مقرر

مقرر مؤرخ في 5 شوال عام 1394 الموافق 21 أكتوبر سنة 1974 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع للجمهورية الجزائرية الثلاثاء التبغ الموضوعة في 12 يونيو سنة 1974 من طرف لجنة الترتيب الخاص بدوائر ولاية قسنطينة. 224

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.