مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 شعبان عام 1416 الموافق 2 يناير سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والبحث بالمرصد الوطني لحقوق الإنسان. 11

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.