفق عليها، ينبغي إعلام الأمين العام لمنظم ة الطيران المدني الدولي “ICAO” بالوضعية. كم ا ينبغي إبلاغ هذا الأخير عند إيجاد حل مرضي للوضعية. المادّة 16 الاعتراف بالشهادات والإجازات 1 - يعترف كل طرف متعاقد بصلاحي ة شهادة الملاحة الجوي ة وشهادة الكف اءة والإجازات الصادرة أو المصادق عليها من قبل الط رف المتعاقد الآخر لاستغلال الخدمات المتّفق عليها على الطريق المحدّد، بشرط أن تكون مقاييس هذه الشهادات والإجازات معادل ة أو تفوق المقاييس الدنيا التي توض ع من حين لآخر طبقا لاتفاقية الطيران المدني الدولي. 2 - غير أنه فيما يخص الطيران ف وق إقليمه يحتفظ كل طرف متعاقد بحق رفض الاعتراف بشه ادات الكف اءة والإج ازات ال تي يمنحها أو يصادق عليها الطرف المتعاقد الآخر لرعاياه. المادّة 17 التشاور 1 - ب روح التعاون ال وث يق والمتبادل، يق وم الطرفان المتعاقدان بالتشاور فيما بينهما لغرض التأكد من التنفيذ الصحيح والتقيّد المرضي لأحك ام هذا الاتف اق، وله ذا الغ رض تتشاور سلط ات الطي ران المدني لل طرفين المتعاقدين فيما بينهما من حين لآخر. 2 - يحق لأي من الطرفين المتع اقدين أن يطلب في أي وقت مشاورات متعلّقة بهذا الاتفاق مع الطرف المتعاقد الآخر. وتبدأ هذه المشاورات في أسرع وقت ممكن، وخلال ستين (60) يوما على الأقلّ من تاريخ تسلّم الط رف المتع اقد الآخ ر هذا الطلب م ا لم يتّفق على غير ذلك. المادّة 18 تسوية النزاعات 1 - إذا نش أ أي نزاع ب ين الط رفين المتع اقدين يتعلّق بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق، فعلى سلطات الطي ران التابعة لكلا الطرفين المتعاقدين أولا تسوية النزاع عن طريق المفاوضات.
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 2 - إذا تعذّر على سلطات طيران الطرفين المتعاقدين التوصّ ل إلى تسوية ذلك النزاع، وجب على الطرفين المتعاقدين تسويت ه عن طريق القنوات الدبلوماسية. المادّة 19 التعديل والتغيير 1 - إذا ارتأى أي من الطرفين المتعاقدين أنه يستحسن فيه تعديل أي حكم من أحك ام هذا الاتف اق أو ملحقه، فيمكنه في أي وقت أن يطلب مش اورات م ع الط رف المتع اقد الآخ ر، وتبدأ ه ذه المشاورات التي يمكن أن تتم عن طريق مناقشة مباشرة أو مراسلة خلال تسعين (90) يوما من تاريخ استلام الطلب من قبل الطرف المتعاقد الآخر، إلاّ إذا اتفق الطرفان على تمديد هذه المدّة. 2 - يمكن أيضا للمشاورات المذكورة في الفقرة 1 من ه ذه المادّة أن تجرى بين سلطات طيران الأطراف المتعاقدة. يدخل أي تعديل على هذا الاتفاق أو ملحقه حيّز التّنفيذ بعد التأكيد عليه بتبادل المذكّرات عن طريق القنوات الدّبلوماسية. المادّة 20 إنهاء الاتفاق يج وز لأي من الطرفين المتع اقدين في أي وقت، أن يخطر عن طريق القنوات الدّبلوماسية الطرف المتعاقد الآخر بقرار إنهاء هذا الاتفاق. وفي هذه الحالة، ينتهي العمل بهذا الاتفاق بعد انقض اء اثني عش ر (12) شه را من تاريخ استلام الط رف المتع اقد الآخر لهذا الإخطار، إلاّ في حال ة سحب هذا الإخط ار باتف اق بين الطرفين المتعاقدين قبل انتهاء هذه المهلة. المادّة 21 التسجيل يسجل هذا الاتفاق أو أي تعديل يطرأ عليه لدى المنظمة الدولية للطيران المدني. المادّة 22 العناوين وضع عنوان لكل مادّة في هذا الاتفاق لغرض المرجع والملاءم ة، وليس في أي حال من الأحوال التعريف أو تحديد أو وصف امتداد أو نية أحك ام هذا الاتفاق. الجزائريّة / العدد 66 28 ذو القعدة عام 1429 ه 26 نوفمبر سنة 2008 م المادّة 23 سريان الاتفاق يدخل هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ بعد إخطار الطرفين المتعاقدين بعضهما البعض بالطرق الدّبلوماسية عن اكتمال الإجراءات القانونية الداخلية اللاّزمة لدخوله حيّز التّنفيذ. إثباتا لما سلف، قام الموقّعان أدناه ا لمخوّلان قانونا من قبل حكومتيهما بالتوقيع على هذا الاتفاق. حرّر هذا الاتفاق ببكين، في 6 نوفمبر سنة 2006 في ثلاث (3) نس خ أصلية باللغ ات الع ربيّ ة والصيني ة والإنجليزية، ولها جميعا نفس الحجّية القانونية. وفي حالة وقوع أي خلاف في التفسير، يرجّح النص الإنجليزي. عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الصين الشعبية الديمقراطية الشعبية وزير المصلحة العامة وزير الدولة، للطيران المدني وزير الشؤون الخارجية محمد بجاوي يانغ يُوان يُوان الملحق جدول الطرق 1 - يكون طريق الخدمات المتفق عليها التي تستغله شركة النّقل الجوي المعيّنة من قبل حكومة الجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة في الاتجاهين كما يأتي : نقاط في الجزائر - ثماني (8) نقاط وسطية - ثلاث (3) نقاط في الصين تحدّدها الجزائر - ثماني (8) نقاط فيما وراء. 2 - يكون طريق الخدمات المتّفق عليها التي تستغلها شركة النّق ل الجوي المعيّنة من قبل حكومة جمهوريّة الصين الشّعبيّة في الاتجاهين كما يأتي : نقاط في الصين - ثماني (8) نقاط وسطية - ثلاث (3) نقاط في الجزائر تحدّدها الصين - ثماني (8) نقاط فيما وراء. 3 - يجوز لشركة النّقل الجوي التابعة لأي من الطرفين المتع اقدين القي ام حسب رغبت ها بإلغاء أي نقطة ع لى الطريق المحدّد على أي رحل ة أو جم يع ال رحلات، بش رط أن تبدأ وتنتهي الخدمات المتّ فق عليه ا في إقل يم الطرف المتعاقد ال ذي عيّن هذه الشركة.
28 ذو القعدة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 23 26 نوفمبر سنة 2008 م قوانين قانون رقم 08-20 مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1429 الموافق 23 نوفمبر سنة 2008، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 08-04 الم ؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سن ة 2008 الذي يح دد ش روط وكيفيات منح الام تي از على الأراض ي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيّما المواد 122 و 124 و 126 منه،
- وبعد الاطلاع على الأمر رقم 08-04 الم ؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز ع لى الأراض ي الت ابع ة للأملاك الخ اصة للدول ة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، مراسيم مرسوم رئاسيّ رقم 08-372 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1429 الموافق 25 نوفمبر سنة 2008، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 07-12 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008،
- وبمقتضى الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008
- وبعد موافقة البرلمان، يصدرالقانون الآتي نصه : المادة الأولى : يوافق على الأمر رقم 08-04 المؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الام تياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية. المادة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّ ة للجمه وريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1429 الموافق 23 نوفمبر سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة تنظيميّة والمتضمن توزيع الاعتم ادات المخصص ة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2008،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-14 المؤرخ في 26 محرم عام 1429 الموافق 3 فبراير سنة 2008 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2008،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-109 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1429 الموافق 5 أبريل سنة 2008 والمتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى: يلغى من ميزانية سنة 2008 اعتم اد قدره مائة وتسعة وخمسون مليونا وثلاثمائة وواحد وعشرون ألف دينار 159.321.000( دج) مق يّد ف ي ميزاني ة تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 42-03 “التعاون الدولي”.
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2008 اعتماد ق دره مائة وتسعة وخمسون مليونا وثلاثمائة وواحد وعشرون ألف دينار 159.321.000( دج) يقيّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1429 الموافق 25 نوفمبر سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسيّ رقم 08-373 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1429 الموافق 25 نوفمبر سنة 2008، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير الوزارة الأولى. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 07-12 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008،
- وبمقتضى الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008، الجزائريّة / العدد 66 28 ذو القعدة عام 1429 ه 26 نوفمبر سنة 2008 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2008،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-15 المؤرخ في 26 محرم عام 1429 الموافق 3 فبراير سنة 2008 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2008، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير الوزارة الأولى، باب رقمه 37-10 وعنوانه “النفقات المتعلقة بالاتصال المؤسساتي”. الم ادّة 2 : يل غى من مي زانية سنة 2008 اعتماد ق دره مائتان وتسعة وخمسون مليونا وتسعمائة واثنان وثمانون ألف دينار 259.982.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 3 : يخصص لميزانية سنة 2008 اعتماد قدره مائتان وتسعة وخمسون مليونا وتسعمائة واثنان وثمانون ألف دينار 259.982.000( دج) يقيّد ف ي ميزانية تسيير الوزارة الأولى وفي الباب رقم 37-10 “النفقات المتعلقة بالاتصال المؤسساتي”. الم ادّة 4 : ينشر ه ذا المرسوم في الجري دة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1429 الموافق 25 نوفمبر سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1429 الموافق 2 نوفمبر سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مدير بمصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1429 الموافق 2 نوفمبر سنة 2008 تنهى مهام السّيد نور الدين سيدي عابد، بصفته مديرا بمصالح رئيس الحكومة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1429 الموافق 2 نوفمبر سنة 2008، يتضمّن تعيين مدير دراسات بمصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1429 الموافق 2 نوفمبر سنة 2008 يعيّن السّيد نور الدين سيدي عابد، مديرا للدراسات بمصالح رئيس الحكومة.
28 ذو القعدة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 25 26 نوفمبر سنة 2008 م إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعيّة الشّهريّة في 31 مايو سنة 2008 الأصول : المبالغ ( دج )
- الذّهب……………………………………………………………………………………….. 1.139.868.264,58
- أموال بالعملة الصّعبة……………………………………………………………………. 1.027.741.599.069,83
- حقوق السّحب الخاصّة…………………………………………………………………….. 81.499.421,68
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 301.060.777,54
- المساهمات وتوظيف الأموال…………………………………………………………….. 7.141.923.192.080,88
- الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة……………………………. 151.030.700.768,04
- الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / …..)1962 0,00
- الدّي ون ال مترتّبة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة ( المادّة 172 من ق انون الم اليّة لسنة …………………………………………………………………………………)1993 0,00
- الحساب الجاري المدين للخزينة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 ……………………………………………………..) 0,00
- حسابات الصّكوك البريديّة………………………………………………………………. 2.339.381.839,81
- السّندات المعاد خصمها :
- العموميّة………………………………………………………………………………….. 0,00
- الخاصّة……………………………………………………………………………………… 0,00
- الأمانات :
- العموميّة………………………………………………………………………………….. 0,00
- الخاصّة……………………………………………………………………………………… 0,00
- تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية…………………………………………… 0,00
- حسابات للتّحصيل………………………………………………………………………… 223.802.422,24
- أصول ثابتة صافية……………………………………………………………………….. 10.307.201.583,65
- بنود أخرى للأصول………………………………………………………………………… 363.440.862.705,22 المجموع 8.698.529.168.933,47 الخصوم :
- الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة……………………………………………………….. 1.389.568.709.460,46
- الالتزامات الخارجيّة………………………………………………………………………. 158.352.264.487,20
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 634.323.807,37
- مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة………………………………………….. 13.814.750.453,76
- الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة……………………………………………… 3.794.021.750.561,62
- حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة……………………………………………………. 405.576.955.191,79
- استعادة السيولة )*( …………………………………………………………………….. 2.086.069.000.000,00
- الرّأسمال…………………………………………………………………………………… 40.000.000,00
- الاحتياطات…………………………………………………………………………………… 135.367.481.153,26
- مؤونات………………………………………………………………………………………… 62.618.325.317,06
- بنود أخرى للخصوم………………………………………………………………………. 652.465.608.500,95 المجموع 8.698.529.168.933,47 ( * ) يحتوي تسهيلات الودائع
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 28 ذو القعدة عام 1429 ه 26 نوفمبر سنة 2008 م الوضعيّة الشّهريّة في 30 يونيو سنة 2008 الأصول : المبالغ ( دج )
- الذّهب……………………………………………………………………………………….. 1.139.868.264,58
- أموال بالعملة الصّعبة……………………………………………………………………. 853.610.269.811,70
- حقوق السّحب الخاصّة…………………………………………………………………….. 80.815.012,91
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 303.661.470,49
- المساهمات وتوظيف الأموال…………………………………………………………….. 7.434.375.728.684,81
- الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة……………………………. 142.169.634.556,73
- الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / …..)1962 0,00
- الدّي ون ال مترتّبة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة ( المادّة 172 من ق انون الم اليّة لسنة …………………………………………………………………………………)1993 0,00
- الحساب الجاري المدين للخزينة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 ……………………………………………………..) 0,00
- حسابات الصّكوك البريديّة………………………………………………………………. 2.130.843.734,89
- السّندات المعاد خصمها :
- العموميّة………………………………………………………………………………….. 0,00
- الخاصّة……………………………………………………………………………………… 0,00
- الأمانات :
- العموميّة………………………………………………………………………………….. 0,00
- الخاصّة……………………………………………………………………………………… 0,00
- تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية…………………………………………… 0,00
- حسابات للتّحصيل………………………………………………………………………… 247.345.938,91
- أصول ثابتة صافية……………………………………………………………………….. 10.616.214.549,13
- بنود أخرى للأصول………………………………………………………………………… 420.524.644.226,00 المجموع 8.865.199.026.250,15 الخصوم :
- الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة……………………………………………………….. 1.404.673.804.506,89
- الالتزامات الخارجيّة………………………………………………………………………. 158.134.386.283,49
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 544.268.511,48
- مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة………………………………………….. 13.005.084.247,68
- الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة……………………………………………… 3.824.033.147.238,55
- حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة……………………………………………………. 485.476.051.431,98
- استعادة السيولة )*( …………………………………………………………………….. 2.131.753.000.000,00
- الرّأسمال…………………………………………………………………………………… 40.000.000,00
- الاحتياطات…………………………………………………………………………………… 135.367.481.153,26
- مؤونات………………………………………………………………………………………… 62.618.325.317,06
- بنود أخرى للخصوم………………………………………………………………………. 649.553.477.559,76 المجموع 8.865.199.026.250,15 ( * ) يحتوي تسهيلات الودائع
28 ذو القعدة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 27 26 نوفمبر سنة 2008 م الوضعيّة الشّهريّة في 31 يوليو سنة 2008 الأصول : المبالغ ( دج )
- الذّهب………………………………………………………………………………………… 1.139.868.264,58
- أموال بالعملة الصّعبة…………………………………………………………………….. 730.052.289.679,16
- حقوق السّحب الخاصّة……………………………………………………………………… 80.815.012,91
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 305.018.502,62
- المساهمات وتوظيف الأموال…………………………………………………………….. 7.700.264.049.207,96
- الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة……………………………. 142.117.765.596,73
- الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / …..)1962 0,00
- الدّي ون ال مترتّب ة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة ( المادّة 172 من ق انون الم اليّة لسنة …………………………………………………………………………………)1993 0,00
- الحساب الجاري المدين للخزينة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 ………………………………………………………) 0,00
- حسابات الصّكوك البريديّة………………………………………………………………. 1.964.368.767,29
- السّندات المعاد خصمها :
- العموميّة………………………………………………………………………………….. 0,00
- الخاصّة……………………………………………………………………………………… 0,00
- الأمانات :
- العموميّة………………………………………………………………………………….. 0,00
- الخاصّة……………………………………………………………………………………… 0,00
- تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية…………………………………………… 0,00
- حسابات للتّحصيل………………………………………………………………………… 383.375.447,29
- أصول ثابتة صافية……………………………………………………………………….. 10.736.928.743,80
- بنود أخرى للأصول………………………………………………………………………… 492.695.539.222,00 المجموع 9.079.740.018.444,34 الخصوم :
- الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة……………………………………………………….. 1.432.515.436.825,01
- الالتزامات الخارجيّة……………………………………………………………………….. 163.994.907.577,97
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 496.794.077,11
- مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة…………………………………………… 13.005.084.247,68
- الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة……………………………………………… 4.089.660.061.516,73
- حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة……………………………………………………. 438.711.262.662,36
- استعادة السيولة )*( …………………………………………………………………….. 2.104.660.790.000,00
- الرّأسمال…………………………………………………………………………………… 40.000.000,00
- الاحتياطات…………………………………………………………………………………… 146.367.481.153,26
- مؤونات………………………………………………………………………………………… 62.618.325.317,06
- بنود أخرى للخصوم………………………………………………………………………. 627.669.875.067,16 المجموع 9.079.740.018.444,34 ( * ) يحتوي تسهيلات الودائع المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة