قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1384 الموافق 15 - يوليو سنة 1964 يتضمن احداث لجنة مركزية ولجنتين فرعيتين للملابس 401
المادة الأولى
فتح المادةيلغى القرار المؤرخ في 9 يونيو سنة 1951 المشار اليه
المادة 2
فتح المادةتنشأ في الجزائر لجنة مركزية تتولى من جهة درس المسائل العامة المعروضة بشأن ملابس موظفى ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، ومن جهة أخرى فحص واستخدام مؤونات الملابس
المادة 3
فتح المادةتتألف اللجنة المركزية من :
أربعة ممثلين للادارة وهم :
المدير العام رئيسا المدير المركزى للشؤون العامة المدير المركزى للبريد والمصالح المالية والابنية والنقل.
المدير المركزى للمواصلات السلكية واللاسلكية .
أربعة ممثلين للموظفين منهم :
عونان اثنان لمصالح البريد وعونان اثنان للمصالح التقنية .
يجوز للجنة أن تضم اليهم شخصا واحدا أو أكثر تراه ضروريا نظرا لاختصاصه بالمسألة كما يجوز لها أن تصم بصفة استشارية خبيرا واحدا أو أكثر في أمور النسيج التفصيل يجرى اختيارهم من قبل المدير العام
المادة 4
فتح المادةفي حالة غياب ممثلى الادارة أو تعذر حضورهم يجوز أن ينوب عنهم : 402 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ربيع الثاني عام 1384 بالنسبة للمدير العام - مندوبه وألا فالمتصرف المكلف - بمصلحة الموظفين بالنسبة للمدير المركزى للشؤون العامة نائب المدير - أو المدير المساعد والا فمتصرف مصلحة الموظفين بالنسبة للمدير المركزى المصالح البريد والمالية - نائب المدير المساعد والا فمتصرف مصالح البريد والمالية بالنسبة للمدير المركزى للمصالح السلكية واللاسلكية - نائب المدير المساعد والا في تصرف المصالح التقنية وتكون اللجنة متساوية التمثيل فى تشكيلها المذكور • المادة ه : يكون عدد ممثلى الموظفين أربعة ويقع تعيينهم وتعيين من ينوبهم من قبل المنظمات الوطنية
المادة 6
فتح المادةوفيما يتعلق بأعمال استلام النسيج ومؤونات الألبسة تؤازز اللجنة المركزية اللجنتان الفرعيتان المشتركتان كما يلي :
ا ۔ تخصص لجنة فرعية بمراقبة مؤونات الالبسة المخصصة لأعوان مصالح البريد وتتكون من :
- المدير المركزى للشؤون العامة أو مندوبه رئيسا موظف برتبة متصرف أو ملحق بالادارة يعينه المدير المركزى المصالح البريد والمالية ملحق بالادارة مكلف بقسم الملابس ثلاثة ممثلين للموظفين ( أعوان مصالح البريد )
ب - وتخصص لجنة فرعية ، لمراقبة المؤونات المتعلقة بأعوان المصالح التقنية وتتكون من :
المدير المركزى للشؤون العامة أو مندوبه رئيسا - المهندس المكلف بمصلحة الخطوط الجوية والارضية أو مندوبه • الملحق بالادارة المكلف بقسم الملابس ثلاثة ممثلين للموظفين ( أعوان المصالح التقنية ) وتكون اللجنتان الفرعيتان متساويتي التمثيل في - تشكيلهما المذكور .
وتضم كل من هاتين اللجنتين الفرعيتين علاوة على ذلك وبصفة استشارية خبيرا بالنسيج أو التفصيل يجرى اختياره من قبل المدير العام
- تمسك كل لجنة فرعية سجلا لجلساتها تضمن فيه بصورة مختصرة مختلف العمليات .
يتولى المتصرف مهام كتابة اللجنة المركزية واللجنتين
- الفرعيتين المشار اليها أعلاه وبخلاف ذلك يتولاها ملحق بالادارة التابع لمصلحة الموظفين المكلف بالملابس
المادة 7
فتح المادةترفع اللجنتان الفرعيتان الى اللجنة المركزية الخلافات التي يمكن أن تنشأ بينها وبين المقاول لتنظر فيها وكذا المسائل أو الخلافات التي لم يستقر عليها اجتماع الرأى بين الاعضاء يمكن لها أيضا أن تقدم كل اقتراح يخص مسائل الملابس
المادة 8
فتح المادةيستطيع أعضاء اللجنة المركزية أو أعضاء اللجنتين الفرعيتين مراقبة مؤونات الملابس والمطالبة عند الاقتضاء بنفقات مأمورياتهم المتعلقة بانتقالهم من المكتب أو المصلحة التي يمارسون فيها عادة مهامهم ، الى المكان الذي تجرى فيه مختلف الاعمال المعهودة اليهم و تؤدى نفقات انتقال الخبير أو الخبراء الذين يقومون بالمؤازرة في أعمال اللجنة المركزية أو في عمليات فحص مؤونات الملابس واستلامها
المادة 9
فتح المادةيكلف المدير العام بتنفيذ هذا القرار الذي يسرى مفعوله اعتبارا من فاتح يوليو سنة 1964 ، والذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 ربيع الاول عام 1384 الموافق 15 يوليو سنة 1964 .
عبد القادر زعيبك بلاغات ، اعلانات وزارة الفلاحة اشغال رى وديان القبائل الكبرى عملية 13-31-4-11-38-71 الحفر لأجل الاستغلال طلب عروض محددة يطرح قريبا طلب عروض محدد لأجل تنفيذ حفر ثلاثين ينبوعا لاستغلال المياه بعمق يتراوح بين 15 و 30 مترا و بقطر أبعاده / 350 ر 0 / مليمترا تقريبا ليتم تجهيزها فيما بعد لأجل ري و ديان: وادى السباع ويسر والدوس ( القبائل الكبرى) القيمة التقديرية للأشغال 800,000 د 0 ج والمطلوب من المقاولين الذين تهمم هذه الاشغال أن يسجلوا طلباتهم في دائرة الهندسة القروية والري الفلاحي في تيزي وزو مرفقة بقائمة عن مراجعهم وشهادة عن صفو علاقاتهم مع الصناديق الاجتماعية وذلك قبل 15 سبتمبر سنة 1964 ويجرى من ثم اعلامهم بصورة فردية عن قبول ترشيحهم ومكان الاطلاع على ملفات طلب العروض المطبعة الرسمية - الجزائر
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قرار
- قانون رقم 62-157
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.