قرار

قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 17 - غشت سنة 1965 يتضمن تعيين بصفة مؤقتة أعضاء اللجنة الجزائرية لمنظمة الوقاية من أخطار البناء والاشغال العمومية 1053

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
  • قانون رقم 62-157
  • قانون
  • قرار

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.