قرار

قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1391 الموافق 6 يناير سنة 1972 يتضمن تحديد المدة العادية لتحصيل الرسم الفريد المترتب على السيارات . 142

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.