مقرر

مقررات مؤرخة في 16 محرم و 22 صفر عام 1392 الموافق 2 مارس و 6 ابريل سنة 1972 تتضمن تعيين مندوبين للحسابات 658

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.