قرار

قراران مؤرخان في 19 صفر عام 1392 الموافق 3 ابريل سنة 1972 يتضمنان الترخيص للشركة العالمية لعلوم الارض بانشاء واستغلال مستودع للمتفجرات من الصنف الاول ومستودع للمفرقعات من الصنف الثالث 655

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.