ج.ر عدد 74 لسنة 1965
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (15)
اسأل عن هذا العدد

قوانين و مراسيم قرارات . مقررات . مناشير اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا 20 دينارا 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر . عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر همينه مينة تليفون : 49-6681 96-6680 20 دينارا 15 دينارا. رقم الحساب الجارى 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50 . 3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام 30 ر . دينار - ثمن النشرة على اساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 13 غشت سنة 1965 ، يتضمن احداث مصلحة عمالية للوقاية المدنية والنجدة ، في عمالة تلمسان 1050 قرارات مؤرخة في 8 و 13 و 18 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 6 و 11 و 16 غشت سنة 1965 تتضمن حركة موظفين 1050

  • قراران مؤرخان في 2 و 4 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 28 و 31 غشت سنة 1965 ، يتضمنان حركة في هيئة رجال المطافيء 1051 وزارة المالية والتخطيط
  • قرارات مؤرخة في 8 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 6 غشت سنة 1965 تتضمن تعيين أعوان محاسبين للجزائر 1051 قرار مؤرخ فى 21 ربيع الثانى عام 1385 الموافق 19 غشت سنة 1965 يتضمن تعديل جدول موظفي الصندوق العام لتقاعدات الجزائر . 1051 وزارة العدل مراسيم مؤرخة في 12 و 14 و 21 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 10 و 12 و 19 غشت سنة 1965 تتضمن حركة في سلك القضاء . 1052 وزارة الصناعة والطاقة
  • قراران مؤرخان فى 28 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 26 غشت سنة 1965 يتضمنان تعيين عضوين للجنة ادارة مركز الوثائق والاحصائيات البترولية 1052 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل. قرار مؤرخ في 11 ربيع الثانى عام 1385 الموافق 9 غشت سنة 1965 ، يتضمن تعديل النظام المحلى لمحطة دلالة السفن | بسكيكدة - 1052

1050 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 جمادى الاولى عام 1385 ه وزارة التجارة

  • قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 7 غشت سنة 1965 ، يتضمن استيراد المقدار المقرر من السكاكر المحشوة بالفواكه . - 1053 قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 19
  • غشت سنة 1965 يتضمن تعيين مندوب للحكومة لدى الشركة الجزائرية لتوزيع السيارات - 1053 قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 27
  • غشت سنة 1965 يتضمن انهاء مهام مندوبين اثنين للحكومة لدى الشركة الجزائرية لتوزيع السيارات 1053 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 17
  • غشت سنة 1965 يتضمن تعيين بصفة مؤقتة أعضاء اللجنة الجزائرية لمنظمة الوقاية من أخطار البناء والاشغال | العمومية 1053 بلاغات ، اعلانات اعلان مؤرخ فى 26 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 24- غشت سنة 1965 يتضمن تصريحا بشغور مساحة من جراء عدم طلب تجديد الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود بالصحراء . - 1054
  • اعلان مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 24 غشت سنة 1965 يتضمن تصريحا بشغور مساحة بعد التخلي التام عن رخصة خصوصية للبحث عن الوقود بالصحراء . 1000 اعلان مؤرخ في 26 ربيع الثانى عام 1385 الموافق 24 غشت سنة 1965 يتضمن تصريحا بشفور مساحات من جراء عدم تجديد الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود بالصحراء . 1055 مراسيم، قرارات، تعليمات وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 13 غشت | سنة 1965 يتضمن احداث مصلحة عمالية للوقاية المدنية | والنجدة في عمالة تلمسان ان وزير الداخلية ، بمقتضى المرسوم رقم 64 129 المؤرخ في 14 ابريل سنة 1964 المتضمن التنظيم الادارى للوقاية المدنية ولاسيما المادة 37 منه ، وبناء على طلب عامل عمالة تلمسان ، وبناء على اقتراح المدير العام للشؤون السياسية والعامة ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : تحدث فى عمالة تلمسان ابتداء من 1 نوفمبر سنة 1964 مصلحة عمالية للوقاية المدنية والنجدة المادة 2 : تؤسس هذه المصلحة العمالية التي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالى طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 12964 المؤرخ في 15 ابريل سنة 1964 وجملة النصوص الجاري بها العمل المادة 3 : تجرى تصفية المصلحة السابقة الخاصة بالعمالات وبالنسبة لجميع ما يخص عمالة تلمسان بعد اتفاق اللجنتين الاداريتين للمصلحتين العماليتين التابعتين لوهران وتلمسان ومصادقة وزير الداخلية بطلب عاملى العمالتين المعنيين المادة 4 : يجب أن يسرى مفعول هذه التصفية ابتداء من أول يناير سنة 1965 المادة ه : يكلف المدير العام للشؤون السياسية والعامة ، . وعاملا عمالتى تلمسان ووهران ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 13 غشت سنة 1965 عن وزير الداخلية وبتفويض منه المدير العام للشؤون السياسية والعامة عبد اللطيف قاضي قرارات مؤرخة في 8 و 13 و 18 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 6 و 11 و 16 غشت سنة 1965 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ فى 8 ربيع الثانى عام 1385 الموافق غشت سنة 1965 ، وضع حد ابتداء من 19 يونيو سنة 1965 لانتداب السيد على سليمانى لمهام رئيس ديوان عامل عمالة سعيدة . بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1385 الموافق غشت سنة 1965 ، وضع حد ابتداء من 19 بينيو سنة 1965 لانتداب السيد عبد السلام غابة لمهام رئيس ديوان عامل عمالة عنابة بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 6 غشت سنة 1965 ، وضع حد ابتداء من 19 يونيو سنة 1965 لمهام السيد حسن معمري المكلف بمهمة لدى دار عمالة

الثلاثاء 11 جمادى الاولى عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1051 بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1385 الموافق غشت سنة 1965 ، شطب على اسم السيد محمد آيت قاسي من اطار الكتاب الاداريين للعمالات ( عمالة الجزائر ) ابتداء من 4 يونيو سنة 1965 بموجب قرار مؤرخ فى 13 ربيع الثانى عام 1385 الموافق 11 غشت سنة 1965 ، عين السيد محمد ولد قابلية ، مكلفا بمهمة بوزارة الداخلية ابتداء من اول يوليو سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ فى 13 ربيع الثانى عام 1385 الموافق 11 غشت سنة 1965 ، عين السيد سيدى محمد قليل ، ملحقا بعمالة متمرنا على أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 ، ويوضع المعنى بالامر تحت تصرف عامل عمالة وهران بموجب قرار مؤرخ فى 13 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 11 غشت سنة 1965 ، شطب على اسم السيد عبد الوهاب ابن مولود ، من اطار الكتاب الاداريين للعمالات ( عمالة الجزائر) ابتداء من 10 يونيو سنة 1965 . بموجب قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 11 غشت سنة 1965 ، عين السيد قدور يحياوي ، ملحقا بعمالة من الطبقة الثانية والدرجة الثانية ، ويوضع المعنى بالامر تحت تصرف عامل عمالة وهران بموجب قرار مؤرخ فى 18 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 16 غشت سنة 1965 عين السيد محمد بادي موسى ، مكلفا بمهمة والحق بصفته هذه لدى عامل عمالة الجزائر ابتداء من 3 غشت سنة 1965 . بموجب قرار مؤرخ فى 18 ربيع الثانى عام 1385 الموافق 16 غشت سنة 1965 وضع حد ابتداء من أول يوليو سنة 1965 لمهام السيد عبد الرحمن الاعرج المكلف بمهمة لدى دار عمالة الساورة بموجب قرار مؤرخ فى 18 ربيع الثانى عام 1385 الموافق 16 غشت سنة 1965 وضع حد ابتداء من 10 يوليو سنة 1965 لمهام السيد زبير أذينة المكلف بمهمة لدى دار عمالة الساورة . بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 16 غشت سنة 1965 عين السيد زبير أذينة مكلفا بمهمة ابتداء من 10 يناير سنة 1965 والحق بهذه الصفة بدار عمالة الساورة . بموجب قرار مؤرخ فى 18 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 16 غشت سنة 1965 عين السيد عبد الرحمن الاعرج مكلفا بمهمة ابتداء من اول مايو سنة 1965 والحق بهذه الصفة بعمالة الساورة . | قراران مؤرخان في 2 و 4 جمادى الاولى عام 1385 الموافق | 28 و 31 غشت سنة 1965 يتضمنان حركة في هيئة رجال المطافيء

  • بموجب قرار مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 28 غشت سنة 1965 وضع السيد مهدى بيت الماجي النقيب المتمرن بهيئة رجال المطافى ببسكرة ، تحت تصرف المصلحة العمالية للوقاية المدنية والنجدة بمدينة الجزائر التي ستقوم بالحاقة ، ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تولية المعنى بالامر مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 31 غشت سنة 1965 نقل السيد ابن يبقى شريف ، النقيب المتمرن بهيئة رجال المطافىء بوهران ، بنفس الصفة الى هيئة رجال المطافيء بأرزيو ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تولية المعنى بالامر مهامه . وزارة المالية والتخطيط قرارات مؤرخة في 8 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 6 غشت سنة 1965 تتضمن تعيين اعوان محاسبين للجزائر بموجب قرارات مؤرخة في 8 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 6 غشت سنة 1965 عين السادة الآتي ذكرهم اعوانا محاسبين للجزائر متمرنين بالرقم الاستدلالي الاجمالي (210) ابتداء من اول يناير سنة 1965 : عبد العزيز آيت مسعود ، بشير غربي ، خليفة آيت او اعراب ، سليمان قرباص ، عبد الرحمن عويداد ، احمد حداد ، سعيد عرب ، محمد حاج قويدر ، محمد بلعيد ، عثمان قادم ، سعيد بن شعبان ، علي قردالي ، اسماعيل بن مرزوق ، محمد مخناش ، عمار بوستة ، حسين روابح ، الطيب بوزار ، شريف صدوقي ، محمد الدرقاوي ، الوناس سحرى ، محمد صالح جرادي ، العربي يوس . قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 19 غشب سنة 1965 يتضمن تعديل جدول موظفي الصندوق العام لتقاعدات الجزائر ان وزير المالية والتخطيط ،

1052 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 11 جمادى الأولى عام 1385 ه بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 22 فبراير سنة 1951 بما فيه النصوص التي عدلته أو تممته والمتضمن القوانين الاساسية لموظفي الصندوق العام لتقاعدات الجزائر ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-37 المؤرخ في 18 يناير سنة 1963 الذي يتضمن تأسيس لجنة ادارية لدى الصندوق العام لتقاعدات الجزائر ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى اول محرم عام 1385 الموافق 2 مايو سنة 1965 المتضمن تحديد رتب ومناصب موظفي الصندوق العام لتقاعدات الجزائر ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يعدل كما يلي جدول موظفي الصندوق العام لتقاعدات الجزائر المحدد بالمادة 2 من القرار المؤرخ في 2 مايو سنة 1965 . المذكور اعلاه : الرقم الاستدلالى الاجمالي | العدد محقق 225-345 6 المادة 2 : يكلف مدير الصندوق العام لتقاعدات الجزائر بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 19 غشت سنة 1965 احمد قايد وزارة العدل مراسيم مؤرخة في 12 و 14 و 21 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 10 و 12 و 19 غشت سنة 1965 تتضمن حركة في سلك القضاء

- بموجب مرسوم مؤرخ فى 12 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 10 غشت سنة 1965 يوضع حد لمهام السيد روبير عشوش كمستشار لدى المحكمة العليا ابتداء من 31 غشت سنة 1965 بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 12 غشت سنة 1965 عين السيد عبد القادر ظريف ، نائب وكيل الدولة لدى المحكمة الابتدائية الكبرى بوهران ، قاضيا من الطبقة الثانية ، المجموعة الاولى والدرجة الأولى ، بنفس المحكمة . بموجب مرسوم مؤرخ فى 21 21 ربيع الثاني عام 1385

- الموافق 19 غشت سنة 1965 ألغيت مقتضيات المرسوم المؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1384 الموافق 10 ابريل سنة 1965 ، القاضية بجعل السيد نور الدين بغدادي نائب وكيل الدولة لدى المحكمة الابتدائية الكبرى بوهران في حالة استيداع لمدة عام واحد ابتداء من اول مارس سنة 1965 لاسباب | شخصية وزارة الصناعة والطاقة قراران مؤرخان في 28 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 26 غشت سنة 1965 يتضمنان تعيين عضوين للجنة ادارة مركز الوثائق والاحصائيات البترولية بموجب قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 26 غشت سنة 1965 عين السيد محمد بن عمار ، | عضوا للجنة ادارة مركز الوثائق والاحصائيات البترولية ، ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تولية المعنى بالامر مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 26 غشت سنة 1965 عين السيد طاهر حنفي ، عضوا للجنة ادارة مركز الوثائق والاحصائيات البترولية ، ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تولية المعنى بالامر مهامه . وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 9 غشت سنة 1965 يتضمن تعديل النظام المحلي لمحطة دلالة السفن بسكيكدة ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القانون المؤرخ في 28 مارس سنة 1928 المتعلق بنظام دلالة السفن في المياه البحرية ،

  • وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 7 غشت سنة 1929 المتضمن النظام العام لدلالة السفن فى الشواطيء البحرية الجزائرية ، وبمقتضى النظام المحلي لمحطة دلالة السفن بسكيكدة المعدل بالقرارات المؤرخة فى 8 يوليو سنة 1954 و 1.1 مارس

الثلاثاء 11 جمادى الأولى عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1053 سنة 1957 و 3 يونيو سنة 1957 و 28 ديسمبر سنة 1961 و 31 مارس سنة 1964 ، وبناء على الطلب الذي قدمه أدلاء محطة سكيكدة ، وبناء على الرأى الموافق الذي ادلى به رئيس الغرفة

- التجارية بسكيكدة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : أن المادة 12 من النظام المحلي لمحطة دلالة السفن بسكيكدة تعدل كما يلي : المادة 12 : تؤدى السفن التجارية الجزائرية والاجنبية عن كل برميل من الحمولة الصافية : عند الدخول : 8 . ر . دج ، 6 عند الخروج 8. ر . دج ، يستو في مبلغ 80 دينار كحد أنى عن كل من العمليات » والباقي بدون تغيير المادة 2 : يكلف نائب مدير الملاحة التجارية التجارية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 9 غشت سنة 1965 عبد القادر زعيبك وزارة التجارة قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 7 غشت سنة 1965 يتضمن استيراد المقدار المقرر من السكاكر المحشوة بالفواكه ان وزير التجارة ، بمقتضى المرسوم رقم 63 188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1964 المتضمن تعيين مقدار البضائع المسموح باستيرادها ولاسيما المادة 5 منه ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يتمم الملحق ا من المرسوم المشار اليه كما يلي: 17.04.CI : سكاكر محشوة بالفواكه مع شراب كحولي يكون ثمن الكيلو منها معادلا لثلاثة دنانير جزائرية أو أقل 17.04.CII : سكاكر محشوة بالفواكه بدون شراب كحولي يكون ثمن الكيلو منها معادلا لثلاثة دنانير جزائرية أو أقل المادة 2 : يجوز تنفيذ الاتفاقات الجارية والخاصة | بالمنتوجات المذكورة أعلاه في حدود شهر واحد من تاريخ نشر هذا القرار وذلك على شرط أن تكون هذه الاتفاقات مبرمة قبل تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 3 : يكلف مدير التجارة الخارجية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 9 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 7 غشت سنة 1965 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 19 غشت سنة 1965 يتضمن تعيين مندوب للحكومة لدى الشركة الجزائرية لتوزيع السيارات بموجب قرار مؤرخ فى 21 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 19 غشت سنة 1965 ، عين السيد نسيم بن رضوان ، مندوبا للحكومة لدى ( الشركة الجزائرية لتوزيع السيارات وذلك لمدة ستة اشهر ابتداء من 4 غشت سنة 1965 قرار مؤرخ في 29 ربيع الثانى عام 1385 الموافق 27 غشت سنة 1965 يتضمن انهاء مهام مندوبين اثنين للحكومة لدى الشركة الجزائرية لتوزيع السيارات بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 2 غشت سنة 1965 وضع حد لمهام السيدين احمد هدون ومحمد طبقة مندوبي الحكومة لدى الشركة الجزائرية لتوزيع السيارات . وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 17 غشت سنة 1965 يتضمن تعيين بصفة موقتة أعضاء اللجنة الجزائرية لمنظمة الوقاية من أخطار البناء والاشغال العمومية ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،

1054 الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 11 جمادى الاولى عام 1385 ه وبمقتضى القانون المؤرخ فى 2 سبتمبر سنة 1954 المعدل والمتعلق بأحداث منظمة مهنية للبناء والاشغال العمومية بالجزائر ولا سيما مادتاه 2 و 3 ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 16 يناير سنة 1962 المتضمن تعيين أعضاء اللجنة الجزائرية للمنظمة المهنية الخاصة بالوقاية من أخطار البناء والاشغال العمومية ، وبناء على اقتراح مدير العمل ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يلغى القرار المؤرخ فى 16 يناير سنة 1962 المشار أعلاه المادة 2 : يعين بصفة موقتة أعضاء في اللجنة الجزائرية للمنظمة المهنية الخاصة بالوقاية من أخطار البناء والاشغال العمومية : ا ) - بصفتهم ممثلى أرباب العمل : اعضاء مرسمون : السادة : جيلبير غاروس ( الاتحاد الجزائري للبناء ) محمد سعيد تلانتقيت ( الاتحاد الجزائري للبناء ) روبير رجيس تلانتقيت ( الاتحاد الجزائري للبناء ) زيان زيان ( الاتحاد الجزائري للبناء ) عبد الرحمن بن مشيش ) الاتحاد الجزائري للبناء ) حسين العفيفى ( الاتحاد الجزائري للبناء ) أعضاء معاونون : السادة : ميشيل مرسمان ( الاتحاد الجزائري للبناء ) علاوة امير ( الاتحاد الجزائري للبناء ) بلاغات ، وزارة الصناعة والطاقة اعلان مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 24 غشت سنة 1965 يتضمن تصريحا بشفور مساحة من جراء عدم طلب تجديد الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود بالصحراء

  • ابن علي بن مولاى ( الاتحاد الجزائري للبناء ) جان بيير مارتان ( الاتحاد الجزائري للبناء ) ( صالح جربوعة ( الاتحاد الجزائري للبناء ) حسن سوامس ( الاتحاد الجزائري للبناء ) ب ) - بصفتهم ممثلى العمال : اعضاء مرسمون : السادة : عالم قنونو ( الاتحاد العام للعمال الجزائريين ) علي عماك ( الاتحاد العام للعمال الجزائريين ) عبد القادر بن نجى ( الاتحاد العام للعمال الجزائريين )
  • احمد اسماعيل ( الاتحاد العام للعمال الجزائريين )
  • محمد عريب ) الاتحاد العام للعمال الجزائريين ) مقران حدادى ( الاتحاد العام للعمال الجزائريين ) أعضاء معاونون : محمد بو ضفلة ( الاتحاد العام للعمال الجزائريين ) طاهر حمو ( الاتحاد العام للعمال الجزائريين )
  • محمد مدني ( الاتحاد العام للعمال الجزائريين )
  • محمد حميتي ( الاتحاد العام للعمال الجزائريين ) ايدير ابراهيمي ( الاتحاد العام للعمال الجزائريين ) نور الدين سليمانى ( الاتحاد العام للعمال الجزائريين ) المادة 3 : يكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 19 ربيع الثانى عام 1385 الموافق 17 غشت سنة 1965 عبد العزيز زرداني اعلانات الوقود المدعوة « وادى ملحة » التي هي في حيازة شركة المساهمات والابحاث والاستغلالات البترولية (COPAREX) يسرح بشغور المساحة الواقعة داخل المنطقة المحددة بعد وصل النقط بأقواس خطوط الطول أو خطوط العرض بحيث تكون الاحداثيات الجغرافية كالتالي ، واعتبار خط نظرا لعدم تجديد الرخصة الخصوصية للبحث عن أغرينويتش هو الخط الاصلي .

الثلاثاء 11 جمادى الاولى عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1000 النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي A.1 ‘ 30 “ 6 ‘ 50 ° 28 A.2 ‘ 30 “ 6 ‘ 40 “ 28 A.3 ‘ 25 ° 6 ‘ 40 ° 28 A.4 ‘ 25 ° 6 ‘ 25 “ 28 A.5 ‘ 10 “ 6 ‘ 25 “ 28 A.6 ‘ 10 ° 6 ‘ 50 ° 28 ان طلبات الرخص الخصوصية للبحث عن الوقود المتعلقة بمجموع المنطقة المحددة على النحو السابق أو بجزء منها يمكن أن تودع لدى مديرية الطاقة والوقود ، 9 نهج اسبيرانت دنيز فيريي حيدرة - ( الجزائر 8 ) اعلان مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 24 غشت سنة 1965 يتضمن تصريحا بشغور مساحة بعد التخلي التام عن رخصة خصوصية للبحث عن الوقود بالصحراء بموجب قرار مؤرخ فى 8 ربيع الاول عام 1385 الموافق 6 يوليو سنة 1965 ، قبل التخلي التام عن الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود المدعوة ( زمول الاكبر » التي هي في حيازة الوكالة المستقلة للبترول (..R.A) والشركات التالية : شركة المساهمات البترولية (PETROPAR) وأميريكان او فرسيز بتروليوم ( FRANCE ( SAF ) AMOFRANCE ) يصرح بشغور المساحة الواقعة داخل المنطقة المحددة بعده بأقواس طولية أو عرضية التي تربط فى النظام الجغرافي لخط غرينويش ، النقط B A و B الى غاية ، وكذا بالاضلاع المستقيمة الرابطة فى نظام لامبير للجنوب الجزائري ، بين النقط APONM الاحداثيات الجغرافية لخط غرينويتش النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي A “ 00’00 ° 8 “ 28’15 ° 31 B ° 8 ‘ 30 ° 31 C ‘ 20 ° 8 ‘ 30 ° 31 D . ′ 20 ° 8 ° 31 E ‘ 50 ° 8 ° 31 F ‘ 50 ° 8 ‘ 30 ° 30 G ° 9 ‘ 30 ° 30 H ° 9 ‘ 45 ° 29 I ° 8 ‘ 45 ° 29 J ° 8 ‘ 50 ° 29 K ‘ 45 ° 7 ‘ 50 ° 29 L ‘ 45 ° 7 ° 30 احداثيات لامبير للجنوب الجزائري X Y M 970.000 54.997 N 970.000 50.000 + 0 990.000 50.000 + P 990.000 110.000 + ان طلبات الرخص الخصوصية للبحث عن الوقود المتعلقة بمجموع المنطقة المحددة على النحو السابق أو بجزء منها يمكن ان تودع لدى مديرية الطاقة والوقود 9 نهج اسبيرانت دنيز فريي - حيدرة بالجزائر (8) . اعلان مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 24 غشت سنة 1965 يتضمن تصريحا بشفور مساحات من جراء عدم تجديد الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود في الصحراء نظرا لعدم تجديد الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود المدعوة ( قروبنة - قديش - حاسي - بركان » التي هي في حيازة الشركات الآتية : شركة البحث عن البترول واستغلاله بلالزاس (PREPA) والشركة الوطنية لبترول اكيتان (SNPA) والشركة الفرنسية الافريقية للبحث عن البترول ( FRANCAREP ( AFROPEC ، وشركة مورفى لبترول الصحراء (MURPHY) ، يصرح بشغور المساحات الواقعة داخل المناطق الثلاث المحددة بعده والموصل تباعا بين رؤوسها التي تكون احداثياتها التابعة لنظام لامبير للجنوب الجزائري كما يلي : 1 ) - المنطقة المدعوة ( قروبنة» X Y 480.000 180.000 510.000 180.000 510.000 160.000 540.000 160.000 540.000 150.000 550.000 150.000 550.000 130.000 510.000 130.000 510.000 150.000 500.000 150.000 500.000 160.000 490.000 160.000 490.000 170.000 480.000 170.000 480.000 180.000 2 ) - المنطقة المدعوة (قديش» X Y 780.000 230.000 790.000 230.000 790.000 240.000 800.000 240.000 800.000 250.000 830.000 250.000 830.000 220.000 820.000 220.000 820.000 210.000 780.000 210.000 780.000 230.000

1056 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 جمادى الأولى عام 1385 ه 3 ) المنطقة المدعوة (( حاسي بركان )) X Y 640.000 60.000 650.000 60.000 650.000 70.000 680.000 70.000 680.000 50.000 660.000 50.000 660.000 30.000 640.000 30.000 640.000 20.000 630.000 20.000 630.000 10.000 620.000 10.000 620.000 0 610.000 0 610.000 10.000 600.000 10.000 600.000 20.000 590.000 20.000 590.000 50.000 600.000 50.000 المطبعة X Y 600.000 60.000 590.000 60.000 590.000 70.000 560.000 70.000 560.000 30.000 570.000 30.000 570.000 10.000 590.000 10.000 590.000 10.000 610.000 10.000 610.000 20.000 620.000 20.000 620.000 30.000 640.000 30.000 640.000 60.000 ان طلبات الرخص الخصوصية للبحث عن الوقود المتعلقة بمجموع المنطقة المحددة على النحو السابق أو بجزء منها يمكن ان تودع لدى مديرية الطاقة والوقود ، 9 نهج اسبيرانت دنيز فيريي حيدرة ( الجزائر 8 ) الرسمية - الجزائر