الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية ناميبيا لإنشاء لجنة مختلطة جزائرية ناميبية للتعاون الموقع في أديس أبابا بتاريخ 24 يونيو سنة مراسيم فردية 1995
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية ناميبيا لإنشاء لجنة مختلطة جزائرية ناميبية للتعاون، الموقع في أديس أبابا بتاريخ 24 يونيو سنة 1995، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 16 رمضان عام 1416 الموافق 5 فبراير سنة 1996 اليمين زروال اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية ناميبيا لإنشاء لجنة مختلطة جزائرية ناميبية للتعاون إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية ناميبيا ( المدعوتين أدناه بالطرفين المتعاقدين الساميين ) :
حفاظا منهما على روح أهداف ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية وانطلاقا من الرغبة المشتركة في التعاون الإفريقي في جميع الميادين ووعيا منهما لروابط الصداقة والتضامن القائمة بين البلدين . - وحرصا منهما على تدعيم العلاقات في جميع الميادين وخاصة في ميادين التعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والتقني قد اتفقا على ما يأتي :
المادة الأولى إن الطرفين المتعاقدين الساميين قد قررا إنشاء لجنة حكومية مختلطة جزائرية ناميبية للتعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي . والتقني
المادة 2
1 - تتشكّل اللجنة من وزراء الحكومتين.
2 - يكون الوزراء أو ممثلوهم أصحاب المسؤوليات التي تغطي ميادين التعاون.
المادة 3
فتح المادةالأهداف والوظائف أولا : تتكلف اللجنة :
أ - بتحديد البرنامج الثنائي للتعاون لتشجيع وترقية التنمية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الناميبية ب بدراسة البحوث التي يمكنها تحديد الشكل والنوع المناسبين لإقامة التعاون في الميادين الآتية : 1 * تطوير اقتصاد البلدين وخاصة في ميادين الفلاحة والمناجم والصناعة 2 * التجارة والتنمية 3 * العلاقات المالية 4 * تطوير وسائل النقل وتسهيل المواصلات داخل وخارج حدود البلدين 10 الجريدة الرسمية للجمهورية 5 * تطوير الثروات الطاقوية، 6 * تبادل المستشارين والخبراء والاختصاصيين بما في ذلك المعلمين، 7 * التعاون الاجتماعي والثقافي في ميادين الإعلام والشبيبة والرياضة والصحة العمومية والسياحة، ج بالتخطيط وإنجاز البرامج المسطرة.
ثانيا : يمكن اللجنة أن تنشىء من حين لآخر، إذا اقتضت الضرورة، لجانا فرعيّة تقنية متخصصة تتشكل من مسؤولين وذلك لحسن أداء مهماتها.
ثالثا : يمكن اللجنة أن تطلب خدمات من هيئات فنية أو منظمات أو شركات أو أفراد لجمع المعلومات أو القيام بدراسات أو بحوث وذلك طبقا لأحكام هذا الاتفاق.
رابعا : تقترح اللجنة على الحكومتين الاتفاقيات اللازمة لتطبيق التعاون بين البلدين.
خامسا : يمكن اللجنة أن تعيد النظر في الاتفاقيات المشار إليها أعلاه من حين لآخر وتعرض توصياتها إلى الحكومتين وذلك على ضوء الاحتياجات الجديدة الناتجة عن التجربة التطبيقية، كما يمكن لها حل كل مشكل ناجم عن هذه الاتفاقيات والتوصيات.
المادة 4
فتح المادةالاجتماعات، الجلسات الإجراءات 1 * تعقد اللجنة جلسة كل سنتين على الاقل وذلك حسب التاريخ الذي يناسبها، إلا أنه يمكنها أن تعقد دورات طارئة 2 * تجتمع اللجنة بالتناوب في كل من البلدين، 3 * تاريخ انعقاد الجلسة يجدد من طرف البلد المضيف 4 * للجنة صلاحية تحديد الإجراءات الخاصة بها، 5 * تودع قرارات وخلاصات اللجنة ضمن معاهدات أو اتفاقيات أو بروتوكول أو تبادل رسائل وذلك حسب طبيعة مضمونها.
المادة 5
فتح المادة1 * يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ في تاريخ تبادل الأطراف السامية المتعاقدة للمذكرات التي تؤكد إتمام كل طرف فيما يخصه للإجراءات الدستورية المتعلقة بدخول الاتفاق حيز التنفيذ 2 * 2 يجب على الأطراف السّامية المتعاقدة أن تجتهد لحل كل مشكل نزاع، خلاف يطرأ بينها أوله علاقة بهذا الاتفاق وذلك عن طريق المفاوضات 3 * صلاحية هذا الاتفاق خمس (5) سنوات ويجدد تلقائيا لفترات مدتها سنة واحدة ما لم يشعر أحد الطرفين المتعاقدين الساميين الطرف الآخر كتابيا عن نيته في فسخه أو تعديله قبل انتهاء مدته بستة
(6) أشهر، 4 * عند انتهاء الاتفاق وأحكامه، فإن أحكام أي بروتوكول أو اتفاق أو عقود منفصلة أو اتفاق مبرم وفقا للمادة 3 (4) لهذا الاتفاق تبقى سارية المفعول على كل تعهد قائم أو التزام أو مشروع أنجز أو شرع في تحقيقه.
المادة 6
فتح المادةحرر في أديس أبابا في نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية وكل نص منها له نفس القوة القانونية بتاريخ يوم 24 يونيو سنة 1995.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الديمقراطية ناميبيا الشعبية وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية محمد الصالح دمبري ثيوبن غورياب مراسيم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.