مرسوم رئاسيّ رقم 08-355 مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1429 الموافق 5 نوفمبر سنة 2008، يتضمّن التصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، الموقّع ة بالك ويت في 4 جمادى الأولى ع ام 1427 الموافق 31 مايو سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدق ع لى الات فاقية بين حكومة الجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّ عبيّة وحكومة دولة الكويت لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتع لق بالضرائب على الدخل، الموقّعة بالكويت في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادّ ة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمي ّة للجمهوري ّة الجزائريّ ة الدّيمق راطي ّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1429 الموافق 5 نوفمبر سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة اللشّعبيّة وحكومة دولة الكويت،
- رغبة منهما في تعزيز علاقاتهما الاقتصادية المتبادلة من خلال إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، قد اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى الأشخاص المعنيون تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما.
المادة 2
فتح المادةالضرائب المعنية
1 - تطبق هذه الاتفاقية على الضرائب على الدخل المفروضة لصالح دولة متعاقدة أو أقسامها السياسية الفرعية أوالسلطات المحلية التابعة لها، بغض النظر عن الطريقة التي تفرض بها.
2 - تعتبر من الضرائب على الدخل كافة الضرائب المفروضة على إجمالي الدخل أو على عناصر الدخل بما في ذلك الضرائب على الأرباح الناتجة عن نقل ملكية الأموال المنقول ة أو غير المنقولة، والضرائب على إجمالي الأجور والرواتب المدفوعة من قبل مشروعات (مؤسس ات)، وكذلك الضرائب على زيادة قيمة رأس المال.
3 - الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية بوجه خاص هي : 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
أ) في حالة الجزائر :
(1) الضريبة على الدخل الإجمالي،
(2) الضريبة على أرباح الشركات،
(3) الضريبة على أرباح المناجم،
(4) الرسوم على النشاط المهني،
(5) الدفع الجزافي،
(6) الإتاوة والضريبة على محاصيل نشاطات التنقيب والبحث واستغلال ونق ل المح روقات بالأنابيب.
(مشارا إليها فيما بعد ب"الضريبة الجزائرية")،
ب) في حالة الكويت :
(1) ضريبة دخل الشركات،
(2) المساهمة من صافي أرباح الشركات الكويتية المساهمة المدفوعة إلى مؤسسة الكويت للتقدم العلمي،
(3) الزكاة،
(4) الضريبة المفروضة على الشركات لدعم العمالة الوطنية، (مشار إليها فيما بعد ب"الضريبة الكويتية").
4 - تطبق هذه الاتفاقية أيضا على أي ضرائب مماثلة أو مشابهة في جوهرها والتي تفرض طبقا لقوانين دول ة متعاقدة بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية بالإضافة إلى الض رائب القائم ة أو بدلاً عنه ا.
وتخطر السلطات المختص ة في الدولتين المتع اقدتين إحداهما الأخرى بالتغييرات الجوهرية التي أدخلت على القوانين الضريبية لكل منهما.
المادة 3
فتح المادةتعاريف عامة
1 - لأغراض هذه الاتفاقية، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك :
أ) تعني عبارتا "دول ة متعاقدة" و"الدولة المتع اقدة الأخ رى" الك ويت أو الج زائر حسبم ا يقتضي سياق النص،
ب) يعني مصطلح "الكويت" إقليم دولة الكويت ويشمل أي منطقة خارج البحر الإقليمي والتي وفقاً للقانون الدولي تحددت أو يجوز تحديدها بموجب قوانين الكويت كمنطقة يمكن أن تمارس فيها الكويت حقوق السيادة أو الولاية،
ج) يعني مصطلح "الجزائر" إقليم الجمهوريّة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّ ة ويشمل، إض اف ة إلى الإقليم البري، البحر الإقليمي و، في ما وراءه، مختلف مناطق المجال البحري التي تمارس عليها الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، وفقا لتشريعها و/ أو القانون الدولي، حقوقا سيادية و/ أو الولاية القانونية، لأغراض استكشاف الموارد الطبيعية لقاع البحر وباطن أرضه والمياه التي تعلوه، واستغلالها وحفظها وإدارتها،
د) يشمل مصطلح "شخص" أي فرد أو شركة وأي كيان آخر من الأشخاص،
ه) يعني مصطلح "مواطن" أي فرد حائز على جنسية دولة متعاقدة وكذلك أي شخص قانوني أو أي شركة أو أي كيان آخر يستمد وضعه هذا من القوانين النافذة في تلك الدولة المتعاقدة،
و) يعني مصطلح "شركة" أي شخص اعتباري أو أي كي ان يعام ل معاملة الشخص الاعتباري لأغراض الضريبة،
ز) تعني عبارتا "مشروع (مؤسسة) تابع لدولة متعاقدة" و"مشروع (مؤسسة) تابع للدولة المتعاقدة الأخرى" على التوالي مشروع (مؤسسة) يباشره مقيم في دولة متعاقدة ومش روع (مؤسس ة) يباشره مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى،
ح) يعني مصطلح "النقل الدولي" أي نقل بواسطة سفينة أو طائرة يتولى تشغيلها مشروع (مؤسسة) تابع لدولة متعاقدة، ما عدا الحالات التي يتم فيها تشغيل السفينة أو الطائرة فقط فيما بين أماكن تقع في الدولة المتعاقدة الأخرى،
ط) يعني مصطلح "ضريبة" الضريبة الكويتية أو الضريبة الجزائريّة، حسبما يقتضي سياق النص،
ي) تعني عبارة "السلطة ا لمختصة" :
(1) في حال ة الج زائر : الوزي ر المك لّف بالماليّ ة أو ممثله المرخّص له في ذلك.
(2) في حالة الكويت : وزير الماليّة أو ممثل مفوّض من قبل وزير الماليّة.
2 - فيما يختص بتطبيق هذه الاتفاقية في أي وقت من قبل دولة متعاقدة، فإن أي مصطلح لم يرد له تعريف فيها، وما لم يقتض سياق نص خلافا لذلك، يكون له نفس معناه في ذلك الوقت بموجب قانون تلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق بالضرائب التي تطبق عليها هذه الاتفاقية، وأي معنى طبقا للقوانين الضريبية المطبق ة في تلك الدولة المتع اقدة يس ود على المعنى المعطى للمصطلح طبقاً لأي قوانين أخ رى في تلك الدولة المتعاقدة. 28 ذو القعدة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 26 نوفمبر سنة 2008 م
المادة 4
فتح المادةالمقيم
1 - لأغ راض هذه الاتفاقي ة، تعني عب ارة "مق يم في دولة متعاقدة" :
أ) في حالة الكويت : الفرد الذي يكون موطنه في الكويت ويكون مواطنا كويتيا، وأي شركة يتم تأسيسها في الكويت.
ب) في حالة الجزائر : تعني عبارة "مقيم في دولة متعاقدة" أي الشخص الخاضع للضريبة في الجزائر بموجب تشريعها، بسبب موطنه أو مكان إقامته أو مقر إدارته أو أي معيار آخر ذي طابع متشابه.
2 - لأغراض الفقرة 1، فإن عبارة "مقيم في دولة متعاقدة" تشمل أيضا :
أ) حكومة تلك الدولة المتعاقدة أو أي قسم سياسي فرعي أو سلطة محلية تتبع لها،
ب) أي مؤسسة حكومية يتم تأسيسها في تلك الدولة المتعاقدة بموجب قانون عام مثل شركة أو بنك مركزي أو صندوق أو هيئة أو مؤسسة خيرية أو وكالة أو أي كيان آخر مشابه،
ج) أي كيان يتم تأسيسه من قبل حكومة تلك الدولة المتعاقدة أو قسم سياسي ف رعي أو سلطة محلية تتبع لها أو مؤسس ة حسب التع ريف ال وارد في الفق رة الف رعية ب)، بالاشتراك مع هيئات مشابهة من دولة ثالثة.
3 - حيثما يكون فردا ما وفقا لأحكام الفقرة 1 مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين، فإن وضعه حينئذ سيتحدّد على النحو الآتي :
أ) يعتبر مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي يتوفر له مسكن دائم بها. إذا توفر له مسكن دائم في كلتا الدولتين المتعاقدتين، فيعتبر مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي تكون علاقاته الشخصية والاقتصادية بها أوثق (مركز المصالح الحيوية)،
ب) إذا لم يكن ممكنا تح ديد الدولة المتعاقدة التي بها مركز مصالحه الحيوية، أو إذا لم يتوفر له مسكن دائم في أي من الدولتين المتعاقدتين، فيعتبر مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي يكون ل ه بها محل إقامة معتاد،
ج) إذا كان له محل إقامة معتاد في كلتا الدولتين المتعاقدتين، أو إذا لم يكن له محل إقامة معتاد في أي منهما، فيعتبر مقيما فقط في الدول ة المتعاقدة التي يكون من مواطنيها،
د) إذا لم يكن ممكنا تحديد وضعه طبق ا لأحكام الفقرة ج) تتولى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين حل المسألة باتفاق متبادل.
4 - حيث يعتبر وفق ا لأحكام الفقرة 1 شخص ما، خلاف الف رد، مقيما في كلت ا ال دولتين المتع اقدتين، فإنه يعتبر عندئذ مقيما فقط في الدولة المتع اقدة التي تم تأسيسه فيها.
المادة 5
فتح المادةالمنشأة الدائمة
1 - لأغراض هذه الاتفاقية، تعني عبارة "منشأة دائمة" المقر الثابت للعمل الذي يتم من خلاله مزاولة نشاط المشروع (المؤسسة) كليا أو جزئيا.
2 - تشمل عبارة "منشأة دائمة" بوجه خاص :
أ) مقر الإدارة،
ب) فرع،
ج) مكتب،
د) مصنع،
ه) ورشة،
و) مزرعة أو أي أراضي مزروعة،
ز) منجم أو بئر نفط أو غاز أو محجر أو أي مكان يرتبط باستكشاف أو استغلال الموارد الطبيعية.
3 - تشمل عبارة "منشأة دائمة" كذلك :
أ) موقع بناء أو مشروع تشييد أو تجميع أو تركيب أو أنشطة إشرافية متعلّقة بذلك تتم ممارستها في دولة متعاقدة، فقط في حال استمرار ذلك الموقع أو المشروع أو تلك الأنشطة لمدة تزيد عن ستة (6) أشهر،
ب) تقديم الخدمات، بما فيها الخدمات الاستشارية، بواسط ة مش روع (مؤسس ة) تابع لدول ة متع اقدة من خلال مستخدمين متعاقد معهم من قبل المشروع (المؤسسة) لهذا الغرض في الدولة المتعاقدة الأخرى، فقط إذا استمرت تلك الأنشطة لفترة أو لفترات تبلغ في مجم وعها أكث ر من ستة (6) أشه ر ضمن أي فترة إثني عشر (12) شهرا،
ج) استخ دام معدات جوهري ة لمدة تتجاوز ستة (6) أشهر خلال أي فترة إثني عشر (12) شهرا أو تركيبها في تلك الدولة المتعاقدة بواسطة أو لصالح أو بموجب عقد مع المشروع (المؤسسة).
4 - بال رغم من الأحكام المتقدمة من هذه المادّة، فإن عبارة "منشأة دائمة" لا تشمل الآتي : 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
أ) استخدام مرافق فقط لغرض تخزين أو عرض سلع أو بضائع مملوكة للمشروع (للمؤسسة)،
ب) الاحتفاظ بمخزون من سلع أو بضائع مملوكة للمشروع (للمؤسسة) فقط لغرض التخزين أو العرض،
ج) الاحتفاظ بمخزون من سلع أو بضائع مملوكة للمشروع (للمؤسسة) فقط لغرض تصنيعها بواسطة مشروع (مؤسسة) أخرى،
د) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغ رض ش راء سل ع أو بضائع أو لجم ع المعل ومات، للمشروع (للمؤسسة)،
ه) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض العمل، للمشروع (للمؤسس ة)، في م زاول ة أي نش اط آخ ر ذي طبيعة تحضيرية أو مساعدة،
و) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأي جمع بين الأنشطة المذكورة في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (ه) شرط أن يكون مجمل النشاط بالمقر الثابت للعمل الناتج عن هذا الجمع ذا طبيعة تحضيرية أو مساعدة.
5 - بالرغم من أحكام الفقرتين 1 و 2 السابق ذكرهما، إذا عمل شخص، غير الوكيل ذي الوضع المستقل الذي تنطبق عليه الفقرة 8، في دولة متعاقدة لصالح مشروع (مؤسسة) تابع للدولة المتعاقدة الأخرى، فإن ذلك المشروع (المؤسسة) سيعتبر بأن له منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً فيما يتعلق بأية أنشطة يقوم بها ذلك الشخص لصالح المشروع (المؤسسة)، إذا تحققت إحدى الحالات الآتية :
أ) كان لديه ويزاول بشكل معتاد في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً سلطة لإبرام العقود باسم ذلك المشروع (المؤسسة)، إلاّ إذا كانت أنشطة ذلك الشخص محدودة بتلك المذكورة في الفقرة 6 والتي، إن تمت ممارستها من خلال مقر ثابت للعمل، لا تجعل من هذا المقر الثابت منشأة دائمة طبقا لأحكام هذه الفقرة،
ب) لم يكن له مثل هذه السلطة، ولكنه عادة يحتفظ في الدولة المتع اقدة المذكورة أولاً بمخ زون من سلع أو بضائع مملوكة لمثل هذا المشروع (المؤسسة) ويقوم بتسليم سلع أو بضائع منها بصفة منتظمة نيابة عن هذا المشروع (المؤسسة)،
ج) كان يضمن بشكل معتاد في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً طلبات شراء، بشكل مطلق أو شبه مطلق للمشروع (للمؤسسة) ذاته أو لمثل هذا المشروع (المؤسسة) ومشروعات (مؤسسات) أخرى يسيطر عليها هذا المشروع (المؤسسة) أو له مصلحة مسيطرة فيها،
د) كان بحكم عمله هذا، يقوم في تلك الدولة المتع اقدة ولصالح المش روع (المؤسسة) بتصن يع سلع أو بضائع مملوكة للمشروع (للمؤسسة).
6 - لا يعتبر أن لمشروع (لمؤسسة) تابع لدولة متعاقدة منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخ رى لمجرد أن المشروع (المؤسسة) يزاول العمل في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال سمسار أو وك يل بالعمولة أو أي وكيل آخر ذي وضع مستقل، بشرط أ ن يكون تصرف هؤلاء الأشخاص في النطاق المعتاد لأعمالهم.
ولكن إذا كرست كل أنشطة ذلك الوكيل أو معظمها لصالح ذلك المشروع (المؤسسة) ومشاريع (مؤسسات) أخرى، يكون مسيطرا عليها من قبله أو له حصة مسيطرة فيها، فإنه لن يعتبر وكيلا ذا وضع مستقل في مفهوم هذه الفقرة.
7 - إن كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر على شركة أو تسيطر عليها شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو تزاول عملاً في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى (سواء من خلال منشأة دائمة أو خلافه)، فإن ذلك الواقع لا يجعل في حد ذاته أي من الشركتين منشأة دائمة للشركة الأخرى.
المادة 6
فتح المادةالدخل من الأموال غير المنقولة
1 - الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من الأموال غير المنقولة (بما في ذلك الدخل من الزراع ة أو الأحراج) الكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
2 - يكون لعبارة "الأموال غير المنقولة" المعنى الوارد لها وفقاً لقانون الدولة المتعاقدة التي توجد بها الأموال المعنية. وعلى أي حال، فإن العبارة تشمل الملكي ة الملحق ة بالأموال غير المنقولة والماشية والمعدات المستخدمة في الزراعة والأحراج، والحق وق التي تطبق عليها أحكام الق وانين المتعلق ة بملكي ة الأراضي، وحق الانتفاع بالأموال غير المنقولة، والحقوق في المدفوعات المتغيرة أو الثابتة مقابل الاستغلال أو الحق في استغلال الموارد وغيرها من الموارد الطبيعية، ولا تعت بر الس فن والط ائرات من الأم وال غير المنقولة.
3 - تطبق أحكام الفقرة 1 على الدخل الناتج من الاستخدام المباشر للأموال غير المنقولة أو من تأجيرها أو استغلالها بأي شكل آخر. 28 ذو القعدة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 26 نوفمبر سنة 2008 م
4 - تطبق أحكام الفقرتين 1 و 3 أيضاً على الدخل من الأموال غير المنقولة لمشروع (لمؤسسة) وعلى الدخل من الأموال غير المنقولة المستخدمة لأداء خدمات شخصية مستقلة.
المادة 7
فتح المادةأرباح الأعمال
1 - تخضع الأرباح العائدة لمشروع (لمؤسسة) تابع لدولة متعاقدة للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة ما لم يزاول المشروع (المؤسسة) نشاطاً في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة قائمة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. فإذا زاول المشروع (المؤسسة) أو يزاول نشاطاً كالمذكور آنفا، فإنه يجوز فرض الضريبة على أرباح المشروع (المؤسسة) في الدولة المتعاقدة الأخرى ولكن فقط بالنسبة للجزء الذي يمكن أن ينسب منها إلى تلك المنشأة الدائمة.
2 - مع مراعاة أحكام الفقرة 3، حيثما يزاول مشروع (مؤسسة) تابع لدولة متعاقدة نشاطاً في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة قائمة فيها، فسوف تنسب في كل دولة متعاقدة إلى تلك المنشأة الدائمة الأرباح التي يمكن أن تحققها فيما لو كانت مشروعا (مؤسسة) متميزا ومستقلاً يباشر نفس الأنشطة أو أنشطة مشابهة تحت نفس الظروف أو في ظروف مشابهة ويتعامل بصورة مستقلة تماماً مع المشروع (المؤسسة) الذي يعتبر منشأة دائمة له.
3 - عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة تخصم المص اريف القابل ة للخصم الخ اص ة بالمنشأة الدائمة بم ا في ذلك المصاريف التنفيذية والمصاريف الإدارية العامة التي أنفقت سواء في الدولة الكائنة بها المنشأة الدائم ة أو في غيره ا، آخذا بعين الاعتبار أي ة قوانين أو نظم مطبقة في الدولة المتعاقدة المعنية.
ومع ذلك لا يسمح بخصم أية مبالغ - بخلاف مبال غ إعادة التسديد للنفقات الفعلية - تدفعها المنشأة الدائمة للمركز الرئيسي للمشروع (للمؤسسة) أو أي مكاتب تابعة لهذا المشروع (المؤسسة) على سبيل الإتاوة أو الرسوم أو أي مبالغ أخرى مماثلة تدفع في مقابل استعمال لبراءة اختراع أو لأي حقوق أخرى أو على سبيل العمولة مقابل خدمات معينة تم تقديمها أو مقابل أعم ال الإدارة أو فوائد عن أم وال - ماع دا في حالة المشروعات (المؤسسات) المصرفية - تم إقراضها للمنشأة الدائمة.
وبالمثل عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة فلا يعتبر ربحاً لها أي مبالغ (بخلاف مبالغ إعادة التسديد للنفقات الفعلية) تستحق المنشأة الدائمة على المركز الرئيسي للمشروع (للمؤسسة) أو أي من مكاتبه كإتاوات أو رسوم أو أي مبالغ أخرى مماثلة مقابل استعمال لبراءة اختراع أو لأي حقوق أخرى أو كعمولة في مقابل خدمات معينة تم تقديمها أو مقابل أعمال الإدارة أو كفائدة - فيما عدا المشروعات (المؤسسات) المصرفية - عن أموال تم إقراضها من المنشأة الدائمة للمركز الرئيسي للمشروع (للمؤسسة) أو أحد مكاتبه، وذلك وفقاً للقواعد المعمول بها في الدولة المتعاقدة الخاضع فيها الدخل للضريبة.
4 - لا تنسب أي أرباح إلى منشأة دائمة لمج رد قيام تلك المنشأة الدائمة بشراء سلع أو بضائع للمشروع (للمؤسسة).
5 - إذا جرى العرف في دولة متعاقدة على تحديد الأرباح التي تنسب إلى منشأة دائمة على أساس تقسيم نسبي للأرباح الكلي ة للمشروع (للمؤسسة) على مختلف أجزائه، فإن أحكام الفقرة 2 من هذه المادّة لا تمنع تلك الدول ة المتعاقدة من تح ديد الأرباح التي ستخضع للضريبة على أساس مثل هذا التقسيم النسبي الذي جرى عليه العرف، غير أن طريقة التقسيم النسبي المتبعة يجب أن تؤدي إلى نتيجة تتفق مع المبادىء المتضمنة في هذه المادّة.
6 - إذا كانت المعلومات المتوفرة للسلطة المختصة في دولة متعاقدة غير كافية لتحديد الأرباح التي تنسب للمنشأة الدائمة لشخص ما، فلا شيء في هذه المادّة سوف يؤثر على تطبيق أي قوانين أو نظم لتلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق بتح دي د الالت زام الضريبي لتلك المنشأة الدائمة وذلك بوضع تقدير للأرباح التي ستخضع للضريبة لتلك المنشأة الدائمة بواسطة السلطة اللمختصة لتلك الدولة المتعاقدة، شريطة أن تطبق تلك القوانين أو النظم وفقاً لمبادىء هذه المادّة مع الأخ ذ بعين الاعتبار المعل ومات المتوفرة للسلطة ا لمختصة.
7 - لأغراض الف قرات السابقة، تحدد الأرباح التي تنسب إلى المنشأة الدائمة بذات الكيفية عاماً بعد عام ما لم ي وجد سبب وج يه وكافٍ يق ضي بغير ذلك.
8 - حيثما تشتمل الأرباح ع لى بن ود للدخل أو أرباح تمت معالجتها على حدة في موادّ أخ رى من ه ذه الاتفاقية، فإن أحكام تلك الموادّ لن تتأثر بأحكام هذه المادّة. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 8
فتح المادةالنقل البحري والجوي
1 - تخضع أرباح مشروع تابع لدولة متع اقدة من تشغيل سفن أو طائرات في النقل الدولي للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة.
2 - لأغراض هذه المادّة، فإن أرباح تشغيل السفن أو الطائرات في حركة النقل الدولي تشمل :
أ) الأرب اح الناتج ة م ن تأجير السفن والطائرات دون طاقم،
ب) الأرباح من استعمال أو صيانة أو تأجير الحاويات والتي تستعمل لشحن السلع والبضائع، حينما يكون ذلك التأجير أو ذلك الاستعمال أو الصيانة، وذلك حسب الحالة، تابعا لحركة السفن أو الطائرات في النقل الدولي.
3 - تطبق آحكام الفقرة 1 على الأرباح الناتجة من المشاركة في اتحاد أو عمل تجاري مشترك أو في وكالة تشغيل دولية.
المادة 9
فتح المادةالمشروعات (المؤسسات) المشتركة
1 - حيثما :
أ) يساهم مشروع (مؤسسة) تابع لدولة متعاقدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو السيطرة على أو في رأسمال مشروع (مؤسسة) تابع للدولة المتعاقدة الأخرى،
ب) يساهم نفس الأشخاص بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو السيطرة على أو في رأسمال مشروع (مؤسسة) تابع لدولة متعاقدة ومشروع (مؤسسة) تابع للدولة المتعاقدة الأخرى، وفي أي من الحالتين، إذا وضعت أو ف رضت شروط فيما بين المشروعين (المؤسستين) في علاقاتهما التجارية أو الماليّ ة تختلف عن تلك التي توضع بين مشروعين (مؤسستين) مستقلين، فإن أي أرباح كانت ستتحقق لأحد المشروعين (المؤسستين) لولا وجود هذه الشروط، لكنها لم تتحقق نتيجة لذلك، فإنه يجوز إضافتها إلى أرباح ذلك المشروع (المؤسسة) وإخضاعها للضريبة تبعا لذلك.
2 - إذا أدرجت دولة متعاقدة ضمن أرباح مشروع (مؤسسة) تابع لتلك الدولة المتعاقدة - وأخضعتها للضريبة تبعا لذلك - أرباح مشروع (مؤسسة) تابع للدولة المتعاقدة الأخرى وخاضعة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى وكانت الأرباح التي تم إدراجها أرباحا كان من الممكن أن تتحقق لمشروع (لمؤسس ة) في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً لو كانت الشروط الموضوعة بين المشروعين (المؤسستين) هي نفس الشروط التي توضع عادة بين مشروعين (مؤسستين) مستقلين، فإن على الدولة المتعاقدة الأخرى أن تقوم بإجراء التعديل الملائم لمبلغ الأرباح التي تخضعه للضريبة. وعند إجراء مثل هذا التعديل تراعى الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.
المادة 10
فتح المادةأرباح الأسهم
1 - أرب اح الأسهم التي تدفعها شرك ة مقيم ة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدول ة المتعاقدة الأخرى والذي هو المالك المستفيد لأرباح الأسهم هذه، تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
لا تؤث ر هذه الفق رة على الض ريبة التي تخضع لها الشركة فيما يتعلق بالأرباح التي تدف ع منها أرباح الأسهم.
2 - يعني مصطلح "أرباح الأسهم" حسب استخدامه في هذه المادّة، الدخل من الأسهم أو أسهم "الانتفاع" أو حقوق "الانتفاع" أو أسهم التعدين أو أسهم المؤسسين أو حقوق أخرى، التي لا تمثل مطالبات ديون، المساهمة في الأرباح، وكذلك الدخل الذي قد يخضع لنفس الضرائب مثل الدخل من الأسهم طبقا لقوانين الدولة المتع اقدة التي تعتب ر الشرك ة الموزعة للدخل مقيمة فيها.
3 - لا تنطبق أحكام الفقرة 1 إذا كان المالك المستفيد من أرباح الأسهم كونه مقيماً في دولة متعاقدة يزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة الدافعة لأرباح الأسهم من خلال منشأة دائمة تقع فيها، أو يؤدي في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من مركز ثابت فيها وكانت الملكية التي تدفع بسببها أرباح الأسهم مرتبطة ارتباطا فعلياً بهذه المنشأة الدائمة أو المرك ز الثابت.
في مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادّة 7 أو المادّة 14، حسبما تكون الحالة.
4 - حيثما تحصل شركة مقيمة في دولة متع اقدة على أرباح أو دخل من الدول ة المتع اقدة الأخ رى، فإنه لا يجوز لتلك الدولة المتع اقدة الأخ رى أن تفرض أي ضريبة على أرباح الأسهم التي تدفعها الش ركة إلا بقدر ما يدف ع من أرباح الأسهم هذه 28 ذو القعدة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 26 نوفمبر سنة 2008 م إلى مقيم في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى والذي هو المالك المستفيد من أرباح الأسهم أو بالقدر الذي تكون فيه الملكية التي تدفع بسببها أرباح الأسهم مرتبطة ارتباطا فعلياً بمنشأة دائمة أو مركز ثابت يقع في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، ولا يجوز لها إخضاع الأرباح غير الموزعة للشركة للضريبة التي تفرض على الأرباح غير الموزع ة، حتى لوك انت أرباح الأسهم المدفوع ة أو الأرباح غير الموزعة تتكون كلّياً أو جزئياً من أرباح أو دخل ناشىء في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
المادة 11
فتح المادةالفائدة
1 - الفائدة التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى والذي هو المالك المستفيد لهذه الفائدة، تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
2 - يعني مصطلح "الفائدة" حسب استخدامه في هذه المادّة الدخل الناشىء من مطالبات الديون بكافة أنواعها، سواء كانت مضمونة أو غير مضمونة برهن وسواء كانت تحمل حق المساهم ة في أرباح المدين أم لا تحمل هذا الحق، وعلى وجه الخص وص الدخل من الأموال العمومية والدخل من السندات أو سندات الدين، بما في ذلك علاوات الإصدار والج وائز المرتبط ة بتك الأموال أو السندات أو سندات الدين.
لأغ راض هذه المادّة لا تعتبر الغرامات المترتب ة عن التأخير في الأداء مثابة فوائد.
3 - لا تنطبق أحك ام الفقرة 1، إذا ك ان المالك المستفيد من الفائدة كونه مقيماً في دولة متعاقدة يزاول عملاً في الدول ة المتع اقدة الأخ رى التي تنشأ فيها الف ائدة من خلال منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو ي زاول في تلك الدول ة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من مركز ثابت يقع في الدولة المتعاقدة الأخرى، وكانت المديونية التي تدفع بسببها الفائدة مرتبطة ارتباطا فعليا بتلك المنشأة الدائمة أو ذلك المركز الثابت. في مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادّة 7 أو المادّة 14، حسبما تكون الحالة.
4 - تعتبر الفائدة قد نشأت في دولة متعاقدة عندما يكون دافع الفائدة مقيماً في تلك الدول ة المتعاقدة. غير أنه إذا كان للشخص الذي يدفع الفائدة، سواءً كان مقيما في الدولة المتعاقدة أو غير مقيم فيها، منشأة دائمة أو المركز الثابت في دولة متعاقدة وكانت المديونية التي تدفع عنها الفائدة مرتبطة بالمنشأة الدائمة أو المركز الثابت وتحملت تلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت عبء هذه الفائدة، فإن مثل هذه الفائدة تعتبر عندئذ قد نشأت في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها المنشأة الدائمة أو المركز الثابت.
5 - حيث ما يتبين، استنادا إلى علاقة خاص ة بين الدافع والمالك المستفيد من هذه الفائدة أو بينهما معاً وبين شخص آخر، أن قيمة الفائدة، مع مراعاة المطالبة بالدين التي تدفع عنها، تتج اوز القيم ة التي كان من الممكن الاتفاق عليها بين الدافع والمالك المستفيد من هذه الفائدة في غياب مثل هذه العلاقة، عندئذ تطبق أحك ام هذه المادّة فقط على القيم ة المذكورة الأخيرة. في مثل هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المدفوعات خاضعاً للضريبة وفقاً لقوانين كل دولة متعاقدة مع وجوب مراع اة الأحك ام الأخرى ال واردة في هذه الاتفاقية.
المادة 12
فتح المادةالأتاوات
1 - يجوز أن تخضع الأتاوات التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى والذي هو المالك المستفيد من تلك الأتاوات، للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
2 - ومع ذلك، يجوز أن تخضع أيضاً تلك الأتاوات للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها وفقا لقانون تلك الدولة المتعاقدة، ولكن إذا كان المالك المستفيد من الأتاوات مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تزيد عن %15 (خمسة عشر بالمائة) من القيمة الإجمالية للأتاوات.
3 - يعني مصطلح "أتاوات" حسب استخدامه في هذه المادّة المدفوعات من أي نوع التي يتم دفعها كمقابل للتص رف في أو لاستعمال أو حق استعمال أي حقوق تأليف عمل أدبي أو فني أو علمي بما في ذلك الأفلام السينمائية والعمل بأفلام أو أشرطة أو أي وسائل إنتاج أخرى تستخدم فيما يتعلق بالبث التلفزيوني أو الإذاعي أو أي براءة اختراع أو علامة تجارية أو تصميم أو نموذج أو مخطط أو تركيبة أو عملية إنتاجية سرية، أو معلومات متعلقة بخبرات صناعية أو تجارية أو علمية.
4 - لا تنطبق أحكام الفقرتين 1 و 2 إذا كان المالك المستفيد من الأتاوات كونه مقيماً في دولة متعاقدة يزاول عملاً في الدول ة المتع اقدة الأخرى ال تي نشأت 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة فيها الأتاوات من خلال منشأة دائمة تقع في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى أو يؤدي في تلك الدولة المتعاقدة الأخ رى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت يقع في الدولة المتعاقدة الأخرى، وكان الحق أو الملكية اللتان تدفع عنهما الأتاوات يرتبطان ارتباطا فعليا بهذه المنشأة الدائمة أو المركز الثابت. في مثل هذه الحال ة تطبق أحك ام المادّة 7 أو المادّة 14، حسبما تكون الحالة.
5 - تعتبر الأتاوات قد نشأت في دول ة متعاقدة إذا كان دافع الأتاوات مقيماً في تلك الدولة المتعاقدة.
غير أنه، إذا ك ان الشخص الداف ع للأتاوات، س واء كان مقيماً في دولة متعاقدة أو غير مق يم فيها، يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو مركزاً ثابتاً، الذي من أجله تم إبرام العقد المؤدي إلى دفع الأتاوات، وعندما تتحمل تلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت عبء تلك الأتاوات، فإن هذه الأت اوات تعتب ر عندئذ قد نشأت في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها المنشأة الدائمة أو المركز الثابت.
6 - حيثما يتبين بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد لهذه الأتاوات أو بينهما معاً وبين شخص آخر، أن قيمة الأتاوات، مع الأخذ بعين الاعتبار الاستعمال أو الحق أو المعلومات التي تدفع مقابلا لها تتجاوز القيمة التي كان من الممكن أن يتم الاتفاق عليها بين الدافع والمالك المستفيد في غياب مثل هذه العلاقة، فإن أحكام هذه المادّة تنطبق فقط على القيمة المذكورة الأخيرة. في مثل هذه الحالة، يظل الجزء الزائد من المدفوعات خاضعا للض ريب ة وفقا لقوانين كل من الدولتين المتعاقدتين، مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.
المادة 13
فتح المادةالأرباح الرأسمالية
1 - تخضع الأرباح التي يحققها مقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية أموال غير منقولة مشاراً إليها في المادّة 6 وتقع في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
2 - الأرباح الناتجة عن نقل ملكية الأموال المنقولة التي تشكل ج زءاً من الممتلكات التجارية لمنشأة دائم ة يمتلكها مشروع (مؤسسة) تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو من أموال منقولة متعلق ة بمرك ز ثابت يتوف ر لمق يم من دول ة متع اقدة في الدول ة المتعاقدة الأخرى لغرض أداء خدمات شخصية مستقل ة، بما في ذلك الأرباح التي تنشأ من نقل ملكية مثل هذه المنشأة الدائمة (وحدها أو مع المشروع (المؤسسة) ككل)، أو من نقل ملكية مثل هذا المركز الثابت، تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
3 - تخضع الأرباح الناتجة لمشروع (لمؤسسة) تابع لدولة متعاقدة من نقل ملكية السفن أو الطائرات العاملة في مجال النقل الدولي، أو الأموال المنقولة المتعلقة بتشغيل تلك السفن أو الطائرات للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة.
4 - تخضع الأرباح الناتجة من نقل ملكية أي أموال غير تلك المشار إليها في الفقرات 1 و 2 و 3 للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها المتصرف في الملكية.
المادة 14
فتح المادةالخدمات الشخصية المستقلة
1 - الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بخدمات مهنية أو أنشطة أخرى ذات طبيعة مستقلة، يخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة إلا في إحدى الح الات الآتي ة، وعندها يجوز إخضاع هذا الدخل للضريبة في الدولة المتع اقدة الأخرى :
أ) إذا كان لديه مرك ز ثابت متاح ل ه بصفة منتظمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض أداء أنشطت ه، في مثل هذه الحالة فقط ذلك الجزء من الدخل الذي ينسب إلى ذلك المرك ز الثابت يجوز أن يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة،
ب) إذا كانت إقامته في الدولة المتعاقدة الأخرى لفت رة أو لفت رات لا تتج اوز في مجموعها 183 يوماً من السنة الماليّة المعنية، في مثل هذه الحالة فقط ذلك الجزء من الدخل الذي ينتج من الدولة المتعاقدة الأخرى خلال المدة أو المدد المشار إليها يجوز أن يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة.
2 - تشمل عبارة "الخدمات المهنية" بوجه خاص، الأنشطة المستقلة العلمية أو الأدبية أو الفنية أو الت ربوية أو التعليمية، وكذلك الأنشطة المستقلة التي يزاولها الأطباء والمحامون والمهندسون والمعماريون وأطباء الأسنان والمحاسبون.
المادة 15
فتح المادةالخدمات الشخصية التابعة
1 - مع مراعاة أحكام الموادّ 16 و 18 و 19 و 20 و 21 فإن الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة التي 28 ذو القعدة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 26 نوفمبر سنة 2008 م يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بوظيفة، تكون قابلة للخضوع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة ما لم تزاول الوظيفة في الدولة المتعاقدة الأخرى. فإذا تمت مزاولة الوظيفة على ذلك النحو، فإنه يجوز إخضاع المكافآت المكتسبة من الوظيفة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
2 - بالرغم من أحكام الفقرة 1، فإن المكافآت التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بوظيفة تتم مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى تكون قابلة للخضوع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً إذا توفرت كافة الشروط الآتية :
أ) تواجد المستلم في الدولة المتعاقدة الأخرى للفت رة أو لفت رات لا تتج اوز في مجموعها 183 يوما في السنة الماليّة المعنية،
ب) دفعت المكافآت بواسطة أو نيابة عن صاحب عمل غير مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى،
ج) لم تتحمل المكافآت منشأة دائمة أو مركز ثابت يملكه صاحب العمل في الدولة المتعاقدة الأخرى.
3 - بالرغم من الأحكام السابقة لهذه المادّة، فإن المكافآت المكتسبة من وظيفة تزاول على متن سفينة أو طائرة يتم تشغيلها في مجال النّقل الدولي من قبل شركة تابعة لدولة متع اقدة تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة.
المادة 16
فتح المادةأتعاب أعضاء مجلس الإدارة أتع اب أعضاء مجلس الإدارة والمدفوعات المماثلة التي يكتسبها مق يم في دولة متع اقدة بصفته عضواً في مجلس إدارة أو في جهاز مماثل لشرك ة مقيم ة في الدول ة المتع اقدة الأخرى تخضع للض ريب ة فقط في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً.
المادة 17
فتح المادةالفنانون و الرياضيون
1 - على الرغم من أحكام المادّتين 14 و 15، فإن الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة بصفته فناناً كممثل مسرحي أو سينمائي أو إذاعي أو تلفزيوني أو موسيقياً أو رياضياً من أنشطته الشخصية التي مارسها بهذه الصفة في الدول ة المتعاقدة الأخرى يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
2 - حيثما يستحق دخل مقابل أنشطة شخصية زاولها فنان أو رياضي بصفته المذكورة وكان ذلك الدخل ليس للفنان أو الرياضي نفسه ولكن لشخص آخر، فإن ذلك الدخل، وبالرغم من أحكام الموادّ 7 و 14 و 15، يجوز إخضاعه للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تمت فيها ممارسة أنشطة الفنان أو الرياضي.
3 - لا تنطبق أحك ام الفقرتين 1 و 2 على الدخل المكتسب من قبل فنان أو ري اضي مقيم في دولة متعاقدة من جراء نشاطه في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كانت الزيارة إلى الدولة المتعاقدة الأخرى قد تمت ضمن إطار برنامج المبادلات الثقافية أو الرياضية المتفق عليها من قبل كلتا الدولتين المتعاقدتين.
المادة 18
فتح المادةالمعاشات التقاعدية والمرتبات العمرية مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من المادّة 19، فإن المعاشات التقاعدية والمكافآت الأخرى المماثلة والمرتبات العمرية التي تدفع للفرد المقيم في دولة متعاقدة مقابل خدمة سابقة تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة.
المادة 19
فتح المادةالخدمات الحكومية (الوظائف العمومية)
1 - أ) الأجور والرواتب والمكافآت المشابهة، ما عدا المعاشات التقاعدية، التي تدفع من قبل دولة متع اقدة أو قسم سياسي فرعي أو سلطة محلية تتبع له ا إلى ف رد مقابل خدمات أداه ا لتلك الدولة المتع اقدة أو للقسم الفرعي أو للسلطة تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة،
ب) ومع ذلك، فإن مثل هذه الأجور والرواتب والمكافآت المشابهة تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كانت الخدمات قد تم أداؤها في تلك الدولة المتعاقدة، وكان الفرد مقيماً في تلك الدولة المتعاقدة وتوفر فيه أحد الشرطين الآتيين :
(1) أن يكون المقيم أح د مواطني تلك الدولة المتعاقدة،
(2) لم يصب ح مقيماً في تلك الدولة المتعاقدة فقط لغرض تقديم الخدمات.
2 - أ) يخضع أي معاش تقاعدي يُدفع من قبل، أو من صناديق مؤسسة من قبل، دولة متعاقدة أو قسم سياسي فرعي أو سلطة محلية تتبع لها إلى فرد مقابل خدمات أداها لتلك الدولة المتعاقدة أو للقسم الفرعي أو للسلطة، للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة، 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
ب) ومع ذلك، فإن مثل هذا المعاش التقاعدي يخضع للض ريبة فقط في الدول ة المتع اقدة الأخ رى إذا كان الفرد مق يماً ومواطناً من تلك الدول ة المتعاقدة الأخرى.
3 - تنطبق أحكام الموادّ 15 و 16 و 17 و 18 على الأجور والرواتب والمكافآت المشابهة الأخرى وعلى المعاشات التقاعدية المتعلقة بتأدية خدمات مرتبطة بأعمال تمت مزاولتها من قبل دولة متعاقدة أو قسم سياسي فرعي أو سلطة محلية تتبع لها.
المادة 20
فتح المادةالمدرسون والباحثون الفرد الذي يكون أو كان قبيل زيارته لدولة متعاقدة مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، والذي بدعوة من حكومة الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً أو جامعة أو كلية أو مدرسة أو متحف أو أي مؤسسة ثقافية في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً، أو بموجب برنامج رسمي للتبادل الثقافي، تواجد في الدولة المتعاقدة لمدة لا تزيد عن سنتين متتاليتين فقط لغرض التدريس أو إلقاء محاضرات أو عمل أبحاث في مثل هذه المؤسسات، يعفى من الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق بالمكافآت من هذا النشاط.
المادة 21
فتح المادةالطلاب والمتدربون
1 - المبالغ التي يتسلمها طالب أو متدرب مهني لغرض معيشته أو دراسته أو تدريبه، ويكون أو كان قبيل زيارته لدولة متعاقدة مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى وتواجد في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً فقط لغرض دراسته أو تدريبه، لا تخضع للضريبة في تلك الدول ة المتعاقدة، ش رط أن تك ون تلك المبالغ ناتج ة من مصادر خارج تلك الدولة المتعاقدة.
2 - فيما يتعلق بالهبات والمنح الدراسية والمكافآت من الخدمة الغير مشمولة بالفقرة 1، فإن الطالب أو المتدرب المهني المذكور في الفقرة 1، يستحق بالإضافة إلى ذلك، خلال فت رة دراسته أو تدريبه، نفس الإعفاءات والمساعدات والخصومات المتوفرة للمقيمين في الدولة المتعاقدة التي يقوم بزيارتها، فيما يتعلق بالضرائب.
المادة 22
فتح المادةالدخل الآخر تخضع عناصر دخل المقيم في دول ة متعاقدة، أينما تنشأ، التي لم تتناولها الموادّ السابقة من هذه الاتفاقية للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة.
المادة 23
فتح المادةإلغاء الإزدواج الضريبي يتم إلغاء الازدواج الضريبي بالكيفية الآتية :
1 - إذا حصل مقيم بدولة متعاقدة على دخل تفرض عليه الضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى طبقا لمقتضيات هذه الاتفاقية، فإنه يتعين على الدولة الأولى أن تخصم من الضريبة التي قامت بتحصيلها من دخل هذا المقيم مبلغا يعادل مبلغ الضريبة على الدخل المؤداة في هذه الدولة الأخرى، وفي هذه الحالة، فإن مبلغ الخصم المذكور لا ينبغي أن يتجاوز جزء الضريبة على الدخل المحسوب قبل الخصم، والمطابق للدخل المف روضة عليه الضريب ة في هذه الدولة الأخرى.
2 - لأغراض هذه المادّة، فإن الزك اة المشار إليها في الفقرة الفرعية أ) من الفقرة 3 من المادّة (2) تعتبر بمثابة ضريبة دخل.
3 - لأغ راض منح خصم في دول ة متع اقدة، تشمل الض ريبة المدفوع ة في الدولة المتع اقدة الأخرى الضريبة المفترض دفعها في تلك الدول ة المتعاقدة الأخ رى وتم الإعفاء منها أو تخفيضه ا طبقاً لقوانين أو إجراءات خاصة بالحوافز الاستثمارية هدفها تشجيع التنمية الاقتصادية في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
المادة 24
فتح المادةعدم التمييز
1 - يجب ألا يخض ع مواطنو دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضريبة أو ما يتصل بها من التزام تختلف أو تكون أكثر عبئا من الضرائب التي يخضع أو يمكن أن يخضع لها مواطنو هذه الدول ة الأخ رى الذين يوجدون في نفس الوضعي ة خصوصا فيما يتعلق بالإقامة. ويطبق هذا الإج راء كذلك - بال رغم من أحكام المادّة (1) - على الأشخاص غير المقيمين بدولة متع اقدة أو بالدولتين المتعاقدتين معا.
2 - يجب ألا تفرض ضريبة على منشأة دائمة لمشروع (لمؤسسة) تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى بطريقة تكون أقل رعاية عما يفرض على مشاريع (مؤسسات) تابعة لدول ثالثة، تباشر نفس الأنشطة في نفس الظروف. يجب أن لا يفس ر هذا الحكم ع لى أن ه يلزم دولة متعاقدة بأن تمنح 28 ذو القعدة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 26 نوفمبر سنة 2008 م المقيم ين في الدول ة المتع اقدة الأخ رى أي خصومات شخصي ة، أو تخفيض ات من الق اعدة الض ريبية أو من الضريبة بسبب الوضع المدني أو المسؤوليات العائلية والتي قد تمنحها لمقيميها.
3 - باستثناء تطبيق أحكام الفقرة 1 من المادّة (9) أو الفقرة (6) من المادّة (11) أو الفقرة (6) من المادّة
(12) من ه ذه الاتفاقية، ف إن الفوائد والإتاوات وأي مص روفات أخرى مدفوعة من قبل مشروع (مؤسسة) تابع لدولة متع اقدة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يسمح، ولغرض تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة لذلك المشروع (المؤسس ة)، بخصمها تحت نفس الش روط كما لو كانت مدفوع ة إلى مق يم في الدولة المتعاقدة الأخرى المذكورة أولاً.
4 - إن المشروعات (المؤسسات) التابعة لدولة متعاقدة التي يكون رأس مالها مملوكا كلياً أو جزئياً أو مهيمناً عليها، بشكل مباشر أو غير مباشر، من قبل واحد أو أكثر من المقيمين في الدولة المتعاقدة الأخرى، لن تخضع في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً لأي ضرائب أو التزامات متعلقة بها يمكن أن تكون أكثر عبئا من الضرائب والالتزامات المتعلقة بها التي قد تخضع لها مشروعات (مؤسسات) أخرى مثيلة يكون رأس مالها مملوكا كلياً أو ج زئياً أو مهيمناً عليها، بشكل مباشر أو غير مباش ر، من قبل واح د أو أكثر من المقيمين في الدولة الأولى.
5 - يجب أن لا يفس رماج اء في ه ذه المادّة ع لى أنه يض ع إل زاما قانونياً على دولة متعاقدة بأن تشمل المقيم ين في الدول ة المتع اقدة الأخرى بميزة أو معاملة أو تفضيل أو امتياز قد يمنح لأي دولة ثالث ة أو للمقيمين فيها بموجب تكوين اتح اد جمركي أو اتحاد اقتص ادي أو منطق ة تج ارة حرة أو أي ترتيب إقليمي أو شبه إقليمي يتعلق كلياً أو أساساً بالضرائب أوانتقال رؤوس الأموال التي قد تكون الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً طرفاً فيها.
المادة 25
فتح المادةإجراءات الاتفاق المتبادل
1 - حيثما يعتبر شخص أن إجراءات إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤدي أو سوف تؤدي بالنسبة له إلى فرض ضريبة لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية، فيمكنه، بصرف النظر عن وسائل المعالجة المنصوص عليها في القوانين المحلية لكلتا الدولتين المتعاقدتين، أن يعرض قضيته أمام السلطة المختصة التابعة للدولة المتعاقدة التي يقيم فيها أو للسلطة المختصة للدولة المتعاقدة التي يكون من مواطنيها إذا كانت قضيته تندرج تحت الفقرة 1 من المادّة 24، ويجب عرض القضية خلال ثلاث (3) سنوات من تاريخ أوّل إخطار بالإجراء الذي نتج عنه فرض ضريبة لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية.
2 - يتعيّن على السلطة ا لمختصة، إذا بدا لها الاعتراض مبررا وإذا لم تكن هي ذاتها قادرة على التوصل إلى حل مُرض، أن تسعى إلى تسوية القضية عن طريق الاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة بالدولة المتعاقدة الأخرى، بقصد تجنب فرض ضريبة لا تتفق مع هذه الاتفاقية. أي حل يتم التوصل إليه يجب تطبيقه دون النظر لأي حدود زمنية في القوانين المحلية للدولتين المتعاقدتين.
3 - يتعيّن على السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين أن تسعى عنط ريق الاتفاق المتب ادل فيما بينهما لتذل ي ل أي صع وبات أو غم وض ينشأ فيم ا يتعل ق بتفس ير أو تطبيق هذه الاتفاقي ة.
كم ا يجوز لها التشاور فيما بينها لإلغاء الازدواج الضريبي في الحالات التي لم ترد في هذه الاتفاقية.
4 - يجوز أن تتصل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين مع بعضها مباشرة بغرض التوص ل إلى اتف اق فيما يتعل ق بمضمون الفقرات المتقدمة.
المادة 26
فتح المادةتبادل المعلومات
1 - يتعيّن على السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين أن تتبادل المعلومات كلما كان ذلك ضرورياً لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو القوانين المحلية للدولتين المتعاقدتين فيما يتعلق بالضرائب المشمولة في هذه الاتفاقية طالما أن تلك الضرائب ليست مخالفة للاتفاقية. وتعامل أي معلومات تتلقاها دولة متعاقدة باعتبارها سرية على نفس النح و الذي تعامل به المعلومات التي يتم الحصول عليها وفقا للقوانين المحلية لتلك الدولة المتعاقدة، ولا يتم إفش اؤها إلا للأشخ اص أو السلطات (بما في ذلك المحاكم والهيئات الإدارية) التي تعمل في مجال تقدير أو تحصيل أو تنفيذ أو إقامة الدعوى أو البت في الطعون فيما يتعلق بالضرائب المشمولة لهذه الاتفاقي ة. ولا يستخ دم مثل ه ؤلاء الأشخ اص أو السلطات تلك المعلومات إلا لمثل هذه الأغراض. ويجوز لهم إفشاء المعلومات في إجراءات المحكمة العلنية أو في الأحكام القضائية. 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
2 - لا يجوز بأي حال تفسير أحكام الفق رة 1 بما يؤدي إلى إلزام دولة متعاقدة :
أ) بتنفيذ إجراءات إدارية مخالفة للقوانين والممارسات الإدارية في تلك الدولة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى،
ب) بتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب القوانين أو من خلال الإجراءات الإدارية المعتادة الخاصة بتلك الدولة أو الدولة المتعاقدة الأخرى،
ج) بتقديم معلومات من شأنها إفش اء أي أسرار تتعلق بالتّجارة أو العمل أو الصّناعة أو المعاملات التّجارية أو المهنية أو العمليات التّجارية أو معلومات، ق د يك ون الكشف عنها مخالفاً للسياسة العامة (النظام العامّ).
المادة 27
فتح المادةأحكام متنوعة
1 - يجب أن لا تفس ر أحك ام هذه الاتفاقية على أنه ا تحد أو تمن ع أي إعف اء أو تخف يض أو خصم ضريبي أو علاوات أخرى تمنح الآن أو مستقبلاً :
أ) بموجب قوانين دولة متعاقدة فيما يتعلق بتحدي د الضريبة التي قد تف رض من قبل تلك الدولة المتعاقدة،
ب) بموجب أي اتفاق خاص متعلق بالتعاون الاقتصادي أو الفني بين الدولتين المتعاقدتين.
2 - يحق للسلطات المختصة في كل من الدولتين المتعاقدتين إصدار نظم لغرض تنفيذ أحك ام هذه الاتفاقية.
المادة 28
فتح المادةأعضاء البعثات الدّبلوماسية والهيئات القنصلية لا يمس أي نص في هذه الاتفاقية بالامتيازات الضريبي ة الممنوحة لأعض اء البعث ات الدّبلوماسية أو الهيئات القنصلية أو موظفي المنظمات الدولية بم وجب القواعد العامة للقانون الدولي أو بموجب أحكام اتفاقيات خاصة.
المادة 29
فتح المادةالنفاذ تخطر ك ل من الدولتين المتعاقدتين الأخرى كتابة باستكمال الإج راءات الدستوري ة لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. وتدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريح استلام آخر الإخطارين وتسري أحكامها في كلتا الدولتين المتعاقدتين :
أ) فيما يتعلق بالضرائب المخصومة عند المنبع، على المبالغ المدفوعة أو المخصومة في أو بعد اليوم الأوّل من يناير من السنة التالية لتلك التي يتم فيها دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ،
ب) فيما يتعلق بالضرائب الأخرى، على الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد اليوم الأوّل من يناير من السنة التالية لتلك التي يتم فيها دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.
المادة 30
فتح المادةالمدة والإنهاء تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة خمس (5) سنوات وتستمر بعد ذلك نافذة المفعول لمدة أولمدد مماثلة ما لم تخطر إحدى الدولتين المتعاقدتين الدولة الأخرى خطياً قبل ستة (6) أشهر على الأقل من انتهاء المدة الأولية أو أي مدة لاحقة، عن نيتها في إنهاء هذه الاتفاقية. وفي مثل هذه الحالة يتوقف سريان الاتفاقية في كلتا الدولتين المتعاقدتين :
أ) فيما يتعلق بالضرائب التي تخصم عند المنبع، على المبالغ المدفوعة أو المخصومة في أو بعد اليوم الأوّل من يناير من السنة التالية لتلك التي قدم فيها إخطار الإنهاء،
ب) فيما يتعلق بالضرائب الأخرى، على الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد اليوم الأوّل من يناير من السنة التالية لتلك التي قدم فيها إخطار الإنهاء.
إثباتا لذلك قام الموقعان أدناه المفوضان حسب الأصول بتوقيع هذه الاتفاقية.
حرّرت في الكويت في هذا اليوم الرابع من شهر جمادى الأولى عام 1427، الموافق ليوم الواحد والثلاثين من شهر مايو سنة 2006، من نسختين أصليتين باللغة العربيّة ولكل من النسختين حجية متساوية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية دولة الكويت الديمقراطية الشعبية بدر مشاري الحميضي مراد مدلسي وزير المالية وزير المالية 28 ذو القعدة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 26 نوفمبر سنة 2008 م
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.