قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 13 أوت سنة 1964 يتضمن احداث مركز خاص بالدراسة التقنية لاستئصال حمى المستنقعات 400 - قرارات تتضمن حركة موظفين في المستشفيات 400
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في تنس مركز للدراسة التقنية الخاصة باستئصال حمى المستنقعات يوضع تحت السلطة الإدارية للمؤسسة الوطنية للصحة العمومية
المادة 2
فتح المادةويشتمل هذا المركز : 1 على مصلحة الاحكام الخاصة بالموظفين الطبيين والمساعدين الطبيين . 2 على قطعة أرضية للتجربة تضم أربع دائرات للاسعاف الطبي الاجتماعي وهي :
مركز تنس احواز تنس ، فرانسيس غارني ، هانوتو
المادة 3
فتح المادةتتولى الادارة التقنية للمركز ، وزارة الشؤون الاجتماعية : مديرية الصحة العمومية ( مكتب استئصال حمى المستنقعات )
المادة 4
فتح المادةتحمل نفقات تسيير هذا المركز على ميزانية المؤسسة الوطنية للصحة العمومية .
المادة 5
فتح المادةيكلف مدير الصحة العمومية ومدير المؤسسة الوطنية للصحة كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1384 الموافق 13 أوت سنة 1964 .
عن وزير الشؤون الاجتماعية وبتفويضه مدير الديوان أرزقي عزى قرارات تتضمن حركة موظفين في المستشفيات بمقتضى قرارات مؤرخة في 13 صفر عام 1384 الموافق 24 يونيو سنة 1964 :
ينتدب السيد ولد حسين يوسف لمهام مدير مستشفيات ويعين للقيام بمهام نائب مدير مركز الاستشفاء الجامعي بقسنطينة .
ووضع حد لمهام السيد منصور حفيظ مدير مستشفى بوقاعة ) لافاييت سابقاً ) ابتداء من 15 مايو سنة 1964 وينتدب السيد حبراش على لمهام مدير مستشفيات ويعين للقيام بمهام نائب مدير بمركز الاستشفاء الجامعي بوهران.
بمقتضى قرار بن مؤرخين في 28 صفر عام 1384 الموافق يوليو سنة 1964 :
ينتدب السيد شريطى عمر النائب للاطارات الاستشفائية بمستشفى عزابة لهام قيم مستشفيات ، ويعين بنفس هذه الصفة الجديدة بالمستشفى المدنى بجيجل ابتداء من 24 مارس سنة 1964 .
ووضع حد لهام السيد مراد قدور قيم بالمستشفى المدني بالمدية ابتداء من 26 مايو سنة 1964 .
الثلاثاء 16 ربيع الثاني عام 1384 الجريدة الرسمية وبمقتضى قرارين مؤرخين في 21 صفر عام 1384 الموافق 2 يوليو سنة 1964 :
نقل السيد مولاي عز الدين مدير مركز الاستشفاء - بتيزي وزو بنفس الصفة إلى المستشفى المدني بسور الغزلان.
وينتدب السيد ابن طالب بن يوسف المهام قيم مستشفيات ويعين بنفس الصفة بالمستشفى النفساني بالبليدة وبمقتضى قرارين مؤرخين في 22 صفر عام 1384 الموافق 3 يوليو سنة 1964 :
وضع حد لمهام السيد عمورة على نائب مدير مركز الاستشفاء الجامعي بالجزائر العاصمة وينتدب السيد عمورة على لمهام قيم مستشفيات ويعين بهذه الصفة بمركز الاستشفاء الجامعي بالجزائر العاصمة وبمقتضى قرارين مؤرخين في 12 ربيع الاول عام 1384 الموافق 22 يوليو سنة 1964 :
نقل السيد بوشن حسن قيم بالمستشفى الوقائي ببيرو بنفس هذه الصفة الى المستشفى الجراحي للأمراض العصبية بالجزائر العاصمة ( فردان سابقا ) .
وينتدب السيد بشيسى الاخضر لمهام مدير مستشفيات ويعين بهذه الصفة بالمستشفى المدني في بو سعادة و بمقتضى قرارات مؤرخة في 17 ربيع الأول عام 1384 الموافق 27 يوليو سنة 1964 :
نقل السيد قديحة مصطفى شريف مدير مستشفيات يشتغل بمركز بيار و مارى كوري بالجزائر العاصمة بنفس الصفة الى مستشفى الوقائي ببيرو وينتدب السيد شقرون محمد لمهام قيم مستشفيات ويعين بهذه الصفة بالمستشفى المدني بالغزوات ووضع حد لمهام السيد ابن عبيد عبد المالك ، قائد قديم للمصالح المدنية وقيم بالمستشفى المدنى في برج بوعريريج ابتداء من أول مايو سنة 1963 وبمقتضى قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1384 الموافق 7 أوت سنة 1964 ينتدب السيد شريط محمد الهادى لمهام مدير مستشفيات ويعين بهذه الصفة بالمستشفى الوقائي بسرايدي ( بيجو سابقا ) • للجمهورية الجزائرية 401 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 64-110
- مقرر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.