قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 17 - غشت سنة 1965 يتضمن تعيين بصفة مؤقتة أعضاء اللجنة الجزائرية لمنظمة الوقاية من أخطار البناء والاشغال العمومية 1053
المادة الأولى
فتح المادةيلغى القرار المؤرخ فى 16 يناير سنة 1962 المشار أعلاه
المادة 2
فتح المادةيعين بصفة موقتة أعضاء في اللجنة الجزائرية للمنظمة المهنية الخاصة بالوقاية من أخطار البناء والاشغال العمومية :
ا ) - بصفتهم ممثلى أرباب العمل :
اعضاء مرسمون :
السادة :
جيلبير غاروس ( الاتحاد الجزائري للبناء ) محمد سعيد تلانتقيت ( الاتحاد الجزائري للبناء ) روبير رجيس تلانتقيت ( الاتحاد الجزائري للبناء ) زيان زيان ( الاتحاد الجزائري للبناء ) عبد الرحمن بن مشيش ) الاتحاد الجزائري للبناء ) حسين العفيفى ( الاتحاد الجزائري للبناء ) أعضاء معاونون :
السادة :
ميشيل مرسمان ( الاتحاد الجزائري للبناء ) علاوة امير ( الاتحاد الجزائري للبناء ) بلاغات ، وزارة الصناعة والطاقة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- قانون
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.