قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1394 الموافق 7 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تحديد نموذج بالمخالفة
المادة الأولى
فتح المادةيكون نموذج الاخطار بالمخالفة لاحكام التشريع أو التنظيم المتعلق بنظام السير مطابقا للنموذج الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1394 الموافق 7 ديسمبر سنة 1974.
وزير الدولة المكلف بالنقل وزير العدل حامل الاختام رابح بيطاط بوعلام بن حمودة وزير المالية عن وزير الداخلية اسماعيل محروق الكاتب العام حسين طيبي وزارة الداخلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.