مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1429 الموافق 19 نوفمبر سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الصّيد البحري والموارد الصّيدية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.