مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 رمضان عام 1416 الموافق أول فبراير سنة 1996 ، يتضمن تعيين مندوب الأمن في ولاية أدرار . 13

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.