مرسوم رئاسيّ رقم 08-356 مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1429 الموافق 5 نوفمبر سنة 2008، يتضمّن التّصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة الصّين الشّعبيّة حول النّقل الجوي المدني، الموقّع ببكين في 6 نوفمبر سنة
المادة الأولى
فتح المادةيص دّق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة الصّين الشّعبيّة حول النّقل الجوي المدني، الموقّع ببك ين في 6 نوفمبر سن ة 2006، وينش ر ف ي الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1429 الموافق 5 نوفمبر سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية الصين الشعبية حول النّقل الجوي المدني إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة الصّين الشّعبيّ ة، (المشار إليهما فيما يأتي ب"الطرفين المتعاقدين")،
- رغ ب ة منهم افي تسهيل اتصالات ودية بين شعبيهما وتط وير العلاق ات المتبادل ة بين البلدين في ميدان الطيران المدني،
- وباعتبارهما ط رف ين في اتفاقي ة الطيران المدني الدولي المفتوحة للتوق يع بشيكاغو في 7 ديسمبر سنة 1944، اتفقتا على تأسيس واستغلال خدمات النّقل الجوي بين وما وراء إقليميهما كما يأتي :
المادّة الأولى تعاريف لأغراض، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك :
1 - تعني كلمة "اتفاقية" : اتفاقية الطيران المدني الدولي المفتوحة للتوقيع بشيكاغو في اليوم السابع من شهر ديسمبر سنة 1944، وكل ملاحقها المعتمدة وفقا للمادّة 90 من تلك الاتفاقي ة وأي تع ديلات على الملاحق أو الاتفاقية طبق ا للمادّتين 90 و 94 منها ط الما تم اعتماد ه ذه الملاح ق والتع ديلات من قبل كلا الطرفين المتعاقدين،
2 - تعني عبارة "سلطات الطيران"، بالنسب ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، الوزارة المسؤولة عن الطيران المدني أو أي شخص أو وكالة مخولة لتأدية أي من المهام الممارسة حاليا من طرف هذه الوزارة وبالنسبة لجمهورية الصين الشعبية، الإدارة العام ة للطي ران المدني للصين، أو أي شخص أو وكالة مخولة لتأدية أي من المهام الممارسة حاليا من طرف هذه الإدارة.
3 - تعني كلمة "اتفاق" هذا الاتفاق وملحقه وكذا أي تعدي ل لهذا الاتفاق و/ أو ملحق ه الذي تم وفقا للمادّة 19 من هذا الاتفاق.
4 - تعني عبارة "شركة النّقل الجوي" كل مؤسسة نقل جوي توفر أو تستغل خدمات النّقل الجوي الدولي.
5 - تعني عبارة "شركة النّقل الجوي المعينة"
شركة النّقل الجوي التي تم تعيينها ورخص لها طبقا لأحكام المادّة 3 من هذا الاتفاق.
6 - تعني كلمة "طائرة" طائرة مدنية.
7 - تعني عبارة "خدمة النّقل الجوي" كل خدمة نقل جوي مبرمجة تقوم بها الطائرة للنقل العمومي للركاب، الأمتعة، البضائع أو البريد.
8 - تعني عبارة "الخدمات المتفق عليها"خدمات النّقل الجوي الدولية المبرمجة على الطريق أو الطرق المحددة في ملحق هذا الاتفاق لنقل الركاب، الأمتعة، البضائع والبريد. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
9 - تعني عبارة "خدمة نقل جوي دولي" خدمة النّقل الجوي الذي يمر عبر المجال الجوي فوق إقليم أكثر من دولة واحدة.
10 - تعني عبارة "وقوف لأغراض غير تجارية"
الهبوط لأغراض غير تلك التي تخص بأخذ أو إنزال الركاب، الأمتعة، البضائع أو البريد.
11 - تعني كلمة "السعة" :
أ) بالنسبة للطائرة، الحمولة بأجر التي تتوفر للطائرة على طريق أو جزء منه،
ب) بالنسبة للخدمة المتفق عليها، سعة الطائرة المستعملة في تقديم الخدمة المتفق عليها مضروبة في عدد الرحلات التي تقوم بها هذه الطائرة خلال مدة معينة على طريق أو جزء منه.
12 - تعني كلمة "التعريف ة" الأسعار الواجب دفعها مقابل نقل الركاب والأمتعة والبض ائع وك ذا الشروط التي تطبق بموجبها هذه الأسعار، متضمنة الأسعار والشروط المتعلقة بالوكالة والخدمات الملحقة الأخرى، لكن باستثناء الأسعار والشروط المعمول بها لنقل البريد.
13 - تعني عبارة "جدول الطرق" جدول الطرق الملحق بهذا الاتف اق أو كما تم تعديله وفقا لأحك ام المادّة (19) من هذا الاتفاق.
إن جدول الطرق جزء لا يتجزأ من هذا الاتفاق.
14 - تعني عبارة "الطريق المحدد" الطريق المحدد في جدول الطرق.
المادّة 2 منح الحقوق
1 - يمنح كل طرف متعاقد للطرف المتعاقد الآخر الحقوق الموضحة في هذا الاتفاق لتتمكن شركة النّقل الجوي المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر من تأسيس واستغلال خدمات النّقل الجوي الدولي على الطريق المحدد في الملحق.
2 - طبقا لأحكام هذا الاتفاق، تتمتع شركة النّقل الجوي المعينة لكل طرف متعاقد، عند استغلالها الخدمة المتفق عليها على الطريق المحدد، بالحقوق الآتية :
أ) الطيران دون هبوط عبر إقليم الطرف المتعاقد الآخر على طول الطريق أو الطرق الموضحة من طرف سلطات الطيران للطرف المتعاقد الآخر،
ب) التوقف لأغراض غير تجارية في نقطة أو نقاط على الطريق المحدد في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، على أن يخضع لموافقة سلطات الطيران للطرف المتعاقد الآخر، و
ج) التوقف في نقطة أو نقاط على الطريق المحدد على إقليم الطرف المتعاقد الآخر لغرض أخذ أو إنزال الركاب والأمتعة، البضائع والبريد في إطار الحركة الدولية، من وإلى إقليم الطرف المتعاقد الأوّل.
3 - يحق لشركة النّقل الجوي المعيّنة لأحد الطرفين المتعاقدين أخذ وإنزال في نقطة أو نقاط داخل إقليم الطرف المتعاقد الآخر في إطار الحركة الدولية من أو إلى بلد ثالث وذلك بعد الموافقة بين سلطات الطيران لكلا الطرفين المتعاقدين.
4 - ليس في مضمون هذه المادّة ما يمكن تفسيره على أنه يمنح لشركات النّقل الجوي المعينة لأحد الطرفين المتعاقدي ن حق أخذ، في إقليم الط رف المتعاقد الآخر، رك اب وأمتعة وبضائع وبريد ينقل نظير أجر أو مقابل وموجّه إلى نقطة أخرى في إقليم هذا الطرف المتعاقد.
المادة 3
فتح المادةتعيين وترخيص شركة النّقل الجوي
1 - يحق لك ل طرف متع اقد أن يعيّن كتابيا ش ركة أو عدّة شرك ات النّقل الج وي للطرف المتعاقد الآخر لاستغلال الخدمات المتفق عليه ا ع لى الط ريق المحدّد، وسحب أو تغيي ر هذه التعيينات.
2 - يجب أن يبقى جزءا ه اما من الملكية والإدارة الفعلي ة للش ركة المعيّن ة من قبل كل طرف متعاقد في يد هذا الطرف المتعاقد أو في يد رعاياه.
3 - يجوز لسلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر أن تطلب من الشركة المعينة من قبل الطرف المتعاقد الأوّل أن تقنعها أنها تتوافر على الشروط والواجبات التي تتطلبها القوانين والأنظمة المطبقة وبصفة معقولة من قبل هذه السلطات لاستغلال الخدمات الجوية الدولية.
4 - على الطرف المتعاقد الآخر، عند استلام هذا التعيين، أن يمنح ت رخيص الاستغلال اللازم للش رك ة المعينة دون تأخير ومع مراعاة أحكام الفقرتين 2 و 3 من هذه المادّة.
5 - يجوز للشركة المعينة لأحد الطرفين المتع اقدين عند حصوله ا ع لى ترخ يص للاستغلال، 28 ذو القعدة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 26 نوفمبر سنة 2008 م أن تبدأ استغلال الخدمات المتفق عليها وفق ا للأحك ام ذات الصلة والواردة بهذا الاتفاق ابتداء من التاريخ المحدد في هذا الترخيص.
المادة 4
فتح المادةإلغاء أو توقيف الترخيص أو فرض الشروط
1 - يحتفظ كل طرف متعاقد بحق إلغاء أو توقيف رخص ة الاستغلال الممنوح ة لشركة النّقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتع اقد الآخ ر أو ف رض ما يراه ضروريا من شروط لممارسة هذه الشركة للحقوق المح دّدة في المادّة 2 من هذا الاتف اق وذلك في إحدى الحالات الآتية :
أ) عندما لا يقتنع بأن جزءا هاما من الملكية لهذه الشركة المعينة وإدارتها الفعلية في يد الطرف المتعاقد الآخر الذي عيّنها أو يد رعاياه، أو
ب) في حال ة تقصير الشرك ة المعيّن ة المذك ورة في التقيد بقوانين وأنظمة الطرف المتعاقد الأوّل المشار إليه في المادّة 5 من هذا الاتفاق، أو
ج) عند فشل هذه الشركة المعنية في الاستغلال طبقا للشروط المقررة في هذا الاتفاق.
2 - ما ل م يك نمن الضروري إلغاء، ت وقيف الحقوق أو فرض الش روط المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادّة بشكل فوري لتفادي مخالفات أخرى للقوانين والأنظمة من قبل هذه الشركة المعيّنة، فإنّه لا يمكن ممارس ة هذه الحق وق إلاّ بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر.
المادة 5
فتح المادةتطبيق القوانين والأنظمة
1 - تطبّق قوانين وأنظمة أحد الطرفين المتعاقدين المتعلّقة بالقبول والدخول أو المغادرة أو الاستغلال والملاحة داخل إقليمه للطائرات المسخدمة في العمليات الدولية على طائرات شركة النّقل الجوي المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر، عند دخولها أو خروجها أو استغلالها وتحليقها داخل إقليم الطرف المتعاقد الأوّل.
2 - تطبّق قوانين وأنظمة أحد الطرفين المتعاقدين المتعلّقة بقبول أو إقامة أو مغادرة للركاب أو أطقم الطائرات أو البضائع أو البريد لإقليمه، مثل تلك المتعلّقة بالدخول، دفع رسوم البضائع والهجرة وجوازات السفر والجمارك والحجز الصحي على الركاب وأطقم الطائرات والأمتعة والبضائع أو البريد المنقولين على متن الطائرة التابعة لشركة النّقل الجوي المعيّنة التابعة للطرف المتعاقد الآخر، وهذا عند دخولها أو تواجدها أو مغادرتها إقليم الطرف المتعاقد الأوّل.
3 - تطبّق القوانين والأنظمة الأخرى الخاصّة بالطائرة وأحكام الطيران المدني لأحد الطرفين المتعاقدين على شركة النّقل الجوي المعيّنة للطرف المتعاقد الآخر عند استغلالها الخدمات المتّفق عليها في إقليم الطرف المتعاقد الأوّل.
4 - لا يخضع الركاب ولا الأمتعة ولا البضائع ولا البريد في حالة العبور المباشر وعدم مغادرة أرضية المطار المخصصة لهذا الغرض سوى لمراقبة بسيطة.
المادة 6
فتح المادةأحكام الحمولة
1 - يجب أن تتوفّر فرصا متساوية وعادلة لشركات النّقل الجوي المعيّنة التابعة للط رفين المتعاقدين لاستغلال الخدمات المتفق عليها على الطريق المحدّد.
2 - عند استغلال الخدمات المتّفق عليها، تلتزم شركة النّقل الجوي المعيّنة التابعة لكل طرف الأخذ بعين الاعتبار مص الح شرك ة النّق ل الجوي المعيّنة التابعة للطرف المتعاقد الآخر حتى لا تلحق الضرر بالخدمات التي توفّرها هذه الأخيرة، على نفس الطريق أو جزء منه.
3 - لابد للخدمات المتّفق عليها والتي توفّرها شرك ات النّقل الج وي المعيّنة التابعة للطرفين المتعاقدين أن توفّر عامل سعة حمولة معقول ومناسب لمواجهة متطلبات الحركة الجوية لنقل الركاب والأمتعة والبضائع والبريد بين إقليمي الطرفين المتعاقدين.
4 - يجب أن تتم إجراءات إصعاد وإن زال الركاب والأمتعة والبضائع والبريد من ط رف شرك ة النّقل الجوي المعيّنة لأحد الطرفين المتعاقدين في نقط ة أو نق اط على الط ريق المحدّد غي ر النقط ة أو النقاط في إقليم أي طرف متعاقد وفقا للمبادىء العامة المتعلّقة بالحمولة :
أ) متطلبات الحركة الجوية من وإلى إقليم الطرف المتعاقد الذي عيّن شركة النّقل الجوي،
ب) متطلبات الحركة الجوية لبلد أو منطقة الطرفين المتعاقدين اللذين تمر منهما الخدمة المتّفق عليها، أخذا بعين الاعتبار خدمات جوية أخ رى أسستها شرك ة أو شركات النّقل الج وي لهذه الدولة أو لهذه المنطقة،
ج) الش روط التي تقتضيها عمليات شركة النّقل الجوي. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 7
فتح المادةترتيبات تجارية
1 - تكون الحمولة ووتيرة الطائرة وجدول الرحلات متف قا عليه ا بين سلط ات الطي ران للطرفين المتعاقدين.
2 - يحق لكلّ شركة نقل جوي معيّنة الشروع مباشرة في بيع خدمات النّقل الجوي داخل إقليم الطرف المتعاقد الآخر و، بطلب منه، بواسطة وكلائها المعتمدين، ولهذا الغرض يحق لكلّ شركة نقل جوي معيّنة استعمال وثائق النّقل الخاصة بها.
3 - لكلّ شركة نقل معيّنة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، الحق أن تتفق مع وك لاء منافسين من اختياره ا لأداء خدم ات الأسكلة، بما في ذلك شركات النّقل الج وي المعيّن ة التابع ة للطرف المتع اقد الآخ ر التي تق وم بجم يع خدم ات الأسكلة أو جزء منها.
4 - يمكن لشركة النّقل الج وي المعيّن ة التابع ة لأي ط رف متعاقد، وفقا لمتطلبات الحركة الجوي ة، طلب استغلال جزء إض افي من الطريق المحدّد. ويجب أن يعرض طلب هذه الرحلات لسلطات طيران الطرف المتع اقد الآخر ثلاثة (3) أيام على الأق لّ قبل الاستغلال المقترح، ولا يمكن القيام بالرحلة إلاّ بعد التحصل على الموافقة.
المادة 8
فتح المادةالتعريفات
1 - تحدّد التعريفات المطبقة على الخدمات المتّفق عليه ا على الطريق المحدّد ع لى مستوي ات معقول ة م ع مراعاة جميع العوامل ذات الصلة بما في ذلك تكلفة الاستغلال والربح المعقول وخصائص الخدمة كالسرعة والإيواء والتعريفات التي تطبقها على خدمات شرك ة أو شركات النّقل الجوي الأخرى على أي جزء من الطريق المحدّد.
2 - يجب أن توافق شرك ات النّ ق ل الج وي المعيّنة التابعة لكلا الطرفين المتعاقدين على التعريفات المش ار إليها في الفق رة 1 من هذه المادّة، بالتشاور إذا استل زم الأمر وأمكن ذلك، م ع شركة أو شركات النّقل الجوي الأخرى التي تستغل نفس الطريق أو جزء منه وتعرض التعريفات المتّفق عليها على سلطات الطيران لدى كلّ من الطرفين المتعاقدين قبل ستين
(60) يوما على الأقل من التاريخ المقترح لتطبيقها وتصبح فعلية بعد المصادقة عليها من طرف سلطات الطيران للطرفين المتعاقدين.
3 - في حالة عدم توصّ ل شركات النّقل الجوي المعيّنة التابعة لكلا الطرفين المتعاقدين إلى اتفاق ح ول الت عريفات، فع لى سلطات الطيران لكلا الطرفين المتعاقدين تحديد التعريفات عن طريق التشاور.
4 - في حالة عدم توصّل سلطات الطيران التابعة لكلا الطرفين المتعاقدين إلى اتفاق حول المصادق ة على أي تعريف ة ع رضت عليه ا وفق ا للفقرة 2 من ه ذه المادّة أو ح ول تحدي د تع ريفة وفقا للفق رة 3 من هذه المادّة، يجب عرض المسأل ة على الطرفين المتعاقدين للتسوية وفقا لأحكام المادّة 18 من هذا الاتفاق.
5 - تظلّ التعريفات المعمول بها سارية حتى يتمّ تحديد تعريفة جديدة طبقا لأحكام هذه المادّة.
المادة 9
فتح المادةالخدمات التقنية ونسبة التكاليف
1 - يجب على كل طرف متعاقد توفير مطار/ مطارات منتظمة، مطار/ مطارات بديلة ومرافق الملاحة الج وية في إقليمه والخدمات ذات الصل ة، بم ا فيها الاتصالات والملاح ة والأرصاد الجوية والخدمات الثانوية والخدمات الملحقة الأخرى لاستغلال الخدمات المتّفق عليه ا من ط رف ش ركة النّقل الج وي المعيّن ة من قبل الطرف المتعاقد الآخر.
2 - تتحمّل شركة النّق ل الج وي المعيّن ة التابع ة لكل طرف متعاقد تكاليف بنسب عادلة ومعقولة لاستعمال مطارات ومرافق الملاحة الجوية الخاصة بالطرف المتعاقد الآخر والمفروضة من طرف السلط ات المؤهّل ة للطرف المتع اقد الآخ ر، بشرط أن لا تكون هذه التكاليف مرتفعة مقارنة بتلك المطبّق ة على أي شرك ة نقل لدول أخ رى مقابل خدمات واستعمال نفس المط ارات ومرافق الملاحة الجوية في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
المادة 10
فتح المادةتوفير المعطيات الإحصائية على سلطات الطيران التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين أن تزوّد سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر، بطلب منها، بالمعطيات الإحصائية التي يمكن طلبه ا بصف ة معقول ة لغ رض النظ ر في الحمولة ال تي توفّرها الخدمات المتّفق عليها المستغلّة من طرف شركة النّقل الجوي المعيّنة التابعة للطرف المتعاقد الأوّل على الطريق المحدّد. 28 ذو القعدة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 26 نوفمبر سنة 2008 م يجب أن تتضمّن مثل هذه المعطيات كلّ المعلومات المطلوبة لتحديد مقدار حركة النّقل التي تقوم بها شركات النّقل المعيّنة على الخدمات المتّفق عليها.
المادة 11
فتح المادةالتمثيل والمستخدمين
1 - لاستغلال الخدمات المتّفق عليها على الطريق المحدّد، يحقّ لشرك ة النّقل الجوي المعيّنة والتابع ة لكل طرف متعاقد، على أساس متبادل، إقام ة ممثلية في نقط ة أو نقاط على الطريق المحدّد داخل إقل يم الطرف المتعاقد الآخر.
2 - يجب أن يكون أعضاء مستخدمي ممثلية شرك ة النّقل الج وي المعيّنة والتابعة لكل طرف متع اق د في إقل يم الط رف المتع اقد الآخ ر رعايا لأي من الطرفين المتعاقدين. غير أن ه يمكن أن يكون أعضاء مستخدمي ممثلية شركات النّقل الجوي المعيّنة على مستوى التسيير من رعايا بلد ثالث ويجب أن يخضع هؤلاء الأعضاء المستخدمين لقوانين وأنظمة الطرف المتعاقد الآخر.
3 - على كل طرف متعاقد أن يوفّر لممثلية شركة النّقل الجوي المعنيّة التابعة للطرف المتعاقد الآخر وأعضاء مستخدميها المساعدات والتسهيلات الضرورية للاستغلال الفعال للخدمات المتّفق عليها.
4 - يجب أن يكون أعضاء ط اقم الطائرة لشركة النّق ل الج وي المعيّنة والتابع ة لأي من الطرف ين المتعاقدين على الخدم ات المتّفق عليه ا من رعايا هذا الط رف المتع اقد وإذا أرادت شركة النّق ل الجوي المعيّنة والتابعة لأي من الطرفين المتعاقدين توظيف أعض اء طاقم الطائرة من أي جنسية أخرى على الخدمات المتّفق عليه ا، فيجب الحص ول عندها على الموافقة المسبق ة من قبل الطرف المتعاقد الآخر.
المادة 12
فتح المادةالضرائب الجمركية والرسوم
1 - تعفى، على أساس المعاملة بالمثل، الطائرة المستغلّ ة على الخدم ات المتّفق عليه ا من قبل شركة النّق ل المعيّنة والتابعة لأحد الطرفين المتع اقدين، وك ذلك معداتها العادي ة وقطع الغي ار (بما في ذلك المحرّكات) والوقود والزيوت (بما في ذلك السوائل المائية ومواد التشحيم) ومؤن الطائرات (بما في ذلك الأطعمة والمشروبات والتبغ) عند وصولها إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر على متن الطائرة من جميع الضرائب الجمركية والرسوم ومص اريف التفت يش والمص اريف والأت اوى الأخرى المماثلة، شريطة أن تظل تلك المعدّات والأشي اء المذك ورة على متن الطائرة إلى غاي ة إعادة تصديرها.
2 - تعفى أيض ا، المع دّات والأشي اء الآتية، ع لى أساس التعامل بالمثل، من جميع الضرائب الجمركية والرسوم ومصاريف التفتيش والمصاريف والأتاوى الأخرى، باستثناء المصاريف المتعلّقة بالخدمات التي تقدم إلى الطائرات :
أ) المعدات العادية وقطع الغيار (بما في ذلك المحرّكات) والوقود والزيوت (بما في ذلك السوائل المائية ومواد التشحيم) ومؤن الطائرات (بما في ذلك الأطعمة والمشروبات والتبغ) المنقولة داخل إقليم الطرف المتعاقد الآخر المراد استعمالها من طرف شركة النّقل الجوي المعيّنة في الطائرة المستغلّة على الخدمات المتّفق عليها، حتى لو كانت تلك المعدّات والأشياء ستستخدم في جزء من رحلتها الجارية فوق إقليم الطرف المتعاقد الآخر،
ب) قطع الغيار (بما فيها المحرّكات) التي تدخل إقليم الطرف المتعاقد الآخر لصيانة أو إصلاح الطائرة التي تستغل على الخدمات المتّفق عليها من قبل شركة النّقل الجوي المعيّنة.
3 - يمكن تفريغ المعدات والأشياء المش ار إليها في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادّة في إقليم الطرف المتعاقد وذلك بموافقة السلطات الجمركية للطرف المتعاقد الآخر وتوضع هذه التجهيزات والمعدات تحت إشراف أو مراقبة السلطات الجمركية التابعة للطرف المتعاقد الآخر إلى غاية إعادة تصديرها أو التصرف فيها بصفة أخرى طبقا للأنظمة الجمركية للطرف المتعاقد الآخر.
4 - تكون أيضا الإعفاءات المذكورة في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادّة صالحة عندما تكون شركة النّقل الجوي التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين قد أبرمت عقودا مع شركة أو شركات نقل جوي أخرى تتمتع بشكل مماثل بنفس هذه الإعف اءات التي تتمتع به ا في إقل يم الط رف المتع اقد الآخ ر فيما يخص إعارة أو تحويل المعدات والأشي اء المحددة في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادّة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
5 - تعفى، على أساس التعامل بالمثل، تذاكر الطائرة، الفاتورات الجوية ووسائل الإعلان التي تدخلها شركة النّقل الجوي المعيّنة والتابعة لأحد الطرفين المتعاقدين إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر من جميع الضرائب الجمركية والرسوم ومصاريف التفتيش والمصاريف والأتاوى الأخرى المماثلة. 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
6 - تعفى التجهيزات المكتبية والعربات الموجّهة للاستعمالات المكتبي ة والع ربات للاستعمال الخ اص في المطارات والعربات من نوع الحافلات (باستثناء السيارات) لنقل أعضاء الطاقم وأمتعتهم، وكذلك نظام الحجز بالحاسوب وتجهيزات الاتصالات بما في ذلك قطع غيارها لممثلية شركة النّق ل الجوي المعيّنة التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين عند إدخالها لإقليم الطرف المتعاقد الآخر، من الضرائب الجمركية ورسوم الاستيراد الأخرى، على أساس المعاملة بالمثل، بشرط أن توجّه هذه التجهيزات للاستعمال الخاص لشركة النّقل الجوي ولا تتعدى الحدود المعقولة.
7 - تعفى الأمتعة والبضائع والبريد في حالة العبور المباشر من كل الضرائب الجمركية والرسوم ومصاريف التفتيش والمصاريف والأتاوى الأخرى المماثلة، على أساس التعامل بالمثل، باستثناء مصاريف الخدمات المقدّمة.
المادة 13
فتح المادةتحويل وإرجاع فائض الإيرادات
1 - يحق لشرك ة النّقل الجوي المعيّن ة والتابعة لك ل طرف متعاقد، على أساس المعاملة بالمثل، في إرجاع فائض الإيرادات على المصروفات المحقّق ة والمتعلّق ة باستغلال الخدم ات المتّفق عليه ا في إقليم الطرف المتعاقد الآخر إلى إقليم الطرف المتعاقد الأوّل.
2 - يجب أن يتم تحويل وإرجاع فائض الإيرادات هذه إلى عملات قابلة للتحويل بسعر الصرف الرسمي المعمول به عند تاريخ الإرجاع.
3 - يجب على كلط رف متع اقد أن يسهل تحويل وإرجاع فائض الإيرادات التي حصلت عليه في إقليمه شرك ة النّقل الج وي المعيّن ة والتابعة للط رف المتعاقد الآخر، وأن يساعد بسرعة هذه الشركة لإتمام الإجراءات اللازمة.
المادة 14
فتح المادةأمن الطيران
1 - يجدّد الطرفان المتعاقدان تأكيدهما بأن التزامهما بحماية أمن الطيران المدني من أفعال التدخل غير المشروع يشكل جزءا لا يتجزأ من هذا الاتف اق ويتعهد الط رفان المتع اقدان بالالتزام وبوج ه خاص بأحك ام الاتفاقي ة الخاصّ ة بالجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات، الموقّعة بطوكيو في 14 سبتمبر سن ة 1963، واتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات الموقّعة بلاه اي في 16 ديسمبر سنة 1970، واتفاقية قمع الأفع ال غير المشروع ة التي ت رتكب ض د سلامة الطيران المدني والموقّعة بمونريال في 23 سبتمب ر سنة 1971، والبروتوكول الخ اص بقمع أفع ال العنف غير المشروعة التي ترتكب في المطارات التي تخدم الط يران المدني الدولي الموقّع بمونريال في 24 فبراير سنة 1988 أو كل اتفاقية أخرى خاصّ ة بأمن الطيران والتي يصير الط رفان المتعاقدان عضوين فيها.
2 - يمنح كل من الطرفين المتعاقدين لبعضهما، عند الطلب، كل المساعدة الضرورية لمنع أفعال الاستيلاء غير المشروع على الطائ رات وغيره ا من الأفعال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلام ة تلك الطائرات وركابها وطاقمها والمط ارات ومرافق الملاحة الجوية، ومنع أي تهديد آخر ضد أمن الطيران المدني.
3 - يعمل الط رفان المتعاقدان، في إطار العلاقات المتب ادلة بينهما، وفقا للمقاييس والممارسات الموصى بها والمتعلّقة بأمن الطي ران التي أقرتها منظ مة الطي ران المدني الدولي والمدرج ة كملاحق لاتفاقية الطيران المدني ال دولي، بقدر م ا تك ون تلك المقاييس والممارسات الموصى بها مطبقة على الطرفين المتعاقدين وعليهما أن يلزما مستغلي الطائ رات المسجلة لديهما أو مستغلي الطائرات الذين لهم م رك ز أعمالهم ال دائم أو محل إقامتهم الرئيسي في إقليمهيهما ومستغلي المطارات الموجودة في إقليميهما بالتصرف وفقا لهذه الأحك ام الخاصة بأمن الطيران.
4 - يوافق كلا الطرفين المتعاقدين على إلزام مستغ لي الطائرات بمراعاة أحكام أمن الطيران التي يقرها الطرف المتعاقد الآخر المشار إليها في الفقرة 3 من هذه المادّة بالنسبة للدخول إلى، المغادرة من، أو أثناء التواجد في إقل يم ذلك الطرف المتعاق د الآخ ر.
وعلى كلا الطرفين المتعاقدين أن يضمنا أن الإجراءات الملائمة مطبقة بصورة فعالة داخل إقليمه لحماية سلامة الطائرة قبل وأثناء الصعود أو الشحن وتفتيش الركاب وطاقم الطائرة والأمتعة والبضائع ومؤن الطائرات قبل وأثناء الصعود أو الشحن وعلى كل طرف متعاقد أن يولي عناية فائقة لأي طلب يقدّم من الطرف المتع اقد الآخ ر باتخ اذ إجراءات أمنية معقولة وخاصة لمواجهة تهديد خاص.
5 - عند وقوع حادث أو التهديد بوقوع استيلاء غير مشروع على الطائرة أو أفعال أخ رى غير مش روع ةضد سلام ة هذه الطائ رة أو ركابه ا أو طاقمها أو المط ارات أو مراف ق الملاحة الجوي ة، يلتزم كل طرف متعاقد بمساعدة الط رف 28 ذو القعدة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 26 نوفمبر سنة 2008 م المتعاق د الآخر وذلك عن طريق تسه يل الاتصالات وغيرها من التدابير المناسبة الموجهة لوض عحد (القضاء على) وبكل سلام لهذا الحادث أو التهديد.
المادة 15
فتح المادةسلامة الطيران
1 - يجوز لكل طرف متعاقد أن يطلب، في أي وقت، مشاورات فيما يخص المقاييس الأمنية التي يطبقها الطرف المتع اقد الآخر في مناطق خاصة بمنشآت الطيران وطاقم الطيران والطائرة واستغلال الطائرة. تتم هذه المشاورات في الثلاثين (30) يوما التي تلي ذلك الطلب.
2 - إذا وج د أحد الط رفين المتع اقدين، بعد ه ذه المش اورات، أن الط رف المتع اقد الآخ ر لا يطبق فعليا ولا يحترم مقاييس الأم ن في المناطق المذك ورة في الفق رة 1 تماشيا ومقاييس الأمن الموضوعة في تلك الفترة وفقا لاتفاقية الطيران المدني الدولية، وجب إعلام الطرف المتع اقد الآخ ر به ذه الإثب ات ات والخط وات الضرورية لتطبيق مقاييس ."ICAO" يتوجب، على هذا الطرف المتعاقد حينئذ، اتخاذ الإجراءات التصحيحية الملائمة في مدّة متّفق عليها.
3 - تطبيقا للمادّة 16 من الاتفاقية، تم أيضا الاتفاق على أن أي طائرة مستغلة من شركة النّقل الجوي التابعة، لأحد الطرفين المتعاقدين أو بالنيابة عنها، في خدمة من أو إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر، يمكن أن تخضع، أثناء تواجدها في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، إلى تفتيش من طرف ممثلي الطرف المتعاقد الآخر المرخّصين، ش ريط ة ألاّ يتسبب ذلك في تأخير غير معقول في استغلال الطائرة بغضّ النظ ر عن الالت زامات المنص وص عليها في المادّة 33 من اتفاقية شيكاغو، فإنّ الغرض من هذا التفتيش هو التحقّق من صلاحية الوثائق المتعلّقة بالطائرة وإجازات طاقمها، وأن أجهزة الطائرة وحالتها مطابقة للمقاييس الموضوعة في تلك الآونة طبقا للاتفاقية.
4 - في حالة ما استلزم الأمر اتخاذ إجراء مستعجل لضمان سلامة استغلال شركة النّقل الجوي، يحتفظ كل طرف متعاقد بحق التوقيف أو التغيير الفوري لرخصة استغلال شركة أو شركات النّقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الآخر.
5 - يجب توقيف كل إجراء يقوم به أحد الطرفين المتعاقدين طبقا للفقرة 4 أعلاه عند زوال السبب الذي أدّى إلى هذا الإجراء.
6 - بالإش ارة للفق رة 2 أعلاه، إذا تبيّن أنّ أح د الط رفين المتع اقدين بقي غير ممتث ل لمقاييس منظمة الطي ران المدني الدولي "ICAO” بعد انقضاء المهلة المتّفق عليها، ينبغي إعلام الأمين العام لمنظم ة الطيران المدني الدولي "ICAO” بالوضعية. كم ا ينبغي إبلاغ هذا الأخير عند إيجاد حل مرضي للوضعية.
المادة 16
فتح المادةالاعتراف بالشهادات والإجازات
1 - يعترف كل طرف متعاقد بصلاحي ة شهادة الملاحة الجوي ة وشهادة الكف اءة والإجازات الصادرة أو المصادق عليها من قبل الط رف المتعاقد الآخر لاستغلال الخدمات المتّفق عليها على الطريق المحدّد، بشرط أن تكون مقاييس هذه الشهادات والإجازات معادل ة أو تفوق المقاييس الدنيا التي توض ع من حين لآخر طبقا لاتفاقية الطيران المدني الدولي.
2 - غير أنه فيما يخص الطيران ف وق إقليمه يحتفظ كل طرف متعاقد بحق رفض الاعتراف بشه ادات الكف اءة والإج ازات ال تي يمنحها أو يصادق عليها الطرف المتعاقد الآخر لرعاياه.
المادة 17
فتح المادةالتشاور
1 - ب روح التعاون ال وث يق والمتبادل، يق وم الطرفان المتعاقدان بالتشاور فيما بينهما لغرض التأكد من التنفيذ الصحيح والتقيّد المرضي لأحك ام هذا الاتف اق، وله ذا الغ رض تتشاور سلط ات الطي ران المدني لل طرفين المتعاقدين فيما بينهما من حين لآخر.
2 - يحق لأي من الطرفين المتع اقدين أن يطلب في أي وقت مشاورات متعلّقة بهذا الاتفاق مع الطرف المتعاقد الآخر. وتبدأ هذه المشاورات في أسرع وقت ممكن، وخلال ستين (60) يوما على الأقلّ من تاريخ تسلّم الط رف المتع اقد الآخ ر هذا الطلب م ا لم يتّفق على غير ذلك.
المادة 18
فتح المادةتسوية النزاعات
1 - إذا نش أ أي نزاع ب ين الط رفين المتع اقدين يتعلّق بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق، فعلى سلطات الطي ران التابعة لكلا الطرفين المتعاقدين أولا تسوية النزاع عن طريق المفاوضات. 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
2 - إذا تعذّر على سلطات طيران الطرفين المتعاقدين التوصّ ل إلى تسوية ذلك النزاع، وجب على الطرفين المتعاقدين تسويت ه عن طريق القنوات الدبلوماسية.
المادة 19
فتح المادةالتعديل والتغيير
1 - إذا ارتأى أي من الطرفين المتعاقدين أنه يستحسن فيه تعديل أي حكم من أحك ام هذا الاتف اق أو ملحقه، فيمكنه في أي وقت أن يطلب مش اورات م ع الط رف المتع اقد الآخ ر، وتبدأ ه ذه المشاورات التي يمكن أن تتم عن طريق مناقشة مباشرة أو مراسلة خلال تسعين (90) يوما من تاريخ استلام الطلب من قبل الطرف المتعاقد الآخر، إلاّ إذا اتفق الطرفان على تمديد هذه المدّة.
2 - يمكن أيضا للمشاورات المذكورة في الفقرة 1 من ه ذه المادّة أن تجرى بين سلطات طيران الأطراف المتعاقدة.
يدخل أي تعديل على هذا الاتفاق أو ملحقه حيّز التّنفيذ بعد التأكيد عليه بتبادل المذكّرات عن طريق القنوات الدّبلوماسية.
المادة 20
فتح المادةإنهاء الاتفاق يج وز لأي من الطرفين المتع اقدين في أي وقت، أن يخطر عن طريق القنوات الدّبلوماسية الطرف المتعاقد الآخر بقرار إنهاء هذا الاتفاق. وفي هذه الحالة، ينتهي العمل بهذا الاتفاق بعد انقض اء اثني عش ر (12) شه را من تاريخ استلام الط رف المتع اقد الآخر لهذا الإخطار، إلاّ في حال ة سحب هذا الإخط ار باتف اق بين الطرفين المتعاقدين قبل انتهاء هذه المهلة.
المادة 21
فتح المادةالتسجيل يسجل هذا الاتفاق أو أي تعديل يطرأ عليه لدى المنظمة الدولية للطيران المدني.
المادة 22
فتح المادةالعناوين وضع عنوان لكل مادّة في هذا الاتفاق لغرض المرجع والملاءم ة، وليس في أي حال من الأحوال التعريف أو تحديد أو وصف امتداد أو نية أحك ام هذا الاتفاق.
المادة 23
فتح المادةسريان الاتفاق يدخل هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ بعد إخطار الطرفين المتعاقدين بعضهما البعض بالطرق الدّبلوماسية عن اكتمال الإجراءات القانونية الداخلية اللاّزمة لدخوله حيّز التّنفيذ.
إثباتا لما سلف، قام الموقّعان أدناه ا لمخوّلان قانونا من قبل حكومتيهما بالتوقيع على هذا الاتفاق.
حرّر هذا الاتفاق ببكين، في 6 نوفمبر سنة 2006 في ثلاث (3) نس خ أصلية باللغ ات الع ربيّ ة والصيني ة والإنجليزية، ولها جميعا نفس الحجّية القانونية. وفي حالة وقوع أي خلاف في التفسير، يرجّح النص الإنجليزي.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الصين الشعبية الديمقراطية الشعبية وزير المصلحة العامة وزير الدولة، للطيران المدني وزير الشؤون الخارجية محمد بجاوي يانغ يُوان يُوان الملحق جدول الطرق
1 - يكون طريق الخدمات المتفق عليها التي تستغله شركة النّقل الجوي المعيّنة من قبل حكومة الجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة في الاتجاهين كما يأتي :
نقاط في الجزائر - ثماني (8) نقاط وسطية - ثلاث (3) نقاط في الصين تحدّدها الجزائر - ثماني (8) نقاط فيما وراء.
2 - يكون طريق الخدمات المتّفق عليها التي تستغلها شركة النّق ل الجوي المعيّنة من قبل حكومة جمهوريّة الصين الشّعبيّة في الاتجاهين كما يأتي :
نقاط في الصين - ثماني (8) نقاط وسطية - ثلاث (3) نقاط في الجزائر تحدّدها الصين - ثماني (8) نقاط فيما وراء.
3 - يجوز لشركة النّقل الجوي التابعة لأي من الطرفين المتع اقدين القي ام حسب رغبت ها بإلغاء أي نقطة ع لى الطريق المحدّد على أي رحل ة أو جم يع ال رحلات، بش رط أن تبدأ وتنتهي الخدمات المتّ فق عليه ا في إقل يم الطرف المتعاقد ال ذي عيّن هذه الشركة.
قوانين
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.