ج.ر عدد 44 لسنة 1972
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (18)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 14 دوج 24 دج النسخة الأصلية و ترجمتها 24 د.ج 40 درج ய ، قوانين ، أوامر ومراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة الكتابة العامة للحكومة 20 دوج 35 درج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 30 درج 50 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15-18-66 الى 17 ح ج ب 50 200 $ تمن النسخة الأصلية : 0.25 د.ج وثمن النسخة الأصلية وترجمته 0.50 د. ج - تمس العدد للسمين السابقية ( 1962 1969 ( 0.35 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال 0.30 د.ج محسن النشر على أساس 3 د.ج للسطر . مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام لمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1392 الموافق 22 مارس سنة 1972 يتضمن قائمة الناجحين في امتحان ترسيم الملحقين والكتاب الاداريين - 653 قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1.392 الموافق 21 ابريل قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1392 الموافق 22 مارس سنة سنة 1972 يتعلق بآجال تطبيق بعض المواد من قانون - المرور 1972 يتضمن المصادقة على النظام الداخلى الذي وافقت عليه 652 اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك أعوان المكتب في دورتها قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1392 الموافق 24 ابريل | المنعقدة ب 10 مارس سنة 1972 653 سنة 1972 يتضمن اضافة للقرار المؤرخ في 25 شعبان عام قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1392 الموافق 24 مارس سنة 1391 الموافق 15 اكتوبر سنة 1971 والمتضمن تعيين أعضاء 1972 يتضمن التصريح بنجاح رئيس قسم في امتحان اللجنة الدائمة للامن عبر الطرق . 653 الترسيم • 653

652 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 ربيع الثاني عام 1392 ه قرارات مؤرخة في 28 صفر عام 1392 الموافق 12 ابريل | ديسمبر سنة 1971 صادر عن والى الساورة يتضمن تخصيص سنة 1972 تتضمن ترقية في سلك المتصرفين 653 وزارة الصناعة والطاقة قراران مؤرخان في 19 صفر عام 1392 الموافق 3 ابريل سنة 1972 يتضمنان الترخيص للشركة العالمية لعلوم الارض بانشاء واستغلال مستودع للمتفجرات من الصنف الاول ومستودع للمفرقعات من الصنف الثالث 655 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قراران مؤرخان في 3 ربيع الاول عام 1392 الموافق 17 ابريل سنة 1972 يتضمنان تجديد اعتماد مراقبين للصندوق الاجتماعي لناحية قسنطينة . 657 قرارات مؤرخة في 3 ربيع الاول عام 1392 الموافق 17 ابريل سنة 1972 تتضمن اعتماد مراقبين للصندوق الاجتماعي لناحية قسنطينة 658 وزارة المالية مقرر مؤرخ في 16 محرم عام 1392 الموافق 2 مارس سنة 1972 يتضمن انهاء مهام مندوبين للحسابات 658 مقررات مؤرخة في 16 محرم و 22 صفر عام 1392 الموافق 2 مارس و 6 ابريل سنة 1972 تتضمن تعيين مندوبين للحسابات .. 658 مقرر مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1392 الموافق 20 ابريل سنة 1972 يتضمن تحديد عدد السيارات المخصصة لكتابة الدولة للمياه . 658 مقرر مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1392 الموافق 21 ابريل سنة 1972 يتضمن تحديد عدد السيارات المخصصة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية 659 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1391 الموافق الموافق 4 قطعة أرض لوزارة الداخلية ( المديرية العامة للامن الوطني 659

  • قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1391 الموافق 9 ديسمبر سنة 1971 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن منح قطعة أرض مجانا لبلدية البويرة مساحتها 8 هكتارات و 87 آرا و 95 سنتيارا تابعة للقطاع المسير ذاتيا المدعو « الوحدة ، ولازمة لبناء حي يتكون من 100 مسكن 659 قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1391 الموافق 17 ديسمبر سنة سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن منح بلدية بوعاطي محمود القطعة الارضية رقم 5 من مخطط تجزئة أراض القرية مساحتها 576 مترا مربعا تقريبا لازمة لاقامة بنايات مدرسية ابتدائية . 659
  • قرار مؤرخ في 29 شوال عام 139 الموافق 17 ديسمبر سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1388 الموافق 21 يناير سنة 1969 والمتضمن التنازل مجانا لبلدية هيليوبوليس عن قطعة ارض مساحتها 1350 مترا مربعا مأخوذة من ضيعة « محمد حيول ولازمة لبناء مجموعة مدرسية مكونة من قسمين ومسكنين . 660 قرار مؤرخ في 9 ذى القعدة عام 1391 الموافق 27 ديسمبر سنة 1971 صادر عن والى المدية يتضمن تخصيص قطعة أرض آيلة للدولة مساحتها 63 آرا تابعة للقطاع المسير ذاتيا سي بشان » كائنة بالمدية لوزارة الصحة العمومية قصد بناء مخبر صحي بالولاية .. 660 اعلانات وبلاغات
  • اعلان رقم 70 مؤرخ في 24 محرم عام 1392 الموافق 10 مارس سنة 1972 صادر عن وزير المالية يتعلق بالوسطاء المعتمدين وبالمستوردين 660 انذار المقاول . 60 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1392 الموافق 21 ابريل سنة 1972 يتعلق بآجال تطبيق بعض المواد من قانون المرور ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، بمقتضى الامر رقم 71 15 المؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 والمتضمن قانون المرور ولا سيما | المادة ن 247 منه
  • وبناء على اقتراح مدير النقل البرى . يقرر ما يلى : المادة الاولى : تسرى حالا احكام المادة ن 126 من قانون المرور والمتعلقة بالسن الدنيا التي يجب ان يبلغها المترشحون لمختلف رخص السياقة المادة 2 : تطبق أحكام المادة ن 127 من قانون المرور المتعلقة بسائقي سيارات الحريق بمجرد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 3 : تطبق أحكام المادة ن 129 من قانون المرور المتعلقة بصلاحية رخص الصنفين « ج » و « د » بمجرد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

الجمعة 20 ربيع الثاني عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 653 المادة 4 : يكلف مدير النقل البرى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 ربيع الاول عام 1392 الموافق 21 ابريل سنة 1972 رابح بيطاط قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1392 الموافق 24 ابريل سنة 1972 يتضمن اضافة للقرار المؤرخ في 25 شعبان عام 1391 الموافق 15 اكتوبر سنة 1971 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الدائمة للامن عبر الطرق بموجب قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1392 الموافق 24 ابريل سنة 1972 تتمم المادة الأولى من القرار المؤرخ في 25 شعبان عام 1391 الموافق 15 أكتوبر سنة 1971 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الدائمة للامن عبر الطرق ، كما يلى : كممثلين لوزارة الداخلية ، يضاف : السيد محمد محيى الدين - ضابط شرطة ، . وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1392 الموافق 22 مارس سنة سنة 1972 يتضمن قائمة الناججين في امتحان ترسيم الملحقين والكتاب الاداريين بموجب قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1392 الموافق 22 مارس 1972 ، يصرح بنجاح الاشخاص الآتية اسماؤهم في اختبارات امتحان ترسيم الملحقين والكتاب الاداريين المدرجين كمتمرنين ضمن اطار احكام الامر رقم 69 65 المؤرخ في 5 جمادي الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 : 1 (1) الملحقون الاداريون السادة : محاند اعراب بلموهوب رابح العمري رجم بن شعلال حسن معمري بشير بن حداد ابن شهرة نذرى محيى الدين شرقي بلحاج على بن سفير محمد فوشان بو الاعراس بوقرة الوناس حجوج العلمي سعيدي أحمد قاسي 2 (2) الكتاب الاداريون السادة : عيسى عطوي ويزة قومزيان عبد الله بالديار محيى الدين سيدى موسى الحاج عمرو بوالاعراس قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1392 الموافق 22 مارس سنة 1972 يتضمن المصادقة على النظام الداخلى الذي وافقت عليه اللجنة المتساوية الاعضاء السلك أعوان المكتب في دورتها المنعقدة ب 10 مارس سنة 1972

- بموجب قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1392 الموافق 22 مارس سنة 1972 يصادق على النظام الداخلي الذي وافقت عليه اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك أعوان المكتب في دورتها المنعقدة ب 10 مارس سنة 1972 . قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1392 الموافق 24 مارس سنة 1972 يتضمن التصريح بنجاح رئيس قسم في امتحان الترسيم

- بموجب قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1392 الموافق 24 مارس 1972 يصرح بنجاح السيد محمد طالبي في امتحان الترسيم بسلك رؤساء الاقسام قرارات مؤرخة في 28 صفر عام 1392 الموافق 12 ابريل سنة 1972 تتضمن ترقية في سلك المتصرفين

- بموجب قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1392 الموافق 12 ابريل سنة 1972 يرقى السيد حسين طيبي الى الدرجة السادسة ( الرقم الاستدلالى 445 ) من سلك المتصرفين ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها عام واحد و 5 أشهر و 26 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1392 الموافق 12 ابريل سنة 1972 يرقى السيد اسماعيل قرجوج الى الدرجة الرابعة ( الرقم الاستدلالى 395 ) من سلك المتصرفين ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها 7 أشهر و 29 يوما بموجب قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1392 الموافق 12 ابريل سنة 1972 يرقى السيد الطيب بوزيد الى الدرجة الرابعة ( الرقم الاستدلالى 395 ) من سلك المتصرفين ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها عام واحد و 29 يوما بموجب قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1392 الموافق 12 ابريل سنة 1972 يرقى السيد أحمد على الغزالى ، الى الدرجة الثامنة ( الرقم الاستدلالى 495 ) من سلك المتصرفين ابتداء من أول يناير سنة 1971 ويحتفظ عند هذا التاريخ بأقدمية قدرها 11 شهرا و 4 أيام ..

654 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 ربيع الثاني عام 1392 ه بموجب قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1392 | الموافق 12 ابريل سنة 1972 يرقى السيد عمرو علام، الى الدرجة الرابعة ( الرقم الاستدلالى 395 ) من سلك المتصرفين ابتداء من أول يناير سنة 1971 ويحتفظ عند هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة واحدة و 3 أشهر بموجب قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1392 الموافق 12 ابريل سنة 1972 يرقى السيد بوعلام عمرون الى الدرجة الخامسة ( الرقم الاستدلالى 420 ) من سلك المتصرفين ابتداء من أول يناير سنة 1971 ويحتفظ عند هذا التاريخ بأقدمية قدرها 4 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1392 الموافق 12 ابريل سنة 1972 يرقى السيد على عسول ، الى الدرجة الثامنة ( الرقم الاستدلالى 495 ) من سلك المتصرفين ابتداء من أول يناير سنة 1971 ويحتفظ عند هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة واحدة • بموجب قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1392 الموافق 12 ابريل سنة 1972 يرقى السيد فاتح عسول ، الى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى 370 ) من سلك المتصرفين ابتداء من أول يناير سنة 1972 ويحتفظ عند هذا التاريخ بأقدمية قدرها 10 أشهر و 21 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 28 صفر، صفر، عام 1392 الموافق 12 ابريل سنة 1972 يرقى السيد الهوارى عطار ، الى الدرجة السابعة ( الرقم الاستدلالى 470 ) من سلك المتصرفين ابتداء من أول يناير سنة 1971 ويحتفظ عند هذا التاريخ بأقدمية قدرها عام واحد و 9 أشهر و 26 يوما . أحمد بوضربة الى الدرجة التاسعة ( الرقم الاستدلالى 520 ) من سلك المتصرفين ابتداء من أول يناير سنة 1971 ويحتفظ عند هذا التاريخ بأقدمية قدرها عام واحد و 3 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1392 الموافق 12 ابريل سنة 1972 يرقى السيد عبد العزيز بوضياف ، الى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى 370 ) من سلك المتصرفين ابتداء من أول يناير سنة 1971 ويحتفظ عند هذا التاريخ بأقدمية قدرها عام واحد و 10 أشهر و II يوما . بموجب قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1392 الموافق 12 ابريل سنة 1972 يرقى السيد عبد المجيد بوضياف ، الى الدرجة التاسعة ( الرقم الاستدلالى 520 ) من سلك المتصرفين ابتداء من أول يناير سنة 1971 ويحتفظ عند هذا التاريخ بأقدمية قدرها 4 أشهر و 9 أيام

- بموجب قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1392 الموافق 12 ابريل سنة 1972 يرقى السيد السعيد بوخالفة ، الى الدرجة التاسعة ( الرقم الاستدلالى 520 ) من سلك المتصرفين ابتداء من أول يناير سنة 1971 ويحتفظ عند هذا التاريخ بأقدمية قدرها عامان و 6 أشهر و 14 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1392 الموافق 12 ابريل سنة 1972 يرقى السيد ابن يوسف بومهدى ، الى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى 370 ) من سلك المتصرفين ابتداء من أول يناير سنة 1971 من دون احتفاظه باقدمية بموجب قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1392 الموافق 12 ابريل سنة 1972 يرقى السيد بموجب قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1392 | عبد الحميد بوزليفة ، الى الدرجة الخامسة ( الرقم الاستدلالى الموافق 12 ابريل سنة 1972 يرقى السيد شعبان بشوشى الى الدرجة التاسعة : ( الرقم الاستدلالى 520 ) من سلك المتصرفين ابتداء من أول يناير سنة 1971 ويحتفظ عند هذا التاريخ بأقدمية قدرها 6 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1302 الموافق 12 ابريل سنة 1972 يرقى السيد أحمد بلعيد الى الدرجة السادسة ( الرقم الاستدلالى 445 ) من سلك المتصرفين ابتداء من أول يناير سنة 1971 ويحتفظ عند هذا التاريخ بأقدمية قدرها عامان و 24 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1392 الموافق 12 ابريل سنة 1972 يرقى السيد

  • 420 ) من سلك المتصرفين ابتداء من أول يناير سنة 1971 ويحتفظ عند هذا التاريخ بأقدمية قدرها شهر واحد و 24 | يوما بموجب قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1392 الموافق 12 ابريل سنة 1972 يرقى السيد كمال باى شامي ، الى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى 370 ) من سلك المتصرفين ابتداء من أول يناير سنة 1971 ويحتفظ عند هذا التاريخ بأقدمية قدرها عام واحد و II شهرا و 22 يوما بموجب قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1392 الموافق 12 ابريل سنة 1972 يرقي السيد محمد دهينة ، الى الدرجة الثامنة ( الرقم الاستدلالى 495 ) من

الجمعة 20 ربيع الثاني عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 655 سلك المتصرفين ابتداء من أول يناير سنة 1971 ويحتفظ عند هذا التاريخ بأقدمية قدرها 10 أيام بموجب قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1392 الموافق 12 ابريل سنة 1972 يرقى السيد عبد الباقى جبايلي ، الى الدرجة الخامسة ( الرقم الاستدلالى 420 ) من سلك المتصرفين ابتداء من أول يناير سنة 1971 ويحتفظ عند هذا التاريخ بأقدمية قدرها 4 أشهر و 8 أيام . بموجب قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1392 الموافق 12 ابريل سنة 1972 يرقى السيد جمال دكالى الى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى 370 ) من سلك المتصرفين ابتداء من أول يناير سنة 1971 ويحتفظ عند هذا التاريخ بأقدمية قدرها 3 أشهر و 12 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1392 الموافق 12 ابريل سنة 1972 يرقى السيد جيلالي قرايه ، الى الدرجة الرابعة ( الرقم الاستدلالى 395 ) من سلك المتصرفين ابتداء من أول يناير سنة 1971 ويحتفظ عند هذا التاريخ بأقدمية قدرها عام واحد و 5 أشهر و 21 يوما بموجب قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1392 الموافق 12 ابريل سنة 1972 يرقى السيد مروان كنيش ، الى الدرجة الخامسة ( الرقم الاستدلالى 420 ) من سلك المتصرفين ابتداء من أول يناير سنة 1971 ويحتفظ عند هذا التاريخ بأقدمية قدرها شهر واحد . بموجب قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1392 الموافق 12 ابريل سنة 1972 يرقى السيد عبد العزيز مضوى ، الى الدرجة الرابعة الرقم الاستدلالى (395) من سلك المتصرفين ابتداء من أول يناير سنة 1971 ويحتفظ عند هذا التاريخ بأقدمية قدرها 9 أشهر و 15 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1392 الموافق 12 ابريل سنة 1972 يرقى السيد صالح مشنتل ، الى الدرجة الثامنة ( الرقم الاستدلالى 495 ) من سلك المتصرفين ابتداء من أول يناير سنة 1971 ويحتفظ عند هذا التاريخ بأقدمية قدرها عام واحد .

- بموجب قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1392 الموافق 12 ابريل سنة 1972 يرقى السيد شريف مقدم ، الى الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) من سلك المتصرفين ابتداء من أول يناير سنة 1971 ويحتفظ عند هذا التاريخ بأقدمية قدرها 7 أشهر و 17 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1392 الموافق 12 ابريل سنة 1972 يرقى السيد محمد رشيد مرازي ، الى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى 370 ) من سلك المتصرفين ابتداء من أول يناير سنة 1971 ويحتفظ عند هذا التاريخ بأقدمية قدرها عام واحد وشهران و 7 أيام . بموجب قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1392 الموافق 12 ابريل سنة 1972 يرقى السيد ميسوم صبيح الى الدرجة السادسة ( الرقم الاستدلالى 445 ) من سلك المتصرفين ابتداء من أول يناير سنة 1971 ويحتفظ عند هذا التاريخ بأقدمية قدرها عام واحد و 3 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1392 الموافق 12 ابريل سنة 1972 يرقى السيد العربي ثابتي ، الى الدرجة السابعة ( الرقم الاستدلالى 470 ) من سلك المتصرفين ابتداء من أول يناير سنة 1971 من دون احتفاظه بأقدمية . بموجب قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1392 الموافق 12 ابريل سنة 1972 يرقى السيد عبد الغنى زواني ، الى الدرجة الثامنة ( الرقم الاستدلالى 495 ) من سلك المتصرفين ابتداء من أول يناير سنة 1971 ويحتفظ عند هذا التاريخ بأقدمية قدرها عام واحد و 8 أشهر و 20 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1392 الموافق 12 ابريل سنة 1972 يرقى السيد عبد الرزاق سطمبولى الى الدرجة السابعة ( الرقم الاستدلالى 470 ) ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها عامان و 4 أشهر و 8 أيام . بموجب قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1392 الموافق 12 ابريل سنة 1972 يرقى السيد رشيد يونسى الى الدرجة الخامسة ( الرقم الاستدلالى 420 ) ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها | 6 أشهر وزارة الصناعة والطاقة قراران مؤرخان في 19 صفر عام 1392 الموافق 3 ابريل سنة 1972 يتضمنان الترخيص للشركة العالمية لعلوم الارض بانشاء واستغلال مستودع للمتفجرات من الصنف الاول ومستودع للمفرقعات من الصنف الثالث بموجب قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1392 الموافق 3 ابريل سنة 1972 يرخص للشركة العالمية لعلوم الارض

656 • الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 ربيع الثاني عام 1392 ه ( Inc Sciences Universal Globe ) في أن تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمتفجرات من الصنف الاول ضمن حدود ولايات الواحات والاوراس وقسنطينة ، حسب الشروط المحددة بموجب المراسيم المعدلة المؤرخة في 20 يونيو سنة 1915 وضمن الشروط المنصوص عليها أدناه • يؤسس المستودع طبقا للمخطط الذى قدمته طالبة الرخصة ويبقى ملحقا بأصل هذا القرار ، ويتألف من خيمة ذات سقف مزدوج طولها 7 أمتار وعرضها 5 أمتار . ويكتب على مدخل المستودع بالطلاء اسم المستغلة مع البيان التالي « مستودع متنقل G.U.S. رقم 6 متفجرات » • يوضع سياج معدني علوه متران على الاقل على بعد 3 امتار من جوانب المستودع عند كل توقف ، ويغلق هذا السياج بباب من صنع متين يقفل ولا يجرى فتحه الا لاجل الخدمة . ويجب أن يكون داخل المستودع فى حالة دائمة من النظام والنظافة كما يجب ان تكون ارضه مصنوعة بكيفية يسهل كنسها بصفة تامة ويجرى اتلاف الرواسب المجموعة بعد الكنس بواسطة الاحراق مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة . , يجب على الشركة العالمية لعلوم الارض ان تعلم في أجل أقصاه سنة واحدة ، بعد اشعارها رسميا بهذا القرار ، المهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم بانهاء الاشغال لكي يجرى فحصها . وبما انه يمكن نقل المستودع فان عمليات | الفحص ستجري عند التأسيس الاول للمستودع ولا تجدد بعده . ولا تسلم شهادة الترخيص المنصوص عليها في المادة 28 من المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 الا بعد الاطلاع على محضر الفحص. يجب الا تتجاوز كمية المتفجرات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى البالغ 20.000 كلغ من متفجرات الصنف الخامس ، و 250000 متر من حبل التفجير لا يجوز أن يؤسس المستودع على بعد أقل من 850 مترا من الممرات وطرق المواصلات العمومية وكذا من كل دار مسكونة ومن كل المعامل والمخيمات او الورشات التي يشتغل فيها المستخدمون عادة ومن كل انابيب البترول والغاز ومحطات الضخ وعلاوة على ذلك يمنع كل توقف على بعد 50 مترا من كل مستودع آخر أو من خط لنقل الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالى. المقرر اطلاق المتفجرات فيها والتواريخ المحتملة للاطلاق، وترفق بهذا الاشعار مخططا او ملخصا من خريطة تتضمن مكان المستودع ومخططا للاماكن المجاورة على مقياس 1/1000 وعلى بعد 500 متر من كل جهة . يجوز للوالى المعنى بالامر أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له ان الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر . ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين اعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء. يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 المعدل وفي القرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 والقرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955. ويمنع على الخصوص ادخال اى شىء الى المستودع ماعدا الاشياء اللازمة للخدمة، وبوجه اخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتغال او التي يمكن ان تتسبب في احداث شرر ، ولا سيما المفرقعات وبارود الاطلاق واعواد الكبريت، كما يمنع اشعال النار والتدخين داخل المستودع وبالقرب منه على مسافة دنيا تقدر ب 35 مترا. ويجب ان تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع، ولا يجوز ان تستعمل الا المصابيح الكهربائية المزودة بتيار اقل من 15 فولتا او مصابيح الامن الخاصة بالمناجم. ويمنع ترك الحشائش اليابسة وخزن المواد القابلة للاشتعال كالعلف والتبن والخشب والورق والقطن والبترول والزيوت والشموع وذلك في مسافة 25 مترا حول المستودع. ويجب الاحتفاظ بالقرب من المستودع بذخيرة من الرمل او من كل مادة اخرى تمكن من اطفاء كل حريق بسهولة عند بدء اشتعاله، ويوضع في المستودع بصفة دائمة جهازان لاطفاء الحرائق يكون احدهما على الاقل مستعملا للرغوة . يمنع فتح الصناديق داخل المستودع وكذا معالجة الخراطيش وتوزيعها على العمال ولا يجوز ان تجرى هذه العمليات الا على بعد 25 مترا على الاقل من المستودع. ويوضع مستودع المتفجرات تحت حراسة مباشرة ومستمرة يجب على طالبة الرخصة قبل القيام بأى نقل الاعوان يكلفون خصيصا بهذه الحراسة ليلا ونهارا. للمستودع المنتقل ان تشعر بذلك والى الولاية المعنى والمهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة ايام على الاقل وترسل الى كل منهم نسخه طبق الاصل من القرار الذي يرخص لها بمزاولة الاعمال وتعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالاماكن | يوضع رهن اشارة هؤلاء الاعوان ملجأ يقع على بعد 320 مترا على الاقل من المستودع ، ويكون هذا الملجأ موضوعا بحيث لا يتوسط بينه وبين المستودع اى حاجز، ويجب ان يكون في امكان الاعوان المذكورين ان يقوموا في جميع الاحوال بحراسة المستودع حراسة فعالة.

الجمعة 20 ربيع الثاني عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 657 ولا يوكل تنسيق صناديق المتفجرات وكذا معالجة المتفجرات وتوزيعها الا الى رجال ذوى خبرة يختارهم ويعينهم المكلف المسؤول عن المستودع، ويجب الا تلقى الصناديق على الأرض ولا تجر ولا تقلب في عين المكان، وتكون دائما محمولة بكل حذر ومصونة من كل صدمة. وتجرى هذه العمليات طبقا لامر موجه من المستغلة يعلق باستمرار على الباب داخل المستودع ويكون كل شخص مكلف بمعالجة المتفجرات حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بمعالجة فشك التفجير • يجرى تبليغ هذا القرار الى : طالبة الرخصة ،

  • ولاة الواحات والاوراس وقسنطينة ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر . بموجب قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1392 الموافق 3 ابريل سنة 1972 يرخص للشركة العالمية لعلوم الارض ( Inc Sciences Universal Globe في أن تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمفرقعات من الصنف الثالث ضمن حدود ولايات الواحات وقسنطينة والاوراس حسب الشروط المحددة بموجب المراسيم المعدلة والمؤرخة في 20 يونيو سنة 1915 وضمن الشروط المنصوص عليها أدناه . يكون هذا المستودع من صندوق معدني، مجهز بقفل الامان، ويوضع عند كل توقف في خزانة المخزن المجرور الذي لا يحتوى على أى نوع من المتفجرات. ويكتب على هذا الصندوق اسم المستغلة مع العبارة التالية : مستودع متنقل .G.U.S رقم 6 مفرقعات » • يجب ان لا تتجاوز كمية المفرقعات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى وهو 50000 وحدة أي 10 كلغ من المواد المتفجرة لا يجوز وضع المستودع الا على بعد 50 مترا من أي مستودع آخر أو أية محطة ارسال للراديو اللاسلكي . يجب على طالبة الرخصة قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل أن تشعر بذلك الوالى المعنى والمهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة ايام على الاقل وترسل الى كل منهم نسخة طبق الأصل مصدقة من القرار الذى يرخص لها بمزاولة الاعمال وتعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها .. يجوز للوالى المعنى بالامر أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له ان الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان او طرق المواصلات للخطر . ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين اعلاه بكل تغيير / هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء. يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 وفي القرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 والقرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 ويمنع على الخصوص ادخال اى شىء الى المستودع ما عدا الاشياء اللازمة للخدمة، وبوجه اخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال، او التي يمكن ان تتسبب في احداث شرر، وكذلك المواد المتفجرة. ويجب ان تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع، ولا يجوز ان تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الامن الخاصة بالمناجم. يوضع جهازان لاطفاء الحرائق بجانب المستودع يكون احدهما على الاقل ذا رغوة . ويوضع مستودع المفرقعات تحت الحراسة المباشرة لمسؤول مكلف يتولى الاحتفاظ بالمفتاح وفتح الباب به وحده دون غيره. ويجب على كل شخص مكلف بمعالجة المفرقعات ان يكون حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بمعالجة فشك التفجير .. يجرى تبليغ هذا القرار الى : طالبة الرخصة ولاة الواحات والاوراس وقسنطينة ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر. وزارة العمل والشؤون الاجتماعيه قراران مؤرخان في 3 ربيع الاول عام 1392 الموافق 17 ابريل سنة 1972 يتضمنان تجديد اعتماد مراقبين للصندوق الاجتماعي لناحية قسنطينة بموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1392 الموافق 17 ابريل سنة 1972 يجدد اعتماد السيد عبد الرحمن عشاق 6 كمراقب للصندوق الاجتماعى لناحية قسنطينة لمدة أربع سنوات ابتداء من أول مارس سنة 1972 بموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1392 الموافق 7 ابريل سنة 1972 يجدد اعتماد السيد محمد الصالح بلجودي كمراقب للصندوق الاجتماعى لناحية قسنطينة لمدة أرب سنوات ابتداء من 3 فبراير سنة 1972 ..

658 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 ربيع الثاني عام 1392 قرارات مؤرخة في 3 ربيع الاول عام 1392 الموافق 17 ابريل سنة 1972 تتضمن اعتماد مراقبين للصندوق الاجتماعي لناحية قسنطينة

- بموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1392 الموافق 17 ابريل سنة 1972 يعتمد السيد عبد الهادى عربية ، كمراقب للصندوق الاجتماعى لناحية قسنطينة لمدة سنتين ابتداء من 21 ديسمبر سنة 1971

- بموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1392 الموافق 17 ابريل سنة 1972 يعتمد السيد جمال صحراوي ، كمراقب للصندوق الاجتماعي لناحية قسنطينة لمدة سنتين ابتداء من 21 ديسمبر سنة 1971 بموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1392 الموافق 17 ابريل سنة 1972 يعتمد السيد محمد عزيزي ، كمراقب للصندوق الاجتماعى لناحية قسنطينة لمدة سنتين ابتداء من 21 ديسمبر سنة 1971 بموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1392 الموافق 17 ابريل سنة 1972 يعتمد السيد الطاهر بن الزاوي ، كمراقب للصندوق الاجتماعي لناحية قسنطينة لمدة سنتين ابتداء من 21 ديسمبر سنة 1971 بموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1392 الموافق 17 ابريل سنة 1972 يعتمد السيد بوبكر دهيلي ، كمراقب للصندوق الاجتماعي لناحية قسنطينة لمدة سنتين ابتداء من 21 ديسمبر سنة 1971 .

- بموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1392 الموافق 17 ابريل سنة 1972 يعتمد السيد السعيد فريخة ، كمراقب للصندوق الاجتماعى لناحية قسنطينة لمدة سنتين ابتداء من 21 ديسمبر سنة 1971 • بموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1392 الموافق 17 ابريل سنة 1972 يعتمد السيد نصر الدين غانم ، كمراقب | للصندوق الاجتماعي لناحية قسنطينة لمدة سنتين ابتداء من وزارة المالية مقرر مؤرخ في 16 محرم عام 1392 الموافق 2 مارس سنة 1972 يتضمن انهاء مهام مندوبين للحسابات بموجب معرر مؤرخ في 16 محرم عام 1392 الموافق 2 مارس سنة 1972 تنتهى مهام السيدين الطاهر جقرير ومحمد أرزقي عنابي بصفتهما مندوبين للحسابات لدى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك )

- مقررات مؤرخة في 16 محرم و 22 صفر عام 1392 الموافق 2 مارس و 6 ابريل سنة 1972 تتضمن تعيين مندوبين للحسابات بموجب مقرر مؤرخ في 16 محرم عام 1392 الموافق 2 مارس سنة 1972 يعين السيد مخلوف قصال ، المراقب العام للمالية ، مندوبا للحسابات لدى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) بموجب مقرر مؤرخ في 22 صفر عام 1392 الموافق 6 ابريل سنة 1972 يعين السيد مخفى خديمي ، المراقب المالي ، مندوبا للحسابات لدى الشركة الجزائرية للاشغال الكبرى ( الطرا ) بموجب مقرر مؤرخ في 22 صفر عام 1392 الموافق 6 ابريل سنة 1972 يعين السيد مخفى خديمي ، المراقب المالي ، مندوبا للحسابات لدى الشركة الجزائرية للغاز السائل (كاميل) مقرر مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1392 الموافق 20 ابريل سنة 1972 يتضمن تحديد عدد السيارات المخصصة لكتابة الدولة للمياه بموجب مقرر مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1392 الموافق 20 ابريل سنة 1972 ، يلغى المقرر المؤرخ في 26 جمادى الثانية. عام 1391 الموافق 17 غشت سنة 1971 والمتضمن تحديد عدد السيارات التابعة لكتابة الدولة للمياه ويحدد عدد السيارات المخصصة لكتابة الدولة للمياه 21 ديسمبر سنة 1971 . كما يلى : العدد الضمني للسيارات التخصص س س س ن خ الادارة المركزية ……… 21 4 المصالح الخارجية 223 397 المجموع 244 401 دان أ.أ المجموع س ن ث

      • 25 235 59 20 934 235 59 20 959 تسجل السيارات التي تشكل العدد الضمني للسيارات المخصصة لكتابة الدولة للمياه بناء على طلب وزارة المالية مديرية املاك الدولة ) وذلك تطبيقا للقوانين التنظيمية الجاري بها العمل ..

الجمعة 20 ربيع الثاني عام 1392 الجريدة الرسمية مقرر مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1392 الموافق 21 ابريل للجمهورية الجزائرية 659 بموجب مقرر مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1392 الموافق 21 سنة 1972 يتضمن تحديد عدد السيارات المخصصة لوزارة | ابريل سنة 1972 يحدد عدد السيارات المخصصة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية العمل والشؤون الاجتماعية كما يلى : العدد الضمني للسيارات سيارات نقل خفيفة تقل سيارات نقل ثقيلة تبلغ المجموع التخصيص سيارات سياحية حمولتها أكثر من طن حمولتها عن طن واحد الادارة المركزية 32 المصالح الخارجية للعمل والشؤون الاجتماعية 29 التكوين المهني للكبار 000000… الاختصاصات المهنية مجموع السيارات …… 61 واحد 2 I 35 2-31 67 45 112 2 2 73 46 180 تسجل السيارات المذكور أعلاه والتي تشكل العدد الضمني للسيارات التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بناء على طلب وزارة المالية ( المديرية الفرعية للتنظيم العقارى ) وذلك تطبيقا للقوانين التنظيمية الجاري بها العمل . قرارات الولاة قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1391 الموافق 4 ديسمبر سنة 1971 صادر عن والى الساورة يتضمن تخصيص قطعة أرض لوزارة الداخلية ( المديرية العامة للامن الوطني ) بموجب قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1391 الموافق 4 ديسمبر سنة 1971 صادر عن والى الساورة ، تخصص لوزارة الداخلية ( المديرية العامة للامن الوطني ) قطعة ارض من الاملاك الشاغرة التي ليس لها مسؤول مساحتها 3820 مترا مربعا كائنة بتيميمون ، بين المقبرة والطريق المعبدة وذلك | قصد اتخاذها أساسا لتشييد بنايات الامن الدائرة تيميمون ويعاد وضع العقار المخصص ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1391 الموافق 9 ديسمبر سنة 1971 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن منح قطعة أرض مجانا لبلدية البويرة مساحتها 8 هكتارات و 87 آرا و 95 سنتيارا تابعة للقطاع المسير ذاتيا المدعو « الوحدة » ولازمة لبناء حي يتكون من 100 مسكن بموجب قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1391 الموافق 9 ديسمبر سنة 1971 تعدل أحكام المادة الأولى من القرار المؤرخ في 18 فبراير سنة 1969 كما يلى : ه تمنح بلدية البويرة بعد مداولة 2 يناير سنة 1969 ، قطعة ارض مساحتها 8 هكتارات و 87 آرا و 95 سنتيارا تابعة للقطاع المسير ذاتيا المدعو « الوحدة ، وذلك لجعلها أساسا لبناء حى يتكون من 100 مسكن طبقا لبرنامج البناء المصادق عليه قانونا ، . والباقي بدون تغيير » • قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1391 الموافق 17 ديسمبر سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن منح بلدية بوعاطي محمود القطعة الارضية رقم 5 من مخطط تجزئة أراضي القرية مساحتها 576 مترا مربعا تقريبا لازمة لاقامة بنايات مدرسية ابتدائية بموجب قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1391 الموافق 17 ديسمبر سنة 1971 صادر عن والى عنابة تمنح بلدية بوعاطي محمود بعد مداولة 26 ابريل سنة 1971 قطعة الارض رقم 5 من مخطط تجزئة أراضي القرية مساحتها 576 مترا مربعا تقريبا قصد اقامة بنايات مدرسية ابتدائية • ويعاد وضع العقار المخصص ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد إعلاه.

660 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 ربيع الثاني عام 1392 قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1391 الموافق 17 ديسمبر سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1388 الموافق 21 يناير سنة 1969 والمتضمن التنازل مجانا لبلدية هيليوبوليس عن قطعة ارض مساحتها 1350 مترا مربعا مأخوذة من ضيعة « محمد حيول » ولازمة | لبناء مجموعة مدرسية مكونة من قسمين ومسكنين بموجب قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1391 الموافق 17 ديسمبر سنة 1971 صادر عن والى عنابة يعدل القرار المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1388 الموافق 21 يناير سنة 1969 والمتضمن التنازل مجانا لبلدية هيليوبوليس عن قطعة ارض مساحتها 1350 مترا مربعا مأخوذة من ضيعة « محمد حيول ، ولازمة لبناء مجموعة مدرسية مكونة من قسمين ، كما يلى : تمنح بلدية هيليوبوليس بعد مداولة 10 سبتمبر سنة 1968 ، قطعة أرض مساحتها 1642 مترا مربعا تؤخذ من القطاع المسير ذاتيا « محمد حيول ، وتحمل رقم 336 «بي» من مخطط التجزئة وذلك لجعلها أساسا لبناء مجموعة مدرسية مكونة من قسمين ومسكنين » ه والباقي بدون تغيير » . قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1391 الموافق 27 ديسمبر سنة 1971 صادر عن والى المدية يتضمن تخصيص قطعة أرض آيلة للدولة مساحتها 63 آرا تابعة للقطاع المسير ذاتيا سي بشان » كائنة بالمدية لوزارة الصحة العمومية قصد بناء مخبر صحى بالولاية بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1391 الموافق 27 ديسمبر سنة 1971 يعدل القرار المؤرخ في 9 مارس سنة 1971 كما يلى : تخصص لوزارة الصحة العمومية ، قطعة ارض مساحتها 63 آرا كائنة بالمدية وتابعة للقطاع المسير ذاتيا « سى بشان ، قصد اتخاذها أساسا لبناء مخبر صحى بالولاية …. ) والباقي بدون تغيير ) اعلانات وبلاغات اعلان رقم 70 مؤرخ في 24 محرم عام 1392 الموافق 10 مارس سنة 1972 صادر عن وزير المالية يتعلق بالوسطاء المعتمدين وبالمستوردين

- يهدف هذا الاعلان الى توضيح الاجراءات المتعلقة بتعيين محل وفاء الواردات الصادرة من كل قطر مهما كانت المنطقة النقدية . تخضع الواردات الصادرة من كل قطر مهما كانت المنطقة النقدية ، لالزامية تعيين محل الوفاء السابق مهما كان مبلغه 1 الواردات المتممة في اطار الرخص الاجمالية الوحيدة . للاستيراد التي تقوم بها الهيئات الحائزة لهذه الرخص ان الشركات الوطنية والمؤسسات العمومية الحائزة لرخص اجمالية وحيدة للاستيراد والتي تريد ان تستورد يجب عليها ان تعين أولا محل وفاء استيراداتها لدى مصرفها الوسيط المعتمد ولهذه الغاية يوضح إن الميزانيات المالية الخاصة بالرخص الاجمالية الوحيدة للاستيراد تسير من طرف المصارف | الوسيطة المعتمدة يجب على هذه المصارف أن تتأكد قبل تعيين محل وفاء الاستيراد مما يلى :

- ان الانتاج المستورد منصوص عليه في الرخصة الأجمالية الوحيدة للاستيراد ان الاعتمادات المفتوحة بالنسبة لهذا الانتاج لم تنفد ولا يرخص بنقل الاعتمادات من باب الى باب • يتم تعيين محل الوفاء من قبل المصرف صاحب المحل المعين بناء على تقديم المستورد لفاتورة فى نظيرين وعند الاقتضاء لنسختين من العقد التجاري . يؤهل المصرف الوسيط المعتمد لان يقوم بعد فتح الملف المتعلق بتعين محل الوفاء بالعمليات المتعلقة بتسديد الاستيراد ضمن الشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل . 2 استيراد منتجات تحت تأشيرة الاحتكار ( قائمة ب ) اجراءات تعيين محل وفاء الاستيراد لدى مصرف المستورد. يجب على المستورد الذي يريد ان يقوم بعمليات استيراد ان يتصل بالهيئة الحائزة للاحتكار للحصول على التأشيرة اللازمة للاستيراد ، وبعد اتمام هذا الاجراء وبمجرد ما يحصل على سند الاستيراد يقوم المستورد بتعيين محل وفاء استيراده لدى وسيط مقبول من اختياره . وعلاوة على ذلك يجب على المستورد ان يقدم الى مصرفه عند تعيين محل الوفاء فاتورة في نظيرين وعند الاقتضاء نسختين من العقد التجاري وسيرد اليه نظير من الفاتورة يحمل رقم

الجمعة 20 ربيع الثاني عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 661 تعيين محل الوفاء والاشارة « استيراد متمم في اطار الرخصة الاجمالية للاستيراد » يجب على الوسيط المعتمد المذكور أن يعلم المصرف صاحب محل التعيين للهيئة الحائزة للاحتكار بتعيين محل وفاء هذه العملية لدى شبابيكه ، على أن يتم هذا الاجراء حسب النموذج الملحق باصل هذا الاعلان ( الملحق رقم 1 ). 3 - مراقبة عمليات تعيين محل الوفاء لكي يتسنى اجراء مراقبة حقيقية لانجاز الاستيرادات ، يجب على المصرف الوسيط المعتمد للمستورد ان يوجه الى مصرف الهيئة الحائزة للاحتكار محضرا للتسديدات المتممة برسم كل استيراد 2 - ان تسديد الواردات من البضائع الصادرة من أحمد الاقطار التابعة لمنطقة التعويض ) كليرنغ ) يستمر بواسطة البنك المركزى الجزائرى طبقا لاحكام اتفاقات الدفع الجاري بها المعمل . -3 وعلاوة على ذلك يطلب المصرف الوسيط المعتمد للمستورد عند تصفية ملف الاستيراد جميع المستندات المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل ( الفاتورة النهائية والمستندات الجمركية الخ 0000 ) . 4 –- ان الاستيرادات المنجزة بدون ان يتم دفع ثمنها تكون من الآن فصاعدا موضوع تقييد على حساب المؤسسة الحائزة لاحتكار الاستيراد المتعلق بالمنتجات المعنية وذلك بنفس الطريقة المتعلقة بالاستيرادات المنجزة بالدفع وتخضع هذه العمليات ويجب أن يوجه هذا المحضر بمناسبة كل تسديد جزئي أو التأشيرة الاحتكار ولا تكون موضوعا لمنح رخص من طرف وزارة اجمالي حسب الملحق رقم 2 المرفق بأصل هذا الاعلان . 4 - التسديد المالى - تصفية ملف تعيين محل الوفاء يجوز للمستورد ان يكلف مصرفه باجراء العمليات المالية المتعلقة بتسديد الاستيراد ضمن الشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل وذلك بعد فتح ملف تعيين محل الوفاء ، واعتبارا من التاريخ الذى يثبت فيه ارسال البضائع مباشرة وبصفة خاصة الى التراب الجمركى الوطني . وعقب تخليص البضائع من الجمرك يسلم المستورد الى مصرفه فاتورة مؤشرا عليها من طرف مكتب الجمرك تحمل جميع المعلومات اللازمة للاستيراد . 5 - أحكام خاصة 1 يجب على المصرف المكلف بتسيير الميزانية السنوية المقررة للشركة الاحتكارية أن يمسك في محفوظاته مستندا تذكر فيه جميع ميزات الاستيراد ويجب أن يوجه هذا المستند الذي يكون مطابقا للملحق رقم 3 المرفق بأصل هذا الاعلان الى مصالح وزارة التجارة ووزارة المالية وكتابة الدولة للتخطيط في الخامس من كل شهر يضاف الى هذا انه يجب على المصرف المذكور ان يوجه مرتين في كل شهر الى البنك المركزى الجزائري بيانا عن كل مؤسسة يتعلق بالاستيرادات المتممة في اطار الرخصة الاجمالية للاستيراد . المالية يجب أن يوجه كل شهر الى وزارة المالية ( المالية الخارجية ) كشف للاستيرادات المنجزة تحت هذا النظام . وحرر بالجزائر في 24 محرم عام 1392 الموافق 10 مارس سنة 1972 . عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي انذار المقاول تنذر مؤسسة « انتربية » ENTRAPBA الكائنة بشارع بوحميدي رقم 1 ، متعهدة الصفقة رقم 69 /ARCH/ 22 المصادق عليها يوم 30 مارس سنة 1970 والمتعلقة بالقطعة رقم 1 الاشغال الكبرى» التابعة للمعهد الوطني للتعليم التقنى للبنات بالعين البيضاء ، لان تستأنف اشغالها في أجل 8 أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واذا لم تلب المؤسسة هذا الانذار في الاجل المحدد لها ، فتطبق عليها الاحكام الجزائية المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر