قرار
قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1392 الموافق 22 مارس سنة سنة 1972 يتعلق بآجال تطبيق بعض المواد من قانون - المرور 1972 يتضمن المصادقة على النظام الداخلى الذي وافقت عليه 652 اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك أعوان المكتب في دورتها
قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1392 الموافق 22 مارس سنة سنة 1972 يتعلق بآجال تطبيق بعض المواد من قانون - المرور 1972 يتضمن المصادقة على النظام الداخلى الذي وافقت عليه 652 اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك أعوان المكتب في دورتها
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.