مرسوم رئاسي رقم 96-78 مؤرخ في 16 رمضان عام 1416 الموافق 5 فبراير سنة 1996، يتضمن المصادقة على اتفاقية المقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي، الموقعة في مدينة الجزائر يوم 9 يونيو سنة 1994. 4
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاقية المقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومجلس الشورى لاتحاد المغرب ، العربي، الموقعة في مدينة الجزائر يوم 9 يونيو سنة 1994، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1416 الموافق 5 فبراير سنة 1996 اليمين زروال اتفاقية المقرّ بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي، عملا بالمادة الثانية عشرة من معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي،
- وتطبيقا لقرار مجلس رئاسة اتحاد المغرب العربي الصادر عن الدورة العادية الرابعة المنعقدة بالدار البيضاء يومي 6-7 ربيع الأول عام 1412 الموافق 15-16 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بتحديد مقر مجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي، ورغبة منهما في العمل على تسوية جميع المسائل المتعلقة بإقامة مقر لمجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي وعلى تحديد التسهيلات والامتيازات والحصانات المخولة له بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية اتفق الطرفان على ما يأتي :
التعريفات
المادة الأولى
فتح المادةلأغراض تطبيق هذه الاتفاقية، تعني لفظة :
أ - " الحكومة " حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
- ب - - " المجلس " مجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي،
ج - " المقر " مقر مجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي، 18 رمضان عام 1416 ه الجريدة الرسمية
د - " السلطات الجزائرية المختصة " السلطات المركزية أو الولائية أو البلدية أو غيرها من سلطات الدولة الجزائرية التي تعتبر مختصة حسب السياق ووفقا للقوانين والنظم المعمول بها على إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الشخصية القانونية للمجلس
المادة 2
فتح المادةيتمتع المجلس بالشخصية القانونية وبأهليته في:
أ - التعاقد.
ب اقتناء الأملاك المنقولة وغير المنقولة والتصرف فيها، ج التقاضي.
مقر المجلس
المادة 3
فتح المادةتكون مدينة الجزائر بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مقراً لمجلس الشورى.
ويشمل هذا المقر كل قطعة أرض أو بناية تقع في الإقليم الجزائري وموضوعة تحت تصرف المجلس في إطار مهامه أو كسكن للأمين العام عن طريق الكراء أو السلفة كما يشمل كل قطعة أرض أو بناية تقع في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المستعملة مؤقتا من طرف المجلس لعقد اجتماعاته بموافقة مسبقة من الحكومة.
المادة 4
فتح المادةتسهر الحكومة الجزائرية على اتخاذ التدابير اللازمة التي تضمن للمجلس الانتفاع بأراضي المقر ومبانيه انتفاعا كاملا ومستمرا.
المادة 5
فتح المادةيكون المقر تحت سلطة المجلس ورقابته.
المادة 6
فتح المادةللمقر حرمته، وإذا أنشأ المجلس مكاتب له أو شغل قاعات للاجتماع خارج المقرّ، فإنّه يتمتع بنفس الحرمة ولا يجوز لسلطات دولة المقر اتخاذ إجراءات قضائية أو إدارية داخل هذه الأماكن.
المادة 7
فتح المادةتسهر الحكومة على حماية مقر المجلس كما تحافظ على النظام العام في المناطق المتاخمة له مباشرة.
المادة 8
فتح المادةلا يجوز أن يكون مقر مجلس الشورى ملجأ يختفي فيه أي شخص يجري البحث عنه لتنفيذ حكم قضائي ضده أو يكون ملاحقا بسبب حالة تلبس أو تكون السلطات المختصة قد أصدرت أمرا بالقبض عليه أو بترحيله.
المادة 9
فتح المادةتمنح السلطات الجزائرية المختصة التسهيلات اللازمة لتوفير المرافق العامة الضرورية للمقر مثل :
البريد والبرق والتلفون والكهرباء والماء والغاز ونزع المياه ورفع القمامة والوقاية من الحريق ومكافحته.
على أن يتحمل المجلس النفقات المترتبة على استعمال هذه المرافق.
المادة 10
فتح المادةيتمتع المجلس فيما يتعلّق بالتعريفات والرسوم المقررة للخدمات العامة التي تقدمها الحكومة الجزائرية أو الهيئات التابعة لها بنفس المعاملة وبنفس القدر اللذين تتمتع بهما مصالحها.
وفي حالة وجود قوة قاهرة تستدعي وقف هذه المرافق العامة وقفا جزئيًا أو كليا ، يحظى المجلس بنفس المعاملة التي تخصص للمصالح الحكومية.
دولة المقر
المادة 11
فتح المادةتلتزم السلطات الجزائرية المختصة بألا تعيق نقل الأشخاص إلى المقرّ أو مغادرتهم له، سواء أكانوا مكلفين بعمل رسمي أو مدعوين للاتصال بالمجلس.
ولهذا الغرض، تتعهّد الحكومة بأن ترخص للأشخاص الآتي ذكرهم بالدخول إلى إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والإقامة به، دون رسوم التأشيرة مدّة أدائهم لعملهم أو مهمتهم لدى المجلس :
أ - ممثلو الدول الأعضاء بما فيهم رؤساء الوفود وأعضاء المجلس، إبان الدورات التي يعقدها المجلس أو اللجان والاجتماعات التي يدعو إليها، ب – موظفو المجلس،
ج - أفراد أسر الأشخاص السابق ذكرهم ويشمل ذلك أزواجهم ومن يعولونهم،
د - جميع الأشخاص الذين يدعوهم المجلس لأعمال رسمية خاصة به.
المادة 12
فتح المادةلا يجوز للسلطات الجزائرية أن تجبر الأشخاص السابق ذكرهم بالمادة الحادية عشرة، طوال مدة مباشرتهم لوظائفهم أو قيامهم بمهماتهم، على مغادرة الأراضي الجزائرية إلا إذا أساؤوا استعمال الامتيازات الممنوحة لهم بأعمال لا تمت بصلة لوظائفهم أو لمهماتهم لدى المجلس بشرط مراعاة الأحكام الآتية :
أ - كل إجراء يتخذ لإبعاد أحد الأشخاص المذكورين من الأراضي الجزائرية لا يجوز إلا بموافقة وزير الشؤون الخارجية الجزائري وبعد التشاور مع الرئيس أو الأمين العام ، للمجلس
ب - لا يعفى أحد من الأشخاص المذكورين، من تطبيق قواعد الحجر الصحي والصحة العامة، تطبيقا معقولا، مع إيلائه رعاية خاصة.
الترتيبات الخاصة بالمواصلات
المادة 13
فتح المادةيعامل مجلس الشورى في اتصالاته البرية والهاتفية والبرقية والإذاعية معاملة لا تقل عن معاملة البعثات الدبلوماسية المعتمدة في الجزائر وتوفر للمجلس جميع التسهيلات اللازمة لإصدار البيانات الصحفية والإذاعية.
المادة 14
فتح المادةحرمة المراسلات مصونة، ولا تخضع بيانات المجلس الرسمية للمراقبة.
تشمل هذه الحصانات، المطبوعات والأفلام والتسجيلات المرسلة من المجلس أو إليه، وكذلك المواد المخصصة للعرض في التظاهرات التي يقيمها المجلس أو مع الهيئات البرلمانية الدولية.
ممتلكات المجلس وأمواله
المادة 15
فتح المادةتتمتع أموال وممتلكات المجلس، ثابتة كانت أو منقولة، المتواجدة بإقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالحصانات التي تمنح عادة إلى البعثات الدبلوماسية.
المادة 16
فتح المادةتتمتع أموال وممتلكات المجلس، ثابتة كانت أو منقولة وموجوداتها، بالإعفاء من :
أ - الضرائب المباشرة، ما عدا ما يكون منها مقابل خدمات للمرافق العامة
ب - الرسوم الجمركية وحظر أو تقييد الاستيراد والتصدير بالنسبة لكل ما يستورده المجلس أو يصدره من أدوات ومواد خاصة لاستعمالها أداءا لمهامه الرسمية، ولا يجوز له بيع ما يستورده معفى من الرسوم الجمركية إلا بموافقة حكومة دولة المقر،
ج - الرسوم الجمركية وحظر أو تقييد الاستيراد بالنسبة لكل ما يستورده المجلس أو يصدره من المطبوعات الخاصة به.
المادة 17
فتح المادةيدفع المجلس، بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الضرائب غير المباشرة التي تدخل في أسعار السلع المباعة أو الخدمات المؤداة. ويقع استرجاع قيمة الضرائب المتعلقة بمشترياته أو الصفقات التي يقوم بها لاستعماله الرسمي وفقا لما هو معمول به بالنسبة للبعثات الدبلوماسية المعتمدة بالجزائر.
المادة 18
فتح المادة1 ) يجوز للمجلس :
أ - أن يحوز عملات ورقية وسندات مالية وأن تكون له حسابات بنكية بأية عملة قابلة للتحويل شريطة استيفاء الإجراءات الضرورية طبقا للأنظمة والقوانين المالية المعمول بها في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والخاصة بالبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى دولة المقر.
ب - أن يتلقى تلك العملات وأن ينقلها من الجمهورية الجزائرية إلى أي دولة أخرى أو داخل الجمهورية الجزائرية ذاتها وأن يحولها إلى أي عملة قابلة للتحويل، وذلك عبر حساباته الجارية بالمؤسسات البنكية بالجزائر،
ج - يراعي المجلس ما تبديه الحكومة من ملاحظات وتوصيات بما لا يتعارض مع مصلحته، في مباشرته للحقوق المخولة له بمقتضى الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة.
2 ) لا يجوز للمجلس تسليم عملات ورقية أجنبية، للموظفين به من غير المشار إليهم في الفقرتين (أ) و (ب) من المادة 20 وخبرائه المتفرغين إلا في حالة قيامهم بمهمات خارج الجمهورية الجزائرية.
التسهيلات والامتيازات والحصانات
المادة 19
فتح المادةيتمتع ممثلو الدول الأعضاء في المجلس الموفدون لحضور المؤتمرات والاجتماعات التي يدعو إليها المجلس بذات التسهيلات والحصانات المقررة لأعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى دولة المقر وذلك فيما يتعلق بقيام هؤلاء الممثلين بأعمالهم الرسمية وسفرهم إلى مقر اجتماعاتهم وعودتهم منه.
المادة 20
فتح المادةأ - يتمتع الأمين العام بذات الامتيازات والحصانات والتسهيلات المعترف بها لرؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ب يكون للموظفين الرئيسيين الآخرين وأزواجهم وأولادهم الذين يعولونهم أثناء إقامتهم في الجمهورية الجزائرية نفس الوضع القانوني المعترف به لنظرائهم من أعضاء البعثات الدبلوماسية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
ج - لا يجوز للأشخاص المذكورين في الفقرة (ب) من هذه المادة إذا كانوا من الجنسية الجزائرية أن يتمسكوا بالحصانة أمام المحاكم الجزائرية عند مقاضاتهم عن أعمال قاموا بها خارج وظائفهم،
د - يتم تحديد الوظائف الرئيسية بالمجلس بالاتفاق بين المجلس وحكومة دولة المقر،
ه - يوافي المجلس في الوقت المناسب وزارة الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بقائمة أسماء الموظفين الرئيسيين المشار اليهم في الفقرة "ب".
المادة 21
فتح المادةيتمتع الأشخاص الخاضعون لأحكام النظام الأساسي للمجلس، بصرف النظر عن جنسيتهم، بالإعفاء من الضريبة على المرتبات والمكافآت التي يتقاضونها من المجلس. كما يتمتع الموظفون الآخرون غير الجزائريين والذين لا تشملهم أحكام المادة العشرين بما يأتي :
أ - الحصانة القضائية، فيما يتعلق بالأعمال التي يؤدونها بصفتهم الرّسميّة، بما في ذلك ما يصدر عنهم من أقوال أو بيانات مكتوبة بحكم وظائفهم،
ب - الإعفاء هم وأزواجهم وأفراد أسرهم الذين يعولونهم، من قيود الهجرة وإجراءات التسجيل المتعلقة بالأجانب، ج حق الاستفادة من التسهيلات التي تمنح لأعضاء البعثات الدبلوماسية فيما يتعلق بالنقد الأجنبي،
د - حق استيراد أثاثهم وأمتعتهم الشخصية معفاة من الرسوم الجمركية والضرائب داخل الإقليم الجزائري في أجل لا يتجاوز ستة (6) أشهر من تاريخ التحاقهم بمناصبهم في دولة المقر،
ه - الاستيراد، على أساس الإعفاء المؤقت، السيارة شخصية واحدة لكل موظف المباشرة عمله بالمجلس.
المادة 22
فتح المادةيمنح الخبراء المتفرغون من غير الموظفين المذكورين بالمادتين 19 و 21 ، أثناء تأدية وظائفهم لدى المجلس أو قيامهم بمأموريات لحساب المجلس، الامتيازات والحصانات الآتية : 8 الجريدة الرسمية للجمهورية
أ - عدم القبض عليهم أو حجز أمتعتهم الشخصية
ب - الحصانة القضائية، حتى بعد انتهاء مأمورياتهم، فيما يصدر عنهم بصفتهم الرسمية،
ج - حرمة المحررات والوثائق،
د - التسهيلات التي تمنح ممثلي الدول الموفدين في مهمة رسمية مؤقتة فيما يتعلق بالنظم الخاصة بالعملة أو عمليات القطع،
ه - الحصانات والتسهيلات التي تمنح الممثلين الدبلوماسيين فيما يتعلق بأمتعتهم الخاصة.
المادة 23
فتح المادةتمنح الحصانات المنصوص عليها سابقا لصالح الوظيفة. ويمكن مجلس وزارء الخارجية أن يطلب من رئيس المجلس أن يرفعها عن الأمين العام ويرفع الأمين العام الحصانة عن باقي الموظفين.
ترفع الحصانة في جميع الأحوال التي يثبت فيها أنها تعوق سير العدالة وليس في رفعها مساس بمصالح الاتحاد.
وفي جميع الحالات، يتعامل المجلس مع السلطات الجزائرية لتجنّب أي إساءة في استعمال الحصانات والتسهيلات المنصوص عليها في هذا الاتفاق.
تسوية المنازعات
المادة 24
فتح المادةيتعهد المجلس بإرساء قواعد مضبوطة في نظامه الأساسي لتسوية المنازعات الآتية :
أ - المنازعات الناشئة عن العقود أو أية منازعات أخرى تدخل في نطاق القانون الخاص ويكون المجلس طرفا فيها،
ب - المنازعات التي تمس موظفا بالمجلس يتمتع بالحصانة إذا لم يكن الأمين العام قد رفعها.
المادة 25
فتح المادةيعرض أي نزاع بين المجلس والحكومة، فيما يتعلق بتأويل أو تطبيق هذا الاتفاق أو أي اتفاق إضافي إذا لم تتم تسويته بالمفاوضة أو أية طريقة من طرق التسوية يتفق عليها، على هيئة تحكيم مكونة من ثلاثة أعضاء أحدهم يعينه وزير الشؤون الخارجية الجزائري والثاني يعينه الأمين العام للمجلس والثالث يتم تعيينه بموافقة الطرفين. ويكون قرار هيئة التحكيم نهائيا وملزما للطرفين.
أحكام عامة
المادة 26
فتح المادةيمكن تعديل أحكام هذا الاتفاق عند الحاجة بعد موافقة الحكومة والمجلس.
المادة 27
فتح المادةيدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ من تاريخ المصادقة عليه، طبقا للإجراءات الدستورية الجزائرية.
أبرمت هذه الاتفاقية في نسختين أصليتين باللغة العربية، يقع إيداعهما على التوالي لدى حكومة الجمهورية الجزائرية ومجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي.
وإثباتا لذلك، وقع ممثلا حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي هذه الاتفاقية بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1414 الموافق 9 يونيو سنة 1994.
عن حكومة الجمهورية عن مجلس الشورى الجزائرية الديمقراطية لاتحاد المغرب العربي الشعبية محمد حناش السعيد مقدم الأمين العام لوزارة الأمين العام لمجلس الشؤون الخارجية الشورى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.