مقرر

مقرر مؤرخ في 16 محرم عام 1392 الموافق 2 مارس سنة 1972 يتضمن انهاء مهام مندوبين للحسابات 658

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.